الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"    لقجع: لا أتدخل في تعيين حكام المباريات    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    القضاء يسقط جناية الاتجار بالبشر عن التازي.. الطبيب يغادر "سجن عكاشة"    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    جنيات كازا فضات ملف الطبيب التازي او ها الحكم باش تحكمو    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    "الداخلية" تطمئن موظفي الجماعات المحلية: الحوار سيعود لحل الملفات العالقة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان من 08 إلى 12 ماي الجاري بأكادير    لجنة من الفيفا تحل بملعب سانية الرمل بتطوان.. هل يعرف أشغال توسعة؟    تفاعل أمني مع شريط فيديو متداول يوقف شابا متورطا في سرقة سيارة    من مكناس.. وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية على مستوى الجهة    مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة متورطة بشبهات جرائم جنسية    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    قضية "الوظيفة مقابل لفلوس".. النيابة العامة فتطوان هبطات اليملاحي المستشار السابق ديال وزير العدل لحبس الصومال    العصبة الوطنية تعلن عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس العرش    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    حكومة فرنسا تفرق داعمي غزة بالقوة    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    كوت ديفوار تكتشف أكبر منجم للذهب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    إسبانيا تستقبل أزيد من 16 مليون سائح خلال الربع الأول من العام 2024، ما يعد رقما قياسيا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.. أسعار الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    جدول مواعيد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل والحريات يرد على منتقدي مشروع القانون الجنائي: تجريم إهمال الواجبات الزوجية والإكراه على الزواج وزجر الرشوة في القطاع الخاص وتخفيض مواد الإعدام والمؤبد
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2015

أكد وزير العدل والحريات أن مسودة القانون الجنائي تأتي في سياق صيرورة تشريعية، وأنه لا يمكن رفع التجريم عن الإفطار العلني أو العلاقة الجنسية غير الشرعية، لأن ذلك يمثل ضربا لإسلام الدولة، وأن موضوع الإجهاض رُفع فيه تقرير إلى جلالة الملك.
وأوضح الوزير أن مسودة مشروع القانون الجنائي، المنفتحة على المقترحات البناءة، حذفت منها 40 مادة، وأضافت 187، وعدلت عن 576 مادة، وجاءت بمستجدات في تجريم الرشوة لأول مرة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، والتسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، فضلا عن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع وضع تعريف له، إضافة إلى تجريم الأضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية.
وأشار الوزير، المصطفى الرميد، في ندوة وطنية نظمت صباح أمس بالرباط حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، إلى أن أرضيته الأولى ترجع لسنة 2004، والتي اشتغلت عليها لجنة بعد تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية لمدة شهرين، حيث نصت في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج (المرأة أو الرجل) المطرود من بيت الزوجية، وتجريم الإكراه على الزواج، وتبديد الزوج أمواله من أجل التحايل على مستحقات النفقة والسكن وما يترتب عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات، مع تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدفت المرأة بسبب جنسها.
وفي نفس الإطار تم التنصيص على تدبير وقائي جديد في تجريم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، حيث إنه بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية، وبالخضوع لعلاج من أجل ضمان عدم عودته إلى نفس الفعل، إضافة إلى استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وحذف الحكم بالحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة كعقوبة إضافية لكون أثرها يمتد إلى أسرة المحكوم عليه.
كما شددت العقوبة بالنسبة لهتك عرض القاصرين وفي حالة تجنيدهم للقتال من طرف المرتزقة أو استدراجهم لدور القمار واليانصيب، أو في حالة تسهيل الحصول على المخدرات إذا استهدف قاصر، أو مؤسسة تربوية، فضلا عن تشديد عقوبة التحرش إذا ارتكبت في مواجهة قاصر، ورفع العقوبة مع جعلها جناية في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، مع اعتبار هؤلاء القاصرين ضحايا في هاتين الجريمتين والخيانة الزوجية التي تجمعهم بالرشداء.
وأقرت المسودة جرائم جديدة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كإدراج جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ملائمة مع الاتفاقيات الدولية، وكذا تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهريب المهاجرين.
وأبقت مسودة مشروع القانون الجنائي على 11 مادة تتعلق بعقوبة الإعدام، بعد إضافة 3 مواد جديدة مرتبطة بجرائم القانون الدولي الإنساني، في حين أن المواد المعاقبة بالسجن المؤبد تصل إلى 37 مادة، إضافة إلى تجنيح بعض الجرائم التي كانت تُعتبر جنايات.
كما تمت مراجعة أركان جرائم من قبيل عدم حصر التعذيب في الموظف العمومي وتخصيص فرع مستقل له، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه ، وتحديد شكليات الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف ، حيث صُودرت العدالة بسبب هذه الشواهد ، إضافة إلى توسيع مفهوم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية وزملاء العمل، والتحرش عبر الوسائل الإلكترونية ، مع تشديد العقوبة بالنسبة لزملاء العمل، وتجريم المس بالحياة الخاصة عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها، أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بالأشخاص.
من جهة أخرى تمت إعادة النظر في جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والسرقة والإخفاء والتزوير وجرائم الاختطاف والاحتجاز، فضلا عن تحديد مفهوم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وتمييزها عن المنظمات الإجرامية.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن إقرار العقوبات البديلة في الجنح، مع استثناء الخطيرة منها، كالخدمة من أجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير وقائية وعلاجية وتأهيلية، وذلك في إطار سعي المسودة إلى ترسيخ العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم المعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا فأقل وغرامة لا تتجاوز 5 آلف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.