زنيبر.. رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمه في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها    توصيات بمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    رفع أسطول الطائرات والترخيص ل52 شركة.. الحكومة تكشف خطتها لتحسين النقل الجوي قبل المونديال    إسرائيل تقول إنه يتعين على مصر إعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة، والقاهرة تستنكر محاولات تحميلها الأزمة الإنسانية    "البسيج" يفكك خلية إرهابية بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان    إدارة الزمالك تسجل اعتراضا جديدا قبل مواجهة نهضة بركان    السيتي يهزم توتنهام ويقترب من التتويج بالبريمرليغ    ميراوي يجدد دعوته لطلبة الطب بالعودة إلى الدراسة والابتعاد عن ممارسة السياسة    طقس الأربعاء.. نزول أمطار متفرقة بهذه المناطق        الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.. ميراوي: الوزارة تهدف إلى 410 ألف سرير        توقيف 8 طلبة طب بوجدة بعد يوم واحد من تهديدات ميراوي    توقيع عقد للتنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة بجة الشمال    عميد المنتخب المغربي يتوج هدافا للدوري الفرنسي    الأمثال العامية بتطوان... (598)    رئيس "الليغا" يؤكد انضمام مبابي لريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات    كيف يمكن الاستعداد لامتحانات البكالوريا بهدوء وفعالية؟    تاريخها يعود ل400 مليون سنة.. الشيلي تعيد للمغرب 117 قطعة أحفورية مهربة    وزير التجهيز: 3000 كلم طرق سيّارة ستواكب تنظيم المغرب لكأس العالم    تنسيقيات التعليم تؤكد رفضها القاطع ل"عقوبات" الأساتذة وتحذر من شبح احتقان جديد    القضاء يتابع مُقتحم مباراة نهضة بركان والزمالك    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    340 نقطة سوداء على مستوى الطرق الوطنية تتسبب في حوادث السير    الاتحاد الأوروبي يمنح الضوء الأخضر النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجديد    "الطابع" لرشيد الوالي يكشف عن مأساة مهاجر مغربي في رحلة بحث عن الهوية    قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت لأزيد من 3,5 مليار درهم    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح على التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي    هذا الجدل في المغرب… قوة التعيين وقوة الانتخاب    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    قُصاصة حول إصدار    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    المخرج الإيراني محمد رسولوف يفر من بلاده "سرا" بعد الحكم عليه بالجلد والسجن    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الأنترنيت وإشكالية التعريف
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 07 - 2010

من بين الاصطلاحات التي شاعت في العديد من الدراسات، وتعود الآن إلى واجهة التقارير الإعلامية، اصطلاح الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر Computer-Related Economic Crime. وهو تعبير يتعلق بالجرائم التي تستهدف معلومات قطاعات الأعمال، أو تلك التي تستهدف السرية وسلامة المحتوى وتوفر المعلومات، وبالتالي يخرج من نطاقها الجرائم التي تستهدف البيانات الشخصية أو الحقوق المعنوية على المصنفات الرقمية وكذلك جرائم المحتوى الضار أو غير المشروع، ولذلك لا يعبر عن كافة أنماط جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
أما عن اصطلاحي جرائم الكمبيوتر computer crimes، والجرائم المرتبطة بالكمبيوتر Computer-related crimes، فان التمييز بينهما لم يكن متيسرا في بداية الظاهرة، إما في ظل تطور الظاهرة ومحاولة الفقهاء تحديد أنماط جرائم الكمبيوتر والإنترنت، أصبح البعض يستخدم اصطلاح جرائم الكمبيوتر للدلالة على الأفعال التي يكون الكمبيوتر فيها هدفا للجريمة، كالدخول غير المصرح بت، وإتلاف البيانات المخزنة في النظم ونحو ذلك، أما اصطلاح الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر، فهي تلك الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة، كالاحتيال بواسطة الكمبيوتر والتزوير ونحوهما، غير أن هذا الاستخدام ليس قاعدة ولا هو استخدام شائع. فالفقيه الألماني الريش زيبر ومثله الأمريكي باركر-وهما من أوائل من كتبا وبحثا في هذه الظاهرة-، استخدما الاصطلاحين مترادفين للدلالة على كل صور جرائم الكمبيوتر، سواء أكان الكمبيوتر هدفا أو وسيلة أو بيئة للجريمة، لكن مع ذلك، بقي هذان الاصطلاحان الأكثر دقة للدلالة على هذه الظاهرة، بالرغم من أنهما ولدا قبل ولادة الشبكات على نطاق واسع وقبل الإنترنت تحديدا، وحتى بعد الإنترنت، بقي الكثير يستخدم نفس الاصطلاحين، لا لسبب، إلا لأن الإنترنت بالنسبة للمفهوم الشامل لنظام المعلومات مكون من مكونات هذا النظام، ولأن النظام من جديد، أصبح يعبر عنه باصطلاح (نظام الكمبيوتر)، ولهذا أصبح البعض، أما أن يضيف تعبير الإنترنيت إلى تعبير الكمبيوتر، لمنع الإرباك لدى المتلقي فيقول (جرائم الكمبيوتر والإنترنت) كي يدرك المتلقي، أن كافة الجرائم التي تقع على المعلومات متضمنة في التعبير، بمعنى أنها تشمل جرائم الكمبيوتر بصورها السابقة على ولادة شبكات المعلومات العملاقة التي تجسد الإنترنت أكثرها شعبية وشيوعا، أو أن يستخدم اصطلاح (السيبر كرايم Cyber crime)، كما حدث في النطاق الأوروبي عموما وانتشر خارجه، حيث اعتبر هذا الاصطلاح شاملا لجرائم الكمبيوتر وجرائم الشبكات، باعتبار أن كلمة سايبر Cyber تستخدم لدى الأكثرية بمعنى الإنترنت ذاتها أو العالم الافتراضي، في حين أنها أخذت معنى عالم أو عصر الكمبيوتر بالنسبة للباحثين ولم يعد ثمة تمييز كبير في نطاقها بين الكمبيوتر أو الإنترنت لما بينهما من وحدة دمج في بيئة معالجة وتبادل المعطيات.
ما المقصود بجرائم الكومبيوتر والانترنت؟
جرائم تطال المعرفة، الاستخدام، الثقة، الأمن، االربح والمال، السمعة، الاعتبار، ومع هذا كله فهي لا تطال حقيقة غير المعلومات، لكن المعلومات ? بأشكالها المتباينة في البيئة الرقمية - تصبح شيئا فشيئا المعرفة، ووسيلة الاستخدام وهدفه، وهي الثقة، وهي الربح والمال، وهي مادة الاعتبار والسمعة. إن جرائم الكمبيوتر بحق هي جرائم العصر الرقمي.
تعرف الجريمة عموما، في نطاق القانون الجنائي - الذي يطلق عليه أيضا تسميات قانون الجزاء وقانون العقوبات وينهض بكل تسمية حجج وأسانيد ليس المقام عرضها - بأنها «فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا». وعلى الرغم من التباين الكبير في تعريفات الجريمة بين الفقهاء القانونين وبينهم وبين علماء الاجتماع إلا أننا تخيرنا هذا التعريف استنادا إلى أن التعريف الكامل -كما يرى الفقه - هو ما حدد عناصر الجريمة إلى جانب بيانه لأثرها.
أما جريمة الكمبيوتر، فقد صك الفقهاء والدارسون لها عددا ليس بالقليل من التعريفات، تتمايز وتتباين تبعا لموضع العلم المنتمية إليه وتبعا لمعيار التعريف ذاته، فاختلفت بين أولئك الباحثين في الظاهرة الإجرامية الناشئة عن استخدام الكمبيوتر من الوجهة التقنية وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من الوجهة القانونية، وفي الطائفة الأخيرة -محل اهتمامنا الرئيسي- تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة (القانونية) ذاته، وتعددت حسب ما اذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي أم متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية (حق التأليف على البرامج).
وقد خلت الدراسات والمؤلفات التي في هذا الحقل (قديمها وحديثها)، من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين، في البيئة العربية، مؤلف الدكتور هشام رستم، أما في البيئة المقارنة، نجد مؤلفات الفقيه Ulrich Sieber اهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر. وبغض النظر عن المصطلح المستخدم للدلالة على جرائم الكمبيوتر والإنترنت، فقد قمنا في الموضع المشار اليه بتقسيم هذه التعريفات -حتى ذلك التاريخ - الى طائفتين رئيستين: - أولهما، طائفة التعريفات التي تقوم على معيار واحد، وهذه تشمل تعريفات قائمة على معيار قانوني، كتعريفها بدلالة موضوع الجريمة أو السلوك محل التجريم أو الوسيلة المستخدمة، وتشمل أيضا تعريفات قائمة على معيار شخصي، وتحديدا متطلب توفر المعرفة والدراية التقنية لدى شخص مرتكبها. وثانيهما، طائفة التعريفات القائمة على تعدد المعايير، وتشمل التعريفات التي تبرز موضوع الجريمة وأنماطها وبعض العناصر المتصلة باليات ارتكابها أو بيئة ارتكابها أو سمات مرتكبها، ودون أن نعود لتفاصيل بحثنا السابق. فإننا نكتفي في هذا المقام بايراد ابرز التعريفات -قديمها وحديثها- للوقوف معا على تعرفي منضبط يعبر بدقة عن طبيعة وخصوصية ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
من التعريفات التي تستند إلى موضوع الجريمة أو أحيانا إلى أنماط السلوك محل التجريم، تعريفها بأنها «نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه» وتعريفها، بأنها «كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات» أو هي»أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات» أو هي «الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر».
وما من شك، أن معيار موضوع الجريمة كأساس للتعريف، يعد من أهم المعايير وأكثرها قدرة على إيضاح طبيعة ومفهوم الجريمة محل التعريف، عل أن لا يغرق - كما يلاحظ على تعريف الأستاذ Rosenblatt- في وصف الأفعال، اذ قد لا يحيط بها، وإذا سعى إلى الإحاطة بها فانه سيغرق بالتفصيل الذي لا يستقيم وغرض وشكل التعريف، هذا بالإضافة إلى عدم وجود اتفاÒق حتى الآن، على الأفعال المنطوية تحت وصف جرائم الكمبيوتر. ورغم أن تعريف د. هدى قشقوش حاول تجاوز الوقوع في هذه المنزلقات، إلا أنه جاء في الوقت ذاته عام يفقد التعريف ذاته مقدرته على بيان كنه الجريمة وتحديد الأفعال المنطوية تحتها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان هذه التعريفات لا تستند في الحقيقة إلى موضوع الجريمة بالمعنى القانوني، الذي هو محل الاعتداء، فهذه التعريفات ركزت على أنماط السلوك الإجرامي وأبرزتها متصلة بالموضوع لا الموضوع ذاته. ونلاحظ على تعريف الأستاذ Solarz أنه يتطلب أن يكون الفعل مما يقع ضمن نطاق قانون العقوبات، وفي هذا، افتراض مسبق على شمول نصوص قانون العقوبات لأنماط السلوك الإجرامي في جرائم الكمبيوتر، وهي مسألة لا تراعي الجدل الذي لم ينته بعد حول مدى انطباق قواعد التجريم التقليدية على هذه الأفعال، والذي حسم تقريبا لجهة عدم انطباق نصوص القانون القائمة والحاجة إلى نصوص خاصة تراعي العناصر المميزة لهذه الجرائم عن غيرها من الجرائم التي عرفها قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.