طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا مع هبوب رياح قوية في المناطق الجنوبية    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    57 قتيلا في ضربات إسرائيلية بغزة    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    حجز آلاف الأقراص المخدرة بتيفلت    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    الأمن يحبط تهريب مخدرات بالكركرات    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي    الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي    فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد نجاح كبير لأغاني أصدرها قبل شهور    المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي    من يستبيح بيت رئيس الحكومة؟ .. التوحش الافتراضي أخطر من الخصومة السياسية        نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط    مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يتعثر أمام نظيره المكسيكي (1-0) ،وينهي الدور الأول في صدارة المجموعة الثالثة            المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر        رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس                إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)        لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    يعقوب المنصور يستقبل الدشيرة بملعب البشير بالمحمدية عوض الملعب الأولمبي بالرباط    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا سيصبح للمستهلك المغربي قانون يحميه
نشر في بيان اليوم يوم 01 - 12 - 2010

لم يعد خروج القانون المتعلق بحماية المستهلك بالمغرب سوى مسألة وقت وبالتحديد بضعة أيام فقط. فقد صادق مجلس المستشارين مؤخرا على المشروع مع إضافة تعديلات بسيطة ستتطلب أن ينظر فيها مجلس النواب قبل المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع القانون الذي طال انتظاره. هذا المشروع، الذي يهدف إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حمايته فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وغيرها، كما يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك، يشكل، حسب تصريح محمد بنقدور رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب لبيان اليوم، «قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك باعتباره سيملأ فراغا كبيرا ظل يسم العلاقة بين المستهلك وبين الباعة ومقدمي الخدمات». كما «سيمكن من تجاوز الثغرات التي تركها قانون الالتزامات والعقود الذي يعمل بقاعدة أن القانون لايحمي المغفلين».غير أن رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين يرى أن «هناك ضرورة ملحة لإصدار المراسيم التنظيمية بالموازاة مع إقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك، وأيضا ضرورة خلق وكالة وطنية تعنى بقضايا مراقبة الاستهلاك».
ووفق هذا المشروع يتوجب على البائع أن يعلم المستهلك، بوجه خاص، عن طريق وضع العلامة أو العنونة أوالإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى، بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.. كما يجب عليه أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل. ويجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا، السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى، وأيضا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
أما فيما يتعلق بالعقود، فينص المشروع على أن تحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.
ويمنع المشروع أن يتضمن أي إشهار، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه. ويهم هذا الأمر العناصر المتعلقة بحقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وغيرها من المعلومات. كما أن الإشهار المتعلق بالقروض الاستهلاكية يجب أن يكون نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب، حسب المشروع، أن يبين طبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها والتكلفة الإجمالية، وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن الاستحقاق. ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي وعدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.
كما يجب الإبلاغ بالمدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع «الثابت أو القابل للمراجعة» للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى القرض. ويجب أيضا أن يسبق كل عملية قرض عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
ويعطي المشروع جمعيات المستهلكين إمكانية حصولها على صفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة المختص. كما يمكن لجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن ترفع وحدها دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين.
وحسب مونية بوستة، مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فهذا المشروع هو ثمرة لعمل كل المتدخلين في المجال من قطاعات وزارية معنية، وجمعيات حماية المستهلك، وجمعيات مهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفعاليات جامعية. واعتبرت أن الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك تقتضي تطوير الثقافة الاستهلاكية وهو ما أدرجته الوزارة ضمن إستراتيجية ترتكز بالدرجة الأولى على الإطار القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.