زوجي يفرض علي ارتداء النقاب دون رغبتي، ويهددني بالطلاق إن لم أقم بارتداءه، مع العلم أنني محتشمة في لباسي وأرتدي الحجاب، ما حكم الشرع في ذلك؟ أولا حكم الشرع في النقاب مختلف في وجوبه، ويعتبر سنة ومن كمال الحجاب. بينما يعتبر الحنابلة وبعض أئمة الحجاز، بأن الوجه عورة ومثار للفتنة، وهو أولى بالتغطية من غيره. وعندما ترجع إلى مجموعة من كتب السنة والفقه، تجد أن النقاب ليس بواجب، وأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ويجوز كشفهما في الحج وفي الشهادة والقضاء والعلاج، وقد بين ذلك السلف الصالح. كما أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كن يكشفن وجههن ولم يرد دليل قطعي سالم من الطعن يوجب النقاب. ويبقى النقاب من قبيل السنة والمروءة والآداب. أما إذا كانت لها القدرة والاستطاعة، فهي مأجورة، لكن حينما يتعلق الأمر بين ارتداء النقاب وبين الطلاق، فهذه قضية أخرى، ويجب النظر في ذلك بصيغة أخرى. أولا وقبل كل شيئ يجب على الزوج أن يتقي الله ويتأنى في حكمه، وأن يتفقه في أمور الشرع ليتجنب الحكم المتهور في أمر لا يجوز له شرعا الفصل فيه، حتى لا يقع فيما لا يغضب الله وهو الطلاق، لا سيما حينما يعلق أمر الطلاق بارتداء النقاب، فلا موجب شرعي يدعو لذلك على الإطلاق، ويعتبر عمله من قبيل البدعة. وإذا كان الزوج حريصا على السنة وأراد لزوجته أن تقتدي به، يجب عليه أولا أن يلتزم بضوابط الدعوة، وألا يتطرف في أحكامه، وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا يجبرها بالنقاب أو بالتهديد بالطلاق أو العنف، وإنما عن قناعة إن أرادت هي ذلك، لأن الالتزام بالنقاب القصد منه ابتغاء مرضاة الله أولا وأخيرا، ولا أحدا آخر حتى ولو كان الزوج. *** هل أمنع ابني من زيارة ضرتي حفاظا عليه نفسيا؟ أتضرر عندما يصحب زوجي ابننا الذي عمره سبع سنوات عند زوجته الثانية، خاصة وأن ابني لا يفهم هذا الوضع ويطرح تساؤلات بسبب مواقف لا يفهمها، وقد دخلت في نقاش مع زوجي حول هذا الأمر خوفا على صحة ابني النفسية، فهل لي الحق في منعه أم أي مذنبة؟ الزوجة الثانية حكم شرعي أباحه الله عزو وجل، ولا مانع للزوج أن يجعل الأسرتين في مسكن واحد، ويكون بينهم تبادل الزيارات إن توافقا. وعلى الزوج أن يتحمل مسؤولية الإبن كما هي الأم، أما إذا كان خوف المرأة محقق وأن الضرر واقع على ابنها، فلها الحق في منعه من الزيارة، شريطة أن تستعمل أسلوب الحكمة والتروي تجنبا لزعزعة الأسرة. أما إذا التقت المصالح والمفاسد، يجب ترجيح المصلحة. وتجنب المفسدة إذا كانت مظنونة غير قطعية، فلا حق لها أن تعترض لمجرد الزيارة، وقد ورد عن الصحابة بأن نسائهن كن يتزاورن فيما بينهن، ورد كذلك عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام.