بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد إكيج، الباحث في قضايا الأسرة : العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات كشف عدم نجاعتها
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2014

جاءت المادة 16 من مدونة الأسرة لتؤكد على أن وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، غير أن نفس المادة تنص على أنه "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين". وفي هذا الإطار، حدد المشرع فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول قانون مدونة الأسرة حيز التنفيذ أي في فبراير 2004، إلا أنه ونظرا لعدم التمكن من القضاء على هذا المشكل بفعل تكاثر الطلبات الرامية إلى سماع دعوى الزوجية أمام المحكمة (بلغت أحكامها سنة 2012: 38952 حكم)، فقد اضطر المشرع إلى إضافة خمس سنوات أخرى، تنتهي عمليا في فبراير 2014 لكن يبدو أن المشكل، ورغم الحملات المتتالية التي تقوم بها وزارة العدل بالتعاون مع السلطات المحلية لن تستطيع في الأمد المتبقي القضاء كليا على مشكل الزيجات غير الموثقة وفق مقتضيات مدونة الأسرة.
إلا أن العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات أكد عدم نجاعتها بصورتها الحالية، حيث تم من خلالها التحايل على مسطرة التعدد، التحايل على مسطرة زواج القاصرين خاصة بالبوادي...لذلك أقترح ومن أجل تجاوز هذه الشوائب والحد من آثارها الوخيمة على الأسرة المغربية وتداعياتها السلبية على المجتمع برمته، إضافة مادة في مدونة الأسرة تنص على ترتيب جزاء قانوني في حق أصحاب العلاقات الزوجية التي تمت بعد سنة 2004 خارج مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك قياسا على المادة 31 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء داخل الأجل القانوني"، تفعيل دور النيابة العامة في متابعة أصحاب العلاقات الزوجية غير الموثقة بصفة قانونية، خاصة في حق المتحايلين على المقتضيات القانونية للتعدد والزواج دون سن الأهلية وذوي العلاقات غير الشرعية "المساكنة الحرة"، وتكثيف التوعية الإعلامية، خاصة عبر التلفزة والإذاعة، بخطورة عدم توثيق العلاقة الزوجية وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تم التخفيف ما أمكن من الإجراءات المسطرية لثبوت الزوجية مثل الاكتفاء بإقرار الزوجية دون سماع الشهود في حال وجود توافق أو أطفال بين الطرفين..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.