"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسب البنت للزوج المدعى عليه غير ثابت
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 12 - 2011

بتاريخ 2009/12/14 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم الاتى نصه:
ملف عدد: 136/11/09
حكم بتاريخ: 2009/12/14 الوقائع
بتاريخ 28/01/2009 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه بانها ترتبط بالمدعى عليه برابطة زواج شرعي و انجبت منه بنت واحدة اسمها مريم بتاريخ 2004/03/20.
حسب الشهادة الطبية وقد امتنع من الاعتراف بنسبها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وأهملها منذ ولادتها، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلحاق نسب البنت المذكورة بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية، وتمكينها من نفقة البنت بمبلغ 1000 درهم شهريا وأجرة السكن بمبلغ 1500 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2004/03/20 إلى ان يسقط الفرض عنه شرعا، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاجبار.
وارفق المقال برسم الزواج وشهادة طبية للولادة وشهادة الخروج من المستشفى وبطاقة التلقيح.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في ثلاث جلسات آخرها جلسة 2009/11/16، حضر دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/12/14.
التعليل
حيث التمست المدعية الحكم بالحاق نسب بنتها مريم بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتمكينها من نفقتها واجرة السكن.
وحيث إنه ولئن كان نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة، إلا انه الثابت من رسم الزواج أن العقد أبرم بتاريخ 2003/12/12، وأن ولادة البنت وقعت بتاريخ 2004/03/20 أي بعد ثلاثة أشهر وثمانية أيام من تاريخ العقد، حسب الثابت من شهادة الولادة الصادرة عن المستشفى الإقليمي بالناظور تحت عدد 1132/04، وهي مدة دون الستة أشهر المدة المقررة شرعا وقانونا كأدنى مدة الحمل طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الاسرة، كما أن المدعية لم تثبت ما يفيد وجود خطبة فيما بينهما فضلا عن أن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة لابرام العقد وعلى فرض أنها فترة خطوبة فانه لا يلحق بالمدعى عليه إلا بإقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون، والمدعى عليه لم يقر به وبالتالي يبقى نسب البنت للمدعى عليه غير ثابت ويتعين رفض جميع الطلبات.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتطبيقا للقانون: لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمكي رئيسا ومقررا - توفيق الفاطمي عضوا- جميلة المهوطي عضوا
صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.