"ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        إحالة مشتبه فيهما على النيابة العامة بطنجة بعد شجار بالسلاح الأبيض قرب مؤسسة تعليمية    اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في زواج الأم الحاضنة
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 01 - 2012

بتاريخ 2008/03/24 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الاسرة- في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم في الملف عدد: 1647/11/06 متعلق بزواج أم حاضنة، وفيما يلي الوقائع ونص ومنطوق الحكم: الوقائع
بتاريخ 2006/10/06 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بانه كانت تربطه بالمدعى عليها رابطة زواج شرعي وانجب معها بنتا اسمها شهرزاد، وبتاريخ 2004/08/03 تم الطلاق بينهما وبقيت البنت تحت حضانة أمها، التي تزوجت بشخص أجنبي بتاريخ 2005/09/15، مما جعل البنت عرضة للضياع والتشرد والإهمال من طرف الحاضنة. لاجل ذلك يلتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وارفق المقال بصورة من الحكم بمعاينة الطلاق الرجعي وصورة من رسم الزواج.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 2007/03/09 جاء فيها ان المدعية تقوم بجمبع واجباتها كحاضنة وأن زواجها لا يسقط حضانتها للبنت التي لا يتجاوز سنها سبع سنوات.
وبتاريخ 01/10/2007 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مما يشكل خطرا على المحضون الذي أضحى بدون مراقبة ملتمسا إسقاط أجرة سكنى البنت المحضونة.
وبتاريخ 2007/12/03 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، وبجلسة البحث 2008/01/16 حضر المدعي ودفاعه وتخلفت المدعى عليها ودفاعها، وصرح المدعي بان المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مضيفا بانه سائق طاكسي وغير متزوج وانه يعيش مع والدته التي لا زالت قادرة على رعاية البنت.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 2008/03/03 حضر دفاع المدعي فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2008/03/17 ثم تقرر التمديد لجلسة 2008/03/24.
التعليل
حيث التمس المدعي الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها للبنت وإسنادها إليه وإسقاط أجرة السكنى.
وحيث ان المدعي استند في طلب إسقاط الحضانة على ان الحاضنة تزوجت من شخص أجنبي ثم أنها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة ابنته.
وحيث انه وتطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة فان زواج الام الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز سنه سبع سنوات، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان البنت موضوع الدعوى لم يتجاوز سنها بعد اربع سنوات وبالتالي فانه بالرغم من أن المدعى عليها الحاضنة امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنح الأب حق الزيارة فانه من شان إسقاط حضانتها أن يشكل ضررا كبيرا بالمحضونة التي لا زالت صغيرة السن وتحتاج لرعاية امها ويبقى من حق الأب إتباع المساطر القانونية لإجبار الحاضنة على منحه حق زيارة ابنته مما ارتأت معه للمحكمة التصريح برفض الطلب. وحيث أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون، تطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح بإسقاط أجرة سكنى المحضون المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بإسقاط أجرة سكنى المحضونة شهرزاد المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03 ابتداء من تاريخ الطلب، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمكي رئيسا ومقررا -سمير الطالبي عضوا- توفيق الفاطمي عضوا
صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.