أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    التنس: المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة ذكورا وإناثا ويتأهل لبطولة العالم    بونو يُفحم إعلاميا جزائريا حاول استفزازه    وفاة خمسة تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والزمالك المصري    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    مغاربة يحاولون الفرار بمطار روما بعد هبوط إضطراري لطائرة قادمة للمغرب    تجرى على مستوى بنجرير وأكادير وطانطان وأقا وتفنيت تنظيم الدورة ال 20 من تمرين «الأسد الإفريقي» ما بين 20 و31 ماي    الأضواء القطبية المذهلة تنير السماء لليلة الثانية على التوالي    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    هدفان لإبراهيم دياز والنصيري في الجولة 35 من الليغا    الفيلم السينمائي "ايقاعات تامزغا " لطارق الادريسي في القاعات السينمائية    بطولة فرنسا.. مبابي يخوض مباراته الاخيرة بملعب "بارك دي برانس" بألوان سان جرمان    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    المغرب يشارك في تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية بالأردن    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقسمة بين "أمانديس" و"صاحب المعمل".. تعويض بمليار و300 مليون لأسر ضحايا مصنع النسيج بطنجة
نشر في شمالي يوم 09 - 12 - 2021

قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في قضية فاجعة معمل النسيج بطنجة الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، شهر فبراير المنصرم.
وأدانت المحكمة صاحب المعمل (ع،الب) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة، حيث قضى نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، مما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر.
وحسب نص الحكم التفصيلي الذي توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد قضت المحكمة الإبتدائية بعاصمة البوغاز، خلال نفس الجلسة، بتعويض للأسر حدد بحوالي مليار و300 مليون سنتيم، مقسمة بين شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بتعويض مدني حُدد بحوالي 790 مليون سنتيم لأسر الضحايا، وبأداء صاحب المعمل حوالي 540 مليون سنتيم كتعويض مدني لأسر الضحايا.
ومن حيث الموضوع، فقد حكمت ابتدائية طنجة بأداء المتهمة شركة "أمانديس" انفراديا 240 مليون سنتيم، لفائدة 4 أسر من المطالبين بالحق المدني، وهم:
1- لذوي حقوق الضحية (يو،الم) : للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000)درهم و لها نيابة عن ابنتيها القاصرتين لكل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم و لوالده تعويضا قدره (200000) درهم و لوالدته تعويضا قدره (200000) درهم.
2- لذوي حقوق الضحية (أس،الح) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
3- لذوي حقوق الضحية (م،الس) : للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
4- لذوي حقوق (م،الد) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
وقضت المحكمة كذلك، بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني، قرابة مليار و100 مليون سنتيم، أي 550 مليون سنتيم لكل واحد من شركة أمانديس وصاحب المعمل.
5- لذوي حقوق (م،ب) و (ح،ب) و (ف،ب) و (أ،ب) : للأم عن كل واحدة منهن تعويضا قدره (200000) درهم و للأخ عن كل واحدة منهن تعويضا قدره (50000)درهم. (100 مليون )
6- لذوي حقوق (ي،الز): للأب تعويضا قدره (200000) درهم وللأم تعويضا قدره (200000) درهم و لكل واحد من إخوتها تعويضا قدره(50000) درهم.
7- لذوي حقوق (ف،الز،أ) و(س،أ) : للأب عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم و لورثة والدتها المتوفاة بعدها المرحومة ارحيمو الستيتو عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية.
8- لذوي حقوق (س،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
9- لذوي حقوق (أ،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره(200000)درهم.
10- لذوي حقوق (م،الع): للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم (40 مليون)
11- لذوي حقوق (فا،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم (40 مليون)
12- لذوي حقوق (غ،بو) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم و للزوج تعويضا قدره (200000) درهم.
13- لذوي حقوق (يا،الا) و (س،الا): للأب عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000)درهم و للأم أصالة عن نفسها عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000)درهم و لها نيابة عن كل واحد من ابنيها القاصرين أخوي الهالكة عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (50000)درهم و للأخت عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (50000) درهم.
14- لذوي حقوق (ر،الح): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
15- لباقي ذوي حقوق (م،الس): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن ابنيها القاصرين لكل واحد منهما تعويضا قدره (200000)درهم.
16- لذوي حقوق (ف،الز،الر): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
17- لذوي حقوق (ع،بن): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
18- لذوي حقوق (س،الغ): للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
19- لذوي حقوق (أ،ت): للأم تعويضا قدره (200000) درهم و للأخويه لكل واحد منهما تعويضا قدره (50000) درهم.
20- لذوي حقوق (ع،الر): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن أبنائها القاصرين لكل واحد منهم (200000) درهم و للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
21- لذوي حقوق (ع،ع): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره(200000) درهم (40 مليون)
22- لذوي حقوق (ي،الش): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم .
23- لذوي حقوق (م،الش): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن أبنائها القاصرين لكل واحد منهما تعويضا قدره (200000)درهم و للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى بالنسبة للأول و بإحلال شركتي التأمين وفاء التأمين و أليانز المغرب محل المتهمة الثانية في الأداء و ذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما.
ورفضت المحكمة باقي الطلبات و بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف (ف،الخ) في مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف شركة التأمين أليانز المغرب بعدم قبوله شكلا مع ابقاء الصائر على رافعه.
وتابعت النيابة العامة لطنجة صاحب المعمل بتهم "القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة".
وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 8 فبراير 2021، بعد غرق وحدة صناعية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة البرانص بطنجة، بعد تسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في وفاة 28 شخصا كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.