رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 09 - 2011

سلطة القاضي الاداري في كونه لا يتسرَّع في إصدار الأوامر أو الأحكام بمفرده، بل على العكس، يستشير دائماً زملاءه ويناقش معهم ويبحثون عن الاجتهادات الصادرة عن سابقيهم أو ضمن القانون المقارن، وهذا ما يجعل نسبة الأحكام الابتدائية يتم تأييدها في المرحلة الاستئنافية، وهذه الأخيرة يؤيدها المجلس الأعلى ولا ينقضها، مما يؤكد كفاءة قضاتنا القدامى والشباب جزاهم الله خيراً لما يسدونه للوطن والمواطنين.
اليوم، ندرج ملخصاً لحكم صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 376 بتاريخ 02/7/3 بين مواطن/ مقاول ووزير الأشغال العمومية، فصدر الحكم لصالح المواطن وضد الوزير وإدارته قضى بأداء الوزارة للمدعي مبلغ ستة (06) ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وبشركائه.
المدعي يملك مركباً تجارياً على الطريق السيار يستقبل فيه المسافرين للاستراحة وللأكل والتزود بالبنزين وشراء بعض حاجياتهم، وبعد فترة من انطلاق المشروع الذي در على صاحبه مداخيل مهمة، ارتأت وزارة التجهيز أن تبني قنطرة حتى يتمكن سكان ضفتي الطريق السيار من العبور يمينا وشمالا تفادياً للطريق وللحوادث.
عملية بناء القنطرة هاته، مرت من فوق المركب التجاري للمقاول، ما جعل نسبة المسافرين المعتادين على التوقف بالمطعم والمحطة يغيرون مكان وقوفهم ويتوجهون لمركب آخر، نظراً لكون عملية البناء تتم فوق رؤوسهم، واحتياطا وتفاديا للمشاكل، فقد انخفض بشكل كبير حسب مضمون مقال دعوى المقاول عدد الزبناء، وبالتالي مدخوله، مما أثر على نشاطه التجاري واضطر إلى تخفيض عدد بعض عماله الى حين.
أمام هذه الوضعية، حاول التفاهم مع وزارة التجهيز بالإسراع في إنهاء البناء، فلم يصل لحل، فتوجه للقضاء الاداري الذي عرض عليه تظلمه فأنصفه استناداً على ما يلي:
»... حيث إن القضاء الاداري خلال دراسته للمسؤولية بدون خطأ، تحدث عن حالات المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، وان هذا المبدأ من المبادىء القانونية الراسخة في فقه القانون العام، وهو جزء من المبدأ المعلن في حقوق الإنسان، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون. ويشكل هذا المبدأ أساس مسؤولية السلطة العامة حين تفرض فيه هذه الأخيرة على بعض الأشخاص تحمّل أعباء خاصة باسم الصالح العام، فهو يبرر ويؤسس الحكم لهؤلاء الأشخاص بنصوص مقابل هذا العبء الخاص الواقع عليهم، وإذنا على المواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية.
وحيث إن الضرر الذي تعرضت له مصالح المدعي ومن معه هو ضرر محقق وقع بمجرد إنشاء القنطرة المتضرر منها وهو ضرر مباشر ارتبط بنشاط الوزارة خلال إنشائها للطريق... الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عنه مبرراً من الناحية القانونية.
كما أنه خلافاً لقواعد القانون الجنائي الذي لا يعرِّف المسؤولية دون خطأ إلا بوجود نص خاص يقررها، يمتاز القانون بكونه أنشئ إلى جانب المسؤولية عن الخطأ، مسؤولية الادارة حتى وإن لم يتصف فعلها بأي خطأ، إذ يكتفى في هذه الحالة بشرطي الضرر وقيام العلاقة السببية بين الضرر ونشاط الادارة المشروع.
كما أنه من خصائص نص المسؤولية بدون خطأ أن المتضرر يُعْفَى من إثبات خطأ الادارة، فهذه المسؤولية يمكن إقرارها ولو لم يكن هناك خطأ...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.