النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية.. تتويج 7 تعاونيات بجوائز للتميز    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    زلزال استقالات يضرب الخارجية الأمريكية بسبب دعم بايدن لحرب إسرائيل على غزة    مسؤول بوزارة التربية يمنع التلاميذ من مضغ "العلكة" في المدارس بتزنيت    الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة عشاء أقامها صاحب الجلالة على شرف المشاركين بمعرض الفلاحة    أخنوش: حصيلة الحكومة مشرفة والتعديل الحكومي تؤطره قواعد الدستور    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    معرض لفلاحة 16 بمكناس كبر وخاصو يتوسع. دورة مقادة كان مشكوك فيها 3 اشهر. اقبال كبير وتجاوب مزيان وحركة دايرة    عدد العمال المغاربة يتصاعد في إسبانيا    قفروها الكابرانات على لالجيري: القضية ما فيهاش غير 3 لزيرو.. خطية قاصحة كتسناهم بسبب ماتش بركان والمنتخبات والأندية الجزائرية مهددة ما تلعبش عامين    تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة عصبة جهة سوس ماسة للملاكمة تنظم بطولة الفئات السنية    الدكتور عبدالله بوصوف: قميص بركان وحدود " المغرب الحقة "    شاهد كيف عرض فيفا خريطة المغرب بمتحفه في زوريخ    وزير دفاع إسرائيل: ما غنوقفوش القتال حتى نرجعو المحتجزين لعند حماس    القبض على مطلوب في بلجيكا أثناء محاولته الفرار إلى المغرب عبر إسبانيا    أخنوش: تماسك الحكومة وجديتها مكننا من تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وبلوغ حصيلة مشرفة    طنجة تحتضن ندوة حول إزالة الكربون من التدفقات اللوجستية بين المغرب و أوروبا    هل دقت طبول الحرب الشاملة بين الجزائر والمغرب؟    أخنوش: الحكومة تقوم بإصلاح تدريجي ولن يتم إلغاء صندوق المقاصة    تسليط الضوء بالدار البيضاء على مكانة الأطفال المتخلى عنهم والأيتام    البيرو..مشاركة مغربية في "معرض السفارات" بليما لإبراز الإشعاع الثقافي للمملكة    نهضة بركان تطرح تذاكر "كأس الكاف"    مؤتمر دولي بفاس يوصي بتشجيع الأبحاث المتعلقة بترجمة اللغات المحلية    أخنوش: لا وجود لإلغاء صندوق المقاصة .. والحكومة تنفذ عملية إصلاح تدريجية    أخنوش يربط الزيادة في ثمن "البوطا" ب"نجاح نظام الدعم المباشر"    الخريطة على القميص تثير سعار الجزائر من جديد    أخنوش: نشتغل على 4 ملفات كبرى ونعمل على تحسين دخل المواطنين بالقطاعين العام والخاص    رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي    المغرب يستنكر بشدة اقتحام متطرفين المسجد الأقصى    الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة ملكية على شرف المشاركين بمعرض الفلاحة    نمو حركة النقل الجوي بمطار طنجة الدولي خلال بداية سنة 2024    ''اتصالات المغرب''.. النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة وصلات 1,52 مليار درهم فالفصل اللول من 2024    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    الأمثال العامية بتطوان... (582)    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الانتخابات.. ما هي وكيف تصدى لها القانون؟
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


تعد المحطات الانتخابية مجالا لتقييم الأداء العام للمنتخبين أفرادا، أو مجموعات، وتقييم مدى التزامهم بقانون الانتخابات، إلا أن الواقع كان ومايزال يثبت لنا أن معظم المنتخبين الذين يضع الشعب ثقته فيهم أكثر خرقا للقانون، قبل الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية، وبعد الاقتراع.. للظفر بثقة الناخب، الشيئ الذي كان يفترض أن يتم عموما داخل وفي إطار حدود قواعد وضوابط قانونية وأخلاقيات يحدد القانون جزاء مخالفتها أو تجاوزها، على اعتبار أن الأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات تعتبر من النظام العام، وأن الإخلال بها يؤدي إلى البطلان إذا كان من شأن هذا الإخلال التأثير على نتيجة العمليات الانتخابية من أساسها. خروقات رصدت لها مدونة الانتخابات العديد من النصوص للمعاقبة عليها، فما هو تعريف الجرائم الانتخابية؟ الجريمة الانتخابية تعتبر الجريمة الانتخابية من الجرائم الخطيرة، على اعتبار أنها تؤثر بشكل مباشر على مصداقية العملية الانتخابية، ومسار المشاركة السياسية للمواطنين. عرفها فيصل عبد الله الكندري في كتابه أحكام الجرائم الانتخابية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية، ويقرر القانون على ارتكابه عقابا، عرفها الباحث والمحامي يوسف وهابي في كتابه الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، بأنها هي: كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي إلى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع. وللجريمة الانتخابية حسب الأستاذ وهبي أربعة أركان كما هو الشأن في الجريمة العادية: الركن الشرعي والقانوني، ثم الركن المادي والركن المعنوي. الركن الشرعي القانوني يتوقف على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الإيجابي أو السلبي، ويقرر عقوبة أو تدبيرا وقائيا عليه، ويجسد الركن المادي ميلاد الجريمة من الناحية القانونية ويعطيها وصفا معينا. أما الركن المعنوي، فيعني إرادة مرتكب الفعل لخرق القانون الجنائي. ويمكن الحديث عن الجرائم الانتخابية أيضا من خلال جرائم الترشيح الانتخابي كالدعاية لمرشح غير مسجل طبقا للقانون أو الإساءة لمرشح باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، ومن خلال جرائم الحملة الانتخابية كجرائم الاجتماعات الانتخابية، وجرائم الدعاية الانتخابية تحت عنوان العديد من الأشكال المتعددة لهاته الجرائم الخطيرة التي تحد من السير العام لجو الانتخابات حسب المصدر ذاته. الطعون في الانتخابات تنص المادة 213 من مدونة الانتخابات على أن الطعون تقدم ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون، وفي القانون رقم 90,41 المحدث بموجبه محاكم إدارية. أما المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية فتحيل على الفصل 32 من المسطرة المدنية التي تتحدث عن شكليات المقال الافتتاحي للدعوى. وتنص المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية صراحة على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وتثير المادة 71 أنه لابد من بيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة بدقة في المقال الافتتاحي لاغيره بعيدا عن العموميات، ولا يحق للطاعن بعد فوات أجال الطعن إضافة سبب جديد للطعن في العمليات الانتخابية.ويعتبر العمل القضائي أن الدعاية خارج الوقت المسموح به قانونا، وإن كانت تعد مخالفة، تقتضي إحالة صاحبها على الجهة القضائية المختصة لمعاقبته، لكنها غير مؤثرة في حد ذاتها في العملية الانتخابية مادام أن التصويت يكون سريا وللناخب كامل الحرية في الاختيار. كما أن المناورة التدليسية تعتبر فعلا مجرما، لأنه يبنى حسب النصوص القانونية على الخداع والحيل، ومن شأنه أن يخل بالتوازن والفرص المتاحة لجميع المرشحين على قدم المساواة عن طريق التأثير على إرادة الناخبين والانحراف بنتيجة الاقتراع عن مسارها الطبيعي. المصلحة أولا في مادة النزاعات الانتخابية تندمج المصلحة في الصفة، وشرط المصلحة أساس لتحريك الدعوى الانتخابية، وله مفهوم واسع مرتبط بالمصلحة التي يصعب حصر أطرافها طبقا للقاعدة العامة لا دعوى بدون مصلحة، وشرط المصلحة لا يكون متحققا إلا إذا كان الطاعن مرشحا للانتخابات المطعون في نتائجها ما لم يثبت قيام مانع حال دون ترشيحه أو اعتماد وثائق مزورة في الانتخاب، وأن تكون هذه المصلحة قائمة وثابتة ومباشرة ومادية عند تقديم الدعوى حتى تتوفر الصفة لتقديم الطعن. كما اعتبر العمل القضائي أنه لا يجوز لغير المرشحين للانتخاب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الطعن في اللائحة الفائزة في الانتخابات. وتتمثل أسباب مدونة الانتخابات في الطعون المؤدية إلى البطلان في عدم عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون، وفي حالة ما إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون) فقدان أهلية الترشيح (أو بمقتضى حكم قضائي). وتصنف أسباب الطعن طبقا للأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والأحكام الخاصة بالترشيح للانتخابات، والأحكام المرتبطة بالتصويت وكيفياته. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية في عملية فرز الأصوات وفي نتيجة التصويت وشكليات المحضر. ** مدونة الانتخابات تعرف عدة ثغرات ذ. توفيق مساعف محامي بهيئة الرباط منح القانون المغربي لكل متضرر من التجاوزات المقترفة بمناسبة تنظيم الانتخابات مباشرة كافة وسائل الطعن العادية والاستثنائية، إلا أن مدونة الانتخابات المغربية مثل باقي التشريعات الوضعية هي نتاج لاجتهاد بشري تزخر بعدة ثغرات قانونية، سواء عند وضع اللوائح الانتخابية، كانعدام إلزامية الإدارة بتسليم الأحزاب والمستقلين نسخة منها، وانعدام الجزاء عند رفضها ذلك أوعند مراجعة اللوائح، كالبث في طلب الشطب دون إلزامية حضور المعني بالأمر أمام اللجنة الإدارية، أو عند إيداع الترشيحات كرفض الترشيح دون استدعاء المعني بالأمر، وتبين الأمر معه، أوعند مباشرة الحملة الانتخابية كعدم الترخيص بالمظاهرات والمسيرات أوأثناء عملية التصويت كعدم إلزامية السلطة، والنيابة العامة بالقيام بالبحث والتحقيق والمتابعة وجوبا عند تلقي أي شكاية أو معاينة أي خرق، أو عند الضرر، وإعلان النتائج كعدم إلزامية الإدارة بمنح محاضر الفرز وزجر هذا الخرق عند ارتكابه أو عند مباشرة الطعن في النتائج، كطول مسطرة البت في الطعن في صحة الاقتراع التي تتجاوز مدة 6 أشهر في حدها الأدنى. من جهة أخرى، فالقضاء المستقل والنزيه والكفء له أهمية قصوى في إعمال الآليات والوسائل القانونية والواقعية للبث، والحسم في كافة المنازعات الانتخابية، وإصدار أحكام قضائية تحمي الحقوق والحريات المشروعة وتحقيق العدالة. وتزداد أهمية السلطة القضائية في المغرب؛ نظرا للتجاوزات الممنهجة للإدارة وحيادها السلبي العمدي، وضعف الأحزاب السياسية، وانعدام الحس القضائي لدى المواطنين. فالمتضرر الذي يكرر اللجوء إلى المساطر القضائية يفاجأ بعدة معوقات وحواجز ومتبطات تحول دون إقدامه على ممارسة الطعون الانتخابية، ولعل أبرزها هو استحالة إثبات الخروقات القانونية، والواقعية، وهشاشة النصوص القانونية المتضاربة، والفضفاضة من حيث المفاهيم، والسندات، وتباطؤ البت في المنازعات الانتخابية، وخاصة منها صحة نتائج الاقتراع، وضعف الثقة في القضاء والتماطل الممنهج في تنفيد الأحكام القضائية ضد الإدارة، والأشخاص المتنفدين، ثم الزامية الاستعانة بمحام جريء و متخصص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.