الفريق الاستقلالي يدعو إلى إحالة أوزين على لجنة الأخلاقيات بعد ملاسنات مع أحد نوابه    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    طعنات تنهي حياة شاب بباب تازة    من جنسية مغربية.. توقيف آخر المتورطين في مقتل عنصرين من الحرس المدني بإسبانيا    شركة Baleària تُطلق خطًا بحريًا جديدًا يربط طريفة بطنجة المدينة ابتداءً من 8 ماي    التقدم والاشتراكية يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والجبهة الداخلية للدفاع عن مغربية الصحراء    حادثة سير مميتة بطنجة.. مصرع سائق دراجة نارية إثر اصطدام عنيف    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    البواري: 80 بالمائة من مربي الماشية بالمغرب "كسابة" صغار ونشتغل على إعادة تشكيل القطيع الوطني    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    نتنياهو يعلن المصادقة على توسيع إبادة غزة بما في ذلك احتلالها    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني المكلف باللامركزية والتنمية المحلية    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة وفق مقتضيات مدونة الأسرة- الحلقة الثالثة
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2005

المادة 3: تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
لقد حاولنا من خلال الحلقة السابقة الوقوف عند صنفين من الدور الذي يمكن أن تلعبه النيابة العامة، وفقا لأحكام مدونة الأسرة، معتمدين على المادة الثالثة كأساس مرجعي، وأقررنا بالتفصيل لدورها الرئيس والأصلي في تطبيق أحكام هذه المدونة والصور التي يمكن أن يتخذها، وتطرقنا لبعض النماذج من خلال الوقوف عند قضايا الزواج، والتحجير والإرث، كما حاولنا المزج بين الجانب الموضوعي والمسطري الإجرائي، واستكمالا للقضايا التي يمكن أن تتدخل فيها النيابة ولمقتضياته، نورد في هذه الحلقة باقي القضايا من دون التفصيل فيها، لكون ذلك سيكون موضوع حديثنا في حلقات موالية بإذن الله.
4 تدخل النيابة العامة في قضايا الطلاق والتطليق:
تتدخل النيابة العامة في قضايا الطلاق (الرجعي والاتفاقي) والتطليق (بأنواعه سواء كان للغيبة أو الهجر أو الإيلاء أو العيب أو لعدم الإنفاق أو بالإخلال بأحد شروط العقد) بصفتها طرفا أصليا وأساسيا، وذلك بحضورها، سواء في قضايا القضاء الفردي أو الجماعي، سواء بقاعات الجلسات بمعية هيئة الحكم، أو ضمن قضايا القضاء الفردي بغرفة المشورة، ويعتبر حضورها جسديا يخولها حق الإدلاء بالملتمسات والاستنتاجات والدفوعات، كما تشارك في المداولات وإصدار الأحكام. وإذا تعذر على النيابة العامة حضورها الجسدي، تدلي بمستنتجاتها وملتمساتها الكتابية وتؤشر على الأحكام بعد الاطلاع عليها، كما هو معمول به.
5 باقي قضايا الأسرة:
تندرج ضمنها كل القضايا التي لم تتم الإشارة إليها مسبقا، وأهمها قضايا النفقة والحضانة وثبوت الزوجية والنسب وكفالة الأطفال والتصريح بإهمالهم ودفع مؤخر الصداق وإرجاع المكفول والرجوع لبيت الزوجية، ويجري عليها ما يجري على قضايا التطليق وتدخل غالبيتها ضمن القضاء الجماعي، ويعتبر حضور النيابة العامة خلالها إلزاميا في كل أطوار التقاضي، وهو ما يحتم على المحكمة تزويد النيابة العامة بكل الوثائق المدلى بها، سواء في بداية فتح الملف أو التي توالت تباعا وفق مستجدات الدعوى من مقالات إصلاحية أو تعقبية أو مذكرات المحامين ومطالبهم أن نسخ الأحكام، كما قد يتجه دور النيابة إلى حد الإسهام الفعلي في عملية التنفيذ والتبليغ بالطرق القانونية، سواء تعلق الأمر بأحكام النفقة التي قد تتجه لمسار إهمال الأسرة في حالة رفض الزوج الإدلاء بما حكم عليه من نفقة اتجاه أبنائه(ü) أو من خلال المشاركة في تسليم المكفول بكافله أو إرجاعه أو إرجاع المحضون لحاضنه الجديد بعد سقوط الحضانة عن الحاضن الأسبق.
6 مقتضيات أخرى لا تقل أهمية:
بفحص مدونة الأسرة يتضح أن تدخل النيابة العامة لا ينحصر فقط وفق ما ذكر، بل لها أدوار أخرى سنجملها في ما يلي:
أ تلقي النيابة العامة بابتدائية الرباط لنسخ عقد الزواج: (المادة 51 من المدونة)
بالرجوع لإجراءات عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج والمنصوص عليها في المادة: 51 من المدونة، يتضح أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط مخول لها تلقي نسخ عقد الزواج من وزارة الشؤون الخارجية، والتي تهم المغاربة المقيمين بالخارج.
ب استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها: (المادة 34 من المدونة:
تنص المادة 34 من هذه المدونة على أن الزوجة المراد التزوج عليها تستدعى، ولكي تكون الاستدعاء سليمة لا بد أن تتوصل شخصيا بالاستدعاء بطريقة قانونية، لكن إذا توصلت شخصيا ولم تحضر للجلسة أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فلن يتم الحسم في الإذن بالتعدد (التزوج عليها) أولا بعد إنذارها من طرف المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط يشعرها من خلال هذا الإنذار بتاريخ الجلسة الجديد تحت طائلة الإذن للزوج بالتعدد في حالة غيابها.
كما يكون لإفادة النيابة العامة دور مهم في إعطاء الإذن بالتعدد رغم غياب الزوجة إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
ج إرجاع المطرود لبيت الزوجية: (المادة 35 من المدونة):
قد تؤدي الخلافات الزوجية إلى طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية بأية طريقة من الطرق، مما حذا بالمشرع أن أوكل للنيابة العامة التدخل بشكل استعجالي من أجل إرجاع المطرود في الحال إلى بيت الزوجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايته وأمنه، لأن الأصل هو قيام كلا الزوجين في بيت الزوجية ما دامت الرابطة بينهما قائمة، وعادة ما تقوم النيابة العامة بعد تلقي شكاية في الموضوع بعملية الإرجاع عن طريق الشرطة أو الدرك وتحرير محضر يفيد عملية الإرجاع، كما تخول للمطرود التدابير الكفيلة بحفظ أمنه الشخصي لكون ذلك من اختصاصها.
د مراقبة النيابة العامة لتنفيذ أحكام حماية الأطفال وتمتيعهم بحقوقهم:
بالرجوع للمادة (45) في الفرع الثاني من الباب الأول من المدونة، تتضح الحقوق التي كفلها المشرع للأطفال، وكذلك لحمايتهم مما قد يتهددهم من أخطار مادية أو معنوية، كما أقرت مسؤولية النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
ه: استدعاء الزوجة من أجل الصلح في دعوى الطلاق: (المادة 18):
إذا تخلف الزوج عن حضور الجلسة التي استدعي إليها في دعوى الطلاق يعتبر ذلك تراجعا منه عن الدعوى، لكن الإشكال قد يثار حينما تتخلف الزوجة عن الحضور باعتبارها خصما في دعوى الطلاق، وهنا يكفل لها القانون التبليغ، وهو ما تقوم به المحكمة عن طريق أعوانها وتتولاه النيابة العامة في مرحلة ثانية مع إنذار الزوجة على أن غيابها لن يكون مبررا لعدم البت في الملف شريطة توصلها بطريقة قانونية. كما أنه إذا تبين للمحكمة أن العنوان المدلى به والخاص بالزوجة مجهول تستعين بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة. مما قد يؤدى إلى مؤاخذة الزوج جنائيا في حالة تحايله بتقديم معلومات كاذبة لتضليل العدالة.
ي التطليق لعدم إنفاق الغائب: (المادة 301)
إذا كانت المدونة قد كفلت للزوجة حق التبليغ بطرق شتى، بما فيها ما ذكر في المادة (18)، عن طريق النيابة العامة، فقد رتبت نفس الإجراء في حالة غيبة الزوج وتقدمت الزوجة بمقال يراد منه تطليقها من عصمته لغيابه، وذلك إذا كان مكان غيابه مجهولا، بعد تأكد النيابة العامة من ذلك، كما أن عمل النيابة العامة هنا لا ينحصر حسب مدلول النص في تأكيد غيبة الزوج، بل تتأكد من صحة دعوى الزوجة بغيابه، بل تقوم بالأبحاث والتحريات المفضية لذلك، وتقدم مستنتجاتها في ذلك.
و اتخاذ النيابة العامة لتدابير مؤقتة لإسكان الزوجة والأطفال في حالة النزاع بين الزوجين إلى حين صدور الحكم (المادة 121):
في حالة تعذر المساكنة بين الزوجين لشدة الخلاف والنزاع بينهما تتخذ المحكمة تدابير مؤقتة بما تراه مناسبا للزوجة والأطفال، في انتظار أن تصدر حكمها في الموضوع المعروض عليها تلقائيا أو بناء على طلب، بما في ذلك اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج، وتتولى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ تلك التدابير المؤقتة.
ن التدخل في حالة عدم توفر شروط الحضانة أو إسقاطها: (المادة561).
بالنظر إلى المادة 171 من المدونة التي ترتب استحقاق الحضانة، أو المواد (من 371 إلى 681) التي تحدد الشروط الواجب توفرها في الحاضن، قد يحدث أن يتم رفض الحضانة من أحد مستحقيها لاعتبارات عدة، أو لانتفاء شروطها في هذه الحالة، فالذي يعنيه الأمر (الحاضن مثلا) عليه أن يرفع الأمر للمحكمة، كما يجوز للنيابة العامة أن تتدخل لرفع الدعوى لتقرر المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، أو اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
ز إخطار النيابة العامة للحفاظ على حقوق المحضون (المادة 771):
يوجب المشرع في هذه الحالة على أب أو أم أو أقارب المحضون وغيرهم إخطار النيابة العامة في حالة تعرض المحضون لأي ضرر، وذلك لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوق المحضون، بما في ذلك إسقاط أهلية الحضانة على مستحقيها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحضون من الأخطار التي تهدده.
ط اتخاذ النيابة العامة الإجراءات لمنع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب (المادة: 971):
قد يحدث أن يسافر أحد الزوجين بالمحضون إلى خارج أرض الوطن، من هنا أقر المشرع إمكانية تضمين قرار إسناد الحضانة بقرار يمنع السفر بالمحضون خارج أرض الوطن، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي. وعند إصدار هذا القرار تعمل النيابة العامة على تنفيذه، بحيث تبلغ جميع الجهات المختصة قرار المنع بما في ذلك إغلاق الحدود.
خلاصة
من خلال ما ذكر، يتضح الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تطبيق مدونة الأسرة، من خلال منطوق النصوص، مع العلم على أن القوانين الإجرائية تخول لها إجراءات وصلاحيات كثيرة لم يتسع المجال لذكرها، وعزاؤنا في ذلك أننا سنعزز بها إشاراتنا المستقبلية لمواضيع أخرى في إطار تحليلنا لمقتضيات وقضايا هذه المدونة في الحلقات الموالية.
المادة (202) من المدونة وأحكامها مشار إليها في المواد من 074 إلى 284 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.