الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    القرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية، من الانحياز إلى الواقعية السياسية    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    المندوبية السامية للتخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة    طانطان تحتضن ندوة الاستثمار الأخضر على هامش موسمها ال18    الحسيمة...افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للفيلم    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    لقجع: الوضع المالي بالمغرب متحكَّم فيه.. وموارد الميزانية تواصل نموها التصاعدي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    صادرات المغرب من الحوامض.. إجراءات حكومية جديدة لتعزيز التنافسية في السوق الأوروبية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    زوربا اليوناني    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    اختيار ملكة جمال الورد العطري في قلعة مكونة بمناسبة الدورة الستين لمهرجان الورد (صور)    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    بطاقة النهائي تُشعل مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم وزارة النقل بسبب سقوط سيارة بعد انهيار قنطرة
نشر في التجديد يوم 16 - 12 - 2013

تنص القاعدة القانونية على أن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم صيانتها، كما أن ثبوت الخطأ، واتصاله بالضرر اللاحق بضحايا الطريق يجعل مسؤولية الوزارة الوصية ثابتة تتحملها باستقلال عن الدولة لكون الوزراء مسؤولون دستوريا عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به.
في ملف اليوم سنتوقف عند قاعدة شرعية مفادها أن انهيار قنطرة لا يمكن أن يعتبر قوة قاهرة، على اعتبار أن ذلك الفعل متوقع وقابل للدفع ومرتبط بتقصير مفترض في الصيانة أو المراقبة أو التجديد، وبالتالي فطلب التعويض عن حادثة انهيار قنطرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق مستعملي الطريق بسببها باعتبارها أضرار مرتبطة بتسيير مرفق عمومي..ما هي حيثيات هذا الملف؟
انهيار قنطرة
تعرضت أسماء لحادث حينما كانت على متن سيارتها، حيث انهارت قنطرة وادي سبو المتواجدة بالطريق الإقليمية رقم451، مما تسبب في سقوط السيارة بالنهر، الأمر الذي تسبب لها في جروح خطيرة في مختلف أعضاء جسمها وبكسر على مستوى الفك العلوي والظهر.
تقدمت أسماء بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة التجهيز والنقل في شخص وزير التجهيز والنقل، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط تطالب من خلالها تعويضها عن الضرر المادي و الجسدي الذي أصابها جراء الحادث، مؤكدة أنه مادام أن انهيار القنطرة المتواجدة على النهر كان نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، فإنها تلتمس تحميل وزارة التجهيز كامل مسؤولية الحادث وبأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره:100 ألف درهم، مع عرضها على خبرة طبية.
بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة أكد هذا الأخير أن ثبوت الصيانة الدورية للقنطرة ينفي عن نشاط المرفق صفة الخطأ، فضلا عن أن انهيار القنطرة كان بسبب الحادث الفجائي غير المتوقع وغير القابل للدفع، وأن الحادثة مردها تجاوز صاحب السيارة للحمولة القانونية من الركاب، حيث لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بتفادي الحادث، بعد ملاحظة أن الأضرار المدعى بها تغطيها عقدة التأمين، ولا يمكن التعويض عن الضرر مرتين فالتمس رفض الطلب.
يهدف طلب الضحية أسماء إلى الحكم بتحميل وزارة التجهيز والنقل كامل مسؤولية الحادث، وبأدائها لفائدة المدعية (أسماء) تعويضا مسبقا قدره 100 ألف درهم، مع عرضها على خبرة طبية، إلا أن الجهة المدعى عليها دفعت بانتفاء عنصر الخطأ وبالسبب الأجنبي المعفي للمسؤولية، وبشمول الأضرار بتأمين المسؤولية.
مسؤولية الدولة
إن مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة انهيار قنطرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق مستعملي الطريق بسببها باعتبارها أضرار مرتبطة بتسيير مرفق عمومي – وهو مرفق النقل والتجهيز- من طرف شخص من أشخاص القانون العام-حسب تعليل المحكمة في الحكم القضائي المتعلق بهذه النازلة-.
وحيث إن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل بالنسبة للأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم صيانتها لهذه الطرق، ولا يمكن إعفائها من هذه المسؤولية إلا إذا أثبتت حالة وحيدة وهي خطأ الضحية دون القوة القاهرة التي تتحمل نتائجها الدولة، باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن أخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وأعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والإنصاف النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية.
إن انهيار قنطرة في جميع الأحوال لا يمكن أن يعتبر قوة قاهرة، لأن ذلك الفعل متوقع وقابل للدفع، مرتبط بتقصير مفترض في الصيانة، أو المراقبة أوالتجديد، لا يمكن إثبات عكسها، لأنها مسؤولية قانونية موضوعية تقتضي فقط إثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام، وتقوم على الإلتزام العام بالسلامة الذي يعتبر التزاما بنتيجة وليس التزام بوسيلة، مبناه وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادثة، ومادام الحادث قد وقع فالخطأ ثابت.
وبالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما محضر الشرطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت للمدعية الراكبة خلال عبورها بسيارة قنطرة وادي سبو، التي انهارت وهوت بها إلى قعر الوادي، وكانت السبب المباشر في إصابتها بجروح في مختلف أعضاء جسمها و بكسر على مستوى الفك العلوي والظهر.
وبما أن ثبوت الخطإ واتصاله بالضرر اللاحق بالضحية يجعل مسؤولية وزارة التجهيز والنقل ثابتة تتحملها باستقلال عن الدولة، لكون الوزراء مسؤولون دستوريا عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، تبعا للفصل 93 من الدستور، لاستقلالية مسؤولية كل وزارة وإدارة عمومية عن الدولة – التي يمثلها رئيس الحكومة – ماليا وإداريا، لتمتعها بالشخصية المعنوية طبقا لهذا المستجد الدستوري، قررت المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بالمدعية على النحو الموصوف بالخبرة، تحديد التعويض المستحق في مبلغ خمسون ألف درهم تؤديها الوزارة المدعى عليها لعدم تدليلها على قيام عقد التأمين المدعى به تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات الفصول 117 و 118 من الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، حيث يقضي الفصل 117»يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون»، كما ينص الفصل 118 على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.