وفد اقتصادي فرنسي يستكشف الفرص الاستثمارية الواعدة بجهة الداخلة وادي الذهب    برلمانية تنتقد لجوء الحكومة إلى مسطرة إصلاح 81 مستشفى عمومي دون منافسة علنية    مباحثات مغربية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري    "لارام" تدشن خطا جويا مباشرا بين الدار البيضاء وميونيخ    خمس سنوات سجناً نافذاً لساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني من ليبيا    وثيقة "مسربة" تكشف أسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي متورط في إبادة غزة    الأمين العام لجامعة الدول العربية: فوز المغرب بكأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة إنجاز يستحق الإشادة والتقدير    بعد التتويج بكأس العالم.. هل خسر المغرب موهبة القرن أم ربح مشروعاً يصنع الأبطال؟    من ينقذ موسم سيدي بوعبد اللي..؟    تيزنيت: الأستاذ الجامعي عبد العزيز ياسين ينعش ذاكرته بين شتائل الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي.    كنزة الغالي.. سفيرة بروح وطنية عالية تجسد الوجه المشرق للمغرب في الشيلي    تعيين مسؤولين ترابيين جدد في دكالة والشرق    المغاربة يترقبون ممراً شرفياً لكأس العالم للشباب في الرباط...    عاجل.. استقبال شعبي وملكي اليوم للمنتخب المغربي بعد إنجازه التاريخي في الشيلي    رياضي سابق يفارق الحياة في مقر أمني بأمريكا    تاكايشي أول رئيسة للوزراء باليابان    إسرائيل تؤكد تسلم جثة ضابط صف    القصر الكبير : حجز أزيد من 30 كيلوغراما من مادة محظورة داخل مرايا معدة للتصدير    كيوسك الثلاثاء | مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكشف عن خطة الحكومة للتشغيل    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    السكوري: نظام التكوين بالتدرج المهني مكن من توفير 39 ألف منصب شغل خلال شهري غشت وشتنبر    الملك محمد السادس يطلق جيلاً سياسياً جديداً: الدولة تموّل 75% من حملات الشباب لكسر هيمنة المال والنفوذ    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    المعادن النادرة ورقة ضغط بخصائص صينية ...    عن أي سلام يتحدثون؟    أجواء حارة في توقعات طقس الثلاثاء بالمغرب    الصين تدعو الولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية عبر الحوار    صحافة البؤس أو بؤس الصحافة!    عمور: المغرب يستقبل 15 مليون سائح ويسجل رقما قياسيا ب87.6 مليار درهم    زواج صناعة الألعاب الإلكترونية بالسينما    المغرب يعزز استقلاله الدفاعي: قانون المالية 2026 يرفع ميزانية القوات المسلحة نحو صناعة عسكرية وطنية متطورة    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن مجلس الأمناء الجديد    ميزانية القصر الملكي ترتفع بنسبة 2.5% في مشروع مالية 2026    الملك محمد السادس يفتح مرحلة جديدة من التحول: استثمار تاريخي في الإنسان والطاقة والدفاع    في إنجاز غير مسبوق .. أشبال الأطلس يكتبون التاريخ بالشيلي ويصعدون إلى قمة العالم    إلى ذلك الزعيم    لمن تذهب مليارات الإعفاءات الضريبية في مشروع مالية 2026؟    الخطوط الملكية المغربية وChina Eastern Airlines توقعان على اتفاق شراكة إستراتيجية لربط الصين بالقارة الإفريقية    من وحي المؤتمر الوطني الثاني عشر .. رسالة التجديد والثقة والإصلاح من أجل مغرب العدالة الاجتماعية    الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب للشباب بعد تتويجه التاريخي بكأس العالم    توقيع مؤلفات جديدة في فعاليات ملتقى سينما المجتمع التاسع ببئر مزوي    هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي    التشكيلي المنصوري الإدريسي يمسك ب «الزمن المنفلت»    "مالية 2026" تكشف رؤية استراتيجية لترسيخ السيادة الدفاعية والرقمية    بورصة البيضاء تغلق بحصيلة إيجابية    اليوم الثالث من فعاليات المهرجان الوطني للفيلم يتميز بالمرأة والحرية والخيال    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الكاف يشيد بالتتويج المستحق للمغرب بكأس العالم تحت 20 سنة    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للإذاعات الخاصة
نشر في التجديد يوم 20 - 02 - 2010

تستند عملية تحرير المجال السمعي البصري إلى ترسانة قانونية ومقررات أصدرتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تؤسس من خلالها لإنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري الوطني، تنقسم إلى قانونية على رأسها الدستور المغربي، الحاضر بقوة وبشكل صريح في كل القوانين المنظمة للمجال ولمسار تحرير القطاع، ومقررا مساعدة عمدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على إصدارها بهدف ضبط مجال اشتغال هاته المحطات ومواكبة مختلف التوجهات التي تعتمل وسط الدولة والمجتمع.
الدستور
يشكل الدستور الخلفية القانونية المحددة لتحرير قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، ففي ديباجة الظهير الشريف رقم 102212 الصادر في (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يسجل الإحالة المباشرة على الفصل 19 من الدستور المغربي.
وتوجد الإحالة على الدستور في الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إذ صدر الظهير استنادا إلى الفصلين 26 و58 منه، وإلى الفصل .19
ويقضي الظهير الشريف رقم 102212الصادر في 31 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، موضوعة تحت ظل رعاية الملك، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال. ويتكون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم من قبل الملك. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة. وتتألف الهيأة العليا.
وقد أناط الظهير الشريف بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، القيام بالمهام التالي:
مهام الخبرة والاستشارة وإبداء الرأي
مهام الضبط والتقنين
مهام المراقبة والجزاء
ويتضمن الظهير الشريف رقم 102212 ثلاثة وعشين مادة وخمسة أبواب، تعالج اختصاصات المجلس الأعلى السمعي البصري، وتأليف المجلس، طرق التسيير، صلاحيات المراقبة، والعقوبات، أحكام مالية، فأحكام انتقالية.
3 مرسوم قانون رقم 202663 المنهي لاحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
يعد مرسوم قانون رقم202663 الصادر في 10 شتنبر ,2002 والمتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي النص الذي وضع حدا لخمسين سنة من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وقد جاء المرسوم الذي وقعه الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي في بداية حكم العهد الجديد. لذلك فالمرسوم يعتبر مؤسسا لتحرير القطاع. وضمن هذا النص تشير المادة الثانية منه كمحدد لعملية التحرير على أنه يمكن منح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات. المرسوم يتضمن ثلاث مواد أساسية.
4 القانون رقم 03,77 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
يعد قانون رقم 03,77 الخاص بالاتصال السمعي البصري من أبرز النصوص المنظمة لعملية تحرير قطاع السمعي البصري بالمغرب. وتحدد ديباجة الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، السياق العام الذي صدر فيه النص بالقول: يعد القانون رقم 03,77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع الإطار القانوني لتحرير القطاع، والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف رقم102212 بتاريخ 31 غشت 2002 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرسوم بقانون رقم 202663 بتاريخ 10 شتنبر 2002 الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.
ويؤسس قانون رقم 03,77 الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، كما يحدد النص أهدافه بما هو امتدادا للقوانين المعمول بها في حقل الإعلام إلى: النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري، وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، أيضا دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. ثم تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، كذلك الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في تنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.
ويتضمن قانون رقم 03,77 خمسة وثمانين مادة وستة أقسام، تعالج تعاريف ومبادئ عامة، ثم النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص من حيث الترخيص والإذن والتصريح وأحكام مشتركة. القسم الثالث يعالج القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: الأهداف والوظائف. أما القسم الخامس فخصص للعقوبات والجزاءات التعاقدية التي يمكن أن تنجم عن عدم احترام بنود دفتر التحملات.
مقررات مساعدة
القرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي
إضافة إلى الرموز القانونية والدستورية المؤسسة والمنظمة للقطاع السمعي البصري، عمدت الهيئة العليا للسمعي البصري إلى إصدار عدد من القرارات الضابطة للمجال لضمان التعددية والمنافسة الشريفة بين مختلف متعهدي القطاع. في هذا السياق أصدرت الهاكا في 27 شتنبر 2006 قرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.