"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحركات النسائية والحقوقية تحتج أمام البرلمان
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 03 - 2012

قضية آمنة الفلالي تعيد ظاهرة تزويج القاصرات إلى الواجهة
طالبت الحركة النسائية والحركة الحقوقية بالمغرب، بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يتيح تزويج الفتاة من مغتصبها، خلال وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات نسائية وحقوقية وسياسية، أول أمس أمام البرلمان بالرباط، للتضامن مع الطفلة آمنة الفيلالي التي انتحرت بالعرائش، عقب تزويجها من مغتصبها، والتي شكلت مثار اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وأعادت قضية الاغتصاب وتزويج القاصرات إلى واجهة النقاش العمومي.
وندد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، بالاستغلال الجنسي للأطفال وبتزويج القاصرات من مغتصبيهن، وهو ما اعتبروه شرعنة للاغتصاب وضمانا لإفلات المجرمين من العقاب، مما يتعين معه وضع حد لهذه الظاهرة المشينة، عبر تغيير مقتضيات القانون الجنائي وفي مقدمته الفصل 475 الذي يسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، بالإضافة إلى المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة مع إصدار قانون يحرم العنف ضد النساء.
وخلال هذه الوقفة التي شارك فيها العشرات من النساء، رفع المحتجون شعارات تستنكر «العنف المؤسساتي والقانوني والأسري» وفي هذا السياق قال الناشط الحقوقي عبد الرحيم الجامعي في تصريح للصحافة «إن الفصل 475 ينعدم فيه بعد حماية القاصرات. كما يغيب مسؤولية الأجهزة التي لها الحق في المراقبة والتتبع ليس فقط النيابة العامة وقضاة الحكم٬ ولكن عدم استعمال آليات المراقبة مثل الأطباء النفسانيين والمساعدين الاجتماعيين وتتبع القاصرات بعد فرض زواجهن من المغتصبين في إطار مراقبة بعدية لهذا الزواج».
ورأت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفصل ذاته الذي يسمح بإفلات المغتصب من العقاب، مهين للمرأة ويمس حقوق الطفولة، داعية إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تنطوي على إهانة المرأة، مؤكدة على أن القضاء له دور حماية الضحية ومتابعة الجاني وليس إيجاد حلول للتراضي حسب الثقافة السائدة.
وطابت شبكة أناروز التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، بإلغاء كل الفصول التمييزية المشيئة للمرأة من القانون الجنائي والتي تسمح للجاني بأن يتملص من جريمته، كما طالبت الشبكة في بلاغ لها، بوضع الآليات الضرورية للتكفل بالضحايا وتتبعها وبإصلاح القوانين التمييزية لحماية الطفلات من السقوط في أحضان الاستغلال والعنف بكل اشكاله.
وقالت شبكة أناروز «إن الفتاة الضحية التي لم تجد ملجأ يأويها غير القبر، فاختارته بديلا عن حياة اغتصاب يومي من مغتصبها وعنف يمارس عليها من طرف محيطها العائلي وقسوة النصوص التي يسمح أحد فصول قانونها الجنائي للمغتصب بالزواج من ضحيته ليعفى من المتابعة القانونية».
نشير إلى أن الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي ينص على من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم٬ ومع ذلك٬ فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها٬ إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج٬ ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
كما أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أن «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج٬ أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة٬ بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك٬ بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.