في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    برادة: تعاون الأسرة والمدرسة ضروري    "لارام" تحذر من اضطرابات في رحلاتها نحو فرنسا بسبب إضراب وطني    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء        قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"        فرنسا تستعد لتعبئة واسعة يوم 10 سبتمبر وسط دعوات إلى "شلّ البلاد"    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان        دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا            طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    المهدي بنسعيد يوضح تحديثات المجلس الوطني للصحافة وحماية حرية الصحفيين    حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان في النيبال    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، الباحث في قضايا الأسرة : العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات كشف عدم نجاعتها
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2014

جاءت المادة 16 من مدونة الأسرة لتؤكد على أن وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، غير أن نفس المادة تنص على أنه "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين". وفي هذا الإطار، حدد المشرع فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول قانون مدونة الأسرة حيز التنفيذ أي في فبراير 2004، إلا أنه ونظرا لعدم التمكن من القضاء على هذا المشكل بفعل تكاثر الطلبات الرامية إلى سماع دعوى الزوجية أمام المحكمة (بلغت أحكامها سنة 2012: 38952 حكم)، فقد اضطر المشرع إلى إضافة خمس سنوات أخرى، تنتهي عمليا في فبراير 2014 لكن يبدو أن المشكل، ورغم الحملات المتتالية التي تقوم بها وزارة العدل بالتعاون مع السلطات المحلية لن تستطيع في الأمد المتبقي القضاء كليا على مشكل الزيجات غير الموثقة وفق مقتضيات مدونة الأسرة.
إلا أن العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات أكد عدم نجاعتها بصورتها الحالية، حيث تم من خلالها التحايل على مسطرة التعدد، التحايل على مسطرة زواج القاصرين خاصة بالبوادي...لذلك أقترح ومن أجل تجاوز هذه الشوائب والحد من آثارها الوخيمة على الأسرة المغربية وتداعياتها السلبية على المجتمع برمته، إضافة مادة في مدونة الأسرة تنص على ترتيب جزاء قانوني في حق أصحاب العلاقات الزوجية التي تمت بعد سنة 2004 خارج مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك قياسا على المادة 31 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء داخل الأجل القانوني"، تفعيل دور النيابة العامة في متابعة أصحاب العلاقات الزوجية غير الموثقة بصفة قانونية، خاصة في حق المتحايلين على المقتضيات القانونية للتعدد والزواج دون سن الأهلية وذوي العلاقات غير الشرعية "المساكنة الحرة"، وتكثيف التوعية الإعلامية، خاصة عبر التلفزة والإذاعة، بخطورة عدم توثيق العلاقة الزوجية وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تم التخفيف ما أمكن من الإجراءات المسطرية لثبوت الزوجية مثل الاكتفاء بإقرار الزوجية دون سماع الشهود في حال وجود توافق أو أطفال بين الطرفين..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.