طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء تـطوان يـقضي بأداء الـدولة تعـويضا قدره 100 ألـف درهـم لفائدة أسرة فقدت إبنها في فيضان
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2008


بات كابوس الفيضانات يخيم على ساكنة تطوان؛ في كل قطرة مطر تجود بها السماء، حيث صارت الأمطار التي ينتظرها المواطنون بشغف؛ تتسبب في هدم البيوت، وتصدع العديد من المنازل، وتشريد العائلات. قضية اليوم تثير حالة أبوين فقدا ابنهما الذي جرفته مياه الفيضان، وبما أن الفيضان ليس إلا ظاهرة طبيعية؛ فقد حملوا مسؤولية ذلك إلى السلطات، التي من بين أدوارها حماية المواطن من كل سوء قد يعترضه . قضية اليوم اجتهاد منصف من قبل قضاء تطوان تجاه الدولة المغربية؛ في شخص الوزير الأول، بسبب سوء أداء الإدارة لخدمتها، بالنظر إلى علمها المسبق بهول الكارثة. الوقائع تقدمت خديجة بنت المهدي جامع ومحمد عمر، بتطوان، بدعوى، بالمحكمة الابتدائية بتطوان؛ ضد كل من الدولة المغربية في شخص الوزير الأولن بالوزارة الأولى بالرباط، ووزارة التجهيز في شخص وزيرها، والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني، ووزارة الداخلية في شخص وزيرها، وولاية تطوان في شخص ممثلها، والعون القضائي للمملكة بوزارة المالية، ووزارة المالية في شخص ممثلها القانوني، سنة 2006/1/6 بصفتهم ورثة للمدعو أحمد بن عمر، الذي توفي بسبب الفيضانات التي هاجمت المواطنين بتطوان، لعدم اتخاذ السلطات المعنية أي احتياطات؛ من أجل تفادي وقوع ضحايا في الأرواح والممتلكات، ذلك أن مصلحة الأشغال العمومية والتجهيز، هي المسؤولة عن السد الذي جاء منه الفيضان ، وكذا مصالح وزارة الداخلية والولاية، التي لم تقم بدورها في تحذير المواطنين، ولم تقم بإخلاء الأماكن والطريق التي سيمر منها الفيضان، وهو ما يعني، حسب مذكرة الدعوى، التقصير من قبل هذه المصالح ولأجل ذلك طالب المدعيين بتعويض مادي عن فقدان ابنهما، الذي مات غرقا بسبب الفيضان، في إطار المسؤولية التقصيرية، قدره 500 ألف درهم، مع النفاذ المعجل، مدللين بنسخة من رسم الإراثة، وصورة من محضر الضابطة القضائية ، وصورة من تقرير التشريح ، ونسخة من مقرر منح المساعدة القضائية. تقاذف المسؤولية تقدمت وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 2006/2/,20 بملتمس يرمي إلى إخراجها من الدعوى، وأوضح الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2007/1/26 في جواب له، أنه على إثر التساقطات التي عرفها إقليم تطوان، ابتداء من تاريخ 2000/12/,20 والتي فاق مجموعها ثلث المعدلات السنوية التي تسقط عادة بالإقليم، عملت سلطات الولاية على إخبار السكان بارتفاع منسوب مياه وادي مرتيل، وبإمكانية خروجه عن مجراه الطبيعي، وبالتالي احتمال أن تغمر مياهه الدور السكنية المحاذية له، كما تم إشعار رئيس المجموعة الحضرية؛ بالوضعية التي توجد عليها المناطق المجاورة لـ وادي المحنش، وبانتكاساتها على قنوات صرف المياه المستعملة، وبضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من كل خطوة محتملة، جراء تزايد تهاطل الأمطار، و تضمن الجواب أيضا أنه تم الاتصال بالمنتخبين، قصد إعداد حواجز، لوضعها بمختلف الشوارع، لمنع السير بها، نظرا لاكتساحها بمياه الوادي المذكور، إضافة إلى القيام بإفراغ المياه الزائدة بشكل تلقائي، من خلال المفرغ يوم 2000/12/,25 قصد تفادي تدمير السد، وخلق فيضانات مهولة في المنطقة الواقعة أسفل السد . وبصفة عامة؛ فإن عنصري القوة القاهرة، والظروف الطارئة، من شأنهما الإعفاء من المسؤولية إن كان لها محل، وفقا لمقتضيات الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود من جهة، وغياب أي إثبات حول الضرر من جهة أخرى، ولهذه الأسباب صرح وكيل المغرب برفض الطلب . المسؤولية التقصيرية أمام تملص الجهات المسؤولة من المسؤولية، أكد المدعيان بواسطة محاميهما، العلم المسبق لدى السلطات بوقوع الكارثة، مما ينتفي معه عنصري القوة القاهرة، والحادث المفاجئ، ملتمسين الحكم وفق طلبهم. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2007/6/,4 القاضي بإجراء بحث بين الأطراف؛ قصد الوقوف على مقدار الضرر المادي، الذي لحق الأطراف المدعية، استند هؤلاء على تقصير مصالح الأشغال العمومية والتجهيز، في أداء دورهم في تحذير المواطنين، وإخلاء الأماكن التي سيمر منها الفيضان ،لتثبت مسؤولية الإدارة عن أخطائها، إذا ترتب عليها ضرر خاص لبعض الأفراد، وتعويضهم عما أصابهم من ضرر، حتى لا يتحملوا وحدهم أعباء ما لحق بهم، فالجماعة، بأسرها، ملزمة بتحمل المسؤولية فيما وقع، خاصة إذا كان الظرف الذي حصل فيه الخطأ، هو ظرف استثنائي، استدعى الاستنفار من كافة أجهزة الدولة . يعتبر الخطأ، مخالفة لأحكام القانون، التي تتمثل في أمرين : عمل مادي، أوتصرف قانوني، ويأخذ هذا الأخير صورة عمل إيجابي، أوتصرف سلبي، ينشأ عن عدم القيام بما يوجبه القانون. ونسبته إلى المرفق، أو المصلحة الإدارية، يتمثل في عدم تأديته للخدمات التي يضطلع بها، على الوجه القانوني الصحيح، ويجد صورته في نازلة الحال؛ في سوء أداء الأجهزة، سواء الأمنية أوأجهزة وزارة التجهيز لخدمتهم، بالنظر إلى علمهم المسبق بهول الفيضان، الذي و إن وقع في ظروف إستثنائية، متمثلة في عدم اعتياد المنطقة على حدوثه، إلا أنه كان سهل التوقع، باعتبار كمية الأمطار التي هطلت في فترة جد وجيزة، كما أن إمكانية وقوعه على سبيل الفرض فقط، لا على سبيل الجزم، قريبا من أماكن واقعة في دائرة العمران، فكان من اللازم حينها على الإدارة التأكد من إخلاء جميع الساكنة من المنطقة المحضورة. التمست الأطراف المدعية الحكم لفائدتها؛ على الجهة المدعى عليها؛ بأدائها تعويضا قدره 500 ألف درهم، بسبب الضرر المعنوي، الذي تجلى يتجلى في فقدان المدعيين لابنهما، إثر انجرافه مع مياه الفيضانات. ولهذه الأسباب؛ حكمت المحكمة الإدارية علنيا و حضوريا وابتدائيا، بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، لفائدة المدعين، تعويضا قدره مائة ألف درهم، مع رفض طلب النفاذ المعجل . *** الحبيب حاجي- محامي بهيئة تطوان:قرار المحكمة صائـب و قانوني و معلل تعلـيلا سليما الحكم موضوع التعليق، يطرح إشكالية مسؤولية الدولة اتجاه الأفراد، بشأن الأحداث والوقائع التي قد تضر بالإنسان ، فنازلة هذا الحكم الإداري، تتعلق بوقوع فيضان في أحد الأودية بإقليم تطوان، هذا الفيضان الذي أودى بحياة مجموعة من الأشخاص، كان بسبب التساقطات المطرية المهمة في تلك الأثناء، وكذا الفتح الاضطراري للسد المجاور، الذي أسهم في ضخ كمية هائلة من المياه في مجرى الوادي، فكان فيضانا قويا، قتل أرواحا آدمية وحيوانية، ودمر معامل ومباني ومشاريع فلاحية. رفعت أسرة الضحية، الذي جرفه الفيضان أثناء أداء عمله بأحد الفدادين، بجوارالوادي، دعوى لدى المحكمة الإدارية، تحمل مسؤولية الوفاة والغرق للدولة المغربية، وذلك من خلال وزارة التجهيز والداخلية، فهذه الجهات فعلا لم تتحمل مسؤوليتها؛ عندما لم تقرأ عواقب فتح السد، الذي ضخ كميات هائلة من الماء، وحتى وإن كان هذا الضخ ضروريا، فكان على مصالح هذه الوزارة أن تخبر باقي مصالح وزارة الداخلية، من أجل إعلام السكان القاطنين بجوار الوادي، وكذا أصحاب الفدادين، وأن تتخذ مصالح وزارة الداخلية الإجراءات الكفيلة بإخلاء مسارالوادي والفيضان، وإعلام السكان وكل مستعملي المساحات المفترض أن يمر بها الفيضان، أو أن يصل إليها . ذلك أن مصالح وزارة التجهيز والداخلية لها الإمكانيات العملية والعلمية للتكهن بالفيضان وحجمه، و التكهن كذلك بحجم الكوارث الممكن إحداثها، فالدولة لها مصالح رصد الجو، و الأمطار، وحجم التساقطات، وافتراض حجم المياه التي سوف تملأ الوادي علميا. الوثائق التي تحتوي عليها مندوبية التجهيز بتطوان، تشير كلها إلى تتبع العملية من البداية إلى النهاية، وهكذا؛ فقد أخطأت عندما اتخذت قرارها اتجاه المشاكل التقنية للسد وللتساقطات، ولم تنسق مع مصالح الدالية بشكل دقيق، رغم إعلامها بشكل متأخر كذلك. مصالح وزارة الداخلية لم تقم بواجبها، رغم توصلها بالمعطيات، ولم تخبرالسكان ومستعملي ضفاف الوادي، فوقعت الكارثة في الأرواح و غيرها . وتحميل المحكمة الإدارية بالرباط مسؤولية ما حصل لأجهزة الدولة المغربية، كان قرارا صائبا وقانونيا، ومعللا تعليلا سليما، لإقرارها مبدأ تحميل المسؤولية، و بالتالي التعويض. وكانت هناك اجتهادات سابقة في ملفات مختلفة، كانت المحكمة فيها تأخذ بالقوة القاهرة والحدث الفجائي، بدون سند أوتبرير واقعي، لا كما حصل في هذا الحكم، الذي اعتبر أن مصالح الدولة؛ لها من الوسائل العلمية واللوجستيكية ما يجعلها أن تتفادى وقوع الكارثة، دون تفادي وقوع الفيضان فعلا. فعملية الرصد والعلم بالوضعية الحقيقية لدرجة الصبيب والأمطار والإخبار والإخلاء، كل هذه الأمور متحكم فيها، ومضبوطة من طرف مصالح الدولة ولو كانت قد قامت بمهامها المنوطة في الحدود العادية لتفادي الكارثة لذا فالحكم اجتهاد منصف. الحبيب حاجي- محامي بهيئة تطوان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.