وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    الدريوش: رقمنة مزادات المنتجات البحرية تقلص عدد المضاربين والوسطاء    كأس إفريقيا.. السنغال تهزم بوتسوانا بثلاثية نظيفة    لاعبو الجزائر يشيدون باستقبال المغاربة    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    اليوم العالميّ للغة الضّاد    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتدى الكرامة.. بين الجهل بالقانون والدفاع عن الحقوق
نشر في برلمان يوم 30 - 04 - 2020

لا أحد يماري في أهمية دور الجمعيات والمنظمات الحقوقية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في أي بلد، وفي تعزيز المكتسبات الحقوقية وترصيدها وتحصينها ضد انزلاقات الشطط والتجاوز المحتملة، شريطة أن يكون منطلق هذه الائتلافات والمنظمات خالصا لوجه حقوق الإنسان، أي بعيدا عن الخلفيات السياسية ومجردا من الأجندات الخاصة والاملاءات الإيديولوجية.
كما أن الدفاع عن حقوق الإنسان، يقتضي فيمن يقدم نفسه مدافعا عنها، أن يكون مُلّماً بالقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومتمكنا من الشرائع الدولية لحقوق الإنسان، لأن ثقافة حقوق الإنسان هي “تيمة” أساسية ونبيلة تحتاج لمن يدافع عنها أن يكون محاميا بارعا، ومناضلا متمرسا، وأكثر من ذلك أن يكون مجايلا ومعايشا لواقعه القانوني والمادي.
ومردّ هذا الحديث، هو مؤدى البلاغ الأخير الصادر عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حول “متابعة الوضعية الحقوقية خلال فترة الطوارئ الصحية”، والذي تسربت إليه بعض الأخطاء القانونية والمفاهيمية، واختلطت فيه، على معديه وكاتبيه، إجراءات قانونية تسري على الرشداء وليس الأحداث القاصرين، كما غابت عنه معطيات واقعية للرصد والمتابعة الميدانية، فكان أقرب ما يكون إلى “النمطية المعهودة في التقارير البديلة”، وكأنه مجرد وثيقة عادية تذروها الرياح مثلما تتقاذف بنان أطفال الحي الصغار كرة الأسمال البالية.
الاعتقال الاحتياطي..مطلب غير واقعي
فمن ضمن المطالب الراهنة التي أوردها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بلاغه الأخير “إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطيين والمودعين في السجن، والذين يناهز عددهم ما يقارب أربعين ألفا، وذلك عبر تمتيعهم بالإفراج المؤقت مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، وهو تدبير يسهل توفيره في الظروف الحالية”. فهذا الطلب ليس طوباويا فقط، وإنما هو مستحيل التطبيق لعدة اعتبارات قانونية وواقعية ربما غابت وتغيب عن أذهان ذهاقنة منتدى الكرامة وسدنة الحقوق فيه.
فالمادة 618 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر الشخص معتقلا احتياطيا كل “شخص على ذمة قضية زجرية، لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”. وهو تفسير واسع جدا يجعل كل المعتقلين الذين لم يصدر في حقهم حكم، أو صدر في حقهم حكم ما زال قابلا للتعرض أو الاستئناف أو للطعن بالنقض، يعتبرون معتقلين احتياطيين في منظور القانون المغربي.
وهذا التعريف الموسع يختلف عن التعريفات التي أقرتها بعض التشريعات المقارنة التي تكتفي بإسدال وصف المعتقل الاحتياطي على “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار الإيداع في السجن، ولم يتم البت في وضعيتهم بحكم قضائي”، وهو نفسه التوجه الذي اعتمدته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وكذا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تعتبر المعتقلين الاحتياطيين هم ” نسبة الساكنة السجنية غير المحكوم عليها”.
وإذا أخذت الدولة المغربية بعين الاعتبار تعريف التشريع الوطني للمعتقلين الاحتياطيين من جهة، وحاولت الاستجابة لمطلب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من جهة ثانية، فإنها ستجد نفسها مضطرة للإفراج عن أشخاص محكومين بالسجن المؤبد والمحدد من أجل القتل العمد والإرهاب والاغتصاب بالتسلسل والاتجار بالبشر وهتك العرض…لا لشيء سوى لأن أحكامهم لم تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به. وهكذا، يمكننا أن نصادف أبو النعيم الذي كفّر المجتمع يتجول مرة أخرى في وسائط الفايسبوك، وسنجد الداعشي الذي قصم رأس شرطي بساطور بابن أحمد في فترة الطوارئ الصحية يتشارك معنا فضاء الحرية في الشارع العام، ويمكننا أن نصادف أيضا قاتل أمه وهاتك عرض ابنته ينعمان بالحرية المقيدة بسبب أن حكمه الابتدائي أو الاستئنافي لم يستنفذ بعد آجال الطعن بالنقض.
أكثر من ذلك، فالاستجابة لمطلب منتدى الكرامة الطوباوي معناه الإفراج عن ما يناهز 40 ألف معتقل احتياطي، منهم المشتبه تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف والقتل العمد وغيرها من الجرائم الخطيرة، وهذا يحتاج طبعا إلى آليات للمراقبة القضائية بما فيها المراقبة الشرطية وسحب جوازات السفر والتنقيط اليومي…الخ، وهي تدابير تفرض الاحتكاك اليومي بين موظفي تطبيق القانون وهؤلاء المعتقلين الاحتياطيين، مما يندر بإمكانية تفشي الوباء حتى خارج السجن بفضل هذه “المخالطة القانونية”. والأنكى من ذلك، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لفرض وصون مرتكزات النظام العام في زمن الجائحة، فإنها ستكون مجبرة على تجنيد أكثر من 80 ألف موظف عمومي، وهو عدد يفوق عدد موظفي الشرطة بالمغرب، من أجل ضمان التناوب على تطبيق آليات المراقبة على المعتقلين الاحتياطيين المفرج عنهم وفق تصور منتدى الكرامة لحقوق الإنسان!
الأحداث.. في نظر القانون المغربي
من بين الزلات القانونية التي وقع فيها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وهي زلة لا يقع فيها حتى المبتدئون في القانون، هي عندما تناول قضية القاصر الذي وافته المنية خلال مدة الاحتفاظ به على ذمة مخالفات خرق حالة الطوارئ الصحية بمدينة الجديدة. فالمنتدى يقول بأن القاصر كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، والحال أن المشرع المغربي كان واضحا وصريحا في استثناء الأحداث من إجراءات الحراسة النظرية، إذ أفرد لهم تدابير خاصة بهم لا تسمى نهائيا ” الحراسة النظرية”.
فالفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية تجيز لضابط الشرطة القضائية “أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية”. كما أتاحت الفقرة الثالثة من نفس المادة “للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة…على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوما”. فالملاحظ هنا أن المشرع المغربي أقر إمكانية الاحتفاظ بالقاصر لضرورات البحث، لكنه لم يستعمل نهائيا عبارات ” الاعتقال ولا الحراسة النظرية” وإنما وحده منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من يستعمل هذه المصطلحات غير القانونية أصلا في سياق الحديث عن الأحداث القاصرين.
أكثر من ذلك، فجميع مرافق الشرطة المخصصة للإيداع في فترة ما قبل المحاكمة تجدها تميز بين الغرف الأمنية للرشداء، حيث يتم تطبيق تدابير الحراسة النظرية، وأماكن الاحتفاظ الخاصة بالأحداث القاصرين، بحيث لا يتم الجمع بينهم بقوة القانون، ويتم التمييز بينهم تشريعيا في إجراءات البحث والاستماع والإيواء وحتى في السجلات القانونية الخاصة بهم.
وتأسيسا على ذلك، فالزعم القائل بأن وفاة القاصر كانت خلال فترة تدبير الحراسة النظرية هو كلام غير سليم من الناحية القانونية، بل إنه يثير السخرية والاستغراب والاستهجان، وأكثر من ذلك يجافي الحقيقة والواقع، لأن وفاة القاصر المذكور كانت خلال عملية خفره للمستشفى بعد إصابته بعارض صحي، وليس خلال مدة الاحتفاظ، كما أن التشريح الطبي هو الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بعيدا عن أية مزايدات أو إطناب كلامي مغلف برداء حقوقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.