وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفادي التعذيب يستوجب توفير ضمانات كافية أثناء الاحتجاز والاستجواب

جنح المشرع خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز المنظومة القانونية بضمانات جديدة لاحترام حقوق المحرومين من حريتهم عبر التنصيص على عدة تدابير منها ما تضمنها قانون 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الذي دخل حيز التطبيق سنة 1999, والمرسوم التنظيمي رقم 485 . 00 . 2 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000, وكذا التعديل الذي شمل قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 حول إمكانية الاتصال بالمحامي خلال تمديد فترة الحراسة النظرية ومراقبة الموضوعين تحتها ومراقبة المؤسسات السجنية. وكذا منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو قيودا أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقته، ومنع القيام بأي وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق به دون موافقته.
إن إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة لم يحل دون استمرار الانتهاكات والتجاوزات على مستوى المؤسسات السجنية، والتلويح بتطبيق مقتضى المادة 35 من القانون الجنائي، الذي يجيز في مجال الجنح الإفراج عن المعتقل، الذي تقدم بطلب العفو ريثما يتم البت فيه، لم يحظ بتطبيق يعزز ضمان الحرية الفردية وتفادي إخلالات الاكتظاظ في السجون. ومع ذلك ورغم كل التعديلات المحدثة أضحى التعذيب نهجا وسمة بارزة في
التعامل (مع المتهمين) في مخافر الضابطة القضائية والسجون، مما يؤكد تدهور حقوق الإنسان ومخالفة خطيرة للمواثيق الدولية، خاصة المادة العاشرة من العهد الدولي المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ومجموع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990 (القرار رقم 111 . 45).
إن التعذيب هو اعتداء على حكم القانون، كما أن الاعتداء على شخص سجين أعزل وتعريضه للأذى أو الألم عمل يتنافى مع القيم الإنسانية، كما يعد انتهاكا للكرامة البشرية، لأنه لا أحد يملك أن يسلط جبروته أو سلطانه على أحد وفق المبادئ الإنسانية، وللدفاع عن الكرامة نشأت الثورات والانتفاضات، لأن الإرهاب سلطان الضعفاء.
والتعذيب عمل مشين، يأخذ أشكالا (عديدة)، كالإجبار على التوقيع على اعترافات كاذبة، والاحتجاز في الأماكن السرية، والحبس الانفرادي، أما الإكراه بواسطة الضرب، فإنه فعل مجرم، ذلك لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء للضرب سواء أثناء التحقيق أو الاعتقال. ومن صنوف التعذيب المعيش في المحاكم إساءة المعاملة من طرف المؤسسات العدلية بداية بكتابة الضبط والأعوان والنيابة العامة والقضاء، فمثلا عندما يعتقل مواطن لدى مخافر الشرطة يبيت غالبا على الأرض في وضعية مهينة ولا يسمح له الاتصال بأهله، مما يعتبر إهانة لكرامته.
وأمام كثرة الملفات المعروضة على القضاء لا يستطيع القاضي غالبا تدبير استجواب المتهم، فيغلظ عليه القول أو يصرخ في وجهه.
ورغم أن الأمر المولي(845)رتب ضوابط للتعامل أثناء الاستنطاق في المحاكمة كاللياقة وتجنب الغضب، فإن بعض القضاة في جلسات (المحاكمة)يصرخون في وجه المتهم ولا يتيحون الفرصة له للتعبير عن رأيه، وعادة ما تستمر الجلسات ساعات طوال يمثل فيها المتهم واقفا. إن هذا الوضع كفيل بالقول إن هذه التصرفات تشكل نوعا من التعذيب لا يخفف منها التعديل الجديد المحدث. ولما كان التعذيب مدانا، فإن سلطة الإشراف في المغرب بادرت بتاريخ 21 يونيو 1993 إلي إيداع الاتفاقية المناهضة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة بنيويورك في 10 دجنبر1984, وقد تحفظ المغرب على المادتين 20 و 30 أ. إن التعذيب يعد انتهاكا جوهريا لحقوق الإنسان يدينه المجتمع الدولي بوصفه جريمة ضد كرامة الإنسان ويحظره القانون الدولي في جميع الظروف، ورغم ذلك، يستمر هذا السلوك يوميا في جميع أرجاء العالم، وأصبح من المفروض على المجتمعات التصدي لهذه الظاهرة المشينة، وذلك بالعمل على:
1 شجب التعذيب رسميا: إذ يجب على السلطات أن تعلن معارضتها للتعذيب كيف ما كان الحال وفي جميع الظروف.
2 تحديد فترة الحبس الانفرادي: إذ كثيرا ما يخضع الأشخاص للتعذيب خلال فترة الحبس الانفرادي، لأنها الفرصة المواتية لإكراههم على الاعتراف، ولأنها الفرصة التي لا يمكن للمحامي ولا للعائلة ولا للطبيب الاتصال بالمحبوس، وبالتالي فإن تحديد فترة الحبس الانفرادي، التي غالبا ما يتم تزوير تاريخها، كفيل بمنح ضمانات مهمة لتفادي التعذيب.
3 إلغاء الأماكن السرية للاعتقال: إن الأماكن السرية هي بؤر للاختفاء القسري، وبتالي فإنها مواقع من شأنها الإيحاء بالتعذيب، بالإضافة إلي أنها غير معروفة، حيث لا يتسنى للمحامين ولا أقارب المحتجزين مراقبة وضعية الشخص.
4 توافر الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب:ومن ذلك السماح للدفاع بزيارة الشخص رهن الاحتجاز لأنه غالبا ما يمارس عليه التعذيب للاعتراف، وإن إحداث لجان من النيابة العامة للمراقبة تشرف على الاعتقال ، لا يضمن نزاهة المراقبة،ولن يتأتى شيء من ذلك إلا بإحداث لجان مستقلة.
إن المشرع ، كان يعرف هذه الوضعية بمقتضى المادة 225 من القانون الجنائي، بعبارات أشمل وهي مباشرة العمل التحكمي الماس بالحريات الشخصية والحقوق الوطنية.
ولم يتوان الدفاع في مناسبات عديدة في إثارة موضوع التعذيب الذي يتعرض له المعتقل في مخافر الشرطة أثناء التحقيق، بالرغم من التنصيص على عقوبة العمل التحكمي بمقتضى المادة 225 من القانون الجنائي، فلم يغير من الأمر شيء، واستمرت ممارسة الأعمال التحكمية، والذي يعد التعذيب جزءا منها، ليبقى القول إن قانون 03 . 43 لم يأت بجديد يحد من التصرفات اللامسؤولة والمؤدية للتعذيب والإيذاء والألم، لأنه اقتصر على تعريف التعذيب الذي يرتكبه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه في حق شخص (ما).. لنخلص إلى اللقول بأنه ليست العبرة بتعريف التعذيب والتنصيص على عقابه إنما بفعالية النص وتبسيط مسطرة إثبات الفعل المجرم وتقليص صلاحيات الأجهزة المسؤولة على الحريات الفردية للأشخاص وفرض رقابة مستمرة على الضابطة القضائية، وذلك بالسماح للمحامي بمؤازرة الظنين أمام الشرطة القضائية، وبدون هذه الإجراءات لن يغير قانون 03 . 43 من الأمر شيئا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.