أخنوش: سيسجل التاريخ أننا أسهمنا في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تحت القيادة الملكية    احتياطي ضعيف وطلب متزايد.. تخوفات من أزمة في المحروقات ومطالب بالمحاسبة وإحياء "سامير"    حقينة سد وادي المخازن تصل إلى 160%.. والإفراغ يواصل إغراق القصر الكبير    طلقات مائية من سد "إدريس الأول"    نيجيريا تعتمد النموذج المغربي لتحديث ملاعبها خلال 18 شهرا    سيول قوية تجرف أسرة من 5 أشخاص    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    إحباط تهريب أكثر من 13 كيلوغراماً من سبائك الذهب بميناء بني أنصار بالناظور    مغرب تحت الأمطار والرياح والثلوج إلى غاية يوم الثلاثاء    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    عامل الحسيمة في زيارة للمناطق المتضررة من الامطار غرب الاقليم    وزارة التربية الوطنية تعتمد تدابير استعجالية لضمان استمرارية دراسة التلاميذ المتضررين من الاضطرابات الجوية    مركز مغربي يدعو إلى مغرب منيع بوحدته وتضامنه ومؤسساته القوية    عاصفة "مارتا" تضرب بقوة.. الأرصاد ترفع مستوى الإنذار وتدق ناقوس الخطر    زلزال أخلاقي في باريس: استقالة جاك لانغ    دراسة: تزايد تأثير نصائح "تيك توك" على الخيارات الغذائية للمستخدمين    خبراء: دمى الذكاء الاصطناعي تهدد سلامة الأطفال وخصوصية المنازل    شوكي يخلف أخنوش في رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار    المغرب يحرز 12 ميدالية في كأس العرب للتايكوندو الفجيرة 2026    تسريحات واسعة تهز "واشنطن بوست"    مبادرة مغربية متقدمة تكسر الجمود: وثيقة حكم ذاتي مفصلة تضع خصوم الوحدة الترابية أمام اختبار الواقعية    طقس الاحد.. أجواء غائمة مصحوبة بنزول أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدة مناطق من المملكة    مؤتمر الأحرار.. أخنوش: أدّينا الأمانة بما استطعنا وواجهنا التحديات بوعي ووحدة    واشنطن بوست تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد موجة تسريح جماعي لمئات الصحفيين    مومباي: تتويج الجناح المغربي بجائزة التميز لأفضل تصميم    طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    ارتفاع أسعار الذهب    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارات عمومية ترفض تنفيذ أحكام قضائية
نشر في التجديد يوم 06 - 04 - 2012

كشفت إحصائيات لوزارة العدل و الحريات أخيرا أن نسبة 20 في المائة من الأحكام القضائية تبقى من غير تنفيذ، في إشارة إلى وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ مما يساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري.
وبالتالي، فقد عرفت عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم تزايدا حيث بلغت 3 ملايين و372 ألف و45 قضية سنة 2011، في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2 مليون و 456 ألف و469 قضية أي بنسبة 72,85 في المائة، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915 ألف 305 قضية أي 27,15 في المائة من القضايا الرائجة.
في قضية اليوم، نطرح ملفا عن امتناع إحدى الإدارات العمومية عن تنفيذ قرار المحكمة مما استوجب تعويض المتضرر بعد لجوءه إلى القضاء الإداري (لمحكمة الإدارية بمراكش قسم دعاوى التعويض)من أجل المطالبة بإنصافه.
فما هي حيثيات هذا الملف؟
امتناع عن التنفيذ
تنص القاعدة القانوني على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها من شأنه أن يرتب مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، ويخول للمحكوم له الحق في الحصول على تعويض ترميما للأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من التعويض المحكوم له به، واضطراره إلى الإلتجاء إلى القضاء لرفع دعوى أخرى، وتكبد المصاريف في سبيل ذلك.
تعود تفاصيل ملف اليوم إلى دعوى قضائية رفعها أحد المواطنين المتضررين من نزع الملكية للنفعة العامة، وبعد التقاضي بشأنها قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة الأرضية للمنفعة العامة لفائدة الأشغال العمومية والتكوين الأطر، -المديرية الإقليمية-مقابل تعويض نهائي قدره 15 درهما للمتر المربع يدفع لورثة أحمد بن الجيلالي، وإلى المتدخل في الدعوى الذي هو العارض بنسبة حصته في العقار حسب رسم البيع، إلا أن الجهة المحكوم عليها امتنت عن تنغيذ قرار قضائي، وبالتالي حرمانه من العقار، فطالب بتعويض قدره « 20 ألف درهم.
تعليل الرفض
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها، أوضحت هذه الأخيرة أن المقال معيب شكلا لعدم إدخال الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، والمفوض الملكي وكذا الطرف الثاني في الحكم المطلوب تنفيذه، وهو أحمد بن الجيلالي، وفي الموضوع أوضحت أن الطلب غامض، خاصة وأن منطوق الحكم نفسه لم يحدد المبلغ الواجب للمدعي، إذ كان على المدعي أن يحدد نصيبه، وبالتالي تحديد المبلغ الذي يستحقه، ولهذا السبب أجابت المشتكى بها أنه لا يمكنها تنفيذ الحكم إلا بعد مكاتبة المحكمة لها، وهذا الجواب ليس امتناعا عن التنفيذ ومن جهة أخرى، المندوبية الإقليمية تمثل الوزارة، وليست لها اعتمادات لتنفيذ الأحكام، وإنما الاعتمادات تكون على الصعيد الوطني، كما أن المبالغ المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية تكون مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، لذلك يتعين أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه.
خرق القانون
يرمي طلب المتضرر إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 20,000 درهم كتعويض عما أصابه من ضرر من جراء موقف المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة، وقضى الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية رقم 90 بجدول المرسوم المعلن لمنفعة العامة المدعية (وزارة الأشغال العمومية) من أجل المنفعة العامة، مقابل تعويض نهائي قدره 15 درهما للمتر المربع يدفع لورثة المدعى عليه أحمد بن الجيلالي، وإلى المتدخل في الدعوى بنسبة حصته في العقار.وبما أن نصيب المدعي في التعويض قد حدد بشكل واضح استنادا إلى حصته في العقار حسب رسم الإراثة، ورسم البيع المشار إلى مراجعها بدقة ضمن حيثيات الحكم، وكذا منطوقه الشيئ الذي يبقى معه ما أثارته المدعى عليها في هذا الشأن في غير محله، ويتعين رده.
وحيث إن جواب رئيس المصلحة بالوزارة المدعي المتضمن بالمحضر المؤرخ في 98/11/15 موضوع ملف التنفيذ عدد 216 بأنه لن ينفذ الحكم، وما على المحكمة إلا أن تكاتبه يعتبر امتناعا صريحا عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعي الشيئ الذي يشكل خرقا لمبدأ المشروعية، وهذا ما أكده العمل القضائي في العديد من الأحكام و القرارات الصادرة في هذا الصدد.
الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1985/12/16 منضور في مجلة المحاماة عدد 24 الصفحة 71 والذي جاء فيه « لا يوجد نص يستثني الدولة من التنفيذ بل إن مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي أقرها الدستور المغربي، يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون، وبالتالي مقاضاتها وفق ما يرسمه القانون، ويفيد لا محالة بأنها ملزمة بتنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة ضدها، وإلا لما كان لمبدأ المشروعية أي معنى إذا كانت الدولة تستثنى من تنفيذ الأحكام».
المجلس الأعلى
ذهب المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 1959/7/9 (قضية كيرا ضد كاتب الدولة في المالية)، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 57/60 الصفحة 58، على:«يشكل امتناع السلطة الإدارية عن تنفيذ المقرر القضائي الحائز لقوة الشيئ المقضي به، والقاضي على الإدارة بأداء تعويض خرقا للقوانين الأساسية للتنظيم القضائي، و المسطرة القضائية، هذا الخرق الذي يمكن أن يصلح كأساس سواء لدعوى التعويض أو الطعن بالإلغاء».
وحيث إن امتناع رئيس المصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة الأشغال العمومية بآسفي عن تنفيذ الحكم المعني بالأمر، يشكل خطأ من جانبه أثناء قيامه بعمله، وقد ترتب عن هذا الخطأ أضرار لحقت بالمدعي، تمثلت في حرمانه من التعويض المحكوم له به، واضطراره إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية، وتكبد مصاريف في سبيل ذلك.
وبما أن الدولة تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ مباشرة عن تسيير أي مرفق من مرافقها الإدارية وعن الأخطاء المصلحة لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المدعي يستحق تعويضا ترميما للضرر اللاحق به من جراء الخطأ المذكور و المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحدد التعويض الواجب للمدعي في مبلغ عشرة آلاف درهم، وتطبيقا للفصول 1-3-32-37-38-50-124-329-333 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، والقانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، قضت المحكمة بتعويض المدعي «ع» قدره 10آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.