مولاي الحسن.. 22 سنة من الأمل والاستمرارية    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اجتماع مغربي إسباني في قادس لتعزيز التنسيق لرؤية مشتركة لحسن تدبير عبور الجالية    أشرف حكيمي يقود سان جرمان للنهائي ويتوج بأفضل لاعب في مواجهته ارسنال    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    الرئيس الشرع يؤكد إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين سوريا وإسرائيل    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    متابعة ناشطين من حراك فجيج بينهما "موفو" في حالة اعتقال وأولى جلسات محاكمتهما يوم الخميس    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يوقع اتفاقيتين مع جامعتين مجريتين لتعزيز الشراكات الدولية    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الانتخابات.. ما هي وكيف تصدى لها القانون؟
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


تعد المحطات الانتخابية مجالا لتقييم الأداء العام للمنتخبين أفرادا، أو مجموعات، وتقييم مدى التزامهم بقانون الانتخابات، إلا أن الواقع كان ومايزال يثبت لنا أن معظم المنتخبين الذين يضع الشعب ثقته فيهم أكثر خرقا للقانون، قبل الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية، وبعد الاقتراع.. للظفر بثقة الناخب، الشيئ الذي كان يفترض أن يتم عموما داخل وفي إطار حدود قواعد وضوابط قانونية وأخلاقيات يحدد القانون جزاء مخالفتها أو تجاوزها، على اعتبار أن الأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات تعتبر من النظام العام، وأن الإخلال بها يؤدي إلى البطلان إذا كان من شأن هذا الإخلال التأثير على نتيجة العمليات الانتخابية من أساسها. خروقات رصدت لها مدونة الانتخابات العديد من النصوص للمعاقبة عليها، فما هو تعريف الجرائم الانتخابية؟ الجريمة الانتخابية تعتبر الجريمة الانتخابية من الجرائم الخطيرة، على اعتبار أنها تؤثر بشكل مباشر على مصداقية العملية الانتخابية، ومسار المشاركة السياسية للمواطنين. عرفها فيصل عبد الله الكندري في كتابه أحكام الجرائم الانتخابية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية، ويقرر القانون على ارتكابه عقابا، عرفها الباحث والمحامي يوسف وهابي في كتابه الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، بأنها هي: كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي إلى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع. وللجريمة الانتخابية حسب الأستاذ وهبي أربعة أركان كما هو الشأن في الجريمة العادية: الركن الشرعي والقانوني، ثم الركن المادي والركن المعنوي. الركن الشرعي القانوني يتوقف على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الإيجابي أو السلبي، ويقرر عقوبة أو تدبيرا وقائيا عليه، ويجسد الركن المادي ميلاد الجريمة من الناحية القانونية ويعطيها وصفا معينا. أما الركن المعنوي، فيعني إرادة مرتكب الفعل لخرق القانون الجنائي. ويمكن الحديث عن الجرائم الانتخابية أيضا من خلال جرائم الترشيح الانتخابي كالدعاية لمرشح غير مسجل طبقا للقانون أو الإساءة لمرشح باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، ومن خلال جرائم الحملة الانتخابية كجرائم الاجتماعات الانتخابية، وجرائم الدعاية الانتخابية تحت عنوان العديد من الأشكال المتعددة لهاته الجرائم الخطيرة التي تحد من السير العام لجو الانتخابات حسب المصدر ذاته. الطعون في الانتخابات تنص المادة 213 من مدونة الانتخابات على أن الطعون تقدم ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون، وفي القانون رقم 90,41 المحدث بموجبه محاكم إدارية. أما المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية فتحيل على الفصل 32 من المسطرة المدنية التي تتحدث عن شكليات المقال الافتتاحي للدعوى. وتنص المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية صراحة على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وتثير المادة 71 أنه لابد من بيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة بدقة في المقال الافتتاحي لاغيره بعيدا عن العموميات، ولا يحق للطاعن بعد فوات أجال الطعن إضافة سبب جديد للطعن في العمليات الانتخابية.ويعتبر العمل القضائي أن الدعاية خارج الوقت المسموح به قانونا، وإن كانت تعد مخالفة، تقتضي إحالة صاحبها على الجهة القضائية المختصة لمعاقبته، لكنها غير مؤثرة في حد ذاتها في العملية الانتخابية مادام أن التصويت يكون سريا وللناخب كامل الحرية في الاختيار. كما أن المناورة التدليسية تعتبر فعلا مجرما، لأنه يبنى حسب النصوص القانونية على الخداع والحيل، ومن شأنه أن يخل بالتوازن والفرص المتاحة لجميع المرشحين على قدم المساواة عن طريق التأثير على إرادة الناخبين والانحراف بنتيجة الاقتراع عن مسارها الطبيعي. المصلحة أولا في مادة النزاعات الانتخابية تندمج المصلحة في الصفة، وشرط المصلحة أساس لتحريك الدعوى الانتخابية، وله مفهوم واسع مرتبط بالمصلحة التي يصعب حصر أطرافها طبقا للقاعدة العامة لا دعوى بدون مصلحة، وشرط المصلحة لا يكون متحققا إلا إذا كان الطاعن مرشحا للانتخابات المطعون في نتائجها ما لم يثبت قيام مانع حال دون ترشيحه أو اعتماد وثائق مزورة في الانتخاب، وأن تكون هذه المصلحة قائمة وثابتة ومباشرة ومادية عند تقديم الدعوى حتى تتوفر الصفة لتقديم الطعن. كما اعتبر العمل القضائي أنه لا يجوز لغير المرشحين للانتخاب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الطعن في اللائحة الفائزة في الانتخابات. وتتمثل أسباب مدونة الانتخابات في الطعون المؤدية إلى البطلان في عدم عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون، وفي حالة ما إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون) فقدان أهلية الترشيح (أو بمقتضى حكم قضائي). وتصنف أسباب الطعن طبقا للأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والأحكام الخاصة بالترشيح للانتخابات، والأحكام المرتبطة بالتصويت وكيفياته. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية في عملية فرز الأصوات وفي نتيجة التصويت وشكليات المحضر. ** مدونة الانتخابات تعرف عدة ثغرات ذ. توفيق مساعف محامي بهيئة الرباط منح القانون المغربي لكل متضرر من التجاوزات المقترفة بمناسبة تنظيم الانتخابات مباشرة كافة وسائل الطعن العادية والاستثنائية، إلا أن مدونة الانتخابات المغربية مثل باقي التشريعات الوضعية هي نتاج لاجتهاد بشري تزخر بعدة ثغرات قانونية، سواء عند وضع اللوائح الانتخابية، كانعدام إلزامية الإدارة بتسليم الأحزاب والمستقلين نسخة منها، وانعدام الجزاء عند رفضها ذلك أوعند مراجعة اللوائح، كالبث في طلب الشطب دون إلزامية حضور المعني بالأمر أمام اللجنة الإدارية، أو عند إيداع الترشيحات كرفض الترشيح دون استدعاء المعني بالأمر، وتبين الأمر معه، أوعند مباشرة الحملة الانتخابية كعدم الترخيص بالمظاهرات والمسيرات أوأثناء عملية التصويت كعدم إلزامية السلطة، والنيابة العامة بالقيام بالبحث والتحقيق والمتابعة وجوبا عند تلقي أي شكاية أو معاينة أي خرق، أو عند الضرر، وإعلان النتائج كعدم إلزامية الإدارة بمنح محاضر الفرز وزجر هذا الخرق عند ارتكابه أو عند مباشرة الطعن في النتائج، كطول مسطرة البت في الطعن في صحة الاقتراع التي تتجاوز مدة 6 أشهر في حدها الأدنى. من جهة أخرى، فالقضاء المستقل والنزيه والكفء له أهمية قصوى في إعمال الآليات والوسائل القانونية والواقعية للبث، والحسم في كافة المنازعات الانتخابية، وإصدار أحكام قضائية تحمي الحقوق والحريات المشروعة وتحقيق العدالة. وتزداد أهمية السلطة القضائية في المغرب؛ نظرا للتجاوزات الممنهجة للإدارة وحيادها السلبي العمدي، وضعف الأحزاب السياسية، وانعدام الحس القضائي لدى المواطنين. فالمتضرر الذي يكرر اللجوء إلى المساطر القضائية يفاجأ بعدة معوقات وحواجز ومتبطات تحول دون إقدامه على ممارسة الطعون الانتخابية، ولعل أبرزها هو استحالة إثبات الخروقات القانونية، والواقعية، وهشاشة النصوص القانونية المتضاربة، والفضفاضة من حيث المفاهيم، والسندات، وتباطؤ البت في المنازعات الانتخابية، وخاصة منها صحة نتائج الاقتراع، وضعف الثقة في القضاء والتماطل الممنهج في تنفيد الأحكام القضائية ضد الإدارة، والأشخاص المتنفدين، ثم الزامية الاستعانة بمحام جريء و متخصص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.