أمر مكتب الصرف الأبناك المغربية الحاصلة على ترخيص صرف العملات وتمويل العمليات التجارية بين المغرب وباقي العالم، استثناء الشركات التي يملك ليبيون رأسمالها كليا أو جزئيا من قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 و1973 لتفادي عرقلة أنشطتهم التي ظلوا على مدار السنوات الماضية يمارسونها داخل المغرب بكل حرية. فقد قررت لجنة التنسيق الوزارية حول تطبيق مقتضيات قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 و1973 المتعلقين بفرض حظر عسكري على نظام القذافي وتجميد الأرصدة المالية للشركات الليبية، الاستجابة لطلبات الاستثناء التي تقدمت بها الشركات الليبية المقيمة في المغرب. وهو قرار اتخذ شكل رسالة وجهها، نهاية الأسبوع الماضي، مكتب الصرف إلى رئيس التجمع المهني لأبناك المغرب، يدعو فيها، من جهة، الأبناك المغربية إلى أداء النفقات الجارية الخاصة بالاستغلال التي تقوم بها محليا ودوليا الشركات الخاضعة للقانون المغربي التي يساهم في رأسمالها، إما كليا أو جزئيا، أشخاص ذاتيون ومعنويون من جنسية ليبية، ويمنح هذه الشركات، من جهة أخرى، الحق في تحصيل العائدات المالية لمنتجاتها وخدماتها المصدرة خارج المغرب. بهذا الصدد، ووفقا لقرار لجنة التنسيق الوزارية، التي عممتها رسالة مكتب الصرف على الأبناك المغربية، بات من حق المصارف الوطنية القيام، لفائدة الشركات الليبية المقيمة في المغرب، بتحويل المبالغ المستحقة للموردين الأجانب بموجب تسوية واردات الشركات الليبية من المواد والخدمات التي تم القيام بها طبقا لقانون الصرف المعمول به، بما في ذلك العمليات التي تم القيام بها قبل صدور قرارات مجلس الأمن. كما يسمح للأبناك المغربية، وفق رسالة مكتب الصرف، وضع رهن إشارة الشركات الليبية المقيمة في المغرب ما يعادل عائدات صادراتها من السلع والخدمات بالدرهم المغربي. يشار إلى أن قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 تضمن عدة نقاط تركز على مُعاقبة نظام القذافي منها فرض الحظر على ليبيا وإضافة المزيد من أسماء الأشخاص والمُنظمات إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأموال. وكافة أصول المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي، مع تشكيل لجنة مراقبة تتألف من ثمانية أشخاص للتحقق من تنفيذ هذه القرارات جميعًا وتنفيذها بكافة بنودها.