تغيير مواقيت العمل بالإدارات في رمضان    ألباريس: العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أوجها وحجم التجارة يبلغ 21 مليار أورو    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    الكتابة الجهوية بمراكش–آسفي تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات    "النهج": الفيضانات كشفت فشل السياسات العمومية في مجال التهيئة المجالية وتدبير الموارد الطبيعية    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    التساقطات المطرية تخلف خسائر ب 163 طريقا وتغلق مسارات بالشمال    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب            القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تقضي بعدم مشروعية الاقنطاع من الأجر بسبب الإضراب


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 27/11/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة م :
فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة مليكة حاجي...................كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبو 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب.

وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته.

وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء.

لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول.

وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل.

وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته.

وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب.

وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.

وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر.

وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء.

وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات.

وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها.

وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216.

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.

في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...................................... الرئيس المقرر كاتب الضبط
الاربعاء 4 ديسمبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.