وزيرة فرنسية: باريس والرباط تربطهما علاقة "عريقة وعميقة" تخطو بثبات نحو المستقبل    بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مالاوي حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس    ترامب: هناك أنباء جيدة بشأن غزة.. وحماس تؤكد تكثيف الاتصالات مع الوسطاء        الجامعة تعلن عن موعد وملعب نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق    أسعار الذهب تستقر مع تراجع الطلب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    كوريا الجنوبية تسجل أسرع زيادة في أعداد المواليد منذ 34 عاما    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    ولد الرشيد يثمن دعم "البرلاسين" للصحراء    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بغزة بينهم 7 من منتظري المساعدات    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    ميارة يترأس لقاء جهويا حاشدا للاتحاد العام للشغالين بجهة الشرق    "لبؤات الأطلس" يدخلن المرحلة الأخيرة من التحضيرات تأهبا لخوض غمار "كان 2025"    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    دراسة: تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد ملايين الأرواح    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    كيوسك الأربعاء | تعميم استفادة قطاع التعليم الأولي من الخدمات الاجتماعية    تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    طقس حارة في توقعات اليوم الأربعاء    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية القانونية والاجتماعية لأطفال الطلاق.. موضوع لقاء علمي نظمه منتدى المناصفة والمساواة بأسفي
نشر في بيان اليوم يوم 30 - 11 - 2017

نظم منتدى المناصفة والمساواة، فرع أسفي، مؤخرا، لقاء علميا وإشعاعيا حول مدونة الأسرة تحت عنوان "واجبات النفقة، الحضانة والسكن للمحضون بين النص القانوني والواقع الاجتماعي"، بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، والخبراء والباحثين والأكاديميين من رجال الفقه والقانون والقضاء، إلى جانب فعاليات مجتمعية تنشط في النسيج الجمعوي المهتم بقضايا الأسرة والطفل.
وقد ترأس جلسات هذا اللقاء العلمي المتميز الذي احتضنه مقر ملحقة ولاية جهة مراكش- أسفي، الأستاذة بهيجة زينادي المنسقة الإقليمية لمنتدى المناصفة والمساواة فرع أسفي. وكان أول ما دعت إليه الرئيسة الحضور الكريم هو تلاوة سورة الفاتحة ترحما على النساء ضحايا فاجعة الصويرة، وبعد الترحيب بالحضور، أكدت على أهمية اللقاء نظرا لمقاربته موضوعا من الأهمية بمكان إذ يهم الثمرة الأولى للأسرة وهو الطفل الذي تعتبر حمايته واجبة، لكنها تصبح أكثر تعقيدا بعد الطلاق الذي تتفرع عنه مجموعة من المستحقات للطفل من نفقة وسكن وحضانة.
وتناول الكلمة الأستاذ عبد الرحيم الصولي نقيب هيئة المحامين بآسفي
ضمن عرض تحت عنوان "واجبات الحضانة من خلال نصوص مدونة الاسرة" حيث قدم السيد النقيب تعريفا مفصلا للحضانة قانونا. وسرد لذلك مجموعة من مواد مدونة الأسرة والتي تنظم الحضانة وتؤطرها بين مختلف المتدخلين، وأورد لذلك نموذجا استثنائيا لقرار استئنافي قضى بإسناد حضانة طفلين لجدهما بعد وفاة الأم الحاضنة رغم وجود الأب الذي طالب بالحصول عليها، وخلص النقيب إلى كون مدونة الأسرة قد أطرت موضوع الحضانة وسطرت نصوصا كفيلة بحمايته.
وتناولت الكلمة بعد ذلك الأستاذة مليكة السمراني قاضية منتدبة بمحكمة الاستئناف بآسفي ورئيسة هيئة سابقا بقسم قضاء الأسرة بآسفي، حيث ألقت عرضا تحت عنوان "تكاليف سكن المحضون على ضوء العمل القضائي"، بعد تنويه الأستاذة المحاضرة بمجهودات المنتدى للنهوض بالمرأة والطفل داخل المجتمع ورحبت بالحضور الكريم كذلك. وأشارت بعد ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات التي شملت القضاء الأسري وتكللت بخروج مدونة الأسرة، مشيدة بمختلف المقتضيات الجديدة التي ترمي إلى حماية المحضون بعد الطلاق.
وأوردت المتدخلة أمثلة لذلك من نصوص مدونة الأسرة، متسائلة عن كيفية تعامل القضاء مع مختلف هذه المقتضيات، ومشيرة في الوقت نفسه إلى كون المدونة قد ألزمت الأب بالقيام بمختلف متطلبات المحضون من نفقة وسكن وتمدرس وحضانة. وسردت لذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي تثمن لهذه المقتضيات بل وتوجد حلولا رفيعة المستوى لتطبيقها.
وفي الختام خلصت الأستاذة المتدخلة إلى كون المبالغ المحكوم بها في أغلب الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء الأسرة تبقى هزيلة وغير كافية لاكتراء غرفة فكيف بسكن لائق بكرامة الإنسان؟ وطبقا لمقتضيات مختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها المدرجة لحماية الطفولة، وأشادت بمشروع التكافل العائلي وألزمت الدولة وباقي الشركاء بإيجاد الحلول القانونية والعملية العميقة والجذرية لحماية الطفولة وكفالة الأبناء من خلال توفير الوسائل الكفيلة بذلك.
وفي مداخلة الأستاذ مصطفى حاجي، نائب وكيل جلالة الملك بمحكمة قضاء الأسرة باسفي، والتي خصصها للحديث عن "دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل بعد الطلاق"، أكد على كون النيابة العامة هي ممثلة للمجتمع لذلك فإن المشرع ألزمها بالدفاع عن هذا المجتمع. وناقش الأستاذ الموضوع في شقين:
الأول يتعلق بالحماية المالية للطفل والأسرة حيث حرم المشرع عملية الإمساك عن أداء النفقة بمجرد رفع الشكاية للنيابة العامة وتغل يدها بمجرد التنازل مبينا أن هذه الشكاية بجب أن ترفق بنسخة من الحكم بالنفقة ومحضر امتناع عن الأداء.
اما الشق الثاني فيتعلق بالحماية المعنوية، حيث أشار الأستاذ المتدخل بكون الامتناع عن تمكين الطفل المحضون من صلة الرحم مع أحد الأبوين المطلقين يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مبينا أوجه تدخل النيابة العامة في الدفاع عن الطفل المحضون وتحريك المساطر الكفيلة، بذلك مثل مسطرة إسقاط الحضانة أو منع السفر بمحضون أو غيرها.
وجاءت مداخلة الأستاذ يونس حبروق، قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بآسفي، تحت عنوان "وضعية الحدث في إطار قانون المسطرة الجنائية المغربي" حيث ربط الأستاذ المحاضر العلاقة بين الطلاق وقضاء الأحداث في قالب قانوني بحث، مبينا أن ظاهرة الطلاق في أغلب الأسر تفرز أطفالا ضحايا وجانحين في الوقت نفسه، مشيرا إلى كون المسطرة الجنائية جاءت بمجموعة من التدابير القانونية لحماية الطفل الحدث من قبيل إيداع الحدث بمصحة للعلاج او بمؤسسة حماية الطفولة، وذلك حماية من المشرع لحقوق الطفل الجانح الذي تجاوز سنه 12 سنة.
ويعتبر الإيداع بإحدى المؤسسات إجراء استثنائيا في حين أن التسليم لولي الأمر هو الأصل. وقد عرف الأستاذ المتدخل الحدث الجانح من منطلق المسطرة الجنائية وأوضح مختلف التدابير التي يجب نهجها في التعامل معه بعد تبوث قيامه بالفعل الجرمي.
وناشد في الأخير المؤسسات الحكومية بإنشاء مراكز لإيواء وعلاج الأحداث أو تدعيم المراكز المتواجدة حاليا، علما أن أغلب الأحداث يكونون يتابعون دراستهم، وفي غياب مثل هذه المراكز لا يمكن إيداعهم إلا لدى أهلهم.
اما الأستاذ سعيد فرخان، محامي بهيئة اسفي، فقد قدم عرضا تحت عنوان "ما مدى تطبيق مقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة حول ضمان الظروف المعيشية والتعليمية للطفل المحضون بعد الطلاق في القضاء المغربي".
وأشاد الأستاذ المتدخل بدور المنتدى في ترسيخ دعائم الأسرة داخل المجتمع، ثم قدم في مداخلته تعريف مسطرة الشقاق، وهو الخلاف المستمر بين الزوجين، مشيرا أن عماد هذه المسطرة معتمد على النص القرآني في قوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها إن يريدا إصلاحا"، مبينا أن المدونة لم تكن منصفة للأطفال بعد اختيار أحد الزوجين لسلوك هذه المسطرة دون مراعاة لاحتياجات الطفل المترتبة عن واقعة الطلاق، بالرغم من كون مدونة الأسرة في المادة 85 قد سطرت ما يلي "تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 وما بعده مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق". وأشار أنه لا يجوز إطلاقا إسقاط هذه الوضعية بمجرد وقوع الطلاق.
وتناول الكلمة الأستاذ يوسف العرعوري رئيس مركز الرشد ليلقي مداخلة بعنوان "الواقع النفسي والاجتماعي للمحضون بعد الطلاق"، حيث ناقش مختلف الآثار النفسية والاجتماعية للطلاق على الأطفال، وساق مجموعة من النماذج الواقعية لهذه الاختلالات التي تظهر على نفسية الطفل وقد ترافقه طيلة حياته مثل الكذب، العنف، العدوانية مع الأهل والإخوة، الأنانية، الخجل، التبول اللاإرادي.
وناشد في الأخير بإنشاء مراكز توجيه وإرشاد للأسر قبل الإقدام على الطلاق بل وحتى قبل الزواج ونهج طريق التوعية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنفسية للطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.