هلال: على الجزائر أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصالي في الصحراء    أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل حيال الطلب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الأمم المتحدة تدرج رسميا إسرائيل في "قائمة سوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال    مقتل 43 وإصابة 48 جراء حريق في مبنى بالكويت    مندوبية التخطيط: 60 بالمائة من الأطفال المشغلين عام 2023 يزاولون أعمالا خطيرة    الضرب بيد من حديد على "تجار الرضع" في فاس.. السجن 20 عاما للمتهمين في القضية    مساءلة وزير التعليم في البرلمان حول انتحار تلميذة بعد ضبطها في حال غش في الباكلوريا    مصرع أكثر من 35 شخصا في حريق بالكويت    "الرياض" المغربية.. دور ضيافة عتيقة تنافس الفنادق الحديثة وتنعش السياحة    قدوم أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية    مهندسو وزارة العدل يصعدون من أجل إقرار تعويضات تحفيزية لصالحهم    برلماني ورئيس جماعة يمثل أمام القضاء لمواجهة تهم خطيرة    باليريا تسير 15 رحلة يوميا إلى المغرب لخدمة الجالية.. منها رحلات إلى الناظور        إذاعة فرنسا العامة تطرد كوميديا بسبب نكتة عن نتنياهو    القنصلية العامة لإسبانيا بطنجة تعلن عن انتهاء مهام القنصل "غافو أسيفيدو"    حكيمي يكشف السر وراء الفوز الساحق على الكونغو    فكرة أبصرت النور بعد موت صاحبها، كيف انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية؟    كيوسك الأربعاء | أزيد من 7 آلاف طفل في خلاف مع القانون    الوزارة تكشف عدد السياح الذين زاروا المغرب عند نهاية شهر ماي    الداكي رئيس النيابة العامة يستقبل رئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    الخلاف الحدودي السعودي-الإماراتي على الياسات: نزاع حدودي أم صراع نفوذ؟    تحقيق للأمم المتحدة: النطاق "الهائل" للقتل في غزة يصل إلى جريمة ضد الإنسانية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب    بتنسيق مع "ديستي".. تفكيك شبكة لترويج الكوكايين في العرائش وضبط كمية كبيرة من المخدرات    تقرير: المغاربة أكثر من رفضت إسبانيا طلبات تأشيراتهم في 2023    توقيع اتفاقية تعاون بين جهة الشرق وجهة اترارزة الموريتانية    مانشستر يونايتد يبقي المدرب تين هاغ    اليونسكو.. تسليط الضوء على "كنوز الفنون التقليدية المغربية"    اليد الربعة: تجربة جديدة في الكتابة المشتركة    لوحات فريدة عمرو تكريم للهوية والتراث وفلسطين والقيم الكونية    المنتخب المغربي يتألق بتحقيق فوز عريض ضد الكونغو برازافيل    أقصى مدة الحمل بين جدل الواقع وسر سكوت النص    تطورات مهمة في طريق المغرب نحو اكتشاف جديد للغاز    إطلاق مشروع "إينوف فير" لتعزيز انخراط الشباب والنساء في الاقتصاد الأخضر    توقيع على اتفاقية شراكة للشغل بالمانيا    القناة الرياضية … تبدع وتتألق …في أمسية فوز الأسود اسود    "الأسود" يزأرون بقوة ويهزون شباك الكونغو برازافيل بسداسية نظيفة    انتخابات 2026: التحدي المزدوج؟    أفاية: الوضع النفسي للمجتمع المغربي يمنع تجذّر النقد.. و"الهدر" يلازم التقارير    الركراكي: ماتبقاوش ديرو علينا الضغط الخاوي    غباء الذكاء الاصطناعي أمام جرائم الصهيونية    ندوة أطباء التخدير والإنعاش تستعرض معطيات مقلقة حول مرضى السكري    الأمثال العامية بتطوان... (622)    من المغرب.. وزيرة خارجية سلوفينيا تدين إسرائيل وتدعو لوقف تام لإطلاق النار بغزة    وفاة المعلم علال السوداني، أحد أبرز رموز الفن الكناوي    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    الفنان عادل شهير يطرح كليب «دابزنا» من فرنسا    الفنانة التشكيلية كوثر بوسحابي.. : أميرة تحكي قصة الإبداع من خلال لوحاتها    بوطازوت وداداس يجتمعان من جديد في المسلسل المغربي "أنا وياك"    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من السبت القادم    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع دخوله حيز التنفيذ.. كل ما تحتاج معرفته عن قانون العنف ضد النساء
نشر في برلمان يوم 12 - 09 - 2018

نصت المادة 18 والأخيرة من قانون محاربة العنف ضد النساء، على أنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وإذا أخذنا علما بأن هذا القانون نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، فإن اليوم الأربعاء 12 شتنبر يشكل أول أيام تطبيقه.
القانون الذي وجهت له العديد من الانتقادات اعتبره مجموعة من الحقوقيين، رغم عيوبه، خطوة مهمة في مسار ترسيخ حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، على اعتبار أنه تطرق ولأول مرة للعديد من القضايا التي تنصف ضحايا التحرش والعنف.
تجريم التحرش في وسائل التواصل الاجتماعي
من أبرز ما جاء به القانون الجديد، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، “لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
ولفت القانون الانتباه إلى أن هذه العقوبة تتضاعف “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.
ونص القانون ذاته، على عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، “إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا”.
20 سنة لكل مختطف أو محتجز
نص القانون في هذا الإطار على رفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه.
ونص القانون كذلك على السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
تجريم الاقتراب من مكان الضحية
ومن بين أهم ما جاء به هذا القانون تجريم الاتصال بالضحية، حيث أن الفصل 1-88، جرم على المدان من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، إلى حين بت المحكمة في القضية، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
إجراءات أخرى مهمة نص عليها القانون
وعلى العموم فإن القانون الحديث الولادة، نص على العديد من التدابير من قبيل اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية…
وتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
ونص ذات القانون أيضا على تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة”، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.