كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    الذهب والفضة عند مستويات قياسية وسط توترات جيوسياسية وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    الحكم على مغني الراب "بوز فلو" بالحبس ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية    تفاصيل إحباط تهريب أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مجموعة مشاريع قوانين
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 10 - 2011

الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحديد نظام التعويضات عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء الأخير بالرباط، على مشروعي قانونين يتعلق باتفاقيتين دوليتين تهمان مجالي مكافحة غسل الأموال والفساد، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، إضافة إلى إقراره مشروع مرسوم حول التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و مصادقته على مشروع مرسوم يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية
أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس، بخصوص الاتفاقيتين الدوليتين اللتين تهمان مجالي مكافحة غسل الأموال والفساد، أن مشروعي القانونين، الذي قدمتهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن الوزير، يقضي أولهما (رقم 50-11) بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010، بينما يقضي المشروع الثاني (رقم 51-11) بالموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية, الموقعة بفيينا في 2 شتنبر 2010.
وأضاف أن دراسة هذين المشروعين يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد، ولاسيما الفصل 55 منه، الذي ينص على ضرورة عرض بعض أصناف المعاهدات الدولية على الموافقة التشريعية للبرلمان، بواسطة قوانين خاصة، قبل المصادقة عليها من قبل جلالة الملك.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون القانوني والقضائي في ما بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في حين تهدف الاتفاقية الثانية إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية، وذلك بتوفير التكوين المهني في هذا المجال، وكذا تقديم المساعدات التقنية ذات الصلة، كما تحرص على معالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك على الصعيدين العالمي والإقليمي.
إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية لتوفير قضاء متخصص
وبخصوص مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.
ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.
تحديد نظام التعويضات عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
أما بخصوص مشروع التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
فأوضح خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة، أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يدخل في إطار تفعيل المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 60-09 المتعلق بهذا المجلس.
وأضاف أن التعويض عن المهام، ينقسم حسب النص التنظيمي المذكور، إلى خمسة أنواع من التعويضات تتوزع على التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العام للمجلس، والتعويض الجزافي العام الخاص بأعضاء المكتب، والتعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤسائها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، والتعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، والتعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير.
وذكر الوزير أن المعيار الأساسي الذي تم اعتماده في تحديد نظام التعويضات المذكور هو المشاركة الفعلية في أشغال أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الجمعية العامة، اللجان الدائمة والمؤقتة، فرق العمل الخاصة، الخ)، ومساهمة السيدات والسادة أعضاء المجلس في انتاجات مختلف هذه الأجهزة.
إحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية
أما بشان مرسوم القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، تتمثل أهدافه الأساسية في إحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية لتنظيم بعض الممارسات الرياضية وتقنينها، والحفاظ على الأخلاقيات (الأنظمة الأساسية، العقود والاتفاقيات).
وأضاف أن أهداف مشروع المرسوم تتمثل أيضا في الاستجابة لمعايير الهيئات الرياضية الدولية، وتحسين تكوين التقنيين والرياضيين، والارتقاء بمستوى المنافسات الرياضية، وتمكين المغرب من المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية وتنظيمها، وتحفيز الاقتصاد بتسهيل الاحتضان وكذا الاستثمارات (الانتقال من صفة الجمعية إلى صفة الشركة، وتنظيم الحق في استغلال صورة الرياضيين، وكذا استغلال التظاهرات والمنافسات الرياضية).
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تحدد الأحكام العامة المتعلقة بدعم وتقوية الحكامة الجيدة في الرياضة، وكذا بدعم التعاون والتنسيق بين السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة والقطاعات الحكومية الأخرى، خاصة قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ويحدد المشروع أيضا مهام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، وتركيبتها، وشروط منح وسحب صفة رياضي من المستوى العالي، وبالتالي الامتيازات التي يخولها التسجيل ضمن لائحة الرياضيين من هذا المستوى، كما يحدد اختصاصات وتركيبة غرفة التحكيم الرياضي.
ومن من جهة أخرى، يحدد مشروع المرسوم الشروط التي يمكن بموجبها للجامعات أو العصب الاحترافية تفويت استغلال حقوق التسجيل والنسخ والبث السمعي البصري التي تملكها، وذلك لأغراض تجارية، ولمدة أربع سنوات كحد أقصى، على أن يتم ذلك بواسطة اتفاقية مكتوبة، وحسب مسطرة طلب ترشيح مفتوح وغير تمييزي، يتضمن دفتر تحملات يحدد قيود والتزامات المستفيد المستقبلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.