معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 8 مكرر من مالية 2017 تثير الجدل.. المحامون يستعدون "للعصيان"
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 05 - 2017

أثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، كما صادق عليها مجلس النواب، جدلا واسعا، لاسيما في صفوف المحامين، والحقوقيين.
وأبرز المواقف المعلنة، والرافضة لمضمون هذه المادة، البيان الصادر عن الحزب المغربي الليبرالي، ومقال رأي للمحامي عبد اللطيف وهبي، والرسالة التي وجهها النقيبان، عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، إلى رئيس جمعية هيآت المحامين في المغرب، وكل المحامين، وطلبا منهم التصدي لاحتقار القضاء وعصيان أحكامه والتسفيه به وإهانته، في إشارة إلى مضمون المادة المشار إليها من مشروع قانون المالية.
‫وتنص المادة موضوع الجدل على أن التنفيذ يكون مسموحاً به في حدود الاعتمادات المالية للدولة المفتوحة بالميزانية، ما يعني أنها قننت تنفيذ الأحكام القضائية، ومنعت الحجز على أموال، وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.‬
‫هذه المضامين، التي نصت عليها المادة، اعتبر عبد اللطيف وهبي، أنها تشكل تحايلاً على تنفيذ الأحكام القضائية، التي تعتبر ملزمة للإدارة، وشدد على أنها تفرض تحكماً مسبقاً في تنفيذ الأحكام القضائية، "من المفروض أن هذه الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك هي التي تتحكم في التنفيذ، وليس العكس، خاصة وأن المادة 8 مكرر جعلت الأحكام القضائية أسيرة الاعتمادات المحددة سلفا من طرف الميزانية، أي جعلت السلطة القضائية تحت سلطة السلطة التنفيذية". يقول وهبي.‬
‫وأضاف وهبي أن مضمون المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية يعد مسا خطيرا بنص أصلي خاص ينظم هذه العملية القضائية، وهو قانون المسطرة المدنية، حيث تجيز هذه الأخيرة الحجز أثناء سريان مسطرة الدعوى، وعند التنفيذ، وذلك بمقتضى المواد 433 و448، ومن 452 إلى 462.‬
بدورهما شددا النقيبان عبد الرحمان بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي في رسالتهما على اعتبار أن مضمون المادة 8 مكرر، التي صادقت عليها الأغلبية بمجلس النواب بكل أحزابها، تعد دعوة صريحة لعصيان الأحكام القضائية، وليس فقط عرقلة تنفيذها، ونداء منها لعصيان الصيغة التنفيذية، التي تأمر باسم الملك العمل على التنفيذ، ولو بالقوة العمومية.
وأضاف النقيبان أن مضمون النص سيجعل المتقاضين مضطرين إلى "الامتثال لرغبات الإدارة التي أصبحت لديها كل الصلاحيات لتنفيذ أو عدم تنفيذ الأحكام خصوصا".
وخاطب النقيبان زملاءهما المحامين بالقول: "إنكم اليوم أمام تحد عنيف، وتهجم خطير ضدكم، وعليكم كفاعلين مهنيين مسؤولين عن حقوق موكليكم، وعلى مكاتبكم، وعلى المواطنين، الذين ثاقوا فيكم، وأنتم أمام امتحان تاريخي كبير سيقيس به الرأي العام مستوى نضجكم، ومدى قدرتكم، ووعيكم بمسؤوليتكم بهذه الحرب، التي شنتها الحكومة، وأغلبيتها في مجلس النواب على القضاء، وعلى الأحكام، والدستور".
وتابع المتحدثان: "إنكم مهددون في مهنتكم، وحصيلة جهودكم، وانتظارات موكليكم، وليس من حقكم أن تتفرجوا بلا مبالاة، وبصمت على من قرر ذبح الأحكام القضائية، وقتل معانيها، واحتقار القضاة، الذين أصدروها، وترهيب المتقاضين في حقوقهم، وأرزاقهم".
وقال النقيبان: "لا مناص لكم اليوم سوى اتخاذ موقف أو مواقف واضحة تجاه عملية انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان، ونسف لجهودكم عبر التاريخ من أجل بناء مقومات دولة القانون، واستقلال اللقضاء، والمساواة".
من جانبها، طالبت اللجنة التحضيرية لرابطة المحامين في الحزب المغربي الليبرالي إلى التصدي بكافة الطرق القانونية للمادة 8 مكرر من قانون المالية لإلغائها في مجلس المستشارين.
كما طالبت اللجنة المذكورة الفرق النيابية المتوفرة على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور بالطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة مصادقة الفرقة الثانية على المادة نفسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.