السمارة تشجع على "تعاون الجنوب"    نقاش حاد في "لجنة المالية" حول التخفيضات الجمركية للأدوية المستوردة    "طائرة إسعاف" تتدخل في الرشيدية    قناة للمياه تستنفر الفرق التقنية بالبيضاء    لقجع يدافع عن "التمويلات المبتكرة" ويؤكد أن تنظيم كأس العالم سيعود بالنفع على المغرب    لقجع: المغرب بحث عن تنظيم كأس العالم لمدة 30 سنة وأول الالتزامات المقدمة ل "الفيفا" كانت في القطاع الصحي    البطولة: الفتح الرياضي يرتقي إلى المركز السابع بانتصاره على أولمبيك آسفي    خاص l مشروع قرار أممي يدعو إلى مفاوضات "بدون شروط مسبقة" استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي (نص توصيات المشروع)    نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 يجسد مسيرة "المغرب الصاعد"    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لمواجهة الموزمبيق وأوغندة في 6 نونبر القادم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلغي قرارا بتنقيل موظف من سجن آيت ملول
نشر في التجديد يوم 26 - 04 - 2013

تنص القاعدة القانونية على ضرورة استناد كل قرار إداري إلى الدواعي التي أدت لإصداره، وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره، لكن كثيرة هي القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية ومرافق الدولة المختلفة( محاكم عمالات، جماعات، مؤسسات عامة) عدد منها يثير الكثير من الإشكالات والصعوبات في فهم الأساس الداعي إلى اتخاذها والآثار المترتبة عنها.
في قضية اليوم، سنناقش مسألة الشطط في استعمال السلطة باتخاذ قرار مصيري لشخص بدون داع، من حلال دعوى قضائية رفعها أحد الموظفين بالإدارة العامة لمندوبية السجون وإعادة الإدماج في مواجهة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم، والوكيل القضائي للمملكة. فاهي حثيات هذا الملف؟
تنقيل تعسفي
تقدم «محمد» الذي يشتغل كموظف لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برتبة قائد سجن، بدعوى قضائية ضد عبد الحفيظ بنهاشم يشتكي من خلالها الحيف الذي لحقه جراء قرار هذا الأخير القاضي بتنقيله، موضحا أنه وبتاريخ 20 يونيو 2012 تم تبيلغه بقرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يقضي بنقله من السجن المحلي لآيت ملول إلى السجن المحلي تولال 2 ، مؤكدا أن القرار المذكور يفتقد السبب المشروع ومشوب بعيب الشطط في استعمال السلطة.
والتمس المعني الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المندوب العام بتاريخ 20/06/2012 القاضي بنقله من السجن المحلي لآيت ملول إلى السجن المحلي تولال 2 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة، أكد هذا الأخير بأن الموظف يوجد في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة، وهو ما يخول له حق تعديل تلك الوضعية دون أن يحق للموظف المعني أن يحتج بحق مكتسب في البقاء في وظيفته، كما أن المادة 64 من قانون الوظيفة العمومية أعطت للإدارة السلطة الكافية لتقدير مدى حاجتها الملحة لنقل الموظف في نطاق المصلحة العامة وتبعا لدواعي حسن سير المرفق العام، كما أن نقل الطاعن اقتضته المصلحة الإدارية، وجاء في إطار التوجه العام للمندوبية العامة الهادف إلى خلق نوع من التوازن في الموارد البشرية بين كافة المؤسسات السجنية، فضلا على أن الطاعن سبق أن تقدم بطلب انتقال من السجن المحلي بآيت ملول إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، وأنه في حدود الإمكان استجابت لطلبه لتقريبه من المنطقة المطلوبة، وبالتالي طالب الوكيل القضائي للمملكة برفض الطلب.
قرار غير مبرر
جاء في تعليل المحكمة أن طلب «محمد» سار في اتجاه إلغاء القرار الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 20/06/2012 والقاضي بنقله من السجن المحلي لأيت ملول إلى السجن المحلي تولال 2 بمكناس مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ومشددا أن القرار محل الطعن كونه مشوبا بعيب السبب، فيما أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن المادة 64 من قانون الوظيفة العمومية أعطت للإدارة السلطة الكافية لتقدير مدى حاجتها لملحة لنقل الموظف في نطاق المصلحة العامة الهادف إلى خلق نوع من التوازن في الموارد البشرية بين كافة المؤسسات السجنية، فضلا على أن الطاعن سبق أن تقدم بطلب انتقال من السجن المحلي بأيت ملول إلى السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء وأنه في حدود الإمكان استجابت لطلبه لتقريبه من المنطقة المطلوبة.
وذكر التعليل أن الفقه والقضاء الإداريين استقرا على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة من العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده مبرر إصداره، فإذا ما انعدم الأساس الذي قام عليه القرار وقت صدوره فإنه يغدو غير موجود ولو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك يمكن أن تستند إليها الإدارة إذا لم تكن هذه الأسباب قائمة وقت صدور القرار.
ولئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في توزيع موظفيها حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم ومدى صلاحية كل عنصر، فإنها تبقى خاضعة في ذلك لرقابة القضاء الإداري للتبين من وجه المصلحة العامة المتوخاة من النقل، حيت إن البين المقرر المطعون فيه أن الإدارة المطلوبة في الطعن اكتفت في تعليل قرار نقلها للطاعن بالمصلحة الإدارية، وأضافت بمقتضى جوابها أمام المحكمة بأن النقل جاء في إطار التوجه العام للمندوبية العامة الهادف إلى خلق نوع من التوازن في الموارد البشرية بين كافة المؤسسات السجنية، هكذا بصيغة العموم دون إيراد أي واقع محدد أو معطيات ثابتة تؤيد ادعاءها كما لم تدل بيانات واضحة بخصوص ما إذا كان السجن المحلي تولال 2 يعاني من نقص في الأطر الإدارية يستوجب تدعيمه بموارد بشرية، ولم تبرر أسباب وقوع اختيارها على المعني بالأمر، فضلا على أن ادعاءها أمام المحكمة بأن نقل الطاعن إلى السجن المحلي بتولال 2 بمكناس كان بهدف تقريبه من المنطقة المطلوبة بمقتضى طلبه انتقاله مخالف للواقع بالنظر إلى المسافة الفاصلة بين مدينة مكناس ومحل العمل المطلوب الانتقال إليه المتواجد بمدينة الدار البيضاء الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه متسما بالتجاوز في استعمال السلطلة لعيب السبب، لذلك وجب القضاء بإلغائه مع يترتب على ذلك قانونا.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية صرحت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 20/06/2012 القاضي بنقل الطاعن من السجن المحلي لأيت ملول إلى السجن المحلي تولال 2 بمكناس مع ما يترب على ذلك من آثار قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.