بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    الملك محمد السادس يهنئ دوقي لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلادهما    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    قطر تُدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني    قطر تعلن عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بالقنيطرة لتوقيف شقيقين عرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي    انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في "حادثة الطفلة غيثة".. وهذه هي التهم الموجهة إليه    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    عبد النباوي: قيادة القاضيات أولوية        بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    19 جريحا في حادثة انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين باشتوكة    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    بنك المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 400,8 مليار درهم    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا        أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الانتخابات.. ما هي وكيف تصدى لها القانون؟
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


تعد المحطات الانتخابية مجالا لتقييم الأداء العام للمنتخبين أفرادا، أو مجموعات، وتقييم مدى التزامهم بقانون الانتخابات، إلا أن الواقع كان ومايزال يثبت لنا أن معظم المنتخبين الذين يضع الشعب ثقته فيهم أكثر خرقا للقانون، قبل الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية، وبعد الاقتراع.. للظفر بثقة الناخب، الشيئ الذي كان يفترض أن يتم عموما داخل وفي إطار حدود قواعد وضوابط قانونية وأخلاقيات يحدد القانون جزاء مخالفتها أو تجاوزها، على اعتبار أن الأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات تعتبر من النظام العام، وأن الإخلال بها يؤدي إلى البطلان إذا كان من شأن هذا الإخلال التأثير على نتيجة العمليات الانتخابية من أساسها. خروقات رصدت لها مدونة الانتخابات العديد من النصوص للمعاقبة عليها، فما هو تعريف الجرائم الانتخابية؟ الجريمة الانتخابية تعتبر الجريمة الانتخابية من الجرائم الخطيرة، على اعتبار أنها تؤثر بشكل مباشر على مصداقية العملية الانتخابية، ومسار المشاركة السياسية للمواطنين. عرفها فيصل عبد الله الكندري في كتابه أحكام الجرائم الانتخابية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية، ويقرر القانون على ارتكابه عقابا، عرفها الباحث والمحامي يوسف وهابي في كتابه الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، بأنها هي: كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي إلى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع. وللجريمة الانتخابية حسب الأستاذ وهبي أربعة أركان كما هو الشأن في الجريمة العادية: الركن الشرعي والقانوني، ثم الركن المادي والركن المعنوي. الركن الشرعي القانوني يتوقف على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الإيجابي أو السلبي، ويقرر عقوبة أو تدبيرا وقائيا عليه، ويجسد الركن المادي ميلاد الجريمة من الناحية القانونية ويعطيها وصفا معينا. أما الركن المعنوي، فيعني إرادة مرتكب الفعل لخرق القانون الجنائي. ويمكن الحديث عن الجرائم الانتخابية أيضا من خلال جرائم الترشيح الانتخابي كالدعاية لمرشح غير مسجل طبقا للقانون أو الإساءة لمرشح باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، ومن خلال جرائم الحملة الانتخابية كجرائم الاجتماعات الانتخابية، وجرائم الدعاية الانتخابية تحت عنوان العديد من الأشكال المتعددة لهاته الجرائم الخطيرة التي تحد من السير العام لجو الانتخابات حسب المصدر ذاته. الطعون في الانتخابات تنص المادة 213 من مدونة الانتخابات على أن الطعون تقدم ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون، وفي القانون رقم 90,41 المحدث بموجبه محاكم إدارية. أما المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية فتحيل على الفصل 32 من المسطرة المدنية التي تتحدث عن شكليات المقال الافتتاحي للدعوى. وتنص المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية صراحة على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وتثير المادة 71 أنه لابد من بيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة بدقة في المقال الافتتاحي لاغيره بعيدا عن العموميات، ولا يحق للطاعن بعد فوات أجال الطعن إضافة سبب جديد للطعن في العمليات الانتخابية.ويعتبر العمل القضائي أن الدعاية خارج الوقت المسموح به قانونا، وإن كانت تعد مخالفة، تقتضي إحالة صاحبها على الجهة القضائية المختصة لمعاقبته، لكنها غير مؤثرة في حد ذاتها في العملية الانتخابية مادام أن التصويت يكون سريا وللناخب كامل الحرية في الاختيار. كما أن المناورة التدليسية تعتبر فعلا مجرما، لأنه يبنى حسب النصوص القانونية على الخداع والحيل، ومن شأنه أن يخل بالتوازن والفرص المتاحة لجميع المرشحين على قدم المساواة عن طريق التأثير على إرادة الناخبين والانحراف بنتيجة الاقتراع عن مسارها الطبيعي. المصلحة أولا في مادة النزاعات الانتخابية تندمج المصلحة في الصفة، وشرط المصلحة أساس لتحريك الدعوى الانتخابية، وله مفهوم واسع مرتبط بالمصلحة التي يصعب حصر أطرافها طبقا للقاعدة العامة لا دعوى بدون مصلحة، وشرط المصلحة لا يكون متحققا إلا إذا كان الطاعن مرشحا للانتخابات المطعون في نتائجها ما لم يثبت قيام مانع حال دون ترشيحه أو اعتماد وثائق مزورة في الانتخاب، وأن تكون هذه المصلحة قائمة وثابتة ومباشرة ومادية عند تقديم الدعوى حتى تتوفر الصفة لتقديم الطعن. كما اعتبر العمل القضائي أنه لا يجوز لغير المرشحين للانتخاب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الطعن في اللائحة الفائزة في الانتخابات. وتتمثل أسباب مدونة الانتخابات في الطعون المؤدية إلى البطلان في عدم عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون، وفي حالة ما إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون) فقدان أهلية الترشيح (أو بمقتضى حكم قضائي). وتصنف أسباب الطعن طبقا للأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والأحكام الخاصة بالترشيح للانتخابات، والأحكام المرتبطة بالتصويت وكيفياته. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية في عملية فرز الأصوات وفي نتيجة التصويت وشكليات المحضر. ** مدونة الانتخابات تعرف عدة ثغرات ذ. توفيق مساعف محامي بهيئة الرباط منح القانون المغربي لكل متضرر من التجاوزات المقترفة بمناسبة تنظيم الانتخابات مباشرة كافة وسائل الطعن العادية والاستثنائية، إلا أن مدونة الانتخابات المغربية مثل باقي التشريعات الوضعية هي نتاج لاجتهاد بشري تزخر بعدة ثغرات قانونية، سواء عند وضع اللوائح الانتخابية، كانعدام إلزامية الإدارة بتسليم الأحزاب والمستقلين نسخة منها، وانعدام الجزاء عند رفضها ذلك أوعند مراجعة اللوائح، كالبث في طلب الشطب دون إلزامية حضور المعني بالأمر أمام اللجنة الإدارية، أو عند إيداع الترشيحات كرفض الترشيح دون استدعاء المعني بالأمر، وتبين الأمر معه، أوعند مباشرة الحملة الانتخابية كعدم الترخيص بالمظاهرات والمسيرات أوأثناء عملية التصويت كعدم إلزامية السلطة، والنيابة العامة بالقيام بالبحث والتحقيق والمتابعة وجوبا عند تلقي أي شكاية أو معاينة أي خرق، أو عند الضرر، وإعلان النتائج كعدم إلزامية الإدارة بمنح محاضر الفرز وزجر هذا الخرق عند ارتكابه أو عند مباشرة الطعن في النتائج، كطول مسطرة البت في الطعن في صحة الاقتراع التي تتجاوز مدة 6 أشهر في حدها الأدنى. من جهة أخرى، فالقضاء المستقل والنزيه والكفء له أهمية قصوى في إعمال الآليات والوسائل القانونية والواقعية للبث، والحسم في كافة المنازعات الانتخابية، وإصدار أحكام قضائية تحمي الحقوق والحريات المشروعة وتحقيق العدالة. وتزداد أهمية السلطة القضائية في المغرب؛ نظرا للتجاوزات الممنهجة للإدارة وحيادها السلبي العمدي، وضعف الأحزاب السياسية، وانعدام الحس القضائي لدى المواطنين. فالمتضرر الذي يكرر اللجوء إلى المساطر القضائية يفاجأ بعدة معوقات وحواجز ومتبطات تحول دون إقدامه على ممارسة الطعون الانتخابية، ولعل أبرزها هو استحالة إثبات الخروقات القانونية، والواقعية، وهشاشة النصوص القانونية المتضاربة، والفضفاضة من حيث المفاهيم، والسندات، وتباطؤ البت في المنازعات الانتخابية، وخاصة منها صحة نتائج الاقتراع، وضعف الثقة في القضاء والتماطل الممنهج في تنفيد الأحكام القضائية ضد الإدارة، والأشخاص المتنفدين، ثم الزامية الاستعانة بمحام جريء و متخصص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.