كرة القدم ..الأندية المغربية تدخل غمار المنافسة في عصبة أبطال إفريقيا وكأس ال(كاف) بطموح الظفر باللقب    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        استطلاع: 95% من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية    دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي    الفيفا تفتح تحقيقا بشأن إشراك فريق جنوب إفريقيا للاعب موقوف في تصفيات المونديال    فرنسا تجمد التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين    تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني الأمريكي لمواجهة الكوارث        إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    حديث البقالي يفتح ملف الجامعات المغربية وتصنيفها العالمي    كيوسك الجمعة | الحكومة تبشر المتقاعدين بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل    وفاة شاب في حادث سير مروع بين مراكش وتحناوت    الدّوخة في قمة الدّوحة !    "الجمعية" تضع شكاية لدى النيابة العامة حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل عتاد عسكري موجه لغزة    حموني يطالب بحل أزمة الكهرباء في بولمان.. انقطاعات متكررة وحرمان من الربط    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.    طقس حار وزخات رعدية محلية بعدد من مناطق المغرب اليوم الجمعة            المغرب في المهرجانات العالمية    الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل والحريات يرد على منتقدي مشروع القانون الجنائي: تجريم إهمال الواجبات الزوجية والإكراه على الزواج وزجر الرشوة في القطاع الخاص وتخفيض مواد الإعدام والمؤبد
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2015

أكد وزير العدل والحريات أن مسودة القانون الجنائي تأتي في سياق صيرورة تشريعية، وأنه لا يمكن رفع التجريم عن الإفطار العلني أو العلاقة الجنسية غير الشرعية، لأن ذلك يمثل ضربا لإسلام الدولة، وأن موضوع الإجهاض رُفع فيه تقرير إلى جلالة الملك.
وأوضح الوزير أن مسودة مشروع القانون الجنائي، المنفتحة على المقترحات البناءة، حذفت منها 40 مادة، وأضافت 187، وعدلت عن 576 مادة، وجاءت بمستجدات في تجريم الرشوة لأول مرة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، والتسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، فضلا عن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع وضع تعريف له، إضافة إلى تجريم الأضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية.
وأشار الوزير، المصطفى الرميد، في ندوة وطنية نظمت صباح أمس بالرباط حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، إلى أن أرضيته الأولى ترجع لسنة 2004، والتي اشتغلت عليها لجنة بعد تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية لمدة شهرين، حيث نصت في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج (المرأة أو الرجل) المطرود من بيت الزوجية، وتجريم الإكراه على الزواج، وتبديد الزوج أمواله من أجل التحايل على مستحقات النفقة والسكن وما يترتب عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات، مع تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدفت المرأة بسبب جنسها.
وفي نفس الإطار تم التنصيص على تدبير وقائي جديد في تجريم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، حيث إنه بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية، وبالخضوع لعلاج من أجل ضمان عدم عودته إلى نفس الفعل، إضافة إلى استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وحذف الحكم بالحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة كعقوبة إضافية لكون أثرها يمتد إلى أسرة المحكوم عليه.
كما شددت العقوبة بالنسبة لهتك عرض القاصرين وفي حالة تجنيدهم للقتال من طرف المرتزقة أو استدراجهم لدور القمار واليانصيب، أو في حالة تسهيل الحصول على المخدرات إذا استهدف قاصر، أو مؤسسة تربوية، فضلا عن تشديد عقوبة التحرش إذا ارتكبت في مواجهة قاصر، ورفع العقوبة مع جعلها جناية في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، مع اعتبار هؤلاء القاصرين ضحايا في هاتين الجريمتين والخيانة الزوجية التي تجمعهم بالرشداء.
وأقرت المسودة جرائم جديدة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كإدراج جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ملائمة مع الاتفاقيات الدولية، وكذا تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهريب المهاجرين.
وأبقت مسودة مشروع القانون الجنائي على 11 مادة تتعلق بعقوبة الإعدام، بعد إضافة 3 مواد جديدة مرتبطة بجرائم القانون الدولي الإنساني، في حين أن المواد المعاقبة بالسجن المؤبد تصل إلى 37 مادة، إضافة إلى تجنيح بعض الجرائم التي كانت تُعتبر جنايات.
كما تمت مراجعة أركان جرائم من قبيل عدم حصر التعذيب في الموظف العمومي وتخصيص فرع مستقل له، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه ، وتحديد شكليات الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف ، حيث صُودرت العدالة بسبب هذه الشواهد ، إضافة إلى توسيع مفهوم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية وزملاء العمل، والتحرش عبر الوسائل الإلكترونية ، مع تشديد العقوبة بالنسبة لزملاء العمل، وتجريم المس بالحياة الخاصة عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها، أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بالأشخاص.
من جهة أخرى تمت إعادة النظر في جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والسرقة والإخفاء والتزوير وجرائم الاختطاف والاحتجاز، فضلا عن تحديد مفهوم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وتمييزها عن المنظمات الإجرامية.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن إقرار العقوبات البديلة في الجنح، مع استثناء الخطيرة منها، كالخدمة من أجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير وقائية وعلاجية وتأهيلية، وذلك في إطار سعي المسودة إلى ترسيخ العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم المعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا فأقل وغرامة لا تتجاوز 5 آلف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.