المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد امتناعه عن التنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية ضد رئيس الجماعة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 07 - 2011

أكد القاضي الإداري حمايته الحقيقية للمواطنين من كل شطط في استعمال السلطة، وأصدر أحكاما يحق لنا الاعتزاز بها لكونها حققت المساواة الفعلية وأنصفت المظلومين بكل موضوعية، منها الحكم رقم 114 الصادر في 10 - 04 - 08 في الملف الإداري الاستعجالي رقم 103 - 1 - 08 س الذي قضى ضد رئيس المجلس البلدي بالجديدة ب :تحديد الغرامة التهديدية لتنفيذ القرار عدد 642 بتاريخ 5 - 9 - 07 في الملف الإداري عدد 2 - 4 - 06 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في مبلغ خمسمئة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر.
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم إلى كاتبة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/03/25 يعرضون فيه أنهم استصدروا قرارا صادرا عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تحت عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري رقم 2006/1/4/2 والرامي إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/7 في الملف عدد 2005/603 غ والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. وان رئيس المجلس الجماعي المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور بالرغم من حيازة القرار لقوة الشيء المقضي به، وظل يعرقل بناء المشروع السكني رغم صدور قرار نهائي من طرف المجلس الأعلى مما تسبب له في خسارة كبيرة جدا.
والتمسوا تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 100,000 درهم يوميا إلى حين التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع.
وأرفقوا مقاله بالوثائق التالية: (....).
وعليه، فإن قاضي الأمور المستعجلة علل قراره كالتالي:
«حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 100,000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع في حق الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في شخص رئيسها الممتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري 2 - 4 - 1 - 2005 الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إن إشفاع الأحكام بالغرامة التهديدية من طرف رئيس المحكمة الادارية منوط بتوافر ثلاثة شروط أساسية أولها الامتناع الصريح للمحكوم عليه عن التنفيذ وثانيهما كون الحكم موضوع الطلب يتعلق بأداء التزام يعمل من طرف المحكوم عليه أو مخالفته بالامتناع عنه وثالثهما أن يكون الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة حائزا لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلي ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الملف يتبين كون طالبي التغريم أسسوا طلبهم على قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية غير قابل للرد وأصبح بموجبه سندا تنفيذيا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وامتناع صريح للمنفذ للأحكام وتعلق القرار موضوع التنفيذ بالقيام بعمل وهي الأركان الأساسية المجتمعية لتبرير اللجوء إلى الغرامة التهديدية وفق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية من أجل إجبار المحكوم عليه للقيام بالتنفيذ.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعهما غير المبرر عن التنفيذ طبقا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وإن إصرار المسؤول الإداري على عدم التنفيذ ينطوي على مخالفته لقوة الشيء المقضي به.
وحيث انه في غياب أية وسيلة لإرغام المحكوم عليه من أجل الرضوخ لمقتضيات القرار وتنفيذه فإننا نرى أن طلب تحديد الغرامة التهديدية وجيها ويتعين الاستجابة له وتحديدها في مبلغ 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.