مجلس النواب يستضيف اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية    إيران تسمح رسميا للنساء بقيادة الدراجة النارية والسكوتر    أنفانتينو يؤكد قدرة المغرب على الفوز بكأس العالم    نهضة بركان يعقد اجتماعا لمراجعة مسار الفريق مع الشعباني ويعلن عزل اللاعب المرابيط تأديبيًا    التساقطات تربك التنقل بين مدن الشمال    الصيادلة يتساءلون عن مصير نقطتين خلافيتين مع مقترحات مجلس المنافسة    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    فريق طبي مغربي ينشط بدكار لقاءات تحسيسية حول مستعجلات أمراض البطن    "هيومن رايتس ووتش" تحذر من "انزلاق" الولايات المتحدة "نحو الاستبداد"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بمناسبة عيد استقلال بلاده    قنصلية طرابلس تحذر مغاربة ليبيا من وسطاء المعاملات الإدارية الوهمية    نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تبرز المستوى المتميز للتعاون العسكري مع المغرب        فيضانات المغرب .. 25 طريق مقطوعة    عرض وطني بموقع أثري بمدينة السمارة حول الطيور المهاجرة        قتلى ودمار واسع جراء عاصفة مدمرة في البرتغال    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    المحامون يواصلون المعركة ضد وزارة العدل ويتشبثون برفض القانون الجديد    نهيلة البهجة ومصطفى العباسي ينضمان لمجلس جماعة تطوان    بعد فوز 2003 أمام بريطانيا... الدار البيضاء على موعد مع ملحمة جديدة في كأس ديفيس    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    17 قتيلا في قصف إسرائيلي على غزة    من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر    إجلاء الساكنة وتأمين الإيواء.. إجراءات استعجالية لمواجهة فيضانات العرائش    مبادرة أمنية تدعم ساكنة القصر الكبير    تساقطات مطرية غزيرة شمال المملكة    مشروع الريادة يلتهم مادة التربية الإسلامية    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    ترامب يدعو إلى تجاوز فضيحة إبستين    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب    عمالة طنجة-أصيلة: تعليق الدراسة الأربعاء بالمؤسسات التعليمية        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يضع صندوق التكافل العائلي وقانون حماية المستهلك على سكة التطبيق
نشر في بيان اليوم يوم 12 - 11 - 2010

صادق مجلس المستشارين أول أمس الأربعاء على عدة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون صندوق التكافل العائلي ومشروع قانون حماية المستهلك، وهما من المشاريع التي أثارت جدلا داخل البرلمان وخارجه، سيما مشروع حماية المستهلك الذي ظل مجمدا داخل البرلمان لما يزيد عن عشرة سنوات.
مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة
صادق مجلس المستشارين أول أمس الأربعاء على مشروع قانون رقم 10 19, يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
ويتمثل الهدف العام لهذه المؤسسة في تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وتتجلى الأهداف الخاصة للمؤسسة في تسهيل الحصول على السكن من طرف المنخرطين بأسعار مناسبة عبر تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية, وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء.
كما تروم المؤسسة تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية, إضافة إلى التدخل لدى الهيئات العامة والخاصة المتخصصة لأجل استفادة المنخرطين وأسرهم من القروض الاستهلاكية والنقل وخدمات أخرى بشروط تفضيلية.
ويستفيد من خدمات المؤسسة بصفة إلزامية موظفو وأعوان وزارة الصحة ومستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ومتقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بالقطاع, فيما يستفيد بصفة اختيارية موظفو وزارة الصحة الموجودون في وضعية إلحاق طيلة مدة إلحاقهم.
قانون حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
كما صادق مجلس المستشارين, بالإجماع, على مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة, والحد من الاستغلال المفرط والغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة, والمساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة.
كما يروم مشروع القانون الانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض, والاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض (سايتس).
ويحدد هذا القانون الفئات التي صنفت فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض حسب درحة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية (سايتس), إضافة إلى شروط استيراد وعبور وتصدير عينات من هذه الأنواع وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها.
كما يحدد المشروع شروط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض, والإجراءات المطبقة بأخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها, بالإضافة إلى شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.
وتتمثل الاعتبارات الأساسية لمشروع القانون في الدراسة التي قامت بها سكرتارية اتفاقية (سايتس) سنة 1997 بشأن القوانين المغربية والتي أثبتت أنها لا تمكن من تطبيق ناجع لمقتضيات هذه الاتفاقية; خاصة في ما يتعلق بالأنواع المحمية وبالمعاملات التجارية وتنظيمها وبالمساطر القانونية.
كما أنجزت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دراسة خلصت إلى أن القوانين المغربية غير كافية لتنفيذ الاتفاقية.
قانون حماية المستهلك
وصادق مجلس المستشارين, أيضا في على مشروع قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك, كما وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع, إلى وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي, من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية.
ويعتبر هذا المشروع المستهلك فاعلا أساسيا لا يمكن تجاهله, نظرا لدوره الأساسي في تنشيط المنافسة النزيهة بين المقاولات ومراقبة المواد والمنتجات والخدمات المطروحة بالسوق الداخلي.
وقال وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة, أحمد رضى الشامي, في عرض قدمه في هذا الإطار, إن هذا القانون سيمكن من إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية, ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد, إلى جانب إشراك الحركة الجمعوية في حماية حقوق المستهلك.
وأضاف أن هذا القانون يعد ثمرة عمل كل المتدخلين, من قطاعات وزارية وجمعيات حماية المستهلك, ومنظمات نقابية وجمعيات مهنية, وغرف التجارة والصناعة والخدمات, وفعاليات برلمانية وجامعية, ساهمت جميعها في إغنائه باقتراحاتها وملاحظاتها.
من جانبها, أجمعت مداخلات المستشارين على تثمين مقتضيات القانون, باعتباره يأتي ليؤمن شفافية المعاملات الاقتصادية التي يعد المستهلك أحد أهم حلقاتها, قصد الحيلولة دون استغلاله باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية, خصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية الواردة في العقود والخدمات الاستهلاكية.
من جهة أخرى, دعا المستشارون إلى ضرورة التركيز على التوجيهات العامة لسياسة الحماية, التي تجمع بين الحماية الطبيعية وحماية المصالح الاقتصادية, مشيرين إلى أن ذلك يقتضي الاعتماد على بعض القواعد القانونية التي تلزم السلطات العمومية بالتدخل لمنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك.
صندوق التكافل العائلي
كما صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, كما وافق عليه مجلس النواب.
ويروم هذا المشروع, الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع, على الخصوص, تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010, وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من هذا الصندوق, مع تعزيز الرقابة القضائية حول الاستفادة من خدماته.
وقال وزير العدل, محمد الناصري, خلال عرض قدمه في هذا الإطار, إن هذا القانون كفيل بمنح فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق وإسناد هذه العملية لهيئة خاضعة للقانون العام, بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة, كما يروم تسهيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين عبر تمكينهم من اختيار أي وكالة تابعة للهيئة المختصة وبأي وسيلة للتوصل بمستحقاتهم.
وأوضح الناصري, أن القانون يتوخى من جهة أخرى, تعزيز الرقابة القضائية, وذلك بمنح اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ, سواء في ما يتعلق بالبث في طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق أو الأحقية بالاستمرار في الاستفادة منه.
من جهة أخرى, أكدت تدخلات المستشارين أن خروج القانون إلى حيز الوجود يعد مكسبا يجسد إحدى القيم النبيلة للمجتمع المغربي القائمة على التضامن والتكامل بين جميع شرائح المجتمع, لكونه سيعنى بأسمى مؤسسة داخل المجتمع, والمتمثلة في الأسرة.
وأوضحوا أنه يأتي بعد تجربة مهمة اكتسبت خلالها المرأة المغربية المزيد من الحقوق, معتبرين أن إحداث صندوق للتكافل العائلي يعد إحدى الآليات الأساسية لتنفيذ الأهداف الكبرى لمدونة الأسرة, لاسيما النهوض بأوضاع النساء المطلقات.
في المقابل, أكد عدد من المستشارين على ضرورة تنمية موارد هذا الصندوق بمداخيل أخرى مع ضبط آليات تسييره بشكل دقيق, خاصة ما يتعلق منها بالمراقبة, كما طالبوا بالرفع من قيمة المخصصات المالية في المستقبل حتى لا تظل التعويضات المقدمة ذات طابع هزيل لا يتحقق معها المغزى من التكافل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.