انتخاب المغرب في مجلس السلم الإفريقي    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    وقع المغرب واتحاد جزر القمر، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، اتفاقا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.    المغرب يواجه الإكوادور وباراغواي ودياً    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية        رئيس وزراء العراق لا على التعيين!.. قاسم حول    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    الاتحاد الأوروبي يبحث عن توازن جديد بين السوق الموحدة والسيادة الاقتصادية    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل    طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        جلالة الملك يهنئ سيغورو بمناسبة انتخابه رئيسا للبرتغال    حقينات السدود تبلغ 69,35 في المائة وطنياً إلى غاية اليوم الأربعاء    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    الحالة الجزائرية.. هذه جذور هشاشة الدولة وعقيدة سوء الجوار مع المغرب    رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول تسائله حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
نشر في أسيف يوم 06 - 03 - 2008

" أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم 796. 96. 2 الخاص بتحديد نطام الدراسات والامتحانات بتاريخ 19 فبراير 1997 النظام الجديد للدكتوراه، وفي اليوم نفسه أصدرت المرسوم رقم 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،. و تحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.و نصت المادة الحادية و العشرون (الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة (طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.كما نصت المادة 17 منه (الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. و نصت المادة 12 منه أيضا ( الباب الأول من الجزء الثاني ) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية و في حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي.أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2 الصادر بتاريخ 19 فبراير1997،والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له الصادر بتاريخ 04 يونيو2001 ،الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي يجب أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على الدكتوراه الجديدة أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية أن الحكومة في ظل مرسوم 1997 خلقت منصبا ( إطارا ) جديدا هو أستاذ التعليم العالي المساعد واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه التوفر على شهادة الدكتوراه "الجديدة" أو ما يعادلها. و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث ) من المرسوم رقم 793. 96. 2،نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه ( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.و حيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد يفرض ويوجب أن تكون الحكومة أو الوزارة الوصية قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة. الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33 من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة . غيرأن المجلس الحكومي صادق يوم 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر تنص فيه المادة 37 المكررة منه على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل و في منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد و استفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات ؟ و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، و في الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. 2 ، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين من أساتذة التعليم العالي المساعدين الموجودين في نفس الوضعية الادارية المحددة بالإنتماء للإطار ذاته. وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟وبالإطلاع على الفقرة الثانية والثالثة من المادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات " يرقى" و"يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات قرارات لترقية المعنيين دون احترام أو التزام بالنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛ ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشر على أن قرارات ترسيم وترقية وتأديب الأساتذة الباحثين تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع وهي الحالة التي تتجاوز السلطة "الأعلى" درجة اختصاصات السلطة "الأدنى"،وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور يلزم الحكومة بتنفيذ القانون عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثنا ء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية التي يحددها الإطار الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛ وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون وفي مقدمته الدستور؛وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات. وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا. وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008ص.ب 123، بني ملال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.