مسعد بولس: واشنطن تتحرك لإنهاء نزاع الصحراء وتراهن على القرار الأممي التاريخي    بنعدي: التقدم والاشتراكية استعاد مكانته السياسية بدينامية متصاعدة ومنتدى المناصفة والمساواة منخرط فيها بقوة ومعقول    المشروع الإيراني    بركان يتأهل إلى ربع نهائي الأبطال    آسفي يتعادل أمام "العاصمة الجزائري"    أبطال إفريقيا: نهضة بركان نحو الربع والعساكر على خط النار    عودة تدريجية للمتضررين من الفيضانات بسيدي قاسم    مستشفى بأكادير يوضح بشأن وفاة    انتفاضة قلم    زعامةُ الكَلمات    حجية السنة النبوية    النيابة العامة الفرنسية تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    مراكش.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو يحرض سائحا على اقتناء مخدرات    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    باحث فلكي: رؤية هلال رمضان ممكنة مساء الأربعاء وأول الشهر فلكيًا الخميس 19 فبراير    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    أمل تيزنيت يتعادل للمرة الثامنة وينهي الشطر الأول خامسا    سويسرا تستعد لاستفتاء تاريخي لوضع حد أقصى لعدد السكان    غضب مدني يتصاعد.. عريضة وطنية تضغط لإعلان إقليم شفشاون منطقة منكوبة    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    مقلب "طنجاوي" يفضح "مصداقية" معلومات هشام جيراندو    البرازيلي بينيرو براتن يمنح أميركا الجنوبية أول ذهبية في تاريخ الألعاب الشتوية    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم الاثنين المقبل    تواصل المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان الأمن الطاقي للمغرب والحد من تقلبات الأسعار    تيزنيت: جدل قانوني حول نصاب التصويت على اتفاقية "تيفلوين" بعد كشف أخطاء في المحضر.    الداخلية تعلن عودة تدريجية لساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات بعدد من أقاليم الشمال والغرب    فعاليات مدنية وحقوقية بالحسيمة تطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" امام المرحلة الثانية من اتفاق غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    سوريا تبحث عن سبل "محاسبة الأسد"    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية        روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    "الاشتراكي الموحد" يطالب مجلس الحسابات بافتحاص مالية خنيفرة ويتهم الأغلبية بهدر المال العام    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد امتناعه عن التنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية ضد رئيس الجماعة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 07 - 2011

أكد القاضي الإداري حمايته الحقيقية للمواطنين من كل شطط في استعمال السلطة، وأصدر أحكاما يحق لنا الاعتزاز بها لكونها حققت المساواة الفعلية وأنصفت المظلومين بكل موضوعية، منها الحكم رقم 114 الصادر في 10 - 04 - 08 في الملف الإداري الاستعجالي رقم 103 - 1 - 08 س الذي قضى ضد رئيس المجلس البلدي بالجديدة ب :تحديد الغرامة التهديدية لتنفيذ القرار عدد 642 بتاريخ 5 - 9 - 07 في الملف الإداري عدد 2 - 4 - 06 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في مبلغ خمسمئة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر.
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم إلى كاتبة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/03/25 يعرضون فيه أنهم استصدروا قرارا صادرا عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تحت عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري رقم 2006/1/4/2 والرامي إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/7 في الملف عدد 2005/603 غ والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. وان رئيس المجلس الجماعي المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور بالرغم من حيازة القرار لقوة الشيء المقضي به، وظل يعرقل بناء المشروع السكني رغم صدور قرار نهائي من طرف المجلس الأعلى مما تسبب له في خسارة كبيرة جدا.
والتمسوا تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 100,000 درهم يوميا إلى حين التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع.
وأرفقوا مقاله بالوثائق التالية: (....).
وعليه، فإن قاضي الأمور المستعجلة علل قراره كالتالي:
«حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 100,000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع في حق الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في شخص رئيسها الممتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري 2 - 4 - 1 - 2005 الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إن إشفاع الأحكام بالغرامة التهديدية من طرف رئيس المحكمة الادارية منوط بتوافر ثلاثة شروط أساسية أولها الامتناع الصريح للمحكوم عليه عن التنفيذ وثانيهما كون الحكم موضوع الطلب يتعلق بأداء التزام يعمل من طرف المحكوم عليه أو مخالفته بالامتناع عنه وثالثهما أن يكون الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة حائزا لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلي ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الملف يتبين كون طالبي التغريم أسسوا طلبهم على قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية غير قابل للرد وأصبح بموجبه سندا تنفيذيا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وامتناع صريح للمنفذ للأحكام وتعلق القرار موضوع التنفيذ بالقيام بعمل وهي الأركان الأساسية المجتمعية لتبرير اللجوء إلى الغرامة التهديدية وفق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية من أجل إجبار المحكوم عليه للقيام بالتنفيذ.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعهما غير المبرر عن التنفيذ طبقا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وإن إصرار المسؤول الإداري على عدم التنفيذ ينطوي على مخالفته لقوة الشيء المقضي به.
وحيث انه في غياب أية وسيلة لإرغام المحكوم عليه من أجل الرضوخ لمقتضيات القرار وتنفيذه فإننا نرى أن طلب تحديد الغرامة التهديدية وجيها ويتعين الاستجابة له وتحديدها في مبلغ 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.