الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    الركراكي: الفوز على الكاميرون تاريخي والجمهور كان لاعبنا رقم 12    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    تشكيلة "أسود الأطلس" للقاء الكاميرون    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 03 - 2021

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأبرز لفتيت أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب.
ولهذه الغاية، يبرز الوزير، يحدد مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية.
وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
ولهذه الغاية، يقول الوزير، فإن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل شاب أو شابة مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص، ولضبط هذه العملية، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.
وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، مع رفع المنع أيضا على استعمال علم المملكة باقتراح من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وبإجماع أعضائها.
كما تم، وفق الوزير، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.
انتخابات الغرف المهنية
وفي سياق تصل صادق مجلس النواب أيضا، وبالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا الإطار، أن المشروع تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، ينص المشروع، حسب المسؤول الحكومي، على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والآجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما، كما ينص على تمكين الأحزاب السياسية، بعض حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية، من الحصول بطلب منها، على مستخرج من اللوائح المذكورة.
وعرفت الجلسة العمومية المصادقة، أيضا، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم إعداد مشروعي القانونين وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية المبنية على الحوار المثمر والنقاش البناء، مما مكن من حصول التوافق بين كافة الفاعلين السياسيين على التدابير المقترحة فيهما، مشيرا إلى أن المشروعين يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء المجالس الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية.
وأكد أن القانونين يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس، وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي والنيابي أو المحلي، لافتا إلى أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في أحسن الظروف، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقيت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف.
ولم يفت لفتيت التأكيد على أنه تم اعتماد التدابير المقترحة في المشروعين بالتوافق، في إطار المشاورات التي جرت مع كافة الفاعلين السياسيين، بما في ذلك أحزاب الأغلبية والمعارضة، وكذا الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
المناصب العليا
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إدراج "صندوق محمد السادس للاستثمار" ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وتهم مقتضيات هذا المشروع، يضيف الوزير، تغيير تسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية"، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية"، وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.
كما يروم المشروع القانون، حسب بنشعبون، تغيير تسمية "الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء"، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية "هيئة القطب المالي للدار البيضاء"؛ وكذا تغيير تسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل"، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.