بوريطة : الملك محمد السادس يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو – استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يعقد يومه الاثنين جلسة عامة للنظر في مآل المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالية لسنة 2017
نشر في بيان اليوم يوم 29 - 05 - 2017

في خطوة تعبد الطريق نحو إنهاء الجدل الذي أثير حول المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالية لسنة 2017، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالإجماع في جلستها عقدتها صباح الجمعة المنصرم، على إلغاء هذه المادة، في انتظار عقد الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية جلسة عامة للتصويت والحسم بشكل نهائي في مآل هذا الفصل الذي أثار استنكار الهيئات الحقوقية والقضائية وسياسية لكونها، حسب استنتاجاتهم، تعد آلية خطيرة ستصبح في يد الدولة تمكنها من التهرب والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر في حقها، والتي في الغالب يكون موضوعها التعويض المالي لفائدة المتضررين من قرارات أو لهم ديون على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة الماضي، بمقر نادي المحامين بالرباط، بأن النقيب عبد اللطيف أوعمو المستشار البرلماني، أخبر النقباء صباح أمس الجمعة بالقرار الذي اتخذته لجنة مجلس المستشارين حيث صوت أعضاؤها بالإجماع على تعديل المادة بما يفيد إلغاءها، في انتظار جلسة عامة يعقدها مجلس المستشارين يوم الاثنين القادم تخصص للتصويت.
واعتبر النقيب الجامعي، المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي لسنة 2017، بالفضيحة السياسية والقانونية، لكونها قدمت بعد المصادقة على القانون المالي، لتدمج في نصه بغرض تغيير ملامح العدالة في المغرب، يمكن اعتباره دعوة صريحة لعصيان الأحكام القضائية وليس فقط عرقلة تنفيذها، ونداء منها لعصيان الصيغة التنفيذية التي تأمر باسم الملك العمل على التنفيذ ولو بالقوة العمومية.
وأضاف مشيرا أن المادة تمكن الدولة من عصيان بل واحتقار وإهانة الأحكام القضائية النهائية وتسمح للإدارة أن تعرقل دون مبررات تنفيذها وأن تختار متى توفرت لديها الاعتمادات وفي حدود تقديرها تنفيذ جزء منها أو تؤخر إتمام التنفيذ دون أجل ولسنوات لاحقة، فضلا عن أنها تمنع بشكل مطلق إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات المحلية إجبارا لتنفيذ الأحكام.
واستغرب النقيب أن يصدر قرار اعتماد هذا النص عن مؤسسة تشريعية موكول لها حماية وضمان حقوق المواطنين، معتبرا الأمر بأنه يفيد بوجود لوبي خطير يستغل المؤسسات ومواقع السلطة ليخلق نصوصا قانونية غير دستورية تنزع عن القضاء هيبته وقوة أحكامه واحتقار حقوق المتقاضين وتشجع الإدارة والجماعات المحلية على الإفلات من العقاب القضائي تحت أسباب مزيفة.
ومن جانبه، حذر النقيب عبد الرحمان بنعمرو، من مغبة تبني المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي برسم 2017، لكونها ليس فقط تمس بمقتضيات الدستور وبسيادة القانون، بل تفتح الباب مشرعا أمام اتساع مجال المحسوبية والزبونية والرشوة في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، بل ويضرب في العمق نطاق الأمن القضائي، حيث ينتزع ثقة المتقاضين في القضاء وما يصدر عنه من أحكام صادرة ضد الدولة، والتي لن تحوز بعد اعتماد هذه المادة على قوة الشيء المقضي به، حيث تقول هذه المادة للمتقاضي الذي قضت له المحكمة بحكم لفائدته في مواجهة الدولة "سير الضيم"، حسب عبارة النقيب.
وقال النقيب بنعمرو "الملك تعب من تكرار الدعوة إلى تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الجميع، لكن يبدو أن ذلك لم يجد له صدى من خلال تقديم المادة 8، وعدد في هذا الصدد مجموعة من المقتضيات التي يتضمنها الدستور كأسمى قانون، والتي سيتم خرقها بشكل فج عبر اعتماد المادة 8، خاصة الفصل 117 الذي يجعل القضاء يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وكذا الفصل 155 وغيره، معلنا أن فئات عريضة ستضرر من اعتماد المادة 8، حي ثشمل جميع المتقاضين الدائنين المحكوم لهم بمبالغ مالية ضد الدولة والجماعات الترابية، وعلى رأسهم أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المواطنين الذين انتزعت أراضيهم وخسروا الكثير أثناء مقاضاة الدولة، وكذا المواطنين الذين تسببت أخطاء إدارية في الإضرار بمصالحهم المادية أو المعنوية.
وأكد أن مخاطر اعتماد المادة 8، لن تؤدي فقط إلى إفلاس أصحاب المشاريع الاقتصادية الصغرى الذين يكونون قد تعاقدوا مع الدولة والجماعات المحلية حين فوزهم بصفقات عمومية بل ستؤدي إلى تفقير مواطنين خسروا الكثير عندما انتزعت ملكياتهم من أجل المصلحة العامة، وتأخر تعويضهم، كما ستؤدي إلى تحقير القضاة الذين ستسقط عنهم صلاحية متابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن المس بمهنة المحاماة الذين لا تنتهي مهمتهم بصدور الأحكام بصفة نهائية، وإنما عندما يكون الحكم صادرا لمصلحة منوبة بتنفيذه.
واستغرب النقيب ادريس شاطر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين، محاولة اعتماد المادة 8، مشيرا أن دولة الحق والقانون لا تحتمل الازدواجية في التعامل ، ففي فرنسا يعد من العار أن لا تنفذ الدولة حكما قضائيا بصفة تلقائية، وأن يجبر الآخر على أداء الضرائب واحترام المؤسسات، مؤكدا أن المغرب إذا كان يسعى لإرساء دولة الحق والقانون فينبغي أن تكون الدولة ملزمة باحترام القوانين ومبدأ مساواة الجميع أمام مقتضياتها ، مشيرا في هذا الصدد أن الدولة تلزم المواطن على أداء الجبايات وتضع آجالا لذلك بمجرد إصدارها للوثيقة ، في حين تسعى عبر المادة 8 أن تعتبر نفسها في حل من الخضوع للأحكام القضائية .
ويشار أن المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي لقيت استنكارا من مختلف الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين ونادي القضاة الذي اعتبر أن المادة السالف ذكرها تعد تراجعا خطيرا عن المكاسب الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق والقانون، والتي لا يمكن أن يتصور بناؤها إلا من خلال أحكام قضائية عادلة ومنصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.