وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    وقفات ومسيرات تضامنية مع غزة بعدد من المدن المغربية    رحلات طيران أرخص: جوجل تطلق أداة ذكاء اصطناعي للعثور على أفضل العروض    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    شكوك تحوم حول مستقبل نايف أكرد مع ويستهام    الطالبي يتألق في أول ظهور بالبريميرليغ ويقود سندرلاند لانتصار هام على وست هام    لقاء بين ترامب وزيلينسكي الاثنين المقبل بالبيت الأبيض    اكتشاف جيولوجي مذهل.. المغرب يكشف عن أقدم ديناصور من فصيلة "التورياسورات" بإفريقيا    يونس الكعبي: مباراة الكونغو الديمقراطية مواجهة يتعين الفوز بها    السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن في نيويورك    هل يقود لفتيت حكومة 2026؟‬    معركة غزة تدخل مرحلة جديدة .. "القسّام" تواجه أشرس هجوم إسرائيلي    الجزائر تعلن سحب الحافلات القديمة    بركة .. أول مغربي يسبح حول مانهاتن    "حق تقرير المصير" في السويداء .. شعار يُغري إسرائيل ويمزق سوريا    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    وكالة الغابات تصدر خرائط للمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق    أغلب الأمريكيين يعتبرون الكحول مضرا بالصحة    دراسة: عشاق القهوة في مزاج أفضل بعد الفنجان الأول بالصباح    فتح الله ولعلو: المغرب والصين تقاسما شرف المساهمة في انتصار الحلفاء                بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع    مريدو "البودشيشية" يؤكدون استمرار منير القادري على رأس الزاوية    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    الحرارة المفرطة تفاقم أزمة المياه بالمغرب.. حوض ملوية في وضع حرج    تغيرات متوقعة في طقس السبت بعدد من مناطق المملكة    صفقتان لتأهيل مطاري تطوان والحسيمة استعدادًا لكأس العالم 2030    بوليف: التحويلات المالية لمغاربة العالم ينبغي ترشيد استثمارها ويجب إشراك الجالية في الانتخابات التشريعية    حموني: سنة 2026 ستكون "بيضاء" على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تحديات الدخول السياسي والاجتماعي المقبل    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    ملتقى الثقافة والفنون والرياضة يكرم أبناء الجالية المغربية بمسرح محمد الخامس بالرباط    غاب عن جل الأحزاب    في بلاغة الغياب وحضور التزييف: تأملات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش !    كيف أنسى ذلك اليوم وأنا السبعيني الذي عايش ثلاثة ملوك    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يعقد يومه الاثنين جلسة عامة للنظر في مآل المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالية لسنة 2017
نشر في بيان اليوم يوم 29 - 05 - 2017

في خطوة تعبد الطريق نحو إنهاء الجدل الذي أثير حول المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالية لسنة 2017، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالإجماع في جلستها عقدتها صباح الجمعة المنصرم، على إلغاء هذه المادة، في انتظار عقد الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية جلسة عامة للتصويت والحسم بشكل نهائي في مآل هذا الفصل الذي أثار استنكار الهيئات الحقوقية والقضائية وسياسية لكونها، حسب استنتاجاتهم، تعد آلية خطيرة ستصبح في يد الدولة تمكنها من التهرب والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر في حقها، والتي في الغالب يكون موضوعها التعويض المالي لفائدة المتضررين من قرارات أو لهم ديون على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة الماضي، بمقر نادي المحامين بالرباط، بأن النقيب عبد اللطيف أوعمو المستشار البرلماني، أخبر النقباء صباح أمس الجمعة بالقرار الذي اتخذته لجنة مجلس المستشارين حيث صوت أعضاؤها بالإجماع على تعديل المادة بما يفيد إلغاءها، في انتظار جلسة عامة يعقدها مجلس المستشارين يوم الاثنين القادم تخصص للتصويت.
واعتبر النقيب الجامعي، المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي لسنة 2017، بالفضيحة السياسية والقانونية، لكونها قدمت بعد المصادقة على القانون المالي، لتدمج في نصه بغرض تغيير ملامح العدالة في المغرب، يمكن اعتباره دعوة صريحة لعصيان الأحكام القضائية وليس فقط عرقلة تنفيذها، ونداء منها لعصيان الصيغة التنفيذية التي تأمر باسم الملك العمل على التنفيذ ولو بالقوة العمومية.
وأضاف مشيرا أن المادة تمكن الدولة من عصيان بل واحتقار وإهانة الأحكام القضائية النهائية وتسمح للإدارة أن تعرقل دون مبررات تنفيذها وأن تختار متى توفرت لديها الاعتمادات وفي حدود تقديرها تنفيذ جزء منها أو تؤخر إتمام التنفيذ دون أجل ولسنوات لاحقة، فضلا عن أنها تمنع بشكل مطلق إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات المحلية إجبارا لتنفيذ الأحكام.
واستغرب النقيب أن يصدر قرار اعتماد هذا النص عن مؤسسة تشريعية موكول لها حماية وضمان حقوق المواطنين، معتبرا الأمر بأنه يفيد بوجود لوبي خطير يستغل المؤسسات ومواقع السلطة ليخلق نصوصا قانونية غير دستورية تنزع عن القضاء هيبته وقوة أحكامه واحتقار حقوق المتقاضين وتشجع الإدارة والجماعات المحلية على الإفلات من العقاب القضائي تحت أسباب مزيفة.
ومن جانبه، حذر النقيب عبد الرحمان بنعمرو، من مغبة تبني المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي برسم 2017، لكونها ليس فقط تمس بمقتضيات الدستور وبسيادة القانون، بل تفتح الباب مشرعا أمام اتساع مجال المحسوبية والزبونية والرشوة في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، بل ويضرب في العمق نطاق الأمن القضائي، حيث ينتزع ثقة المتقاضين في القضاء وما يصدر عنه من أحكام صادرة ضد الدولة، والتي لن تحوز بعد اعتماد هذه المادة على قوة الشيء المقضي به، حيث تقول هذه المادة للمتقاضي الذي قضت له المحكمة بحكم لفائدته في مواجهة الدولة "سير الضيم"، حسب عبارة النقيب.
وقال النقيب بنعمرو "الملك تعب من تكرار الدعوة إلى تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الجميع، لكن يبدو أن ذلك لم يجد له صدى من خلال تقديم المادة 8، وعدد في هذا الصدد مجموعة من المقتضيات التي يتضمنها الدستور كأسمى قانون، والتي سيتم خرقها بشكل فج عبر اعتماد المادة 8، خاصة الفصل 117 الذي يجعل القضاء يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وكذا الفصل 155 وغيره، معلنا أن فئات عريضة ستضرر من اعتماد المادة 8، حي ثشمل جميع المتقاضين الدائنين المحكوم لهم بمبالغ مالية ضد الدولة والجماعات الترابية، وعلى رأسهم أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المواطنين الذين انتزعت أراضيهم وخسروا الكثير أثناء مقاضاة الدولة، وكذا المواطنين الذين تسببت أخطاء إدارية في الإضرار بمصالحهم المادية أو المعنوية.
وأكد أن مخاطر اعتماد المادة 8، لن تؤدي فقط إلى إفلاس أصحاب المشاريع الاقتصادية الصغرى الذين يكونون قد تعاقدوا مع الدولة والجماعات المحلية حين فوزهم بصفقات عمومية بل ستؤدي إلى تفقير مواطنين خسروا الكثير عندما انتزعت ملكياتهم من أجل المصلحة العامة، وتأخر تعويضهم، كما ستؤدي إلى تحقير القضاة الذين ستسقط عنهم صلاحية متابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن المس بمهنة المحاماة الذين لا تنتهي مهمتهم بصدور الأحكام بصفة نهائية، وإنما عندما يكون الحكم صادرا لمصلحة منوبة بتنفيذه.
واستغرب النقيب ادريس شاطر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين، محاولة اعتماد المادة 8، مشيرا أن دولة الحق والقانون لا تحتمل الازدواجية في التعامل ، ففي فرنسا يعد من العار أن لا تنفذ الدولة حكما قضائيا بصفة تلقائية، وأن يجبر الآخر على أداء الضرائب واحترام المؤسسات، مؤكدا أن المغرب إذا كان يسعى لإرساء دولة الحق والقانون فينبغي أن تكون الدولة ملزمة باحترام القوانين ومبدأ مساواة الجميع أمام مقتضياتها ، مشيرا في هذا الصدد أن الدولة تلزم المواطن على أداء الجبايات وتضع آجالا لذلك بمجرد إصدارها للوثيقة ، في حين تسعى عبر المادة 8 أن تعتبر نفسها في حل من الخضوع للأحكام القضائية .
ويشار أن المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي لقيت استنكارا من مختلف الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين ونادي القضاة الذي اعتبر أن المادة السالف ذكرها تعد تراجعا خطيرا عن المكاسب الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق والقانون، والتي لا يمكن أن يتصور بناؤها إلا من خلال أحكام قضائية عادلة ومنصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.