مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبثية الإفطار العلني والفصل 222 من القانون الجنائي
نشر في الرهان يوم 08 - 08 - 2011

عبد الفتاح الحمدانيتجددت أخيرا دعوة بعض الشباب "اللادينيين" من أجل الإفطار العلني في نهار رمضان، وقد تم ربط هذه الدعوة بالدفاع عن الحريات الفردية،مع المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينظر له من طرف هؤلاء أنه يحرمهم من ممارسة حقهم في عدم الصيام، ما داموا لا يعتنقون الإسلام أصلا وبالتالي لا يلزمون بالانضباط لما جاء به هذا الدين من أوامر ونواه، تماشيا مع حرية التدين والعقيدة التي يكفلها لهم القانون والمواثيق الدولية.
وبغض النظر عن مبررات إطلاق هذه الدعوة التي لا أعتقد أنها ذات أهمية بالنسبة للمغاربة الذين أولى لهم أن يصرفوا انتباههم إلى المشاكل الحقيقية التي تواجههم بدل التيه في غياهب هذه النقاشات التي لا أساس لها، فإني وجدت نفسي مرغما على الخوض في الموضوع خصوصا لما تم بناء النقاش برمته على أساس ضعيف، هو المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي باعتباره لب المشكلة، اعتقادا من مطلقي الدعوة أن هذا الفصل يعاقب كل من أفطر علانية في رمضان حتى وإن كان غير مسلم، وهذا غير صحيح.
سأناقش هنا الموضوع من الزاوية القانونية .
ينص الفصل 222 من ق. ج على ما يلي: " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما". من خلال هذا النص وتبعا لقراءتي القانونية الخاصة، بالرغم من أني لست فقيها قانونيا ولا متخصصا في دراسة الشريعة الإسلامية، يتبين أن قيام جريمة "الإفطار العلني في رمضان" من زاوية الركن المادي طبقا لنص الفصل 222 من ق.ج.م يتطلب توفر ثلاثة شروط :
1. شهرة اعتناق الجاني للدين الاسلامي، والمقصود به هنا، اعتراف الشخص بإسلامه وتظاهره الالتزام بشعائر الدين الاسلامي، وتقديم نفسه للآخرين أنه مسلم، وشيوع تعامل الآخرين معه على هذا الأساس.
2. تعاطي سلوك يعد طبقا لتعاليم الإسلام من مبطلات الصيام، كالأكل والشرب والتدخين والجماع... أثناء نهار رمضان، الممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
3. تعاطي فعل الإفطار في نهار رمضان، بشكل علني ، أي في مكان عام يتيح للآخرين رؤية الشخص وهو يأتي هذا الفعل..
4. غياب عذر شرعي يرخص للمسلم أوالمسلمة الإفطار في نهار رمضان، كالمرض والسفر ، والحيض..
من خلال ما سبق، يتبين أن أول شرط لقيام جريمة الإفطار العلني هو اعتناق الاسلام، الثابث من خلال المظاهر الخارجية لعلاقة الشخص مع محيطه، وهنا تسقط كل مبررات إلغاء الفصل 222 ق.ج من طرف من يطلقون على أنفسهم "اللادينيين" وغيرهم من معتنقي غير الإسلام، فهم غير معنيين بالفصل المذكور ما داموا يجاهرون بعدم إسلامهم، وعليه لا يعتبر إفطارهم العلني بدون مبرر شرعي في نهار رمضان جريمة طبقا لنص هذا الفصل، ولا تطبق عليهم العقوبة المقررة لهذه الجريمة. فلماذا المطالبة بإلغاء الفصل 222 ق.ج من طرف غير المسلمين؟ مع أنه في حقيقته يكفل لهم حرية الإفطار وممارسة معتقداتهم باعتماد مفهوم المخالفة لنصه كما يعرف عند شراح القانون (المُتونيين).
هنا تظهر عبثية الداعين للإفطار العلني في رمضان من غير المسلمين، وتسرعهم في بناء مبررات دفاعهم عن حرية المعتقد، مع أن عقوبة الإفطار العلني لا تطبق في الواقع حتى على المسلم المرتكب للفعل المكون للركن المادي لما يعتبره الفصل 222 ق.ج جريمة ، هذا الفصل الذي يمكن أن نعتبره "ملغى بعدم الاستعمال"، كما يعرف عند فقهاء القانون، نظرا لإحجام جهاز العدالة (الشرطة قضائية، المحاكم...) في أغلب الأحيان، عن البحث والنظر في الأفعال المكونة لهذه "الجريمة" وتطبيق مقتضيات الفصل المذكور، وتزايد عدم الانضباط لمقتضياته في أوساط المواطنين المخاطبين بهذا النص.
النقاش من أساسه مفتعل، لأن قضية الإفطار العلني لا تحظى بأولوية عند المغاربة، و الدعوة غير قائمة على معطيات واقعية مرتبطة بالتضييق على حرية المعتقد، لتبرير كل هذا الضجة.
نعم لحرية المعتقد ، من أراد أن يصوم فله ذلك، ومن ارتأى غير ذلك فهو حر.
أما المسلمين الصائمين لوجه الله فأذكرهم بالحديث الشريف :" عَنْ أَبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :« مَا مَنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً في سَبِيلِ اللهِ تَعَالى إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً » .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.