الملك محمد السادس يعزي في وفاة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    القضاء الفرنسي يطارد مسؤولاً جزائرياً بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المنتخب الوطني عازم على تحقيق الفوز أمام كينيا (طارق السكتيوي)    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال القادري بودشيش في دمة الله    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    رشقة بارود تصرع فارسا بجرسيف    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    أخوماش يعود بعد 10 أشهر من الغياب.. دفعة قوية لفياريال وأسود الأطلس !!    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة        قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم255/25    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها        مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    ترويج الكوكايين يوقف ستة أشخاص    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الجامعة الصيفية... جسر هوياتي يربط شباب مغاربة العالم بوطنهم الأم    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تفاوت التنمية بين جهات المملكة وتحذيرات من استمرار المغرب بسرعتين    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النشر الرقمي بين المقتضيات القانونية والقواعد الأخلاقية
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 10 - 2011

لا مراء أن ما نتج عن الثورة الرقمية من أنماط تعاملات مجتمعية جديدة كالتعامل والتواصل عن بعد، والتنظيم الحكومي الإلكتروني والأرشيف الإلكتروني، جعل العديد من دور النشر تعد نسخا من منشوراتها على الانترنت، وأدى إلى إمتداد العديد من وسائل الإعلام والمجلات على الانترنت، ومن حين لآخر يتم توزيع كتب على الانترنت، وهناك كثير من المواقع التي تشبه المجلات وتسمى مجلات الكترونية، وهذا الزخم يقينا جاء كنتيجة منطقية لإقتناع الكثيرين بأن الذين يستخدمون هذه الوسيلة سيكونون في الطليعة، وأولئك الذين لا يستخدمونها سيتخلفون عن الركب وربما لن يتمكنوا من الإستمرار.
ففي هذا الإطار جاء تأسيس موقع marocdroit.com كمجلة إلكترونية متخصصة في النشر الإلكتروني لأبحاث ومستجدات العلوم القانونية والإقتصادية، مستهدفة إعطاء دينامية رقمية للإنتاج العلمي بالمغرب فيما يخص مجال العلوم المشار إليها، خاصة بعد إتخاذ الدولة لعدة خطوات تنم على كل حال عن الرغبة في تحاشي السقوط في الفجوة الرقمية 2؛ أهمها خطوة تسطير استراتيجية المغرب الرقمي التي ُوضعت لها خطوط عريضة أولية تمتد خلال فترة 20092013. فخطوة تأسيس هذا الموقع تندرج في إطار خطة عمل تسعى إلى خلق صرح إعلامي يضمن دخول الفكر القانوني والإقتصادي مجال النشر الرقمي بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي، وبهاجس أساسي هو رصد الممارسات القانونية والإقتصادية والإشكاليات التي تفرزها،
وقد تم التجرؤ على هذه الخطوة بالرغم مما يلاحظ بخصوص الواقع المغربي الحالي الذي يعاني إلى حد ما من ضعف على مستوى الوعي المعلوماتي من جانب، ومن العجز على مستوى امكانية ولوج الباحثين الى المعطيات والمعلومات التي تهم مجال إختصاصه، ولكن كل هذا لا يمنع من التفاؤل بنجاح هذه التجربة، إلا أن هذا التفاؤل يصدم حاليا بحدود نسبة الضمانات القانونية للنشر الإلكتروني بالمغرب وهي حدود تستشف من المقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر والتأليف، وهي مقتضيات نجد أهمها في قانون الصحافة وقانون المؤلف والحقوق المجاورة.
ففيما يتعلق بقانون الصحافة وهو القانون المنظم للإجراءات الواجب إتباعها قصد الإصدار والطبع والنشر والترويج، إذ يطرح تساؤل حول مدى إستيعاب مقتضياته للإصدار والنشر، والترويج الإلكتروني؛ فبمجرد الإطلاع على القانون المذكور ومنذ الفصل الثالث منه يتبين من خلال صياغته تغييب تطبيق مقتضياته على المصنفات الإلكترونية، إذ ينص الفصل المذكور «على أنه يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري...». فإستعمال مصطلح مطبوع يستبعد بشكل مباشر المؤلفات والدوريات الالكترونية، فيكون بذلك المؤلف الالكتروني والمشرف على الدورية الالكترونية في حل عن الخضوع لمقتضيات الفصل الخامس من ذات القانون القاضية بضرورة تقديم تصريح بالإيداع لدى وكيل الملك، بالرغم من أن هذا الفصل تم تغييره سنة 2002، فتاريخ التغيير كانت فيه الدوريات الإلكترونية منتشرة بالمغرب، ما كان معه من اللازم صياغة الفصل بشكل يستوعب الدوريات والمواقع الالكترونية، وذلك قصد ضبط في الحد الأدنى تلك التي تم إنشاؤها من طرف مهنيين ومتخصصين أفصحوا عن هوياتهم خاصة فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وذلك بإلزام الراغب في إنشاء موقع الكتروني تقديم تصريح لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التابع لنفوذها الترابي مكان إقامة المشرف على الموقع، مع جعل بيانات هذا التصريح مراعية لخصوصيات النشر الالكتروني المميزة له عن نشر المطبوعات،
فجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنشورات ذات الصبغة العلمية في شقها المنظم لحق النشر والإدارة والملكية والتصريح الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من قانون الصحافة جاءت مستعملة لمصطلح مطبوع ما يجعل القول بعدم إستيعابها للنشر الإلكتروني أمر منطقي.
والأكثر من ذلك فالمشرع عند وضعه لهذه المقتضيات كان مستوعبا لدخول النشر الإلكتروني على خط النشر بالمغرب، بدليل أنه من خلال الفصل 38 من القانون المذكور نص على أنه «يعاقب بصفة شريك في إرتكاب عمل يعتبر جنابة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا... وذلك إما بواسطة المكتريات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية؛ إذ يتضح أن المشرع كان بإمكانه أن يكون أكثر إنفتاحا بإستحضاره لإنتشار المنشورات الإلكترونية ليس في حدود وضعه للمقتضيات الزجرية بل حتى عند وضعه للإجراءات المسطرية والمقتضيات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشر والإدارة والتصريح.
أما فيما يتعلق بقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة له فإنه يتوجب بداية يتوجب تحديد المصطلح الذي يطلق على الإبتكارات، والمؤلفات الحقوقية أو الإقتصادية المعدة إلكترونيا، وذلك للتمكن من ملامسة مدى إستيعاب تنظيمها من خلال القانون المذكور، فهذه الإبتكارات والمؤلفات هي عبارة عن قواعد بيانات تتميز بالطابع الإبداعي والفكري لمعدها إذ تقوم على أساس إختيار الأحكام والقرارات والمعلومات القانونية والمؤلفات والمقالات الحقوقية، وتصنيفها وإعدادها بطابع إبتكاري يسهل عملية الإطلاع عليها والاستفادة منها في مجال البحث العلمي،
وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة نجده ينص على أنه يقصد بمصطلح قواعد البيانات، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطريقة ممنهجة ويسهل الإطلاع عليها ذاتيا بواسطة الوسائل الالكترونية أو كل الوسائل الأخرى،
وقد جعل المشرع قواعد البيانات محمية من أي استنساخ كلي، أو جزئي بشكل رقمي، إلا أنه يطرح تساؤل حول تحقق هذه الحماية للمصنفات الحقوقية أو الإقتصادية، ذلك أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه «يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفة الأدبي أو الفني»،
والمتفق عليه أن الإبتكارات في المجالين المذكورين ما هي بمصنفات أدبية ولا فنية، بل هي مدرجة في إطار العلوم، الشيء الذي يمكن أن يفتح جدال خاصة وأن العديد من التشريعات المقارنة نصت بشكل صريح من خلال القوانين الهادفة لحماية المؤلف على أنه يتمتع بالحماية مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم، وما يؤكد ذلك هو التعريف الذي أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة 2 من المادة الأولى للمصنف حيث إعتبره «كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة»، وتنص المادة الثالثة على أنه «يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل...»، وعند وضع المشرع للأمثلة المعتبرة كمصنفات لم يرد في إطارها مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات التي يمكن أن تستوعب المنشورات الإلكترونية الحقوقية،
وفي إطار الدراسة المقارنة نجد المشرع المصري، على سبيل المثال بالإضافة إلى إدخاله للمصنفات المبتكرة في العلوم إلى دائرة الحماية، قد جعل نطاق الحماية ممتدا إلى مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها، الشيء الذي يجعلها مستوعبة للنشر والتأليف الحقوقي والاقتصادي الإلكتروني دون نقاش، بعكس الصياغة القانونية المغربية التي يمكن أن تطرح خلاف على المستوى النظري والعملي،
ولكنني أعتقد أن المشرع المغربي عند وضعه للمقتضيات القانونية الحامية لحقوق المؤلف، كان قاصدا حتى المصنفات المذكورة -على الأقل الحقوقية- خاصة الكتب والدراسات، بدليل أنه عندما كان بصدد تحديد المصنفات الغير المحمية نص على أنه لا تشمل الحماية القانونية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري (الظهائر والقوانين والمراسيم، والمنشورات..إلخ) أو القضائي (الأحكام، والأوامر، والقرارات) وكذا ترجمتها الرسمية الشيء الذي يفيد أن أي مؤلف حقوقي يكون داخل زمرة المصنفات المضمونة بالقواعد الحمائية،
وحتى هذا الاستثناء الذي يمكن إستشفاف نية المشرع من خلاله جاء بشكل لا يتلاءم مع الواقع العملي، إذ نلاحظ وجود مصنفات إلكترونية تنشر هذه النصوص المستثناة من الحماية بقالب إبداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي لمعدها، الشيء الذي كان من الأجدر معه إبقاء هذه المصنفات في خانة الحماية على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري الذي إستثنى مجموعات الوثائق الرسمية كالنصوص القانونية والاتفاقات الدولية، والأحكام القضائية، من الحماية القانونية شرط عدم تميز هذه المصنفات بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
بالرغم من هذا الواقع فالأكيد أن النشر الرقمي يعتبر من أهم النتائج المترتبة عن الثورة الإلكترونية الحديثة في مجال الإتصال والمعلومات، وبالرغم من إيجابيته فإن ثناياه مليئة بالسلبيات أهمها إهتزاز الثقة في القدرة على ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الأفكار المبتكرة من قرصنتها، وتبقى القواعد الأخلاقية هي السبيل الوحيد حاليا لتجاوز التصرفات التي يمكن أن تمس بحقوق الغير في هذا المجال.
*مدير موقع marocdroit.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.