بيراميدز يقسو على نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    هوس عالمي بإعادة ضبط الحياة.. بينما يملك المسلمون الشيفرة الأصلية منذ 14 قرنا    البطولة الاحترافية.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    حقينة سدود المغرب تتجاوز 60% بموارد مائية فاقت 10 مليارات متر مكعب    انكفاء سيّاسي ناعم.. من يملك شجاعة السّؤال؟    أسباب تنظيمية وراء تخصيص 23 ألف تذكرة فقط لمباراة اتحاد طنجة بملعب طنجة الكبير        "الإعصار القنبلة" يقسو على أمريكا    تعديل يطال تركيبة الحكومة بالكويت    قراءة في كتاب "الانوار والكواكب حواشي أدبية" لعبد القادر الشاوي.. ثراء المعرفة وكثافة اللغة    المركز القضائي لدى جهوية درك الجديدة يضع حدا لتاجر مخدرات بالتقسيط        إحباط مخطط إرهابي في النمسا بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    ودعناه، وودع الدنيا على رحابتها، ولم يسعفنا القدر حتى نحتضنه ونودعه قبل الرحيل...    السفارة المصرية بالرباط تنظم معرضا للاحتفاء بفن الخيامية وبالروابط الثقافية المتميزة بين مصر والمغرب    تعليق الدراسة الإثنين والثلاثاء بمؤسسات بإقليم شفشاون    بسبب ضعف الأداء وجودة الخدمات.. السعودية توقف التعاقد مع 1800 وكالة سفر للعمرة    18 قتيلا جراء تساقط قياسي للثلوج في اليابان    رحيل الممثلة صفية الزياني.. مشوار فني هادئ لنجمة من زمن البدايات    أكادير: إعطاء انطلاقة منافسات بطولة العالم لرياضة البوديبورد    إسرائيل تعلن أنها ستعيد فتح معبر رفح جزئيا تمهيدا لمرور "فعلي" لسكان غزة    الكونفيدرالية الأفريقية.. الوداد ينهزم أمام مانييما (2-1) ويحافظ على الصدارة    تقلبات الذهب العالمية تضع سوق المجوهرات المغربية في حالة شبه ركود    فيضانات القصر الكبير تعيد المطالب بتسريع إحداث منصات المخزون الجهوي    من "القبضة" إلى "الخوارزمية": ميكانيكا السلطة وتحولات الجناح الأمني بالمغرب    بنعلي يدين استغلال النساء بتندوف    رجاء بني ملال في النفق المظلم: جماهير غاضبة تطالب برحيل المدرب وتتساءل عن تدخل والي الجهة لإنقاذ الفريق    المخزون المائي للسدود بالحوض المائي لسبو بلغت أزيد من 4،8 مليار متر مكعب    تحويلات المغاربة بالخارج تسجل زيادة جديدة خلال 2025    تدابير صارمة لنقل مرضى المستعجلات    شلل مرتقب في المحاكم بعد إعلان إضراب شامل للمحامين    نشرة إنذارية.. رياح قوية وتساقطات ثلجية وأمطار رعدية بعدد من أقاليم المملكة    خامنئي: أي هجوم على إيران سيؤدي إلى إشعال حرب إقليمية    53 قتيلا في انهيار أرضي بإندونيسيا    "ناسا" تبدأ عدا تنازليا تجريبيا لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    القصر الكبير تحت "حصار" المياه: ملحمة صمود ميداني وجهود استثنائية لاحتواء الكارثة    مُذكِّرات    أمطار غزيرة ورياح قوية مرتقبة بشمال المغرب مع بداية الأسبوع المقبل    منطقة الغرب تستعد للأسوأ بفعل استمرار سوء الأحوال الجوية    سيدي قاسم.. تدابير وقائية بدوار آيت داود تحسبا لارتفاع منسوب مياه واد سبو    شوكي يطلق دينامية تشاورية داخل حزب "الأحرار" قبيل المؤتمر الاستثنائي بالجديدة    طقس الأحد: برودة بالأطلس وطقس معتدل بباقي جهات المملكة    صفية الزياني في ذمة الله بعد عطاء فني امتد لأزيد من ستة عقود        خبر عاجل ،، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن مجانية التنقل عبر القطار انطلاقا من مدينة القصر الكبير إلى كل الاتجاهات    عبد الهادي بلخياط.. سيرة تختزل "قطار الحياة" وتتطلع الى "القمر الأحمر"    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للإذاعات الخاصة
نشر في التجديد يوم 20 - 02 - 2010

تستند عملية تحرير المجال السمعي البصري إلى ترسانة قانونية ومقررات أصدرتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تؤسس من خلالها لإنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري الوطني، تنقسم إلى قانونية على رأسها الدستور المغربي، الحاضر بقوة وبشكل صريح في كل القوانين المنظمة للمجال ولمسار تحرير القطاع، ومقررا مساعدة عمدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على إصدارها بهدف ضبط مجال اشتغال هاته المحطات ومواكبة مختلف التوجهات التي تعتمل وسط الدولة والمجتمع.
الدستور
يشكل الدستور الخلفية القانونية المحددة لتحرير قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، ففي ديباجة الظهير الشريف رقم 102212 الصادر في (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يسجل الإحالة المباشرة على الفصل 19 من الدستور المغربي.
وتوجد الإحالة على الدستور في الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إذ صدر الظهير استنادا إلى الفصلين 26 و58 منه، وإلى الفصل .19
ويقضي الظهير الشريف رقم 102212الصادر في 31 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، موضوعة تحت ظل رعاية الملك، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال. ويتكون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم من قبل الملك. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة. وتتألف الهيأة العليا.
وقد أناط الظهير الشريف بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، القيام بالمهام التالي:
مهام الخبرة والاستشارة وإبداء الرأي
مهام الضبط والتقنين
مهام المراقبة والجزاء
ويتضمن الظهير الشريف رقم 102212 ثلاثة وعشين مادة وخمسة أبواب، تعالج اختصاصات المجلس الأعلى السمعي البصري، وتأليف المجلس، طرق التسيير، صلاحيات المراقبة، والعقوبات، أحكام مالية، فأحكام انتقالية.
3 مرسوم قانون رقم 202663 المنهي لاحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
يعد مرسوم قانون رقم202663 الصادر في 10 شتنبر ,2002 والمتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي النص الذي وضع حدا لخمسين سنة من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وقد جاء المرسوم الذي وقعه الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي في بداية حكم العهد الجديد. لذلك فالمرسوم يعتبر مؤسسا لتحرير القطاع. وضمن هذا النص تشير المادة الثانية منه كمحدد لعملية التحرير على أنه يمكن منح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات. المرسوم يتضمن ثلاث مواد أساسية.
4 القانون رقم 03,77 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
يعد قانون رقم 03,77 الخاص بالاتصال السمعي البصري من أبرز النصوص المنظمة لعملية تحرير قطاع السمعي البصري بالمغرب. وتحدد ديباجة الظهير الشريف رقم 104257 الصادر في (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، السياق العام الذي صدر فيه النص بالقول: يعد القانون رقم 03,77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع الإطار القانوني لتحرير القطاع، والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف رقم102212 بتاريخ 31 غشت 2002 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرسوم بقانون رقم 202663 بتاريخ 10 شتنبر 2002 الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.
ويؤسس قانون رقم 03,77 الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، كما يحدد النص أهدافه بما هو امتدادا للقوانين المعمول بها في حقل الإعلام إلى: النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري، وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، أيضا دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. ثم تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، كذلك الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في تنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.
ويتضمن قانون رقم 03,77 خمسة وثمانين مادة وستة أقسام، تعالج تعاريف ومبادئ عامة، ثم النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص من حيث الترخيص والإذن والتصريح وأحكام مشتركة. القسم الثالث يعالج القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: الأهداف والوظائف. أما القسم الخامس فخصص للعقوبات والجزاءات التعاقدية التي يمكن أن تنجم عن عدم احترام بنود دفتر التحملات.
مقررات مساعدة
القرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي
إضافة إلى الرموز القانونية والدستورية المؤسسة والمنظمة للقطاع السمعي البصري، عمدت الهيئة العليا للسمعي البصري إلى إصدار عدد من القرارات الضابطة للمجال لضمان التعددية والمنافسة الشريفة بين مختلف متعهدي القطاع. في هذا السياق أصدرت الهاكا في 27 شتنبر 2006 قرار رقم 0646 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.