إصابة شاب بطلق ناري خلال عرض التبوريدة    المنتخب المغربي يطيح بزامبيا بثلاثية في "الشان"    تشكيلة المنتخب المحلي للقاء زامبيا    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    الجديدة .. التبوريدة النسوية تلهب الأنظار بموسم مولاي عبدالله أمغار    سياح فرنسيون ضحية سوربوكنج في فندق فاخر بتغازوت يحول عطلتهم إلى كابوس    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                        ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد    العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    لليوم الثالث على التوالي جهود مكثفة لإخماد حرائق شفشاون    بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    "لجنة سبتة ومليلية" تدين الاستفزاز    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء        المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إعادة النظر في الفصل 18 من مشروع قانون المحاماة
نشر في التجديد يوم 03 - 10 - 2005

خصص مشروع قانون المحاماة المواد 11 إلى 18 للأحكام المتعلقة بالتمرين، وهي الفترة المهمة التي يتدرب فيها المحامي المتمرن على ممارسة المهنة والتعرف على تقاليدها وأعرافها، ويتابع خلال تلك المدة ندوات التمرين التي تلقى فيها محاضرات نظرية وتطبيقية، ويشارك في المناقشات والتعليق على الأحكام والتعود على دعم رأيه بحيثيات وتعليلات مقنعة ومطابقة للقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
ومن المفروض أن تطبق شروط التمرين على جميع المتمرنين الذين يلجون لأول مرة سلك المحاماة، احتراما للمبدإ الدستوري الذي ينص في الفصل الخامس على أن المغاربة سواسية أمام القانون.
ومن المبادئ الأساسية التي استقر عليها نظام الحياة في سائر أنحاء المعمور، احترام مبادئ تكافؤ الفرص، فلا يعقل أن تتاح لشخص فرصة تضمن له العيش الكريم، وينعم بامتيازات، ويتحصن ضد مخاوف المستقبل، ومع ذلك يطمح لمزاحمة شخص آخر في فرصته الوحيدة، ويضيق عليه الخناق، أو يقف بجانبه موقف المنافس القوي والمزاحم الذي لا يرحم.
نقول هذا القول بعدما لاحظنا أن الفقرة رقم 2 ورقم 5 من المادة 18 من مشروع قانون المحاماة، التي تسمح للقضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، بالانضمام لمهنة المحاماة والإعفاء من التمرين، وكذلك أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثمان سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
والمشكل في الحقيقة يهم انضمام القضاة إلى سلك المحاماة وأساتذة التعليم العالي بعد إحالتهم إلى التقاعد، فعلينا أن نتحلى بالشجاعة، ونحلل هذا الإعفاء أو هذا الامتياز، ونتساءل هل هو مطابق لمبادئ الدستور، وهل ينسجم ويتلاءم مع مبدإ تكافؤ الفرص. ومن المعلوم أن كل إنسان يتمتع بحق الاختيار، وإذا اختار لا يرجع ولا يتردد.
والسؤال الذي يجب الجواب عنه بصراحة، هو كيف ستكون حالة المحامي الشاب المتمرن الذي سيلج العتبة لأول مرة وهو خاوي الوفاض، ويجد نفسه أمام منافس تقلد في منصب الوظيفة العمومية حتى أصبح خارج الدرجة، وضمن راتبا محترما، وبنى حياة مستقرة، وحصل على راتب التقاعد وعلى التغطية الصحية والاجتماعية، ويجر معه حمولة ورصيدا من المعرفة والتجربة، والأصدقاء والمعارف؟ إن المحامي الشاب المبتدئ سيجد نفسه قزما أمام عملاق، وحتى المتقاضي ستكون له وجهة نظر في اختيار من يؤازره.
كيف سيقف المحامي الشاب بجانب محام كان أستاذا للتعليم العالي وتقاعد، ومنهم من كان رئيسا للسلطة التشريعية في البلاد لعدة سنوات، ولو فرضنا أن الاثنين كان لهما مكتب في عمارة واحدة، فكيف سيكون اختيار المتقاضي، إنه تكريس قانوني لواقعة أن القوي يأكل الضعيف.
لا شك أن فرصة المحامي الشاب ستتضاءل، وتخور عزيمته وسيتسرب إليه اليأس وسيجد ذلك المحامي الشاب نفسه مثقلا بتحملات وأعباء، وسيعود إلى صفوف العاطلين بعدما أصبحت جميع الأبواب مقفلة وموصدة في وجهه، وبجانب الشاب العاطل خريج الجامعة، سنخلق الشاب العاطل صاحب المهنة، وإن كان لا بد من التحاق هذا الصنف من رجال القانون بسلك المحاماة، فليكن الالتحاق مبنيا على التخصص قصد التقليل من الأضرار وتضييق نطاقها، حيث يفرض التخصص على هذه الفئة وهي تمارس المحاماة، كأن يكون التخصص في المادة الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية أو العقار.
وإذا أردنا الإنصاف، وإحداث نوع من التوازن، فيجب أن يسمح للمحامي هو الآخر بولوج سلك القضاء وإعفائه من المباراة (ولوج سلك القضاء) وعدم التقيد بأي سن، وأن الإمكانية المتاحة للمحامي ليلتحق مستشارا بالمجلس الأعلى إمكانية ضيقة جدا ولها اعتبارات تحوط بها.
ومما يزيد الطين بلة ما ورد في الفقرة رقم 4, التي تسمح للأجانب بالالتحاق بسلك المحاماة في المغرب بناء على الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد، وهذا ما حدث فعلا في مدينة الدار البيضاء، وهي بداية لاكتساح العولمة المقبلة لهذه المهنة، وما ستحمله من إمكانيات ضخمة لا يتوفر عليها المحامي المغربي.
إن الشركات والمؤسسات التي ستحل بالمغرب في نطاق العولمة ستحل وهي مسلحة برجالها المختصين في جميع فروع القانون، وبمستشاريها الذين لهم خبرة بالشؤون المالية ونظام الضرائب، واستعانتهم بالمحامي المغربي ستكون رمزية فقط ومحصورة في أضيق الحدود.
لذلك، فأنا شخصيا غير مرتاح لما ورد في هذا المشروع، بخصوص المادة 18 منه، وأرى الأمور بمنظار أسود قاتم، ومتخوف على مستقبل أبنائنا وشبابنا ومن هم حديثو عهد بممارسة هذه المهنة. فيجب، والحالة هذه، إعادة النظر في مقتضيات المادة 18 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.