كأس إفريقيا للأمم: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف لواحد    أمسية ثقافية تكرس التقاطعات الثمينة بين القفطان المغربي والساري الهندي    ليكسوس العرائش لكرة السلة بين تصفية الذمم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة... أسئلة جوهرية في قلب الأزمة    مديريتان تمددان "تعليق الدراسة"    ضبط مطلق للنار على أمن ورزازات    شخص ينهي حياته بطريقة مأساوية نواحي اقليم الحسيمة    مدير عام جديد لبورصة الدار البيضاء    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    ريدوان يكشف تفاصيل الألبوم الغنائي المرتبط بأجواء كأس إفريقيا للأمم    بلاغ بحمّى الكلام    مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    فجيج في عيون وثائقها    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    اليوم العالميّ للغة الضّاد    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل والحريات يرد على منتقدي مشروع القانون الجنائي: تجريم إهمال الواجبات الزوجية والإكراه على الزواج وزجر الرشوة في القطاع الخاص وتخفيض مواد الإعدام والمؤبد
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2015

أكد وزير العدل والحريات أن مسودة القانون الجنائي تأتي في سياق صيرورة تشريعية، وأنه لا يمكن رفع التجريم عن الإفطار العلني أو العلاقة الجنسية غير الشرعية، لأن ذلك يمثل ضربا لإسلام الدولة، وأن موضوع الإجهاض رُفع فيه تقرير إلى جلالة الملك.
وأوضح الوزير أن مسودة مشروع القانون الجنائي، المنفتحة على المقترحات البناءة، حذفت منها 40 مادة، وأضافت 187، وعدلت عن 576 مادة، وجاءت بمستجدات في تجريم الرشوة لأول مرة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، والتسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، فضلا عن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع وضع تعريف له، إضافة إلى تجريم الأضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية.
وأشار الوزير، المصطفى الرميد، في ندوة وطنية نظمت صباح أمس بالرباط حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، إلى أن أرضيته الأولى ترجع لسنة 2004، والتي اشتغلت عليها لجنة بعد تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية لمدة شهرين، حيث نصت في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج (المرأة أو الرجل) المطرود من بيت الزوجية، وتجريم الإكراه على الزواج، وتبديد الزوج أمواله من أجل التحايل على مستحقات النفقة والسكن وما يترتب عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات، مع تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدفت المرأة بسبب جنسها.
وفي نفس الإطار تم التنصيص على تدبير وقائي جديد في تجريم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، حيث إنه بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية، وبالخضوع لعلاج من أجل ضمان عدم عودته إلى نفس الفعل، إضافة إلى استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وحذف الحكم بالحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة كعقوبة إضافية لكون أثرها يمتد إلى أسرة المحكوم عليه.
كما شددت العقوبة بالنسبة لهتك عرض القاصرين وفي حالة تجنيدهم للقتال من طرف المرتزقة أو استدراجهم لدور القمار واليانصيب، أو في حالة تسهيل الحصول على المخدرات إذا استهدف قاصر، أو مؤسسة تربوية، فضلا عن تشديد عقوبة التحرش إذا ارتكبت في مواجهة قاصر، ورفع العقوبة مع جعلها جناية في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، مع اعتبار هؤلاء القاصرين ضحايا في هاتين الجريمتين والخيانة الزوجية التي تجمعهم بالرشداء.
وأقرت المسودة جرائم جديدة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كإدراج جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ملائمة مع الاتفاقيات الدولية، وكذا تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهريب المهاجرين.
وأبقت مسودة مشروع القانون الجنائي على 11 مادة تتعلق بعقوبة الإعدام، بعد إضافة 3 مواد جديدة مرتبطة بجرائم القانون الدولي الإنساني، في حين أن المواد المعاقبة بالسجن المؤبد تصل إلى 37 مادة، إضافة إلى تجنيح بعض الجرائم التي كانت تُعتبر جنايات.
كما تمت مراجعة أركان جرائم من قبيل عدم حصر التعذيب في الموظف العمومي وتخصيص فرع مستقل له، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه ، وتحديد شكليات الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف ، حيث صُودرت العدالة بسبب هذه الشواهد ، إضافة إلى توسيع مفهوم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية وزملاء العمل، والتحرش عبر الوسائل الإلكترونية ، مع تشديد العقوبة بالنسبة لزملاء العمل، وتجريم المس بالحياة الخاصة عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها، أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بالأشخاص.
من جهة أخرى تمت إعادة النظر في جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والسرقة والإخفاء والتزوير وجرائم الاختطاف والاحتجاز، فضلا عن تحديد مفهوم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وتمييزها عن المنظمات الإجرامية.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن إقرار العقوبات البديلة في الجنح، مع استثناء الخطيرة منها، كالخدمة من أجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير وقائية وعلاجية وتأهيلية، وذلك في إطار سعي المسودة إلى ترسيخ العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم المعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا فأقل وغرامة لا تتجاوز 5 آلف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.