فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسب البنت للزوج المدعى عليه غير ثابت
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 12 - 2011

بتاريخ 2009/12/14 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم الاتى نصه:
ملف عدد: 136/11/09
حكم بتاريخ: 2009/12/14 الوقائع
بتاريخ 28/01/2009 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه بانها ترتبط بالمدعى عليه برابطة زواج شرعي و انجبت منه بنت واحدة اسمها مريم بتاريخ 2004/03/20.
حسب الشهادة الطبية وقد امتنع من الاعتراف بنسبها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وأهملها منذ ولادتها، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلحاق نسب البنت المذكورة بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية، وتمكينها من نفقة البنت بمبلغ 1000 درهم شهريا وأجرة السكن بمبلغ 1500 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2004/03/20 إلى ان يسقط الفرض عنه شرعا، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاجبار.
وارفق المقال برسم الزواج وشهادة طبية للولادة وشهادة الخروج من المستشفى وبطاقة التلقيح.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في ثلاث جلسات آخرها جلسة 2009/11/16، حضر دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/12/14.
التعليل
حيث التمست المدعية الحكم بالحاق نسب بنتها مريم بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتمكينها من نفقتها واجرة السكن.
وحيث إنه ولئن كان نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة، إلا انه الثابت من رسم الزواج أن العقد أبرم بتاريخ 2003/12/12، وأن ولادة البنت وقعت بتاريخ 2004/03/20 أي بعد ثلاثة أشهر وثمانية أيام من تاريخ العقد، حسب الثابت من شهادة الولادة الصادرة عن المستشفى الإقليمي بالناظور تحت عدد 1132/04، وهي مدة دون الستة أشهر المدة المقررة شرعا وقانونا كأدنى مدة الحمل طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الاسرة، كما أن المدعية لم تثبت ما يفيد وجود خطبة فيما بينهما فضلا عن أن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة لابرام العقد وعلى فرض أنها فترة خطوبة فانه لا يلحق بالمدعى عليه إلا بإقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون، والمدعى عليه لم يقر به وبالتالي يبقى نسب البنت للمدعى عليه غير ثابت ويتعين رفض جميع الطلبات.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتطبيقا للقانون: لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمكي رئيسا ومقررا - توفيق الفاطمي عضوا- جميلة المهوطي عضوا
صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.