اعتراف وزيرة تجمعية بمنح دعم يفوق مليار سنتيم لقيادي من حزبها يُثير الجدل ويجر الملف للبرلمان    طنجة – تطوان – الحسيمة تسجل أعلى معدل نشاط في المغرب وأدنى مستويات البطالة مقارنة بجهات كبرى    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التهراوي يترأس مراسيم استقبال أعضاء البعثة الصحية للحج برسم موسم الحج 1446 / 2025    ولد الرشيد: المقاربة الدبلوماسية المغربية انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق مرتكزة على شرعية تاريخية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    ولاية أمن طنجة تكشف زيف فيديو اختطاف الأطفال وتوقف ناشرته    نحو ابتكار نظام معلوماتي لتثمين ممتلكات الجماعات الترابية المغربية.. مؤلف جديد للدكتور محمد لكيحال    فرق المعارضة تؤجل جمع توقيعات ملتمس الرقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر إلى موريتانيا    العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل    عمر حجيرة.. زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على رغبة المملكة في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين    الرباط.. استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج 1446ه/2025م    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مسؤولة حكومية تقر بمنح زميل لها من "الأحرار" مليار و 100 مليون سنتيم لتربية الرخويات    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    آلاف يتظاهرون في مكناس والدار البيضاء دعما لغزة ورفضا لتهجير الفلسطينيين    باريس.. الوجه الآخر    النفط ينخفض بأكثر من دولارين للبرميل مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    غنيمة حزبية في هيئة دعم عمومي    عودة تير شتيغن إلى برشلونة تسعد الألمان    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رحلة كروية تنتهي بمأساة في ميراللفت: مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة قرب شاطئ الشيخ    المتصرفون التربويون يلوحون بالإضراب والجامعة الوطنية تتهم الوزارة ب"اللامبالاة"    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    التقنيون يواصلون الإضراب الشهري احتجاجا على تجاهل حكومة أخنوش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب ينتصر لحرية الجمعيات
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 02 - 2022

أصدرت محكمة النقض، مؤخرا، قرارا يكرّس حرية الجمعيات في أحد التطبيقات الحديثة لقانون الجمعيات، في وقت تزايدت فيه المطالب الوطنية والدولية بضرورة تنقيح هذا القانون لملاءمته مع مستجدات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
– ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى تاريخ 24-05-2017 حينما تقدمت إحدى الشركات بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تعرض فيه، بأنها اشترت عقارا مملوكا لإحدى الجمعيات، وحينما حاولت تقييد الشراء بالرسم العقاري رفض المحافظ على الأملاك العقارية ذلك، بعلة أن الجهة البائعة هي جمعية تخضع للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات والذي لا يخولها حق بيع العقارات التي تملكها وإنما يخولها فقط حقّ تسييرها، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ.
وبتاريخ 20-02-2018 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلغاء قرار المحافظ. وبعد استئناف هذا الأخير للحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بطعن بالنقض في القرار، وأسّس طعنه على خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل لكون المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بكون الهدف الرئيسي من تأسيس الجمعيات حسب القانون المنظم لها هو تحقيق غاية مشروعة غير تحقيق توزيع الارباح بين أعضائها، وأن هناك فرقا ماليا بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه، لا يمكن للجمعية قبوله، إلا إذا كان معترفا لها بصفة المنفعة العامة، وأن السماح للجمعيات بالتصرف في ممتلكاتها العقارية بالبيع والشراء دون الموافقة المسبقة للسلطات المختصة سوف يشكل خرقا واضحا للهدف من إنشاء الجمعيات
– موقف المحكمة
قررت محكمة النقض رفض طلب النقض الذي تقدم به المحافظ وتأييد قرار محكمة الاستئناف، معتمدة على العلل التالية:
* بمقتضى الفصل السادس من قانون الجمعيات، فإن كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن "تتملك وتتصرف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها"؛
* التصرف في حق الملكية يعني "حق إجراء جميع التصرفات على الشيء المملوك سواء كانت مادية أو قانونية"؛
* قانون الجمعيات لم يفرض على جمعيات "الأشخاص" التي تروم استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح الحصول على صفة المنفعة العامة أو الإذن من السلطات المختصة لبيع عقار يندرج ضمن أملاكها اقتضته ضرورة ممارسة وإنجاز أهدافها؛
* صفة المنفعة العامة والإذن من السلطة المختصة لا تلزم بها إلا الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ولا يسري هذا الشرط على بقية الجمعيات.
– تعليق على الحكم
تعليقا على هذا الحكم، اعتبرت مجلة المفكرة القانونية أنه يعتبر نموذجا للقيود التي تحاول الإدارة أحيانا فرضها على عمل الجمعيات من خلال إضافة شروط لم يتضمنها القانون كوسيلة لتقييد عملها. فرغم أن قانون الجمعيات يتيح لها وبشكل صريح حقّ التملك والتصرّف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها"، إلا أن إدارة "المحافظة على الأملاك العقارية" رفضت تقييد عملية بيع لعقارات إحدى الجمعيات بالرسم العقاري بعلة عدم الحصول على إذن مسبق من الإدارة، علما بأن هذا الشرط يخص بالأساس الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي يخول لها القانون حصرا إمكانية التماس الإحسان العمومي، ولا يسري على باقي الجمعيات.
يكرس هذا الحكم دور القضاء في حماية الجمعيات من خلال حق المراقبة البعدية لتصحيح بعض "انحرافات" سلوك الإدارة، عن طريق تأويل النصوص بشكل يقيد عمل الجمعيات. وقد سبق لتقارير منظّمات غير حكومية أن رصدتْ هذه الانحرافات من خلال عدّة صور أهمّها رفض الإدارة أحيانا لتسلم ملف بعض الجمعيات أو رفض تمكينها من الوصل النهائي، أو حرمانها من حقها في تنظيم الأنشطة بالفضاءات والقاعات العمومية.
وتجدر الإشارة في الأخير الى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب طالب في مذكرة حول قانون الجمعيات بتعزيز الدور الحمائي للقضاء من خلال تشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واستبدال العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون المذكور بعقوبات بديلة؛ وتشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة الجمعيات لأدوارها؛ وتفعيل توصيات مؤسسة الوسيط في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات والأحزاب والنقابات، وتوسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.