بنين تفوز على بوتسوانا بهدف نظيف        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنفعة العامة في مشروع تهييء ضفتي أبي رقراق؟!
نشر في التجديد يوم 17 - 09 - 2008


مشروع تهيئ ضفتي أبي رقراق بالصيغة التي جاء بها يثير نقاط التباس كثيرة، ويستدعي نقاشا مستفيضا من قبل الرأي العام، فلأول مرة يطرح مشروع بهذا الحجم- إذا استثنينا مشروع الميناء المتوسطي، لتهيئ منطقة يحدد خريطتها قانون ( أي قانون 04,16 )، ويكون من لوازم هذا المشروع أو هذا القانون أن تنزع ملكية سبعة آلاف مالك عقار في منطقة تبلغ ستة آلاف هكتار. لعل السؤال الأكثر أهمية في الموضوع قبل إبداء بعض الملاحظات الجوهرية على هذا المشروع هو أن يفتح النقاش حول المقصود بالمنفعة العامة في هذا المشروع. فإذا كان المقصود بها أن تنزع الملكية بشكل يجعل المنفعة تعود على جميع الساكنة أوعلى الدولة بشكل عام، ففي هذه الحالة ، تبدو حجة المنفعة العامة مبررة ومنطقية، أما إن كان المقصود بها أن يفتح الباب للخواص، وللمضاربين العقاريين بشكل خاص، للاستفادة من فائض أرباح هذا المشروع، فهنا تطرح أكثر من علامة استفهام ليس فقط على المشروع، ولكن على هذا الإطار القانوني الذي يمكن استثماره ضدا على مفهوم المنفعة العامة لإشباع أطماع المضاربين العقاريين. لاشيء في القانون المنظم لهذا المشروع يسمح باستنتاج هذا الفهم المغلوط للمنفعة العامة، بل بالعكس من ذلك؛ فهذا القانون يفتح المجال للملاكين ممن تدخل أراضيهم ضمن نطاق نزع الملكية أن يصيروا مسهمين في رأس مال الشركة التي ستحدثها الوكالة لإنعاش وتسويق المناطق السكنية والتجارية والمنشآت الترفيهية بقيمة أراضيهم بحسب سعر سنة ,2005 لكن هذا لا يمنع من أن يقع التحايل القانوني على مفهوم المنفعة العامة، ويدخل المضاربون العقاريون على الخط، ويقرصنون كل الأراضي المتواجدة في النطاق الجغرافي للمنطقة موضوع التصميم، ويصبح إذ ذاك المشروع، ومن ورائه القانون أداة طيعة بيد هؤلاء، يستثمرونه من أجل إشباع أطماعهم في المزيد من الهيمنة على الأراضي والمشاريع العقارية في الوسط الحضري. هذه هي أهم معضلة يطرحها هذا المشروع، لكنها لا تغطي على ملاحظات أخرى لا تقل أهمية نجملها كالآتي: - الملاحظة الأولى: من أكبر المشاكل التي تركها القانون المنظم لهذا المشروع أنه وضع الأسس القانونية لهذا المشروع، وأرفق بالقانون خريطة تحدد جغرافية المنطقة من غير تحديد إحداثياتها، وقد استثمرت الوكالة هذا الفراغ الموجود في القانون من هذه الجهة، وقامت بتحديد هذه الإحداثيات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حصول نزاعات كثيرة حول حدود المنقطة ، وهل تملك الوكالة الصفة القانونية لتحديد هذه الإحداثيات؟ - الملاحظة الثانية: تتعلق بتاريخ صدور تصميم التهيئة، ذلك أنه بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية في نونبر ,2005 حكم على جميع العمليات العقارية في المنطقة موضوع المشروع بالتوقف إلى حين صدور مرسوم تصميم التهيئة. المشكلة أن تصميم التهيئة تأخر ثلاث سنوات، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه ملاكو العقار بالمنطقة أن يزول مفعول قرار المنع بصدور مرسوم هذا التصميم، إذا بهم يفاجؤون بأن المنع سيزداد إلى مدة أقصاها عشر سنوات، وهو الأمر الذي سينتج عنه ضرر كبير، إذ سيصير كل الملاكين ممنوعين من التصرف في أملاكهم العقارية بيعا وشراء وكراء وبناء وإصلاحا، بل وحتى الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأملاك العقارية ستصير لا قيمة لها، وهو ما يعتبر بحق إضرارا حقيقيا بمصلحة الملاكين. - الملاحظة الثالثة: أعطى مرسوم تصميم التهيئة الحق للشركة التي ستحدثها الوكالة لإنعاش وتسويق المناطق السكنية والتجارية والمنشآت الترفيهية أن تختار أي أراضي المنطقة تقيم عليها مشاريعها المستقبلية، في الزمن الذي تختاره ضمن سقف زمني لا يتعدى عشر سنوات، وذلك بحسب تقييمهما لتطور المشروع، وفي الوقت الذي تختار فيه أن تقيم مشروعا ما، حينها تنزع الملكية التي سيقام عليها المشروع ، وينال صاحبها التعويض، بسعر .2005 لاشك أن هذا الاختيار يعرض الملاكين إلى ضرر كبير، حيث يعطى المتسع الكبير للشركة أن تختار بحسب تطور المشروع، وذلك على حساب الملاكين، وستبقى في المقابل عقارات الملاكين رهينة اختيارات الشركة لمدة عشر سنوات، وسيكونون ملزمين بقبول التعويض بحسب سعر ,2005 حتى ولو تم نزع ملكيتهم سنة .2017 - الملاحظة الرابعة: مع أن القانون أقر في إحدى نصوصه أن من حق المالكين أن يصبحوا مسهمين في الشركة بالتعويض الذي سيتسلمونه عن نزع ملكيتهم، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه حال الأسهم بعد أن يدخل المضاربون العقاريون على الخط، وفي هذه الحالة، سيصير هذا البند الذي يعطي لمفهوم المنفعة العامة بعض مضمونها حبرا على ورق إذا ما صارت الأمور على الهوى الذي تشتهيه أطماع المضاربين العقاريين. - الملاحظة الأخيرة: إنه من حق الدولة أن تلجأ إلى استعمال مفهوم المنفعة العامة لنزع الملكية قصد إعادة تهيئة العمران أوإقامة مشاريع ثقافية أواقتصادية أوترفيهية أوسياحية، لكن من حق الملاكين أن تكون لهم ضمانات كافية تقنعهم بأن أراضيهم لن تنزع منهم لتمنح هدية ثمينة إلى المضاربين العقاريين. ولعل من أكبر الضمانات لتحقيق ذلك أن تفعل المادة ,51 والتي تجيز للدولة والجماعات المحلية، وكذا ملاكي الأرض أن يسهموا في رأسمال الشركة، إلى جانب الأشخاص الذاتيين والمعنويين، على أن تكون حصة الدولة والجماعات وملاكي الأراضي بالمنطقة أكبر من حصة المضاربين العقاريين حتى يتم بالفعل الحرص على تحقيق المنفعة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.