من الدبلوماسية إلى الدفاع والاقتصاد.. المغرب والتشيك يؤسسان لشراكة استراتيجية متكاملة    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب        البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    "تلوث" وراء سحب دواء في المغرب    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة        بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    وفد أممي يختتم زيارة ميدانية لتقييم أداء "المينورسو" في الصحراء المغربية    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    بعد جمع حوالي 300 ألف توقيع إلكتروني.. إطلاق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    إجهاض مخطط للهجرة السرية بأكادير وتوقيف المتورطين    تمهيدا للمصادقة النهائية.. الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين    الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    المغرب ‬الصامد ‬الواثق ‬من ‬نفسه ‬وسط ‬العواصف ‬الجيوسياسية    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للإذاعات الخاصة
نشر في التجديد يوم 20 - 02 - 2010

تستند عملية تحرير المجال السمعي البصري إلى ترسانة قانونية ومقررات أصدرتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تؤسس من خلالها لإنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري الوطني، تنقسم إلى قانونية على رأسها الدستور المغربي، الحاضر بقوة وبشكل صريح في كل القوانين المنظمة للمجال ولمسار تحرير القطاع، ومقررا مساعدة عمدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على إصدارها بهدف ضبط مجال اشتغال هاته المحطات ومواكبة مختلف التوجهات التي تعتمل وسط الدولة والمجتمع.
الدستور
يشكل الدستور الخلفية القانونية المحددة لتحرير قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، ففي ديباجة الظهير الشريف رقم 102212 الصادر في (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يسجل الإحالة المباشرة على الفصل 19 من الدستور المغربي.
وتوجد الإحالة على الدستور في الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إذ صدر الظهير استنادا إلى الفصلين 26 و58 منه، وإلى الفصل .19
ويقضي الظهير الشريف رقم 102212الصادر في 31 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، موضوعة تحت ظل رعاية الملك، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال. ويتكون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم من قبل الملك. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة. وتتألف الهيأة العليا.
وقد أناط الظهير الشريف بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، القيام بالمهام التالي:
مهام الخبرة والاستشارة وإبداء الرأي
مهام الضبط والتقنين
مهام المراقبة والجزاء
ويتضمن الظهير الشريف رقم 102212 ثلاثة وعشين مادة وخمسة أبواب، تعالج اختصاصات المجلس الأعلى السمعي البصري، وتأليف المجلس، طرق التسيير، صلاحيات المراقبة، والعقوبات، أحكام مالية، فأحكام انتقالية.
3 مرسوم قانون رقم 202663 المنهي لاحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
يعد مرسوم قانون رقم202663 الصادر في 10 شتنبر ,2002 والمتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي النص الذي وضع حدا لخمسين سنة من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وقد جاء المرسوم الذي وقعه الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي في بداية حكم العهد الجديد. لذلك فالمرسوم يعتبر مؤسسا لتحرير القطاع. وضمن هذا النص تشير المادة الثانية منه كمحدد لعملية التحرير على أنه يمكن منح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات. المرسوم يتضمن ثلاث مواد أساسية.
4 القانون رقم 03,77 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
يعد قانون رقم 03,77 الخاص بالاتصال السمعي البصري من أبرز النصوص المنظمة لعملية تحرير قطاع السمعي البصري بالمغرب. وتحدد ديباجة الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، السياق العام الذي صدر فيه النص بالقول: يعد القانون رقم 03,77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع الإطار القانوني لتحرير القطاع، والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف رقم102212 بتاريخ 31 غشت 2002 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرسوم بقانون رقم 202663 بتاريخ 10 شتنبر 2002 الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.
ويؤسس قانون رقم 03,77 الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، كما يحدد النص أهدافه بما هو امتدادا للقوانين المعمول بها في حقل الإعلام إلى: النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري، وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، أيضا دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. ثم تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، كذلك الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في تنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.
ويتضمن قانون رقم 03,77 خمسة وثمانين مادة وستة أقسام، تعالج تعاريف ومبادئ عامة، ثم النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص من حيث الترخيص والإذن والتصريح وأحكام مشتركة. القسم الثالث يعالج القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: الأهداف والوظائف. أما القسم الخامس فخصص للعقوبات والجزاءات التعاقدية التي يمكن أن تنجم عن عدم احترام بنود دفتر التحملات.
مقررات مساعدة
القرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي
إضافة إلى الرموز القانونية والدستورية المؤسسة والمنظمة للقطاع السمعي البصري، عمدت الهيئة العليا للسمعي البصري إلى إصدار عدد من القرارات الضابطة للمجال لضمان التعددية والمنافسة الشريفة بين مختلف متعهدي القطاع. في هذا السياق أصدرت الهاكا في 27 شتنبر 2006 قرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.