ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا    الرئاسة السورية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار في محافظة السويداء    خورخي فيلدا .. المنتخب الوطني المغربي مستعد لأي فريق في نصف نهائي    طقس السبت    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة    76 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة    كيوسك السبت | المغرب الأفضل بشمال إفريقيا في مؤشر الحرية    محمد المهدي بنسعيد        أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    المهدي حيجاوي    اعتقال مغربي مطلوب دوليا على متن سفينة بين مالقة ومليلية    القوات الملكية الجوية تنفذ عملية إنقاذ ناجحة لمواطنين فرنسيين على متن زورق شراعي قبالة أكادير    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المنتخب المغربي يعبر لنصف النهائي بفوز مقنع على مالي    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    تفاصيل دعم مشاريع إنتاج أعمال سينمائية برسم الدورة الثانية من 2025    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سيدات نيجيريا إلى نصف نهائي "الكان"    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "القسّام": إسرائيل تعطّل المفاوضات    أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية ب1%    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يبلغ المربع الذهبي بفوزه على مالي    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    "أطاك" تستنكر الإعتداءات على المهاجرين المغاربة بإسبانيا وترفض تحويل المغرب "لشرطي حدود"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، الباحث في قضايا الأسرة : العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات كشف عدم نجاعتها
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2014

جاءت المادة 16 من مدونة الأسرة لتؤكد على أن وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، غير أن نفس المادة تنص على أنه "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين". وفي هذا الإطار، حدد المشرع فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول قانون مدونة الأسرة حيز التنفيذ أي في فبراير 2004، إلا أنه ونظرا لعدم التمكن من القضاء على هذا المشكل بفعل تكاثر الطلبات الرامية إلى سماع دعوى الزوجية أمام المحكمة (بلغت أحكامها سنة 2012: 38952 حكم)، فقد اضطر المشرع إلى إضافة خمس سنوات أخرى، تنتهي عمليا في فبراير 2014 لكن يبدو أن المشكل، ورغم الحملات المتتالية التي تقوم بها وزارة العدل بالتعاون مع السلطات المحلية لن تستطيع في الأمد المتبقي القضاء كليا على مشكل الزيجات غير الموثقة وفق مقتضيات مدونة الأسرة.
إلا أن العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات أكد عدم نجاعتها بصورتها الحالية، حيث تم من خلالها التحايل على مسطرة التعدد، التحايل على مسطرة زواج القاصرين خاصة بالبوادي...لذلك أقترح ومن أجل تجاوز هذه الشوائب والحد من آثارها الوخيمة على الأسرة المغربية وتداعياتها السلبية على المجتمع برمته، إضافة مادة في مدونة الأسرة تنص على ترتيب جزاء قانوني في حق أصحاب العلاقات الزوجية التي تمت بعد سنة 2004 خارج مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك قياسا على المادة 31 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء داخل الأجل القانوني"، تفعيل دور النيابة العامة في متابعة أصحاب العلاقات الزوجية غير الموثقة بصفة قانونية، خاصة في حق المتحايلين على المقتضيات القانونية للتعدد والزواج دون سن الأهلية وذوي العلاقات غير الشرعية "المساكنة الحرة"، وتكثيف التوعية الإعلامية، خاصة عبر التلفزة والإذاعة، بخطورة عدم توثيق العلاقة الزوجية وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تم التخفيف ما أمكن من الإجراءات المسطرية لثبوت الزوجية مثل الاكتفاء بإقرار الزوجية دون سماع الشهود في حال وجود توافق أو أطفال بين الطرفين..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.