تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة مدونة الأسرة بشكل يجعل أحكامها تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الطفولة
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 02 - 2018

احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم السبت الماضي، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، ندوة أطرتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة حول موضوع "حق الطفل في البنوة والنسب على ضوء المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وتميز هذا اللقاء بمشاركة كل من سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية بطنجة وأنس سعدون، عضو نادي القضاة، وندى بقالي، محامية بهيئة طنجة وعضو بالمنظمة المغربية لحقوق الانسان وخالد الغنيمي، طبيب اختصاصي في طب الأطفال ورئيس جمعية "مائة بالمائة أمهات" بطنجة.
واستُهلت الندوة بتأكيد المتدخلين على ضرورة حماية جميع حقوق الطفل خاصة الحق في النسب طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بحيث شددوا على ضرورة عدم التمييز بين الأطفال حسب الحالة العائلية للوالدين، على اعتبار أن المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن "جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء".
وأبرزت بعض المداخلات أن إشكالية النسب في القانون المغربي تتمثل في كون هذه المنظومة القانونية المغربية تحبل بمجموعة من التناقضات، بحيث أنها تُحمل المسؤولية فقط للطفل والأم بينما يُعفى الأب حتى في حالة الخبرة الجينية. فرغم إثبات الخبرة الجينية للأبوة، فإن القانون المغربي لا يعترف بهذا النسب حتى يتم إقراره من لدن الأب بينما يتم اعتماد هذه الخبرة الجينية بطريقة شبه مطلقة في الجرائم الأخرى. فإقرار الأب يعتبر وسيلة أساسية ضمن وسائل أخرى التي يمكن أن تثبت الأبوة حسب ما تنص عليها المادتين 158 و152 من مدونة الأسرة.
من هذا المنطلق، دعا المتدخلون في هذه الندوة إلى جعل الخبرة الجينية أصلا وليس استثناء في إثبات النسب. وأشاروا إلى أن التمييز بين البنوة الشرعية والغير الشرعية في مدونة الأسرة تنتج عنه انتهاكات لأبسط حقوق الطفل، ألا وهو الحق في الهوية، والحق في النسب، والحق في التسجيل في الحالة المدنية، والحق في الجنسية، بحيث لا تُراعى المصلحة الفضلى للطفل كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها القانون وأقرها الدستور المغربي الجديد.
وأبرزت عدد من المداخلات أن السياسة الجنائية المغربية، بالرغم من اعتناءها بالطفل القاصر ضحية جرم معين، قد غابت عنها حماية الطفل المولود خارج نطاق الزواج من الإهمال الصادر من أبيه البيولوجي. فالاختلالات بالترسانة القانونية المغربية تتيح للأب الإفلات من المساءلة حتى عندما تثبت الخبرة الجينية البنوة.
وبحسب بعض المتدخلين، يعتبر إخفاء الأب للحقيقة أمام القضاء وعدم إقراره بالبنوة، رغم إثبات الخبرة الجينية للعلاقة البيولوجية، كذبا وإخفاء للحقيقة وتضليلا للعدالة، لكن لا يوجد بالفرع السادس من الباب السادس بالقانون الجنائي أي فصل يعاقب على الكذب الصادر عن أحد طرفي النزاع، لذلك لا يعاقب الأب المخفي للحقيقة أمام القضاء بصفته مدعا عليه ولا يمكن في هذا السياق حتى اعتماد تفسير واسع للقانون أو استعمال القياس نظرا لاصطدام الأمر مع مبدأ الشرعية الجنائية، بينما يعاقب الفرع المذكور والذي يحمل عنوان " شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة" على تغيير الحقيقة من أجل تضليل العدالة وحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة والترجمة التي تغير جوهر التصريحات والوشاية الكاذبة واليمين الكاذب. أمام هذا الفراغ التشريعي، يؤكد المتدخلون على أن الأب يعتبر شخصا منفلتا من أي مسؤولية ومن أي عقاب نظرا لانعدام الصفة الجرمية.
وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى مراجعة الترسانة القانونية المغربية خاصة مدونة الأسرة بشكل يجعل أحكامها تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الطفولة وكذا أحكام الدستور وتصدير مدونة الأسرة التي تنص في الفقرة الأولى على صون حقوق الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.