نقابة: نرفض بشكل قاطع الضغوطات داخل "مؤسسات الريادة" بسوس ماسة    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشيد بترسيخ العدالة، وتؤكد على مواصلة الدفاع عن القوانين بالكاف..    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموؤودة    موتسيبي: قرار الاستئناف في نهائي "الكان" يؤكد استقلالية هيئات "الكاف" القضائية    "سيدفعون الثمن".. خامنئي يتوعّد بالانتقام من قتلة لاريجاني    الجمعة أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"        تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة        جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    هيئة مغربية تدين إغلاق المسجد الأقصى وتجدد الدعوة لإسقاط التطبيع    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا سيصبح للمستهلك المغربي قانون يحميه
نشر في بيان اليوم يوم 01 - 12 - 2010

لم يعد خروج القانون المتعلق بحماية المستهلك بالمغرب سوى مسألة وقت وبالتحديد بضعة أيام فقط. فقد صادق مجلس المستشارين مؤخرا على المشروع مع إضافة تعديلات بسيطة ستتطلب أن ينظر فيها مجلس النواب قبل المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع القانون الذي طال انتظاره. هذا المشروع، الذي يهدف إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حمايته فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وغيرها، كما يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك، يشكل، حسب تصريح محمد بنقدور رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب لبيان اليوم، «قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك باعتباره سيملأ فراغا كبيرا ظل يسم العلاقة بين المستهلك وبين الباعة ومقدمي الخدمات». كما «سيمكن من تجاوز الثغرات التي تركها قانون الالتزامات والعقود الذي يعمل بقاعدة أن القانون لايحمي المغفلين».غير أن رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين يرى أن «هناك ضرورة ملحة لإصدار المراسيم التنظيمية بالموازاة مع إقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك، وأيضا ضرورة خلق وكالة وطنية تعنى بقضايا مراقبة الاستهلاك».
ووفق هذا المشروع يتوجب على البائع أن يعلم المستهلك، بوجه خاص، عن طريق وضع العلامة أو العنونة أوالإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى، بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.. كما يجب عليه أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل. ويجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا، السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى، وأيضا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
أما فيما يتعلق بالعقود، فينص المشروع على أن تحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.
ويمنع المشروع أن يتضمن أي إشهار، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه. ويهم هذا الأمر العناصر المتعلقة بحقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وغيرها من المعلومات. كما أن الإشهار المتعلق بالقروض الاستهلاكية يجب أن يكون نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب، حسب المشروع، أن يبين طبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها والتكلفة الإجمالية، وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن الاستحقاق. ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي وعدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.
كما يجب الإبلاغ بالمدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع «الثابت أو القابل للمراجعة» للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى القرض. ويجب أيضا أن يسبق كل عملية قرض عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
ويعطي المشروع جمعيات المستهلكين إمكانية حصولها على صفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة المختص. كما يمكن لجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن ترفع وحدها دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين.
وحسب مونية بوستة، مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فهذا المشروع هو ثمرة لعمل كل المتدخلين في المجال من قطاعات وزارية معنية، وجمعيات حماية المستهلك، وجمعيات مهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفعاليات جامعية. واعتبرت أن الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك تقتضي تطوير الثقافة الاستهلاكية وهو ما أدرجته الوزارة ضمن إستراتيجية ترتكز بالدرجة الأولى على الإطار القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.