قرار هدم يثير الجدل بأزمور: مهاجر مغربي يشتكي من قائدة الملحقة الادارية الاولى    توقيف شخص وسيدة متورطين في سرقات محلات للهواتف بطنجة    مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن ونتانياهو يعتبرها "تعزز" موقف حماس    نادي الجزيرة الإماراتي ينهي التعاقد مع الحسين عموتة    اغتصاب جماعي لطفل قاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار    زلزال بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة بالجزائر    السكتيوي: قوة شخصية اللاعبين وثقتهم بأنفسهم كانت حاسمة في المباراة ضد الكونغو الديمقراطية    المليوي أفضل لاعب في مباراة المغرب والكونغو    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا    الرئيس عون: لبنان تعب من الحروب    3 قتلى جراء إطلاق نار في نيويورك    برامج تنموية جديدة بتوجيه ملكي .. ولفتيت يحذر من التوظيف الانتخابي    هل الدولة المغربية محايدة سياسيا؟    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الكونغو الديمقراطية    حالة الطقس: جو حار ورياح نشطة غدًا الاثنين    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    الدرك الملكي يحجز أزيد من 200 كيلو غرام من مادة "المعسل"    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتصل بزوجته لتأكيد التضامن‮ ‬ .. بعد تهديد وزير الأمن القومي‮ ‬الاسرائيلي‮ ‬للقائد السجين مروان البرغوثي‮ ‬داخل زنزانته    مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان يعود إلى قبة البرلمان    ارتفاع ليالي المبيت ب13% في النصف الأول من 2025.. السياحة الوطنية ترتفع 5% والدولية 16%    السيارات المصنَّعة في طنجة تتصدر المبيعات في إسبانيا    إدغار موران : إسرائيل/ فلسطين : ثنائية النَّظرة    حادث مأساوي يودي بحياة شرطي في الشارع العام    تزكية معاذ القادري بودشيش شيخاً للطريقة القادرية البودشيشية    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق    الصيادلة يعلنون عن احتجاج وطني تنديدا بنظام تسعيرة الأدوية بالمغرب        الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الغابون بمناسبة العيد الوطني لبلاده        السكتيوي يكشف تشكيلة المغرب لمواجهة الكونغو في الجولة الحاسمة من الشان        لأول مرة..الصين تكشف عن روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة    أطفال القدس الشريف يحلون بالحمامة البيضاء ويزورون أهم المعالم التاريخية لمدينة تطوان    البيجيدي يسائل وزير الداخلية حول مشاركة طوطو في مهرجان القنيطرة وضمانات التزامه بقيم المجتمع    أنفوغرافيك | خلال 2024.. المغرب ثاني وجهة استثمارية في شمال إفريقيا    بايرن ميونخ يكشف سبب رحيل أزنو    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    جريمة التطاول على الدين    "الشان".. المغرب يواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    المغاربة على موعد مع عطلة رسمية جديدة هذا الشهر    الجزائر.. السلطات توقف بث قنوات تلفزية بسبب تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش    مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء    المنتخب الوطني يواجه الكونغو الديمقراطية.. هذا موعد المباراة والقنوات الناقلة    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في زواج الأم الحاضنة
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 01 - 2012

بتاريخ 2008/03/24 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الاسرة- في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم في الملف عدد: 1647/11/06 متعلق بزواج أم حاضنة، وفيما يلي الوقائع ونص ومنطوق الحكم: الوقائع
بتاريخ 2006/10/06 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بانه كانت تربطه بالمدعى عليها رابطة زواج شرعي وانجب معها بنتا اسمها شهرزاد، وبتاريخ 2004/08/03 تم الطلاق بينهما وبقيت البنت تحت حضانة أمها، التي تزوجت بشخص أجنبي بتاريخ 2005/09/15، مما جعل البنت عرضة للضياع والتشرد والإهمال من طرف الحاضنة. لاجل ذلك يلتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وارفق المقال بصورة من الحكم بمعاينة الطلاق الرجعي وصورة من رسم الزواج.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 2007/03/09 جاء فيها ان المدعية تقوم بجمبع واجباتها كحاضنة وأن زواجها لا يسقط حضانتها للبنت التي لا يتجاوز سنها سبع سنوات.
وبتاريخ 01/10/2007 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مما يشكل خطرا على المحضون الذي أضحى بدون مراقبة ملتمسا إسقاط أجرة سكنى البنت المحضونة.
وبتاريخ 2007/12/03 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، وبجلسة البحث 2008/01/16 حضر المدعي ودفاعه وتخلفت المدعى عليها ودفاعها، وصرح المدعي بان المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مضيفا بانه سائق طاكسي وغير متزوج وانه يعيش مع والدته التي لا زالت قادرة على رعاية البنت.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 2008/03/03 حضر دفاع المدعي فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2008/03/17 ثم تقرر التمديد لجلسة 2008/03/24.
التعليل
حيث التمس المدعي الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها للبنت وإسنادها إليه وإسقاط أجرة السكنى.
وحيث ان المدعي استند في طلب إسقاط الحضانة على ان الحاضنة تزوجت من شخص أجنبي ثم أنها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة ابنته.
وحيث انه وتطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة فان زواج الام الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز سنه سبع سنوات، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان البنت موضوع الدعوى لم يتجاوز سنها بعد اربع سنوات وبالتالي فانه بالرغم من أن المدعى عليها الحاضنة امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنح الأب حق الزيارة فانه من شان إسقاط حضانتها أن يشكل ضررا كبيرا بالمحضونة التي لا زالت صغيرة السن وتحتاج لرعاية امها ويبقى من حق الأب إتباع المساطر القانونية لإجبار الحاضنة على منحه حق زيارة ابنته مما ارتأت معه للمحكمة التصريح برفض الطلب. وحيث أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون، تطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح بإسقاط أجرة سكنى المحضون المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بإسقاط أجرة سكنى المحضونة شهرزاد المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03 ابتداء من تاريخ الطلب، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمكي رئيسا ومقررا -سمير الطالبي عضوا- توفيق الفاطمي عضوا
صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.