كأس العالم للأندية 2025.. فلامنجو البرازيلي يتغلب على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (3 -1)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    استمرار موجة الحر في توقعات طقس السبت    المغرب بالمرتبة 70 عالميا.. اختلال العدالة الطاقية وتأمين الإمدادات يعطلان مسار التحول الطاقي    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    كأس العالم للأندية 2025.. فوز الترجي الرياضي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة (1 – 0)    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2014

صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي يهدف إلى مطابقة هذا القانون مع أحكام الدستور، والذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى وضعية أعضائها.
القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، يروم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة، من خلال إضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وتوسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة، من أجل تجسيد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة. كما يهدف القانون إلى ضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، من خلال تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية.
وأناط المشروع بالمحكمة الدستورية اختصاصات النظر في دستورية القوانين التنظيمية والعادية، ومراقبة الالتزامات الدولية للدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء، ومراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور.
وينص القانون على أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ويبقى الحق ثابتا لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها ما لم تقم المحكمة بتصويبه تلقائيا.
ويحدد القانون التنظيمي عدد أعضاء المحكمة الدستورية في 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ستة منهم يعينهم الملك بظهير ملكي، من بينهم عضو واحد يقترحة الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، أما الستة الباقون فيعينون بالتساوي بقرار لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ثلاثة أعضاء لكل واحد منهما، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، كل ثلاث سنوات.
ويمنع مشروع القانون التنظيمي على أعضاء المحكمة الدستورية الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة والبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما يمنع عليهم الجمع بين العضوية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة انتخابية أو شغل أي منصب كيفما كان مقابل أجر، أو في شركات يكون أكثر من ثلث رأسمالها مملوكا لشخص اعتباري أو أكثر.
ويمنع أيضا، بموجب المشروع، على أعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أي مهنة حرة، حيث يتوجب على أي عضو تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته.
ويلزم المشروع أعضاء المحكمة الدستورية بالامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم وكرامة المنصب الذي يتقلدونه، من قبيل اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار بشأنها، والاشتغال داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها، أو السماح بالإشارة إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة متعلقة بنشاط عمومي أو خاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.