واش يبقى ولا يستاقل. اليوم يتحدد مصير رئيس الحكومة الصبليوني. خدا ويكاند باش ياخد قرارو بعد اتهام مراتو بالفساد    بالفيديو.. الجيش الإسباني ينفذ تمارين عسكرية على الحدود مع الناظور    الصين: "بي إم دبليو" تستثمر 2,8 مليار دولار اضافية شمال شرق البلد    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    تقرير: المغرب وإسرائيل يسعيان تعميق التعاون العسكري رغم الحرب في غزة    منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف عملها في غزة بعد مقتل سبعة من عمالها    استطلاع.. غالبية المريكانيين كيبان ليهوم أن إدارة ترامب أنجح من ديال بايدن    أول تعليق من مدرب نهضة بركان على مواجهة الزمالك في نهائي كأس "الكاف"    يوسفية برشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني بعد التعادل مع تطوان    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    الحكومة والنقابات توقعات على زيادات عامة في الأجور وتخفيضات في الضريبة على الدخل    توقعات طقس اليوم الاثنين في المغرب    هجوم مسلح يخلف سبعة قتلى بالاكوادور    رواد مركبة الفضاء الصينية "شنتشو-17" يعودون إلى الأرض في 30 أبريل    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    الجهود الدولية تتكثف من أجل هدنة غزة    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن إنهاء عقد الكراء 2/2

الحالة الرابعة: إذا أصبح المحل أيلا للسقوط، ما يجعل مغادرة المكتري للمحل غاية في الإلحاح، ففي هذه الحالة إفراغ المكري للمكتري من المحل يكون دون تعويض، لأن السبب خارجي وليس نابعا من إرادة مالك الرقبة. ونظرا لخطورة الأمر وقيام حالة الاستعجال القصوى، فإن المشرع أوكل الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في دعوى الإفراغ، وتحديد مقدار التعويض الاحتياطي التكميلي في حالة عدم استفادته من الحق في الرجوع.
الحالة الخامسة : إذا هلك الملك بسبب قوة قاهرة أو حادت فجائي، قد تتسبب قوة قاهرة أو حادت فجائي في هلاك العين المكتراة، ما يجعل استمرار العلاقة الكرائية غير ممكنة، وذلك لتعذر انتفاع المكتري بمنفعة العين المكتراة. ففي هذه الحالة، المكري لا يلزم بدفع التعويض للمكتري لما أصابه من ضياع عناصر الأصل التجاري، لأن السبب خارج عن إرادة المكري ولا يمكن دفعه أو ردعه، ومثال ذلك هلاك المحل التجاري بسبب فيضانات أو زلزال أدى إلى الانهيار التام للمحل.
الحالة السادسة: إغلاق المحل لمدة سنتين متتاليتين
نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 80 من مدونة التجارة على العناصر الضرورية للأصل التجاري، وهما الزبناء والسمعة التجارية، وبالتالي فإن هذين العنصرين مرتبطان بمفهوم الأصل التجاري وجودا وعدما. وتأسيسا على ذلك جعل المشرع إغلاق المحل التجاري لسنتين متتاليتين على الأقل، سببا من أسباب مطالبة المكري من المكتري إفراغ المحل دون أي تعويض، مع تأسيس دعوى الإفراغ على هذا الأساس القانوني.
الحالة السابعة: الكراء من الباطن دون موافقة المكري
إن المشرع المدني والتجاري، أولى عناية خاصة للكراء من الباطن، ووضع له مجموعة من القواعد القانونية تخصه، وجعله يتميز عن مؤسسة قانونية قائمة بذاتها وهي التخلي عن الكراء. فعقد الكراء يجمع بين شخصين هما المكري والمكتري، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة على اعتبارات شخصية، فمثلا المكري يقبل إبرام عقد كراء حتى يتأكد من ملاءة الذمة المالية للمكتري، أو قد يطلب منه ضمانة أو كفالة على أداء الوجيبة الكرائية، علاوة على أن عقد الكراء من العقود المستمرة التي تجعل من العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري مستمرة في الزمن ويجعلهما يلتقيان كل شهر أو كل ثلاثة أشهر … حسب المدة المتفق عليها لأداء الوجيبة الكرائية.
لكن في بعض الحالات يفضل المكتري الأصلي إدخال طرف ثالث في العلاقة الكرائية يسمى بالمكتري الفرعي، مع بقاء العلاقة التعاقدية الأصلية بين المكري الأصلي والمكتري قائمة، ويبقى هذا الأخير ملتزما بكافة الالتزامات القانونية أمام المكري الأصلي، من أداء الوجيبة الكرائية الأصلية والحفاظ على العين المكتراة. أما مؤسسة التخلي فهي عكس ذلك، فالمقصود بها تنازل المكتري عن حقه في الكراء لفائدة شخص آخر، يتخلى له عن حقه في الكراء، يحل محل المكتري الأصلي في جميع الالتزامات القانونية، ويصبح عقد الكراء قائما بين المكري والمكتري الجديد، وليس بين ثلاثة أطراف، كما هو الحال في مؤسسة الكراء من الباطن، وان كانت حسب وجهة نظرنا أن تسمية الكراء من الباطن بالكراء من تحت اليد، توضح الفرق وتعبر عن إدخال طرف جديد من تحت يد المكتري الأصلي.
إن هذا الخيار المخول للمكتري ليس على شكل الإطلاق، وإنما يمكن أن يحده الاتفاق بين المكري والمكتري بمقتضى عقد الكراء، وهذه من بين الضمانات القانونية التي خولها المشرع المغربي في إطار الأمن التعاقدي. فإذا اتفق الطرفان على شرط عدم الحق في الكراء من الباطن، فلا يبقى للمكتري أي إمكانية لتفويت الحق في الكراء، وإذا فعل ذلك، فإنه يحق للمكري إفراغ المكتري دون تعويض، مع تأسيس دعواه على هذا الأساس القانوني.
لكن في الحالة التي يجيز فيها الطرفان الحق في الكراء من الباطن أو يسكتان عليه في العقد، فإن المشرع التجاري وضع العديد من الشكليات الواجب اتخاذها. فالمكتري يكون ملزما بإخبار المكري بنيته في ممارسة حقه في الكراء من الباطن بأحد وسائل التبليغ القانونية، وغالبا ما يتم عن طريق المفوض القضائي أو البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ولا يمكن مواجهته بذلك إلا من تاريخ التوصل.
وعندما يتم الكراء من الباطن، فإن المشرع جعل التضامن قائما بين المكتري الأصلي والفرعي أمام المكري الأصلي، ويحق له مواجهتهما معا بخصوص الالتزامات القانونية في الكراء الأصلي، كالحق في مطالبتهما بالتعويض بخصوص الضرر المادي اللاحق في العقار نتيجة إحداث تغييرات فيه مع إمكانية المطالبة بالإفراغ اذا أراد ذلك.
غالبا ما تكون السومة الكرائية مرتفعة مقارنة مع السومة الكرائية الأصلية، فمثلا يكتري تاجر محلا تجاريا مقابل 4000 درهم شهريا تم يمارس حقه في الكراء من الباطن مقابل سومة كرائية جديدة هي 7000 درهم، ففي هذه الحالة يكون المكتري الأصلي يحقق قيمة إضافية وهي 3000 درهم.
فالقانون في مثل هذه الحالات، خول للمكتري الحق في المطالبة بمراجعة السومة الكرائية اتفاقا أو عن طريق المسطرة القضائية دون التقييد بمقتضيات القانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. والمقصود بذلك أن المحكمة التجارية أثناء النظر في دعوى مراجعة السومة الكرائية لا تتقيد بالمدة أو بالنسبة المائوية المحددة في القانون، وترك لها المشرع مجال إعمال سلطتها التقديرية في ذلك مع مراعاة التوازن التعاقدي بين الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.