الاتحاد الأوروبي يعتمد موقفًا موحدًا يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية    التحقيق مع أربع وعشرين شخصا بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك متهمين بالإرتشاء    ليلة سقوط الكاف    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    القصر الكبير.. تعبئة متواصلة لتدبير مخاطر ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إعادة النظر في الفصل 18 من مشروع قانون المحاماة
نشر في التجديد يوم 03 - 10 - 2005

خصص مشروع قانون المحاماة المواد 11 إلى 18 للأحكام المتعلقة بالتمرين، وهي الفترة المهمة التي يتدرب فيها المحامي المتمرن على ممارسة المهنة والتعرف على تقاليدها وأعرافها، ويتابع خلال تلك المدة ندوات التمرين التي تلقى فيها محاضرات نظرية وتطبيقية، ويشارك في المناقشات والتعليق على الأحكام والتعود على دعم رأيه بحيثيات وتعليلات مقنعة ومطابقة للقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
ومن المفروض أن تطبق شروط التمرين على جميع المتمرنين الذين يلجون لأول مرة سلك المحاماة، احتراما للمبدإ الدستوري الذي ينص في الفصل الخامس على أن المغاربة سواسية أمام القانون.
ومن المبادئ الأساسية التي استقر عليها نظام الحياة في سائر أنحاء المعمور، احترام مبادئ تكافؤ الفرص، فلا يعقل أن تتاح لشخص فرصة تضمن له العيش الكريم، وينعم بامتيازات، ويتحصن ضد مخاوف المستقبل، ومع ذلك يطمح لمزاحمة شخص آخر في فرصته الوحيدة، ويضيق عليه الخناق، أو يقف بجانبه موقف المنافس القوي والمزاحم الذي لا يرحم.
نقول هذا القول بعدما لاحظنا أن الفقرة رقم 2 ورقم 5 من المادة 18 من مشروع قانون المحاماة، التي تسمح للقضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، بالانضمام لمهنة المحاماة والإعفاء من التمرين، وكذلك أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثمان سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
والمشكل في الحقيقة يهم انضمام القضاة إلى سلك المحاماة وأساتذة التعليم العالي بعد إحالتهم إلى التقاعد، فعلينا أن نتحلى بالشجاعة، ونحلل هذا الإعفاء أو هذا الامتياز، ونتساءل هل هو مطابق لمبادئ الدستور، وهل ينسجم ويتلاءم مع مبدإ تكافؤ الفرص. ومن المعلوم أن كل إنسان يتمتع بحق الاختيار، وإذا اختار لا يرجع ولا يتردد.
والسؤال الذي يجب الجواب عنه بصراحة، هو كيف ستكون حالة المحامي الشاب المتمرن الذي سيلج العتبة لأول مرة وهو خاوي الوفاض، ويجد نفسه أمام منافس تقلد في منصب الوظيفة العمومية حتى أصبح خارج الدرجة، وضمن راتبا محترما، وبنى حياة مستقرة، وحصل على راتب التقاعد وعلى التغطية الصحية والاجتماعية، ويجر معه حمولة ورصيدا من المعرفة والتجربة، والأصدقاء والمعارف؟ إن المحامي الشاب المبتدئ سيجد نفسه قزما أمام عملاق، وحتى المتقاضي ستكون له وجهة نظر في اختيار من يؤازره.
كيف سيقف المحامي الشاب بجانب محام كان أستاذا للتعليم العالي وتقاعد، ومنهم من كان رئيسا للسلطة التشريعية في البلاد لعدة سنوات، ولو فرضنا أن الاثنين كان لهما مكتب في عمارة واحدة، فكيف سيكون اختيار المتقاضي، إنه تكريس قانوني لواقعة أن القوي يأكل الضعيف.
لا شك أن فرصة المحامي الشاب ستتضاءل، وتخور عزيمته وسيتسرب إليه اليأس وسيجد ذلك المحامي الشاب نفسه مثقلا بتحملات وأعباء، وسيعود إلى صفوف العاطلين بعدما أصبحت جميع الأبواب مقفلة وموصدة في وجهه، وبجانب الشاب العاطل خريج الجامعة، سنخلق الشاب العاطل صاحب المهنة، وإن كان لا بد من التحاق هذا الصنف من رجال القانون بسلك المحاماة، فليكن الالتحاق مبنيا على التخصص قصد التقليل من الأضرار وتضييق نطاقها، حيث يفرض التخصص على هذه الفئة وهي تمارس المحاماة، كأن يكون التخصص في المادة الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية أو العقار.
وإذا أردنا الإنصاف، وإحداث نوع من التوازن، فيجب أن يسمح للمحامي هو الآخر بولوج سلك القضاء وإعفائه من المباراة (ولوج سلك القضاء) وعدم التقيد بأي سن، وأن الإمكانية المتاحة للمحامي ليلتحق مستشارا بالمجلس الأعلى إمكانية ضيقة جدا ولها اعتبارات تحوط بها.
ومما يزيد الطين بلة ما ورد في الفقرة رقم 4, التي تسمح للأجانب بالالتحاق بسلك المحاماة في المغرب بناء على الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد، وهذا ما حدث فعلا في مدينة الدار البيضاء، وهي بداية لاكتساح العولمة المقبلة لهذه المهنة، وما ستحمله من إمكانيات ضخمة لا يتوفر عليها المحامي المغربي.
إن الشركات والمؤسسات التي ستحل بالمغرب في نطاق العولمة ستحل وهي مسلحة برجالها المختصين في جميع فروع القانون، وبمستشاريها الذين لهم خبرة بالشؤون المالية ونظام الضرائب، واستعانتهم بالمحامي المغربي ستكون رمزية فقط ومحصورة في أضيق الحدود.
لذلك، فأنا شخصيا غير مرتاح لما ورد في هذا المشروع، بخصوص المادة 18 منه، وأرى الأمور بمنظار أسود قاتم، ومتخوف على مستقبل أبنائنا وشبابنا ومن هم حديثو عهد بممارسة هذه المهنة. فيجب، والحالة هذه، إعادة النظر في مقتضيات المادة 18 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.