العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة وفق مقتضيات مدونة الأسرة- الحلقة الثالثة
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2005

المادة 3: تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
لقد حاولنا من خلال الحلقة السابقة الوقوف عند صنفين من الدور الذي يمكن أن تلعبه النيابة العامة، وفقا لأحكام مدونة الأسرة، معتمدين على المادة الثالثة كأساس مرجعي، وأقررنا بالتفصيل لدورها الرئيس والأصلي في تطبيق أحكام هذه المدونة والصور التي يمكن أن يتخذها، وتطرقنا لبعض النماذج من خلال الوقوف عند قضايا الزواج، والتحجير والإرث، كما حاولنا المزج بين الجانب الموضوعي والمسطري الإجرائي، واستكمالا للقضايا التي يمكن أن تتدخل فيها النيابة ولمقتضياته، نورد في هذه الحلقة باقي القضايا من دون التفصيل فيها، لكون ذلك سيكون موضوع حديثنا في حلقات موالية بإذن الله.
4 تدخل النيابة العامة في قضايا الطلاق والتطليق:
تتدخل النيابة العامة في قضايا الطلاق (الرجعي والاتفاقي) والتطليق (بأنواعه سواء كان للغيبة أو الهجر أو الإيلاء أو العيب أو لعدم الإنفاق أو بالإخلال بأحد شروط العقد) بصفتها طرفا أصليا وأساسيا، وذلك بحضورها، سواء في قضايا القضاء الفردي أو الجماعي، سواء بقاعات الجلسات بمعية هيئة الحكم، أو ضمن قضايا القضاء الفردي بغرفة المشورة، ويعتبر حضورها جسديا يخولها حق الإدلاء بالملتمسات والاستنتاجات والدفوعات، كما تشارك في المداولات وإصدار الأحكام. وإذا تعذر على النيابة العامة حضورها الجسدي، تدلي بمستنتجاتها وملتمساتها الكتابية وتؤشر على الأحكام بعد الاطلاع عليها، كما هو معمول به.
5 باقي قضايا الأسرة:
تندرج ضمنها كل القضايا التي لم تتم الإشارة إليها مسبقا، وأهمها قضايا النفقة والحضانة وثبوت الزوجية والنسب وكفالة الأطفال والتصريح بإهمالهم ودفع مؤخر الصداق وإرجاع المكفول والرجوع لبيت الزوجية، ويجري عليها ما يجري على قضايا التطليق وتدخل غالبيتها ضمن القضاء الجماعي، ويعتبر حضور النيابة العامة خلالها إلزاميا في كل أطوار التقاضي، وهو ما يحتم على المحكمة تزويد النيابة العامة بكل الوثائق المدلى بها، سواء في بداية فتح الملف أو التي توالت تباعا وفق مستجدات الدعوى من مقالات إصلاحية أو تعقبية أو مذكرات المحامين ومطالبهم أن نسخ الأحكام، كما قد يتجه دور النيابة إلى حد الإسهام الفعلي في عملية التنفيذ والتبليغ بالطرق القانونية، سواء تعلق الأمر بأحكام النفقة التي قد تتجه لمسار إهمال الأسرة في حالة رفض الزوج الإدلاء بما حكم عليه من نفقة اتجاه أبنائه(ü) أو من خلال المشاركة في تسليم المكفول بكافله أو إرجاعه أو إرجاع المحضون لحاضنه الجديد بعد سقوط الحضانة عن الحاضن الأسبق.
6 مقتضيات أخرى لا تقل أهمية:
بفحص مدونة الأسرة يتضح أن تدخل النيابة العامة لا ينحصر فقط وفق ما ذكر، بل لها أدوار أخرى سنجملها في ما يلي:
أ تلقي النيابة العامة بابتدائية الرباط لنسخ عقد الزواج: (المادة 51 من المدونة)
بالرجوع لإجراءات عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج والمنصوص عليها في المادة: 51 من المدونة، يتضح أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط مخول لها تلقي نسخ عقد الزواج من وزارة الشؤون الخارجية، والتي تهم المغاربة المقيمين بالخارج.
ب استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها: (المادة 34 من المدونة:
تنص المادة 34 من هذه المدونة على أن الزوجة المراد التزوج عليها تستدعى، ولكي تكون الاستدعاء سليمة لا بد أن تتوصل شخصيا بالاستدعاء بطريقة قانونية، لكن إذا توصلت شخصيا ولم تحضر للجلسة أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فلن يتم الحسم في الإذن بالتعدد (التزوج عليها) أولا بعد إنذارها من طرف المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط يشعرها من خلال هذا الإنذار بتاريخ الجلسة الجديد تحت طائلة الإذن للزوج بالتعدد في حالة غيابها.
كما يكون لإفادة النيابة العامة دور مهم في إعطاء الإذن بالتعدد رغم غياب الزوجة إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
ج إرجاع المطرود لبيت الزوجية: (المادة 35 من المدونة):
قد تؤدي الخلافات الزوجية إلى طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية بأية طريقة من الطرق، مما حذا بالمشرع أن أوكل للنيابة العامة التدخل بشكل استعجالي من أجل إرجاع المطرود في الحال إلى بيت الزوجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايته وأمنه، لأن الأصل هو قيام كلا الزوجين في بيت الزوجية ما دامت الرابطة بينهما قائمة، وعادة ما تقوم النيابة العامة بعد تلقي شكاية في الموضوع بعملية الإرجاع عن طريق الشرطة أو الدرك وتحرير محضر يفيد عملية الإرجاع، كما تخول للمطرود التدابير الكفيلة بحفظ أمنه الشخصي لكون ذلك من اختصاصها.
د مراقبة النيابة العامة لتنفيذ أحكام حماية الأطفال وتمتيعهم بحقوقهم:
بالرجوع للمادة (45) في الفرع الثاني من الباب الأول من المدونة، تتضح الحقوق التي كفلها المشرع للأطفال، وكذلك لحمايتهم مما قد يتهددهم من أخطار مادية أو معنوية، كما أقرت مسؤولية النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
ه: استدعاء الزوجة من أجل الصلح في دعوى الطلاق: (المادة 18):
إذا تخلف الزوج عن حضور الجلسة التي استدعي إليها في دعوى الطلاق يعتبر ذلك تراجعا منه عن الدعوى، لكن الإشكال قد يثار حينما تتخلف الزوجة عن الحضور باعتبارها خصما في دعوى الطلاق، وهنا يكفل لها القانون التبليغ، وهو ما تقوم به المحكمة عن طريق أعوانها وتتولاه النيابة العامة في مرحلة ثانية مع إنذار الزوجة على أن غيابها لن يكون مبررا لعدم البت في الملف شريطة توصلها بطريقة قانونية. كما أنه إذا تبين للمحكمة أن العنوان المدلى به والخاص بالزوجة مجهول تستعين بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة. مما قد يؤدى إلى مؤاخذة الزوج جنائيا في حالة تحايله بتقديم معلومات كاذبة لتضليل العدالة.
ي التطليق لعدم إنفاق الغائب: (المادة 301)
إذا كانت المدونة قد كفلت للزوجة حق التبليغ بطرق شتى، بما فيها ما ذكر في المادة (18)، عن طريق النيابة العامة، فقد رتبت نفس الإجراء في حالة غيبة الزوج وتقدمت الزوجة بمقال يراد منه تطليقها من عصمته لغيابه، وذلك إذا كان مكان غيابه مجهولا، بعد تأكد النيابة العامة من ذلك، كما أن عمل النيابة العامة هنا لا ينحصر حسب مدلول النص في تأكيد غيبة الزوج، بل تتأكد من صحة دعوى الزوجة بغيابه، بل تقوم بالأبحاث والتحريات المفضية لذلك، وتقدم مستنتجاتها في ذلك.
و اتخاذ النيابة العامة لتدابير مؤقتة لإسكان الزوجة والأطفال في حالة النزاع بين الزوجين إلى حين صدور الحكم (المادة 121):
في حالة تعذر المساكنة بين الزوجين لشدة الخلاف والنزاع بينهما تتخذ المحكمة تدابير مؤقتة بما تراه مناسبا للزوجة والأطفال، في انتظار أن تصدر حكمها في الموضوع المعروض عليها تلقائيا أو بناء على طلب، بما في ذلك اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج، وتتولى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ تلك التدابير المؤقتة.
ن التدخل في حالة عدم توفر شروط الحضانة أو إسقاطها: (المادة561).
بالنظر إلى المادة 171 من المدونة التي ترتب استحقاق الحضانة، أو المواد (من 371 إلى 681) التي تحدد الشروط الواجب توفرها في الحاضن، قد يحدث أن يتم رفض الحضانة من أحد مستحقيها لاعتبارات عدة، أو لانتفاء شروطها في هذه الحالة، فالذي يعنيه الأمر (الحاضن مثلا) عليه أن يرفع الأمر للمحكمة، كما يجوز للنيابة العامة أن تتدخل لرفع الدعوى لتقرر المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، أو اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
ز إخطار النيابة العامة للحفاظ على حقوق المحضون (المادة 771):
يوجب المشرع في هذه الحالة على أب أو أم أو أقارب المحضون وغيرهم إخطار النيابة العامة في حالة تعرض المحضون لأي ضرر، وذلك لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوق المحضون، بما في ذلك إسقاط أهلية الحضانة على مستحقيها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحضون من الأخطار التي تهدده.
ط اتخاذ النيابة العامة الإجراءات لمنع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب (المادة: 971):
قد يحدث أن يسافر أحد الزوجين بالمحضون إلى خارج أرض الوطن، من هنا أقر المشرع إمكانية تضمين قرار إسناد الحضانة بقرار يمنع السفر بالمحضون خارج أرض الوطن، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي. وعند إصدار هذا القرار تعمل النيابة العامة على تنفيذه، بحيث تبلغ جميع الجهات المختصة قرار المنع بما في ذلك إغلاق الحدود.
خلاصة
من خلال ما ذكر، يتضح الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تطبيق مدونة الأسرة، من خلال منطوق النصوص، مع العلم على أن القوانين الإجرائية تخول لها إجراءات وصلاحيات كثيرة لم يتسع المجال لذكرها، وعزاؤنا في ذلك أننا سنعزز بها إشاراتنا المستقبلية لمواضيع أخرى في إطار تحليلنا لمقتضيات وقضايا هذه المدونة في الحلقات الموالية.
المادة (202) من المدونة وأحكامها مشار إليها في المواد من 074 إلى 284 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.