العلمي يتباحث مع وزير خارجية تشيك    وزارة الداخلية تحدد قواعد الإنفاق الرقمي في الحملات الانتخابية بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي التداولات بتراجع    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة    توقيف متورطين في عنف ليلي بتيفلت        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بوريطة: استقرار الضفة الغربية أمر أساسي لنجاح أي عملية في قطاع غزة    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة        وفد أممي يختتم زيارة ميدانية لتقييم أداء "المينورسو" في الصحراء المغربية    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    بعد جمع حوالي 300 ألف توقيع إلكتروني.. إطلاق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية    نقابة تعليمية: مُنتدى المدرس تبييض للفشل الرسمي في تدبير القطاع وأزمة التعليم بنيوية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل        فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواءعلى محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 06 - 2010

يضم النظام القضائي بالمغرب، بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والإدارية، محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات. ويحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيم واختصاصات هذه الحاكم التي ظلت موضوع انتقادات من طرف المهتمين.. التنظيم
حسب الظهير المذكور، تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان.
يتم اختيار الحكام - من غير القضاة - ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974. ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الاختصاصات
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية. ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في:
- الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم.
- طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
- النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
- بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29، 30 و31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
وعرفت تجربة محاكم الجماعات والمقاطعات عدة انتقادات، وظلت أصوات تطالب إلغائها هذه المحاكم لعدم توفرها على شروط الاستقلال إزاء السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم توفر القانون المنظم لها على الضمانات والشروط التي تسمح بصدور أحكام عادلة عنها.
ولتسليط مزيد من الأضواء على هذه المحاكم، إن المغرب، بمقتضى الاصلاح القضائي لسنة 1974 بنظام محاكم الجماعات والمقاطعات، قلر في ظروف سياسية وإجنماعيةإحداث إحداث محاكم الجماعات في كل الجماعات القروية ومحاكم المقاطعات بالجماعات الحضرية، إذ تتألف من حاكم وأعوان لكتابة الضبط أو الكتاب، وتنعقد بها الجلسات بحاكم منفرد ولا تحضرها النيابة العامة، وتكون المسطرة أمام هذه المحاكم شفوية ومجانية ومعفاة من جميع الرسوم القضائية، وذلك تسهيلا للمتقاضين نظرا لبساطة القضايا المعروضة عليها، وتنعقد جلساتها علنيا.
أحكام هذه المحاكم نهائية، لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف، إلا أن المشرع سمح بسلوك طعن خاص يمسى الإحالة، ويتم ذلك بطلب من الأطراف أو النيابة العامة، ويجب أن تمارس داخل ثلاثة أيام من النطق بالحكم أو التبليغ، ويجب أن يكون سبب الإحالة من بين الوسائل الأربعة التالية:
1- إذا لم يحترم الحاكم اختصاصه،
2- إذا بث الحاكم رغم أن أحد الأطراف قد جرحه (مسطرة التجريح).
3- إذا بث دون أن يتحقق من هوية الأطراف.
4- إذا حكم على المدعى عليه دون أن تكون هناك حجة على توصله بالاستدعاء.
والإحالة توقف التنفيذ في القضايا الزجرية. والسلطة الإدارية هي المكلفة بالتنفيذ والتبليغ. وترفع الإحالة الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي عليه أن يبث داخل أجل ثلاثين يوما.
تعيين حكام الجماعات والمقاطعات:
سبق القول بأن حكام الجماعات والمقاطعات يعينون من بين القضاة وفي هذه الحالة تجري عليهم أحكام النظام الاساسي لرجال القضاء أو يتم انتخابهم من طرف هيئة انتخابية لمدة ثلاث سنوات بظهير شريف، وباقتراح من المجلس الأعلى، وتتألف هيئة الانتخاب من 100 عضو يشترط في أعضائها:
1- أن يكون مغربيا،
2- يبلغ من العمر 40 سنة،
3- ذا مروءة وسلوك حسن،
4- أن يكون قاطنا في نفس الجماعة،
5- متمتعا بالحقوق الوطنية،
6- أن تكون له مؤهلات تبيح له القيام بهذه المهمة،
7- وألا يكون موظفا عموميا أو محاميا أو عدلا أو وكيلا عدليا أو وكيل أعمال.
ويعين أعضاء هيئة الانتخاب من طرف هيئة الانتخاب وهي لجنة تتكون من:
1- رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بمقرها الجماعة بصفته رئيسا.
2- قاضي من قضاة الحكم، وقاضي من قضاة النيابة.
3- القائد او خليفتة بنفس المقاطعة.
4- ممثل نقابة المحامين.
5- رئيس مجلس الجماعة، وعضو منتخب من طرف هذا المجلس.
6- رئيس الغرفة الفلاحية او التجارية وذلك بحسب الأحوال.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتتسلم طلبات الترشيح وتتأكد من توفر الشروط وتحصر القائمة في 100 شخص، وتستدعى هذه الهيئة لتجتمع وحدها وتختار من بينها حاكم الجماعة ونوابه، وتسلم نتائج الانتخاب من طرف اكبر الأعضاء سنا لرئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة.
وبعد الاعلان عن نتائج الانتخاب وصدور الظهير بتعيينهم يؤدي حكام المقاطعات ونوابهم اليمين القانونية، ويقومون بمهامهم مجانا علما أنهم يتقاضون تعويضا عن المصاريف المترتبة عن العمل. ويخضع حكام الجماعات والمنتدبين للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتأديب بسبب الإخلال بالواجبات، ويمكن لحاكم الجماعات ان يستقيل.
مبدأ وحدة القضاء:
يقصد بمبدأ وحدة القضاء، حسب رجال القانون، أن الناس سواسية أمام القضاء، أي أن هناك مساواة بين الناس في الاستفادة من خدمات القضاء، وهذا يعني رفع كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين. فوحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة.
وفيما يرى البعض أن تعدد المحاكم، واعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة، يعتقد آخرون أن التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين.
وللتذكير، إن الانتقادات كان توجه إلى محاكم المقاطعات والجماعات، وإلى محكمة العدل العسكرية، ثم محكمة العدل الخاصة التي ألغيت، وكانت مختصة في قضايا الارتشاء والفساد الإداري وسط الموظفين أساسا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.