مؤتمر "ك.د.ش" ينتخب الهوير كاتبا عاما    أخنوش من تيسة: نواصل مسار الإنجازات.. والمغاربة يستحقون الأفضل    الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تتجاوز 27 مليار درهم        النيابة العامة تُلزم بتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن    قافلة كان المغرب 2025 تنطلق في جولة من لندن في غياب تمثيلية مغربية        إدارية فاس تحدد تاريخ النطق بالحكم في طلب عزل رئيس جماعة تارجيست    ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكراكاس تندد: "هذا تهديد استعماري"    الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء ملكي بمناسبة افتتاح الدورة ال 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    الصين/آسيان: إطلاق قاعدة للابتكار لتعزيز التعاون في الصناعات الناشئة    كاليفورنيا .. إطلاق نار يوقع قتلى ومصابين خلال حفل عائلي    زعيم اليمين المتطرف الفرنسي يتعرض لهجوم جديد بالبيض    أمطار وزخات رعدية مرتقبة الأحد بعدة مناطق بالمملكة    أخنوش: تأمين الماء أولوية وطنية ومشروع الربط المائي أنقذ 12 مليون مغربي من العطش    مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية    إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم إقليم الجديدة بتنسيق أمني محكم    الجماعة الترابية للبئر الجديد تفنّد إشاعات عزل رئيسها وتؤكد استمرار عمله بشكل طبيعي    لقاء يناقش كتاب "إمارة المؤمنين"    إصابة سيدة بحروق في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بطنجة بسبب تسرب غاز    مراكش تحتفي بأيقونة السينما الأمريكية جودي فوستر    جامعة غزة تخرج من تحت الأنقاض وتعيد طلابها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من حرب الإبادة (صور)    تونس تشهد تصاعدًا في الاحتجاجات ضد نظام قيس سعيّد.. واعتقال معارضة بارزة لتنفيذ حكم بالسجن 20 عامًا    أمن العيون يحتفي بتلاميذ ومتقاعدين    مهرجان مراكش يستحضر ستة عقود من "مشوار ملهم" للأيقونة جودي فوستر    الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء    الممرضون يعلنون عودتهم إلى الاحتجاج وتنظيم وقفات جهوية ووطنية    برشلونة يهزم ديبورتيفو ألافيس وينفرد بصدارة الليغا    أخنوش: الطفرة الصناعية بجهة الرباط سلا القنيطرة تفتح آفاق واسعة للتشغيل بمختلف مدن الجهة    مانشستر سيتي يفوز على ضيفه ليدز يونايتد (3-2)    العقارب تسافر: من تونس إلى قصور الأندلس    السعدي يهاجم "البيجيدي": المغرب تجاوز عقداً من العدمية والصراعات العقيمة    افتتاح مهرجان ازمأرت 2025    الفنان مولاي عبد الله اليعقوبي... شاعر اللون يفتتح مهرجان خريبكة الدولي الوثائقي مع توقيع إصدارات    عموتة يرشح المغرب لنيل كأس العرب    بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ب 3,6 في المائة في أكتوبر    بنك المغرب يرصد تحسنا في قروض الاستهلاك الموجهة للأسر    كلميم-وادنون : إحداث 609 مقاولة مع متم شتنبر الماضي    امغار يدق ناقوس الخطر تأخر تفعيل المحميات البحرية بالحسيمة والساحل المتوسطي    بعد مقتل جندية.. أمريكا تعلق القرارات المتعلقة باللجوء        انتعاش مرتقب في حركة النقل الجوي بمطار طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    مجموعة "البيجيدي" النيابية: العقوبات الواردة في مشاريع قوانين الانتخابات تهدد حرية التعبير    رضا التكناوتي يستغرب إنذاره أمام الأهلي ويؤكد: جمهور الجيش الملكي سندي منذ اليوم الأول    للا مريم تترأس بالرباط حفل تدشين البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي    مراكش : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    سانتوس: "لعبنا ضد فريق كبير وقدمنا مستوى جيد رغم التعادل"    لابورتا: ريال مدريد مذعور من برشلونة والحكام يفضلونهم دائما    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للإذاعات الخاصة
نشر في التجديد يوم 20 - 02 - 2010

تستند عملية تحرير المجال السمعي البصري إلى ترسانة قانونية ومقررات أصدرتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تؤسس من خلالها لإنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري الوطني، تنقسم إلى قانونية على رأسها الدستور المغربي، الحاضر بقوة وبشكل صريح في كل القوانين المنظمة للمجال ولمسار تحرير القطاع، ومقررا مساعدة عمدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على إصدارها بهدف ضبط مجال اشتغال هاته المحطات ومواكبة مختلف التوجهات التي تعتمل وسط الدولة والمجتمع.
الدستور
يشكل الدستور الخلفية القانونية المحددة لتحرير قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، ففي ديباجة الظهير الشريف رقم 102212 الصادر في (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يسجل الإحالة المباشرة على الفصل 19 من الدستور المغربي.
وتوجد الإحالة على الدستور في الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إذ صدر الظهير استنادا إلى الفصلين 26 و58 منه، وإلى الفصل .19
ويقضي الظهير الشريف رقم 102212الصادر في 31 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، موضوعة تحت ظل رعاية الملك، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال. ويتكون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم من قبل الملك. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة. وتتألف الهيأة العليا.
وقد أناط الظهير الشريف بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، القيام بالمهام التالي:
مهام الخبرة والاستشارة وإبداء الرأي
مهام الضبط والتقنين
مهام المراقبة والجزاء
ويتضمن الظهير الشريف رقم 102212 ثلاثة وعشين مادة وخمسة أبواب، تعالج اختصاصات المجلس الأعلى السمعي البصري، وتأليف المجلس، طرق التسيير، صلاحيات المراقبة، والعقوبات، أحكام مالية، فأحكام انتقالية.
3 مرسوم قانون رقم 202663 المنهي لاحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
يعد مرسوم قانون رقم202663 الصادر في 10 شتنبر ,2002 والمتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي النص الذي وضع حدا لخمسين سنة من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وقد جاء المرسوم الذي وقعه الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي في بداية حكم العهد الجديد. لذلك فالمرسوم يعتبر مؤسسا لتحرير القطاع. وضمن هذا النص تشير المادة الثانية منه كمحدد لعملية التحرير على أنه يمكن منح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات. المرسوم يتضمن ثلاث مواد أساسية.
4 القانون رقم 03,77 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
يعد قانون رقم 03,77 الخاص بالاتصال السمعي البصري من أبرز النصوص المنظمة لعملية تحرير قطاع السمعي البصري بالمغرب. وتحدد ديباجة الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، السياق العام الذي صدر فيه النص بالقول: يعد القانون رقم 03,77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع الإطار القانوني لتحرير القطاع، والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف رقم102212 بتاريخ 31 غشت 2002 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرسوم بقانون رقم 202663 بتاريخ 10 شتنبر 2002 الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.
ويؤسس قانون رقم 03,77 الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، كما يحدد النص أهدافه بما هو امتدادا للقوانين المعمول بها في حقل الإعلام إلى: النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري، وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، أيضا دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. ثم تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، كذلك الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في تنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.
ويتضمن قانون رقم 03,77 خمسة وثمانين مادة وستة أقسام، تعالج تعاريف ومبادئ عامة، ثم النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص من حيث الترخيص والإذن والتصريح وأحكام مشتركة. القسم الثالث يعالج القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: الأهداف والوظائف. أما القسم الخامس فخصص للعقوبات والجزاءات التعاقدية التي يمكن أن تنجم عن عدم احترام بنود دفتر التحملات.
مقررات مساعدة
القرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي
إضافة إلى الرموز القانونية والدستورية المؤسسة والمنظمة للقطاع السمعي البصري، عمدت الهيئة العليا للسمعي البصري إلى إصدار عدد من القرارات الضابطة للمجال لضمان التعددية والمنافسة الشريفة بين مختلف متعهدي القطاع. في هذا السياق أصدرت الهاكا في 27 شتنبر 2006 قرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.