نقابة التوجه الديمقراطي تدعم الإضراب الوحدوي للأطر المشتركة بين الوزارات    أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والأرجنتين بسبب زوجة سانشيز    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    بعد 3 سنوات من إغلاقه.. افتتاح الموقع الأثري لشالة أمام الزوار    أمل كلوني تخرج عن صمتها بخصوص حرب الإبادة بغزة    من تبريز إلى مشهد.. كيف ستكون مراسم تشيع الرئيس الإيراني؟    عملية مرحبا 2024 : اجتماع بطنجة للجنة المغربية – الإسبانية المشتركة    "الكاف" يُدين أحداث نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك وبركان    رغم خسارة لقب الكونفدرالية.. نهضة بركان يحصل على مكافأة مالية    تفاصيل التصريحات السرية بين عبدالمجيد تبون وعمدة مرسيليا    الصومال تسلم المغرب مواطنين محكومين بالإعدام    لقجع: إخضاع صناديق التقاعد لإصلاحات جذرية يقتضي تفعيل مقاربة تشاركية    اجتماع تنسيقي ينزل "تسعيرة البوطا"    الزمالك يرد بقوة على الكاف بعد أزمة النهائي أمام بركان    مرافعة الوكيل العام تثير جدلا قانونيا بين دفاع الأطراف في قضية بودريقة ومن معه    الحكم على أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق ب10 أشهر حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال    طقس حار وهبات رياح قوية منتظرة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق    أكاديميون يخضعون دعاوى الطاعنين في السنة النبوية لميزان النقد العلمي    استنفار حكومي لتأمين تزويد المواطنين ب"البوطا غاز" مع احترام الأسعار المحددة لبيعها    بعد خسارة لقب الكونفدرالية.. هل يتخلى نهضة بركان عن مدربه التونسي؟    رئيس البرلمان الفنلندي يصف المغرب بالشريك البالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لمبتوري الأطراف (مصر 2024).. المغرب يفتتح مشواره بفوز عريض على أوغندا (9-0)    استعدادا لاستقبال الجالية.. اجتماع للجنة المغربية الإسبانية المشتركة    الأمثال العامية بتطوان... (603)    المغرب يتألق في المنتدى العالمي للماء ويكرم بجائزة الملك الحسن الثاني    وزير الفلاحة يطمئن المغاربة بخصوص أضاحي العيد    انخفاض ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي بجهة الشمال    عسكريون يشيدون بحنكة الجنود المغاربة في مناورات "الأسد الإفريقي 2024"    غياب وزراء يوقف جلسة الأسئلة الشفوية    رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب في يوليوز لتعزيز العلاقات الثنائية    المغرب يعبر عن تعازيه الصادقة للشعب الإيراني عقب حادث سقوط مروحية أودى بحياة الرئيس الإيراني    بايدن يصف طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بأنه شائن    تنغير.. سعر بيع الخبز لم يعرف أي تغيير    أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.. استعراض التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى    اختتام فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي لفروسية "ماطا"    تحقيق يتهم سلطات بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوث أودت بنحو 3000 شخص    مبادرة لإعادة تأهيل دور السينما التاريخية المقفلة في بيروت    وزارة الثقافة تضع شكاية لدى اليونسكو ضد سرقة الجزائر ل"القفطان الفاسي"    المغرب يعزي الشعب الإيراني في وفاة إبراهيم رئيسي    جامعات مغربية في وضعية "شبه جمود" بسبب عدم التوصل بميزانية التسيير    السلطات بتنغير تنفي الزيادة في سعر الخبز    اختتام فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    الدوري الماسي-لقاء مراكش: البقالي يحسم سباق 3 آلاف موانع    أسعار الذهب والفضة عند أعلى المستويات    صراع الصعود.. صدام مباشر بين "الكوديم" المتصدر والكوكب الوصيف    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    مؤتمر دولي يقارب شمولية الترافع عن مغربية الصحراء    «ذهبنا إلى الصين .. وعدنا من المستقبل»    في لحظة استثنائية كرمت المفكر كمال عبد اللطيف: صراع التأويلات ضرورة, ومغادرة الأزمنة القديمة بوابة الحداثة    إيران تعلن رسميا وفاة رئيسها ووزير خارجيتها وهذه أول صورة لحطام الطائرة    مؤلف "البصمة الموريسكية" يدعو إلى استثمار الأندلس في رؤية مستقبلية    رغم خسارة اللقب.. منحة دسمة من "الكاف" لنهضة بركان    معرفة النفس الإنسانية بين الاستبطان ووسوسة الشيطان    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    لماذا النسيان مفيد؟    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    الأمثال العامية بتطوان... (602)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول تسائله حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
نشر في أسيف يوم 06 - 03 - 2008

" أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم 796. 96. 2 الخاص بتحديد نطام الدراسات والامتحانات بتاريخ 19 فبراير 1997 النظام الجديد للدكتوراه، وفي اليوم نفسه أصدرت المرسوم رقم 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،. و تحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.و نصت المادة الحادية و العشرون (الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة (طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.كما نصت المادة 17 منه (الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. و نصت المادة 12 منه أيضا ( الباب الأول من الجزء الثاني ) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية و في حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي.أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2 الصادر بتاريخ 19 فبراير1997،والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له الصادر بتاريخ 04 يونيو2001 ،الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي يجب أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على الدكتوراه الجديدة أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية أن الحكومة في ظل مرسوم 1997 خلقت منصبا ( إطارا ) جديدا هو أستاذ التعليم العالي المساعد واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه التوفر على شهادة الدكتوراه "الجديدة" أو ما يعادلها. و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث ) من المرسوم رقم 793. 96. 2،نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه ( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.و حيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يفرض ويوجب أن تكون الحكومة أو الوزارة الوصية قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة. الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة . غيرأن المجلس الحكومي صادق يوم 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر تنص فيه المادة 37 المكررة منه على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل و في منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد و استفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات ؟ و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، و في الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 ، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين من أساتذة التعليم العالي المساعدين الموجودين في نفس الوضعية الادارية المحددة بالإنتماء للإطار ذاته. وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟وبالإطلاع على الفقرة الثانية والثالثة من المادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات " يرقى" و"يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات قرارات لترقية المعنيين دون احترام أو التزام بالنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛ ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشر على أن قرارات ترسيم وترقية وتأديب الأساتذة الباحثين تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع وهي الحالة التي تتجاوز السلطة "الأعلى" درجة اختصاصات السلطة "الأدنى"،وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور يلزم الحكومة بتنفيذ القانون عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثنا ء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية التي يحددها الإطار الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛ وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون وفي مقدمته الدستور؛وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات. وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا. وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008ص.ب 123، بني ملال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.