المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمان الاجتماعي لعمال المنازل على طاولة المجلس الحكومي
نشر في بيان اليوم يوم 09 - 01 - 2019

يُنتظر أن يناقش مجلس الحكومة، غدا الخميس، تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد دخول القانون الذي صادق عليه البرلمان حيز التنفيذ يوم 10 غشت المنصرم.
وإلى جانب مرسوم تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، ينتظر أن يناقش المجلس الحكومة أيضا مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والثاني بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قد طالب قضاة النيابة العامة بحماية العمال المنزليين، وزجر الجرائم المرتكبة في حقهم، وذلك بتفعيل مقتضيات قانون العمال المنزليين من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين.
ودعا الوكيل العام للملك، في دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون وخاصة مفتشيات الشغل.
وحث عبد النباوي على ضرورة العمل على خلق سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة خرقا للقانون، موضحا أنه تمت مراسلة وزير العدل من أجل إضافة الرموز الخاصة بالمخالفات المجرمة بمقتضى القانون إلى البرنامج المعلوماتي.
وشدد عبد النباوي على اعتماد مبدأ التخصص وذلك باعتماد نائب أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل/ة المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.
وطالب عبد النباوي قضاة النيابة العامة بالعمل على موافاة رئاسة النيابة العامة بإحصائيات دورية حول عدد القضايا المسجلة والمحكومة في إطار هذا القانون في نهاية كل ثلاثة أشهر، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات أو العراقيل التي من شأنها اعتراض تطبيق أحكام هذا القانون.
وتهدف الدورية إلى تنزيل مقتضيات قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، خصوصا الباب المتعلق بالجرائم المقترفة ضد تلك الفئة.
ويتضمن الجانب الزجري معاقبة كل شخص استخدام عاملا منزلا يقل عمره 16 سنة خلال الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات، بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، أو استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المحددة بغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، علاوة على من استخدم عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره.
وتتضمن معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل، ومعاقبة كل شخص استخدم عاملا منزليا في الأشغال الممنوعة، ومعاقبة كل شخص استخدم عاملا منزليا جبرا، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكب هذه الأفعال في حالة العود وذلك بضعف الغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم بالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون المشغل على الامتناع أو تماطل عن أداء الأجر، والامتناع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة، بالإضافة إلى الامتناع عن منح العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية، والمشغل الذي لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، والامتناع عن تمتيع العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.