مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تدين إعدام طاقم قناة الجزيرة في غزة    معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام والماء لمدة 48 ساعة تضامناً مع غزة والسودان    سطات.. توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي    مقتل أربعة صحافيين من قناة الجزيرة بينهم أنس الشريف بقصف إسرائيلي قرب مستشفى الشفاء في غزة    وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل… أستراليا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نموذج إفريقي رائد في التنمية والابتكار    الأرصاد تتوقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا    تفكيك مخطط إرهابي لشاب متشدد بسطات على صلة بقيادي في "داعش"    حُقوقيو تيزنيت يدقّون ناقوس الخطر بشأن تعثر مشروع طريق حيويّة لسنوات بتافراوت    الإدارة الأمريكية "تحضر" لقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي (نائب الرئيس الأمريكي)    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    كأس درع المجتمع: كريستال بالاس يحرز اللقب على حساب ليفربول        السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    عامل الجديدة يترأس لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين        دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    عامل إقليم الحسيمة يخلد اليوم الوطني للمهاجر.. والرقمنة في صلب خدمات القرب لمغاربة العالم    استشهاد 4 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في غزة من بينهم مراسل "الجزيرة" أنس الشريف    "سان جيرمان" ينزعج من حكيمي    زلزال مدمر يضرب تركيا    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    النيابة العامة المختصة تأمر بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية        الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة        بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم وزارة النقل بسبب سقوط سيارة بعد انهيار قنطرة
نشر في التجديد يوم 16 - 12 - 2013

تنص القاعدة القانونية على أن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم صيانتها، كما أن ثبوت الخطأ، واتصاله بالضرر اللاحق بضحايا الطريق يجعل مسؤولية الوزارة الوصية ثابتة تتحملها باستقلال عن الدولة لكون الوزراء مسؤولون دستوريا عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به.
في ملف اليوم سنتوقف عند قاعدة شرعية مفادها أن انهيار قنطرة لا يمكن أن يعتبر قوة قاهرة، على اعتبار أن ذلك الفعل متوقع وقابل للدفع ومرتبط بتقصير مفترض في الصيانة أو المراقبة أو التجديد، وبالتالي فطلب التعويض عن حادثة انهيار قنطرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق مستعملي الطريق بسببها باعتبارها أضرار مرتبطة بتسيير مرفق عمومي..ما هي حيثيات هذا الملف؟
انهيار قنطرة
تعرضت أسماء لحادث حينما كانت على متن سيارتها، حيث انهارت قنطرة وادي سبو المتواجدة بالطريق الإقليمية رقم451، مما تسبب في سقوط السيارة بالنهر، الأمر الذي تسبب لها في جروح خطيرة في مختلف أعضاء جسمها وبكسر على مستوى الفك العلوي والظهر.
تقدمت أسماء بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة التجهيز والنقل في شخص وزير التجهيز والنقل، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط تطالب من خلالها تعويضها عن الضرر المادي و الجسدي الذي أصابها جراء الحادث، مؤكدة أنه مادام أن انهيار القنطرة المتواجدة على النهر كان نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، فإنها تلتمس تحميل وزارة التجهيز كامل مسؤولية الحادث وبأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره:100 ألف درهم، مع عرضها على خبرة طبية.
بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة أكد هذا الأخير أن ثبوت الصيانة الدورية للقنطرة ينفي عن نشاط المرفق صفة الخطأ، فضلا عن أن انهيار القنطرة كان بسبب الحادث الفجائي غير المتوقع وغير القابل للدفع، وأن الحادثة مردها تجاوز صاحب السيارة للحمولة القانونية من الركاب، حيث لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بتفادي الحادث، بعد ملاحظة أن الأضرار المدعى بها تغطيها عقدة التأمين، ولا يمكن التعويض عن الضرر مرتين فالتمس رفض الطلب.
يهدف طلب الضحية أسماء إلى الحكم بتحميل وزارة التجهيز والنقل كامل مسؤولية الحادث، وبأدائها لفائدة المدعية (أسماء) تعويضا مسبقا قدره 100 ألف درهم، مع عرضها على خبرة طبية، إلا أن الجهة المدعى عليها دفعت بانتفاء عنصر الخطأ وبالسبب الأجنبي المعفي للمسؤولية، وبشمول الأضرار بتأمين المسؤولية.
مسؤولية الدولة
إن مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة انهيار قنطرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق مستعملي الطريق بسببها باعتبارها أضرار مرتبطة بتسيير مرفق عمومي – وهو مرفق النقل والتجهيز- من طرف شخص من أشخاص القانون العام-حسب تعليل المحكمة في الحكم القضائي المتعلق بهذه النازلة-.
وحيث إن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل بالنسبة للأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم صيانتها لهذه الطرق، ولا يمكن إعفائها من هذه المسؤولية إلا إذا أثبتت حالة وحيدة وهي خطأ الضحية دون القوة القاهرة التي تتحمل نتائجها الدولة، باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن أخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وأعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والإنصاف النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية.
إن انهيار قنطرة في جميع الأحوال لا يمكن أن يعتبر قوة قاهرة، لأن ذلك الفعل متوقع وقابل للدفع، مرتبط بتقصير مفترض في الصيانة، أو المراقبة أوالتجديد، لا يمكن إثبات عكسها، لأنها مسؤولية قانونية موضوعية تقتضي فقط إثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام، وتقوم على الإلتزام العام بالسلامة الذي يعتبر التزاما بنتيجة وليس التزام بوسيلة، مبناه وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادثة، ومادام الحادث قد وقع فالخطأ ثابت.
وبالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما محضر الشرطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت للمدعية الراكبة خلال عبورها بسيارة قنطرة وادي سبو، التي انهارت وهوت بها إلى قعر الوادي، وكانت السبب المباشر في إصابتها بجروح في مختلف أعضاء جسمها و بكسر على مستوى الفك العلوي والظهر.
وبما أن ثبوت الخطإ واتصاله بالضرر اللاحق بالضحية يجعل مسؤولية وزارة التجهيز والنقل ثابتة تتحملها باستقلال عن الدولة، لكون الوزراء مسؤولون دستوريا عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، تبعا للفصل 93 من الدستور، لاستقلالية مسؤولية كل وزارة وإدارة عمومية عن الدولة – التي يمثلها رئيس الحكومة – ماليا وإداريا، لتمتعها بالشخصية المعنوية طبقا لهذا المستجد الدستوري، قررت المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بالمدعية على النحو الموصوف بالخبرة، تحديد التعويض المستحق في مبلغ خمسون ألف درهم تؤديها الوزارة المدعى عليها لعدم تدليلها على قيام عقد التأمين المدعى به تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات الفصول 117 و 118 من الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، حيث يقضي الفصل 117»يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون»، كما ينص الفصل 118 على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.