ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء    هيئات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي احتجاجات "جيل زد" وفتح حوار وطني حول قضايا الشباب        الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل                    مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    "البرازيل U20" تتعادل مع المكسيك            تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    ترامب يلتقي نتانياهو بشأن "حرب غزة" .. ضغوط متزايدة وتوافقات مفقودة    اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    زخات رعدية قوية مرتقبة بأوسرد ووادي الذهب        الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية            تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬        حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشهاد على الطلاق في مدونة الأسرة-2
نشر في التجديد يوم 05 - 10 - 2011

تناولنا في الحلقة الماضية القائلين بوجوب الإشهاد من الصحابة والتابعين والأئمة والمذاهب الفقهية وأهل العلم من مختلف المذاهب. وهي حلقة نعتقد أنها كافية في الرد على من ينكر وجوب الإشهاد في الطلاق، ومنهم العلامة الفقيه محمد التاويل أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين وعضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة، والذي ذهب إلى إنكار وجود وجوب الإشهاد في الفقه الاسلامي، بل وذهب إلى القول بأن اختيار مدونة الأسرة الوجوبَ مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنه استحداث وإجراء لا أصل له في الاسلام، واعتبر موضوع وجوب الإشهاد في الطلاق من أخطر النتائج في هذا الموضوع، لما يترتب عليه عنده من حرمان الزوج من حقه في الطلاق؛ وإرغامه على معاشرة مطلقة تحرم عليه شرعا معاشرتها بإجماع الأمة؛ وتوريث من لا يستحق الميراث. ومن انطلق إلى القول بأن هذا الاجتهاد الذي صارت إليه مدونة الأسرة اجتهاد باطل وإجراء تعسفي(شذرات الذهب فيما جدَّ في قضايا النكاح والطلاق والنسب: محمد التاويل). فهل هو مجمع عليع أيضا بين علماء العصر؟
د العلماء المعاصرون القائلون بوجوب الإشهاد:
• العلامة أحمد شاكر في كتابه: نظام الطلاق في الإسلام": وقد أتينا على نبذ من أقواله وآرائه.
• الشيخ أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية، قال في الصفحة 369 وهو يذكر مصالح الإشهاد ومفاسد تركه:" وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا ذلك الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين، يمكن مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة، ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه، ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة، وينكره المطلق إن لم يكن له دين، والمرأة على علم به، ولا تستطيع إثباته، فتكون في حرج ديني شديد".
• الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه:" الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس". وقد مر معنا قوله.
• الطاهر بن عاشور: قال في التحرير والتنوير بالإشهاد من جهة النظم: ظاهر وقوع الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق، أنه راجع إلى كليهما، لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق، لأن هذا العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا. وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها. وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب، فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج، لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل".
• عبد الرحمان الصابوني: في كتابه:" مدى حرية الزوجين في الطلاق".
• الشيخ علي الخفيف، في كتابه: فرق الزواج. قال:"وفي رأيي أن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء إلى تحقيق المصلحة أو أبعده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك تضيق دائرة الطلاق".
• ومن علماء المغرب الذين ذهبوا إلى وجوب الإشهاد العلامة علال الفاسي الذي قال:" فالأمر بالإشهاد واقع بعد ذكر الطلاق والرجعة، وقد حمله الجمهور على الندب. وقالت طائفة أنه راجع للمراجعة فقط، لأنها هي التي تحتاج إلى إشهاد، ولكن الذي يظهر من سياق الأمر بالتأكد من إحصاء العدة، أن الأمر لهما معا. وإذن فينبغي الإشهاد على الطلاق للتمكن من عدم الاختلاف في العدة، والإشهاد على الرجعة للتأكد من وقوعها داخل العدة.
ولا شك أن الأمر بالإشهاد فيه فائدة زيادة على ما ذكر، وهي إمكان المطلق من التروي في البرهة التي يذهب فيها للشهود، ولا سيما إذا كانوا في مراكز بعيدة عن موطن سكناه".
• الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة. حيث ذهب إلى ما ذهب إليه شاكر وأبو زهرة وغيرهما. قال:" إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي".
• الشيخ ناصر الدين الألباني: لقد سئل الشيخ ناصر الدين الألباني: هل يعد الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
فأجاب السائل بالقول: نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل؟ وهل ينفذ أو لا ينفذ؟ قولان للعلماء :
منهم من يقول: ينفذ
ومنهم من يقول: لا ينفذ
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام:( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه. فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا. يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة. وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم:( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل)، فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك: أن إنساناً ما قرر وعزم كما (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) قال عزّ وجلّ: عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من ورائه هدم الأسرة، فقال: إن السُّنّة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ (..) الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال".
• الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قال:" لقد رفض ابن حزم جميع أنواع الطلاق المعلق واضطر المشرع في مصر من ستين سنة الى التدخل لوقف هذا البلاء" ... ثم أردف القول:"وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة"
( قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة" ص 184).
وقد أردنا من خلال هذه النقول وتتبع من قال بوجوب الإشهاد من الصحابة والعلماء، ما يلي:
* عدم سداد من يدعي الإجماع في الإشهاد على الطلاق ينزل عن رتبة الوجوب. إذ كيف يدعى الإجماع وهؤلاء الأعلام أقوالهم لا زالت تذكر في كتب الخلاف والتفسير.
* إن هذه المسألة من مسائل الخلاف وليست من مسائل القطع. فلا إنكار كما تقول القواعد في باب الخلاف. ومن هنا قالوا: لا يجوز نقض الاجتهاد بمثله.
* إن الأسد في موضوع الإشهاد، النظر في واقع الناس واستعدادهم لهذا الرأي أو ذلك. وحيث إن الأمة بنوابها عندما عرضت عليهم قد قبلوا هذا الاختيار، فلا يضر المصير إليهم إذ اختاروه لحياتهم الزوجية.
* وجوب عدم التعصب عند الخلاف الفقهي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.