اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الباحث يونس نفيد يقارب جنائيا مظاهرات فاس وتطوان وطنجة وسلا
نشر في الجديدة 24 يوم 24 - 03 - 2020

أثارت المظاهرات والتجمهرات التي شهدتها مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، استياء عارما لدى الرأي العام، لما شكلته من خرق صارخ لحالة الطوارئ الصحية التي دخلت، الجمعة الماضية، حيز التنفيذ في المغرب؛ ولما قد ينجم عنها من تبعات وانعكاسات خطيرة على صحة وسلامة المواطنين، في ظل الانتشار المهول لفيروس كورونا الفتاك. ما حرك جمعيات مدنية وحقوقية، تقدمت إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، بشكاية في موضوع هذه الأفعال التي ترقى إلى جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، والعصيان، وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، واهانتها، ومحاولة القتل العمد، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 14 من ظهير 15-11-1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه.
هذا، وقد تفاعل مع هذه الأحداث الخطيرة فقهاء ورجال القانون، وأكاديميون وأساتذة جامعيون، ضمنهم الدكتور (يونس نفيد)، أستاذ باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية بجامعة القاضي عياض مراكش، والذي أنجز بالمناسبة مقالا صحفيا، تورده الجريدة على صيغته، التي توصلت بها، :
سأحاول من خلال هذا المقال الصحفي، أن أفصل في بعض الجرائم التي تحمي حياة وسلامة الأشخاص أثناء فترة فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
لا شك أنه لابد من الاشادة أولا بالتدابير الفريدة والاستثنائية التي قامت بها السلطات المغربية لمواجهة وباء وجائحة فيروس كورونا، تحت الرعاية والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وكل ذلك بغية حماية حياة الأشخاص والسهر على سلامتهم البدنية.
ولا يفوتنا أن نشكر جنود الخفاء، أطر الصحة وعناصر القوات العسكرية والأمنية، التي لها تحية عالية على وطنيتها وغيرتها على صحة وحياة المواطنين.
أولا: التحذير من مخالفة قواعد النظام العام
للأسف ما شهدناه بالأمس من تجاوزات وخروقات بالشارع العام، بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد، يشكل تهديدا للأمن العمومي والأمن المجتمعي، لكون هذه التجاوزات تأتي في ظروف تعرف انتشار وباءا وفيروسا من أخطر الفيروسات الوبائية، التي ضربت البشرية جمعاء. ولأن أي تجمع غير مشروع يؤدي إلى احتمال انتشار الجائحة التي لا تؤدي فقط إلى تهديد حياة وسلامة الأشخاص، وإنما المجتمع والبشرية بأكملها.
وما يؤكد ذلك الإحصائيات الدولية التي ما زالت تصاعدية، فيما يخص ارتفاع عدد المصابين والوفيات.
ثانيا: قراءة في بعض جرائم انتهاك حالات الحظر
للأسف ما شهدناه بالأمس في بعض المدن كطنجة وفاس وسلا، يستدعي منا التذكير بالقواعد الجنائية الرادعة لبعض التجاوزات الممكن السقوط فيها نتيجة الطيش أو الاندفاع أو بفعل أي ذريعة. ومن هذه الجرائم ما يلي:
1- جريمة الخيانة؛
2- جريمة العصيان؛
3- جريمة التهديد بارتكاب جناية؛
4- جنحة عدم القيام بفعل يجنب الغير الخطر؛
5- جنحة عدم التصريح عن بعض الأمراض المعدية أو الوبائية

جناية الخيانة:
وهي جريمة عمدية من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي؛ ويعتبر خائنا كل مغربي يساهم وقت السلم، عن علم، في إضعاف معنوية الجيش أو محاولة إضعافها.
حيث جاء في الفصل 183 من القانون الجنائي أنه: " يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني".
كما ينص الفصل 186 من القانون ذاته على أن: "التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها".
جريمة العصيان:
ينص الفصل 300 من القانون الجنائي على أن: "كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية، يعتبر عصيانا".
التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
جاء في الفصل 301 من القانون الجنائي: "إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
جريمة التهديد بارتكاب جناية:
يعاقب الفصل 425 من القانون الجنائي كل: "من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
جنحة عدم القيام بفعل يجنب الغير الخطر:
يحث هذا الفصل 430 من القانون الجنائي على أن: "من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
جنحة عدم التصريح عن بعض الأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية:
يقر الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم: 65-554، بتاريخ: 17 ربيع الأول 1387، بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض (ج. ر. بتاريخ: 26 يوليوز 1967)، الموافق ل5 ربيع الأول 1387، بأنه: "يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و400.2 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.