بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد امتناعه عن التنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية ضد رئيس الجماعة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 07 - 2011

أكد القاضي الإداري حمايته الحقيقية للمواطنين من كل شطط في استعمال السلطة، وأصدر أحكاما يحق لنا الاعتزاز بها لكونها حققت المساواة الفعلية وأنصفت المظلومين بكل موضوعية، منها الحكم رقم 114 الصادر في 10 - 04 - 08 في الملف الإداري الاستعجالي رقم 103 - 1 - 08 س الذي قضى ضد رئيس المجلس البلدي بالجديدة ب :تحديد الغرامة التهديدية لتنفيذ القرار عدد 642 بتاريخ 5 - 9 - 07 في الملف الإداري عدد 2 - 4 - 06 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في مبلغ خمسمئة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر.
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم إلى كاتبة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/03/25 يعرضون فيه أنهم استصدروا قرارا صادرا عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تحت عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري رقم 2006/1/4/2 والرامي إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/7 في الملف عدد 2005/603 غ والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. وان رئيس المجلس الجماعي المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور بالرغم من حيازة القرار لقوة الشيء المقضي به، وظل يعرقل بناء المشروع السكني رغم صدور قرار نهائي من طرف المجلس الأعلى مما تسبب له في خسارة كبيرة جدا.
والتمسوا تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 100,000 درهم يوميا إلى حين التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع.
وأرفقوا مقاله بالوثائق التالية: (....).
وعليه، فإن قاضي الأمور المستعجلة علل قراره كالتالي:
«حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 100,000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع في حق الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في شخص رئيسها الممتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري 2 - 4 - 1 - 2005 الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إن إشفاع الأحكام بالغرامة التهديدية من طرف رئيس المحكمة الادارية منوط بتوافر ثلاثة شروط أساسية أولها الامتناع الصريح للمحكوم عليه عن التنفيذ وثانيهما كون الحكم موضوع الطلب يتعلق بأداء التزام يعمل من طرف المحكوم عليه أو مخالفته بالامتناع عنه وثالثهما أن يكون الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة حائزا لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلي ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الملف يتبين كون طالبي التغريم أسسوا طلبهم على قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية غير قابل للرد وأصبح بموجبه سندا تنفيذيا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وامتناع صريح للمنفذ للأحكام وتعلق القرار موضوع التنفيذ بالقيام بعمل وهي الأركان الأساسية المجتمعية لتبرير اللجوء إلى الغرامة التهديدية وفق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية من أجل إجبار المحكوم عليه للقيام بالتنفيذ.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعهما غير المبرر عن التنفيذ طبقا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وإن إصرار المسؤول الإداري على عدم التنفيذ ينطوي على مخالفته لقوة الشيء المقضي به.
وحيث انه في غياب أية وسيلة لإرغام المحكوم عليه من أجل الرضوخ لمقتضيات القرار وتنفيذه فإننا نرى أن طلب تحديد الغرامة التهديدية وجيها ويتعين الاستجابة له وتحديدها في مبلغ 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.