الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان في المغرب بدءا من غد الإثنين    مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية "في خطر"    الشرطة العلمية والتقنية.. منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة    ‮"‬ماطا"‮ ‬تبعث ‬برسالة ‬السلام ‬إلى ‬العالم    معرفة النفس الإنسانية بين الاستبطان ووسوسة الشيطان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    منصة "طفلي مختفي" تمكن من استرجاع 124 طفلا لذويهم خلال سنة واحدة    سلطات طنجة المدينة تشن حملات لتحرير الملك العمومي والبحري (صور)    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية    المغرب يتجه نحو الريادة القارية والاقليمية في تصنيع السيارات الكهربائية    المعرض الدولي للنشر والكتاب.. إبراز تجليات مساهمة رئاسة النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة    بلغ مجموع عدد الشكايات الذي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف المرتفقين 2447 شكاية خلال سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022    المحصول الضعيف للحبوب يسائل الحكومة عن التدابير البديلة للنهوض بالقطاع    ‬300‬فارس ‬يحيون ‬تراثا ‬محليا ‬وصل ‬إلى ‬العالمية ‬بمناسبة ‬مهرجان "‬ماطا" ‬في ‬دورته ‬الثانية ‬عشرة    إيطاليا تصادر سيارات "فيات" مغربية الصنع    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : احتفاء بالذكرى ال19 تحت شعار التعبئة والتوعية بالأهمية الحيوية للأيام الألف الأولى من حياة الطفل    مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع يرفضون مضامين مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    ساكنة الناظور تستنكر إبادة الفلسطينيين في وقفة تضامنية    انفجارات السمارة.. أكاديمي يحمل المسؤولية للجزائر    أخبار الساحة    شبيبة الأحرار تستنكر "التشويش" على الحكومة    البطاقة البيضاء تحتفي بالإبداع السينمائي الشبابي خلال مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تُبرز حضور الشباب المغربي في صلب أولوياتها    الجيش الكونغولي يعلن إحباط "محاولة انقلاب"    الرياض وواشنطن تقتربان من توقيع "اتفاقيات استراتيجية" تمهد للتطبيع    باحثون مغاربة وأجانب يتخوفون من تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب والفن    مجموعة «إمديازن» تعود لجمهورها بأغنية «إلى الجحيم يا حساد»    بسبب الجفاف.. الجزائر تتجه لخطف المركز الثاني من المغرب    الإطار المرجعي للامتحانات يخلق الجدل ومطالب بحذف بعض الدروس    عطية الله: سقوط سوتشي "أمر مؤسف"    إحباط "محاولة انقلاب" في كينشاسا بحسب متحدث باسم الجيش الكونغولي    تصادم بين سيارتين يرسل 5 اشخاص الى مستعجلات طنجة    بعد صفعة العزل.. بودريقة مطلوب في جامعة الكرة لهذا السبب    "لا داعي للمالديف".. مصممون سعوديون يعرضون أزياءهم على شواطئ المملكة    أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: تسليط الضوء على تحديات وفرص استعمالات الذكاء الاصطناعي في المرافق الأمنية    بعد إسبانيا.. مزارعون فرنسيون يعتدون على شاحنات مغربية محملة بالطماطم    موقع أمريكي يصنف طنجة وشفشاون ضمن أرخص الوجهات السياحية في إفريقيا    المغرب وفرنسا يعززان التعاون السينمائي باتفاق جديد    مهرجان "فيستي باز" ينتقد وسائل الإعلام الوطنية والقنوات الرسمية    نجم المنتخب الوطني قريب من مجاورة حكيم زياش    أنشيلوتي يوضح موقفه من أزمة تشافي مع برشلونة    سائقون يتركون شاحنات مغربية مهجورة بإسبانيا بعد توقيعهم على عقود عمل مغرية    مستشفى بغزة يعلن مقتل 20 شخصا في قصف إسرائيلي    مواجهات مسلحة بين مغاربة وأفراد عصابة في إسبانيا    بعد شجاره مع المدرب.. إشبيلية يزف خبرا سارا للنصيري    أوسيك يهزم فيوري ويصبح بطل العالم بلا منازع في "نزال القرن"    لماذا النسيان مفيد؟    كمال عبد اللطيف: التحديث والحداثة ضرورة.. و"جميع الأمور نسبية"    ندوة علمية بمعرض الكتاب تناقش إكراهات وآفاق الشراكة بين الدولة والجمعيات    الزليج ليس مجرد صور.. ثقافة وصناعة وتنظيم "حنطة" وصُناع مَهَرة    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    الأمثال العامية بتطوان... (602)    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الادارية بالرباط تقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجور


بعد تنفيذ الاضراب (النص الكامل للحكم)
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضور السيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي...................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :
الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن، وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوع المثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث تواجهي، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
_ حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء. لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس على عيب الشكل و مخالفة القانون من خلال الإشارة إلى النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وحيث إنه في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير المحكمة، فإنه اعتبارا لكون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن مآله يكون هو عدم القبول. وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوعM:
حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. وحيث أسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وحيث دفعت الادارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وأن المعني تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب. وحيث إنه في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام اجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر. وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل" التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا، فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب؛ غير أن تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة في الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار في الموضوع، فإنها لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها. وحيث إنه في ظل نفي الطاعن سبق توجيه أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية في الاخلال بهذا الاجراء الشكلي الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه التي جاء فيها مايلي:" يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم رقم 2.99.1216. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها في الشق المتعلق بطلب التعويض.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط الاربعاء 4 ديسمبر 2013
Abdeslam ZERBANE -TATA-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.