المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل والحريات يرد على منتقدي مشروع القانون الجنائي: تجريم إهمال الواجبات الزوجية والإكراه على الزواج وزجر الرشوة في القطاع الخاص وتخفيض مواد الإعدام والمؤبد
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2015

أكد وزير العدل والحريات أن مسودة القانون الجنائي تأتي في سياق صيرورة تشريعية، وأنه لا يمكن رفع التجريم عن الإفطار العلني أو العلاقة الجنسية غير الشرعية، لأن ذلك يمثل ضربا لإسلام الدولة، وأن موضوع الإجهاض رُفع فيه تقرير إلى جلالة الملك.
وأوضح الوزير أن مسودة مشروع القانون الجنائي، المنفتحة على المقترحات البناءة، حذفت منها 40 مادة، وأضافت 187، وعدلت عن 576 مادة، وجاءت بمستجدات في تجريم الرشوة لأول مرة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، والتسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، فضلا عن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع وضع تعريف له، إضافة إلى تجريم الأضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية.
وأشار الوزير، المصطفى الرميد، في ندوة وطنية نظمت صباح أمس بالرباط حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، إلى أن أرضيته الأولى ترجع لسنة 2004، والتي اشتغلت عليها لجنة بعد تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية لمدة شهرين، حيث نصت في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج (المرأة أو الرجل) المطرود من بيت الزوجية، وتجريم الإكراه على الزواج، وتبديد الزوج أمواله من أجل التحايل على مستحقات النفقة والسكن وما يترتب عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات، مع تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدفت المرأة بسبب جنسها.
وفي نفس الإطار تم التنصيص على تدبير وقائي جديد في تجريم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، حيث إنه بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية، وبالخضوع لعلاج من أجل ضمان عدم عودته إلى نفس الفعل، إضافة إلى استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وحذف الحكم بالحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة كعقوبة إضافية لكون أثرها يمتد إلى أسرة المحكوم عليه.
كما شددت العقوبة بالنسبة لهتك عرض القاصرين وفي حالة تجنيدهم للقتال من طرف المرتزقة أو استدراجهم لدور القمار واليانصيب، أو في حالة تسهيل الحصول على المخدرات إذا استهدف قاصر، أو مؤسسة تربوية، فضلا عن تشديد عقوبة التحرش إذا ارتكبت في مواجهة قاصر، ورفع العقوبة مع جعلها جناية في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، مع اعتبار هؤلاء القاصرين ضحايا في هاتين الجريمتين والخيانة الزوجية التي تجمعهم بالرشداء.
وأقرت المسودة جرائم جديدة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كإدراج جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ملائمة مع الاتفاقيات الدولية، وكذا تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهريب المهاجرين.
وأبقت مسودة مشروع القانون الجنائي على 11 مادة تتعلق بعقوبة الإعدام، بعد إضافة 3 مواد جديدة مرتبطة بجرائم القانون الدولي الإنساني، في حين أن المواد المعاقبة بالسجن المؤبد تصل إلى 37 مادة، إضافة إلى تجنيح بعض الجرائم التي كانت تُعتبر جنايات.
كما تمت مراجعة أركان جرائم من قبيل عدم حصر التعذيب في الموظف العمومي وتخصيص فرع مستقل له، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه ، وتحديد شكليات الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف ، حيث صُودرت العدالة بسبب هذه الشواهد ، إضافة إلى توسيع مفهوم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية وزملاء العمل، والتحرش عبر الوسائل الإلكترونية ، مع تشديد العقوبة بالنسبة لزملاء العمل، وتجريم المس بالحياة الخاصة عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها، أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بالأشخاص.
من جهة أخرى تمت إعادة النظر في جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والسرقة والإخفاء والتزوير وجرائم الاختطاف والاحتجاز، فضلا عن تحديد مفهوم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وتمييزها عن المنظمات الإجرامية.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن إقرار العقوبات البديلة في الجنح، مع استثناء الخطيرة منها، كالخدمة من أجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير وقائية وعلاجية وتأهيلية، وذلك في إطار سعي المسودة إلى ترسيخ العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم المعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا فأقل وغرامة لا تتجاوز 5 آلف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.