نجم الكرة المغربية أحمد فرس يغادرنا إلى دار البقاء    الكاف يختار غزلان الشباك ضمن التشكيلة المثالية لدور مجموعات "كان السيدات"    النيابة العامة: المعتصم فوق خزان للمياه شنق نفسه وليس هناك أي شكاية حول وفاة والده    "أرض اليهودي" تشد الانتباه بطنجة    هيئات حقوقية وحزبية پإوروبا تتضامن مع المهاجرين المغاربة بمورسيا    أتلتيكو مدريد الإسباني يعزز صفوفه باللاعب كاردوسو القادم من ريال بيتيس    الدار البيضاء: توقيف مواطن فرنسي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    أمين لام يتألق في "هاك وارا" من توقيع منعم سليماني -فيديو-    الحسن الثاني ومانديلا.. ذاكرة دعم مغربي مبكر لحركة تحرير جنوب إفريقيا قبل أن يعترف بها العالم    58 ألفا و573 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    هيئة مغربية تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على سوريا وتدعو لوقف إفلات تل أبيب من العقاب    لجنة تسيير قطاع الصحافة تسلم حصيلتها للحكومة وتوصي بإصلاح جذري ينطلق من تأهيل المقاولة والإعلاميين    محكمة كيبيك تدين هشام جيراندو بتهمة التشهير وتعويضات تفوق 160 ألف دولار    مقتل مغربي طعنًا في اسبانيا    ارتفاع طفيف في أسعار الغازوال واستقرار في البنزين بمحطات الوقود بالمغرب    الدورة الثانية لمهرجان العيطة المرساوية تنطلق عبر ثلاث محطات فنية بجهة الدار البيضاء سطات    المساعدات الدولية للبلدان الفقيرة في مجال الصحة قد تسجل أدنى مستوياتها منذ 15 عاما    أكثر من 300 قتيل في جنوب سوريا    في المؤتمر الإقليمي الخامس بالناظور.. إدريس لشكر الكاتب الأول: حزبنا بيت الديمقراطية، والعدالة المجالية مدخلٌ للتنمية ومصالحة الوطن مع أطرافه    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان تنتفض ضد إقصاء الفنانين وتجاهل حقوقهم في مهرجانات الشواطىء    رحلة إلى قلب الفلامنكو في مسرح رياض السلطان بطنجة    خواطر وهمسات على أديم الفضاء الأزرق    حميد الدراق: الحكومة أخلفت وعودها في النمو والقدرة الشرائية وتورطت في مديونية مقلقة    الحشرة القرمزية تعود لتهدد حقول الصبار بالمغرب    هل تكتب أو تنشر أو ترسم للأطفال؟..الجائزة الدولية لأدب الطفل ترحّب بالمواهب المغربية والعربية.    إحداث نحو 49 ألف مقاولة بالمغرب مع نهاية ماي منها أزيد من 15 ألفا في البيضاء    وزارة الثقافة الفرنسية: المغرب خزان فني في ازدهار مستمر    التقدم والاشتراكية: احتجاج آيت بوكماز تأكيد على ضرورة النهوض بالعدالة المجالية والاجتماعية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن برنامج بيع تذاكر كأس العالم 2026    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة    إسرائيل تقصف رئاسة الأركان السورية    أحزاب إسبانية تقاضي زعيم "فوكس" بتهمة التحريض على الكراهية ضد المهاجرين المغاربة    اختتام برنامج "تجديد المعارف" لفائدة الأطر الحاصلين على رخصة "كاف برو"    مسلسل "سيفيرانس" يتصدر السباق إلى جوائز إيمي بنيله 27 ترشيحا    خامنئي: هدف الحرب إسقاط النظام    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدعو إلى تعزيز الثقة في ممارسة المهنة    لامين يامال يواجه عاصفة حقوقية في إسبانيا بعد حفل عيد ميلاده ال18        مشروع القرن ينطلق من المغرب: الأنبوب العملاق يربط الطاقة بالتنمية الإفريقية    قمة أورومتوسطية مرتقبة في المغرب.. نحو شراكة متوازنة بين ضفتي المتوسط    باريس سان جيرمان يضم الموهبة المغربية محمد الأمين الإدريسي    كيوسك الأربعاء | معالجة نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات    فضيحة دولية تهز الجزائر: البرلمان الأوروبي يحقق في "اختطاف" للمعارض أمير دي زاد    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    قراءة في التحول الجذري لموقف حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي من قضية الصحراء المغربية    تعاون جوي مغربي-فرنسي: اختتام تمرين مشترك يجسد التفاهم العملياتي بين القوات الجوية    الدفاع الجديدي يرفع شعار التشبيب والعطاء والإهتمام بلاعبي الأكاديمية في الموسم الجديد …        "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أربعة عشر ساعة من المداولة في قضية مجرمي اكديم إزيك
نشر في شعب بريس يوم 19 - 07 - 2017

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك أربعة عشرة ساعة بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة على الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.

وأوضح الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيئة المحكمة عادت إلى قاعة الجلسات على الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء بعد انتهاء المداولة، حيث اصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.

وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ صدوره.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.

وأضاف أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق "الكلمة الأخيرة" والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، مما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم "الكلمة الاخيرة" المشار إليها في الفقرة الاخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع والقاعدة التي تم استنباطها منه وهو ما انضبط له الدفاع.

وتابع الداكي أن الدفاع قال خلال الكلمة الأخيرة إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من نفس قانون لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات المستدل بها في الدعوى العمومية غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية التي أودت بحياة الضحايا أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الاشخاص بالمخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.

وأكد الدفاع أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الاصل.

كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف التي مرت فيها أطوار المحاكمة والمجهودات التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة أمس أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.

وقد واصل المتهمون الموجودون في حالة اعتقال الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.

وأوضح الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بما راج بالجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية وامتناعهم عن ذلك.

وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة ومنطوق القرار على المتهمين وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه ومرددين لشعارات مما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط ايضا على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.