الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا بعدم تمكين جمعية من الوصل
نشر في التجديد يوم 19 - 06 - 2008


يقتصر دور السلطة الإدارية المحلية في إطار مقتضيات الفصل 5 من قانون الالتزامات و العقود؛ على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإبداء رأيها؛ للانتقال إلى مرحلة تسليم الوصل النهائي؛ إثر مرور ستين يوما على الإيداع الأول، لكن الذي يحدث أنه قد يتهاون المسؤولون عن أداء الوصل التأسيس النهائي لسبب أو لآخر، إلا أن الإدارة بهذا؛ تمارس الحيف كما هو الشأن في نازلة الحال، حيث رفض رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر؛ تمكين جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي للتأسيس، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط حكمت بإلغاء القرار الضمني. شطط في استعمال السلطة رفض رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر؛ تسليم جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية. وبناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2007/06/20 ، عرضت الطاعنة أنها تقدمت بتاريخ 2006/01/04 إلى مقر المنطقة الحضرية تطوان الأزهر لإيداع الملف التأسيسي، غير أنها فوجئت برفض تسليمها الوصل المؤقت، وفقا لما عاينه العون القضائي بدر الدين بوعزة، وأن رئيس الجمعية تردد عدة مرات على رئيس المنطقة؛ للمطالبة بالوصل المؤقت، ثم الوصل النهائي بعد مرور أزيد من شهرين على إيداع الملف، غير أنه ووجه بالرفض غير المعلل، ورغم أن القانون يعتبرها مؤسسة بصفة قانونية؛ بعد مرور ستين يوما على إيداع الملف، إلا أنها تحتاج الوصل النهائي للقيام بعدد من التصرفات القانونية، وقرار رئيس المنطقة الحضرية بتطوان الأزهر برفض تسليمها الوصل النهائي؛ مخالف للمادة 5 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، ومنعدم السبب المبرر للحكم، والتمست إلغائه مع النفاذ المعجل. رفعت الطاعنة دعواها ضد كل من: رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر، والي ولاية تطوان، وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، الوكيل القضائي للمملكة. تخلف الجهات المسؤولة بعد استدعاء الأطراف ونوابهم لجلسة البحث بتاريخ 2007/5/,15 حضر ممثل الطاعنة، بينما تخلفت الإدارات المطلوبة في الطعن؛ رغم التوصل بالدعوة، مما تعذر معه إنجاز بحث تواجهي. وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة، وبناء على الأمر بالتخلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/6/7؛ ثم بجلسة 2007/12/27؛ التي أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته؛ الرامية إلى الاستجابة للطلب، وضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم. وبعد المداولة؛ حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الضمني لرئيس المنطقة الحضرية بتطوان الأزهر؛ برفض تسليم الطاعنة وصل التأسيس النهائي. إلا أن الفصل 5 من قانون الالتزامات و العقود؛ ينص على أنه يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية؛ الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي؛ يسلم عنه وصل مؤقت مختوم في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به، المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة؛ يسلم الوصل النهائي وجوبا؛ داخل أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.. ويقتصر دور السلطة الإدارية المحلية، في إطار مقتضيات الفصل 5المشار إليه، على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية؛ لإبداء رأيها للانتقال إلى مرحلة تسليم الوصل النهائي؛ إثر مرور ستين يوما على الإيداع الأول، مما يعني أن الرقابة التي تجريها الإدارة على التصريحات المذكورة، بالامتناع عن تسليم الوصلين المذكورين، بقدر ما تسمح ها بتحريك طلب التصريح ببطلان الجمعية أو حلها لدى الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 7 من نفس القانون. فحكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني لرئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر برفض تمكين جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي للتأسيس . التعليق محمد أقديم: ما يقع في الواقع يخالف القانون المقتضيات المشار إليها؛ تنص على أن كل جمعية يجب أن تقدم تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية؛ الكائن به مقر الجمعية؛ مباشرة أوبواسطة عون قضائي؛ يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به؛ المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل؛ جاز للجمعية أن تمارس نشاطها؛ وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.. يتبين من واقع النازلة؛ أن الحكم الصادر صادف الصواب فيما قضى به؛ اعتمادا على المقتضيات القانونية المطبقة، وخاصة الفصل الخامس من الظهير المؤسس للجمعيات، ورغم أن التعليل المعتمد يمكن الاختلاف معه؛ في الجزئية المتعلقة بإقرار الإدارة، إلا أن النتيجة المتوصل إليها منطقية، وتتماشى مع منطوق وهدف الفصل الخامس، فالحكم ينص في فقرته الثانية المتعقة بالتعليل؛ على أن الإدارة لا تنازع الطاعنة؛ في أنها تقدمت بتصريح لها بالتأسيس في إطار الفصل المذكور منذ ,2006/1/4 دون أن تمكنها لا من الوصل المؤقت رغم التنصيص على فورية تسليمه، ولا من الوصل النهائي؛ رغم مرور أجل ستين يوما على واقعة إيداع التصريح. إن الإدارة حسب الحكم نفسه لم تحضر بجلسة البحث بتاريخ ,2007315 كما لم تحضر بأية جلسة من الجلسات المشار لها، وعدم حضورها يعني أنها تناقش، ولم تقدم أي مذكرة في الشكل أو الموضوع. و القول إنها أقرت بجدية التصريح، وبالتالي فالإقرار وفق ما هو منصوص عليه في المادة 405 من قانون الالتزامات و العقود؛ هو إقرار قضائي أوغير قضائي، فالقضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أونائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، والإقرار الحاصل أمام قاضي غير مختص، والصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي. وتنص مقتضيات الفصل 406 على أن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه، فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها. المجال لا يسمح بالحديث عن الإقرار بشكل مفصل، وهو منظم بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود؛ من الفصول 405 إلى 415 مع إدخال الغاية. إن مقتضيات الظهير خاصة، ولا ضرورة للقول بعدم منازعة الإدارة وهي لم تحضر، ولا داعي للقول بإقرار الخصم بسكوته، بعد توصله وتخلفه، وأن المحكمة سيكون تعليلها مصادفا للصواب إذا اعتمدت مقتضيات الفصل الخامس من الظهير، وهي مقتضيات واضحة وصريحة، ولا تحتاج إلى اجتهاد وتأويل. وما يعاش في الواقع، رغم أن الفصل الخامس واضح، هو أن الإدارة المخول لها تسلم التصاريح، وتسليم الوصلات المؤقتة، والمؤرخة في الحال؛ أنها تمتنع عن تسليم الوصل المؤقت، وتطلب من المودع الرجوع بعد فترة معينة لتبدأ فترة الذهاب والإياب بدون جدوى، وما لفائدته من التنصيص على كلمة مباشرة، إذا كانت إرادة الإدارة عدم الاستعداد لتسليم الوصل المؤقت عن أي ملف، ولماذا الاستغناء عن البريد المضمون، مع الإشعار بالتوصل؛ مادام يحقق نفس الغاية التي يمكن أن يحققها التسليم المباشر، أو دفتر التداول، إذا كانت الإدارة حسنة النية، ولا مجال للقول بالدراسة قبل تسليم الوصل. إن تقديم ملف التأسيس بواسطة العون القضائي؛ يتطلب استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة، خاصة وأن التصرفات القانونية المنشأة للحقوق؛ يجب أن تحترم فيها المسطرة، علما أن الاستثناء الذي كان للمحكمة الابتدائية بالرباط؛ قد أزيل خلال الفترة الأخيرة-عرفت المحكمة الابتدائية بالرباط التبليغ والتنفيذ دون اللجوء إلى رئيس المحكمة، لمدة تجاوز الثلاثة عقود، لا ندري لماذا تم التراجع- إن مقتضيات الفصل السابع من الظهير؛ تعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية للنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية؛ إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر، أو بمبادرة من النيابة العامة. وبما أن المشروع أجد الجزاء، فإن الجهات الإدارية عليها أن تتعسف في تطبيق مقتضيات الفصل الخامس، وأن تضع الوصل المؤقت رهن إشارة كل شخص أودع ملف التأسيس، وبشكل فوري، ودون إبطاء ومماطلة. لذا فالحكم الصادر أبان عن جرأة وشجاعة في التصدي للموضوع، لأن المحكمة كان بإمكانها أن تقول بعدم القبول، لأن الفصل ينص في فقرته الثانية؛ على أنه في حالة استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها؛ في الفقرة اللاحقة؛ يسلم الوصل النهائي وجوبا؛ داخل أجل أقصاه60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. لذا فالحكم في جزء من تعليله ونتيجته؛ قد أدى الغاية المتوخاة، وحمى الحق من التعسف والشطط، وبين للإدارة أن الفصول القانونية التي شرعت؛ يجب أن تتوفر الإرادة لتطبيقها، وأن لا تنحرف عن مسارها السليم، في أفق دولة الحق والقانون؛ التي تكرس عن طريق احترام التشريعات والقوانين؛ التي تشكل لبنات للمساواة بين أفراد المجتمع؛ كيفما كانت توقعاتهم وتمذهباتهم. إن التمسك بالقوالب الجامدة، وعدم تفعيل النصوص لتؤدي الغاية المثلى؛ المتمثلة في حماية الحق والحرية، والدفاع عن المبادئ، التي يظهر أن التبجح بها ورفعها كشعار غير كاف، لأن الواقع عنيد، والتاريخ لا يرحم، فهو يفضح الزيف والتزييف، ويبين الخطأ من الصواب، ويدفع إلى تحمل المسؤولية بشجاعة ودون مواربة ، لذا؛ فالحكم الصادر وغيره من الأحكام الناطقة بعدل وإنصاف؛ أحسن تعبيرا ضد كل من يريد أن يقدم صياغة خاطئة لمعنى؛ ابتغاء تحقيق العدالة والأنصاف بشعارات مرفوعة، ولا تمت لصاحبها ولا لقائلها بصلة، وليس بينه وبينها إلا الكلام الهراء غير المجدي. نقيب سابق بهيئة الرباط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.