عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    الجمهور يطالب الركراكي ب"التصحيح"    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية    اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية        كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة (1-1)    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات        الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 09 - 2011

سلطة القاضي الاداري في كونه لا يتسرَّع في إصدار الأوامر أو الأحكام بمفرده، بل على العكس، يستشير دائماً زملاءه ويناقش معهم ويبحثون عن الاجتهادات الصادرة عن سابقيهم أو ضمن القانون المقارن، وهذا ما يجعل نسبة الأحكام الابتدائية يتم تأييدها في المرحلة الاستئنافية، وهذه الأخيرة يؤيدها المجلس الأعلى ولا ينقضها، مما يؤكد كفاءة قضاتنا القدامى والشباب جزاهم الله خيراً لما يسدونه للوطن والمواطنين.
اليوم، ندرج ملخصاً لحكم صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 376 بتاريخ 02/7/3 بين مواطن/ مقاول ووزير الأشغال العمومية، فصدر الحكم لصالح المواطن وضد الوزير وإدارته قضى بأداء الوزارة للمدعي مبلغ ستة (06) ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وبشركائه.
المدعي يملك مركباً تجارياً على الطريق السيار يستقبل فيه المسافرين للاستراحة وللأكل والتزود بالبنزين وشراء بعض حاجياتهم، وبعد فترة من انطلاق المشروع الذي در على صاحبه مداخيل مهمة، ارتأت وزارة التجهيز أن تبني قنطرة حتى يتمكن سكان ضفتي الطريق السيار من العبور يمينا وشمالا تفادياً للطريق وللحوادث.
عملية بناء القنطرة هاته، مرت من فوق المركب التجاري للمقاول، ما جعل نسبة المسافرين المعتادين على التوقف بالمطعم والمحطة يغيرون مكان وقوفهم ويتوجهون لمركب آخر، نظراً لكون عملية البناء تتم فوق رؤوسهم، واحتياطا وتفاديا للمشاكل، فقد انخفض بشكل كبير حسب مضمون مقال دعوى المقاول عدد الزبناء، وبالتالي مدخوله، مما أثر على نشاطه التجاري واضطر إلى تخفيض عدد بعض عماله الى حين.
أمام هذه الوضعية، حاول التفاهم مع وزارة التجهيز بالإسراع في إنهاء البناء، فلم يصل لحل، فتوجه للقضاء الاداري الذي عرض عليه تظلمه فأنصفه استناداً على ما يلي:
»... حيث إن القضاء الاداري خلال دراسته للمسؤولية بدون خطأ، تحدث عن حالات المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، وان هذا المبدأ من المبادىء القانونية الراسخة في فقه القانون العام، وهو جزء من المبدأ المعلن في حقوق الإنسان، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون. ويشكل هذا المبدأ أساس مسؤولية السلطة العامة حين تفرض فيه هذه الأخيرة على بعض الأشخاص تحمّل أعباء خاصة باسم الصالح العام، فهو يبرر ويؤسس الحكم لهؤلاء الأشخاص بنصوص مقابل هذا العبء الخاص الواقع عليهم، وإذنا على المواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية.
وحيث إن الضرر الذي تعرضت له مصالح المدعي ومن معه هو ضرر محقق وقع بمجرد إنشاء القنطرة المتضرر منها وهو ضرر مباشر ارتبط بنشاط الوزارة خلال إنشائها للطريق... الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عنه مبرراً من الناحية القانونية.
كما أنه خلافاً لقواعد القانون الجنائي الذي لا يعرِّف المسؤولية دون خطأ إلا بوجود نص خاص يقررها، يمتاز القانون بكونه أنشئ إلى جانب المسؤولية عن الخطأ، مسؤولية الادارة حتى وإن لم يتصف فعلها بأي خطأ، إذ يكتفى في هذه الحالة بشرطي الضرر وقيام العلاقة السببية بين الضرر ونشاط الادارة المشروع.
كما أنه من خصائص نص المسؤولية بدون خطأ أن المتضرر يُعْفَى من إثبات خطأ الادارة، فهذه المسؤولية يمكن إقرارها ولو لم يكن هناك خطأ...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.