الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    وفد "سيماك" يحل بالعيون لدعم مغربية الصحراء وتعزيز الشراكة "جنوب جنوب"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأهلي يمدد سجله السلبي القياسي        الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"        إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران        اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي        أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يقدم مقترح قانون الحصول على المعلومات
نشر في السند يوم 13 - 05 - 2010


مقترح قانون
يرمي لضمان حق الحصول على المعلومات
تقدم به النواب السادة:
أحمد الزيدي، حبيب المالكي، خالد الحريري،عبد العالي دومو، محمد المصطفى الإبراهيمي، لطيفة اجبابدي، سلوى كركري ، بلقزيز، السعدية السعدي، عائشة كلاع، فالة بوصولة، مبارك الفارسي، سيدي الصديق كاسم، عبد الخالق اللحياني، نزهة العلوي.من الفريق الاشتراكي
مذكرة تقديم يعتبر الحصول على المعلومات وتداولها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه المادة 19 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لأهمية توفر المعلومات بالنسبة لأفراد المجتمع من أجل المشاركة في الحياة العامة.
وليس الإطلاع على المعلومات حقا إنسانيا فحسب، بل هو كذلك شرط أساسي من شروط الحكامة الجيدة، إذ لا يمكن أن نتحدث عن عمل الحكومة مثلا بدون أن يكون عملها شفافا وبدون أن توفر لمواطنيها المعلومات الرسمية للإطلاع والتقييم واتخاذ الموقف المناسب.
ومن هنا تبدو الصلة وثيقة بين ضمان حق الوصول إلى المعلومات وبين الديموقراطية كقيم ومبادئ وكممارسة.
وفي بلادنا تأتي أهمية إقرار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات في سياق الاختيار الديموقراطي الذي اعتمدته بلادنا، وفي سياق تكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، مما سيعمق الاختيار الديموقراطي وشفافية العمل الحكومي، ويضع قطيعة مع زمن السرية والتكتم في وضع وتنفيذ السياسات العامة مع حجب المعلومات
عن الرأي العام الوطني بما فيه وسائل الإعلام.
ولهذا يأتي مقترح قانون الفريق الاشتراكي من أجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديموقراطي ببلادنا من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديموقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات، والتي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة.
القسم الأول: التعريفات والأهداف
: المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية، المدرجة في هذا القانون المعاني والتفسيرات المخصصة لها أدناه:
* الهيئات العمومية: هي مؤسسات الدولة والوحدات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع أصنافها والمؤسسات
الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عمومي أو تمتلك معلومات ذات علاقة بالبيئة أو بالصحة أو السلامة العامة.
- 1 -
* المفوضية العامة للمعلومات: هي مؤسسة مغربية مستقلة تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 27 من
هذا القانون.
* المعلومات: هي المعلومات العامة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو ميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أي أشكال أخرى يعتبر المفوض العام أنها تكتسي صفة العمومية.
* الرسوم: هي التكاليف الإجمالية الواجب دفعها لقاء خدمة للحصول على المعلومات.
: المادة 2
يهدف هذا القانون إلى:
* تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون، إلا ما دخل منها في نطاق الإستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون.
القسم الثاني: الحق في الحصول على المعلومات
: المادة 3
الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات العامة
وفق أحكام هذا القانون هم:
* المواطنون المغاربة.
* الأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب والذين يمكنهم الحصول على المعلومات في إطار المعاملة بالمثل بين المغرب والدولة التي يحملون جنسيتها الأصلية.
* المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغربي نشاطها بالمغرب ولفائدة المغرب.
: المادة 4
يعتبر مسؤولو الهيئات العمومية، أو من ينتدبونهم لهذه المهام، مسؤولين عن تلقي طلبات الحصول على
المعلومات، وتقديم المعلومات موضوع الطلب.
: المادة 5
يجب على الهيئات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتب، وأن تحتفظ بها بالوسائل التقنية المتاحة والمتطورة كلما أمكن ذلك بشكل يسهل على المسؤول عن المصلحة المعنية بالهيئة العامة عملية
استخراجها.
: المادة 6
ينبغي على الهيئات العامة نشر تقارير سنوية حول:
- 2 -
* المعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة طبقا للقانون.
* أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
* الإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة.
* مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثر على المواطن، وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المتوخاة منه.
* أي معلومات أخرى يرى المفوض العام للمعلومات ضرورة نشرها.
كما يتعين على المؤسسات الصناعية العامة والخاصة نشر تقارير على نحو منتظم تبين فيها المعلومات المتعلقة بموقع المواد السامة أو التي تلحق أضرارا بالبيئة واستعمالها وطبيعتها والمخاطر التي تلحقها بالبشر والحيوان والطبيعة وكميات الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع وكيفية التخلص من النفايات.
: المادة 7
يقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا إلى مسؤول الهيئة العامة وفق نموذج تضعه الهيئة المعنية.
كل طلب ينبغي أن يتضمن معلومات كافية، وتفاصيل دقيقة، تمكن مسؤول الهيئة العامة من استخراج المعلومات بسهولة .
: المادة 8
لا يجوز طلب الحصول على وثائق أو معلومات هي في طور الإعداد.
: المادة 9
تمتنع الهيئة، إذا لا حظت أن ثمة مبالغة في طلب المعلومات أو إذا تكرر الطلب من طرف واحد، عن الاستجابة لطلب الحصول على معلومات. ويكون الامتناع معللا.
: المادة 10
الولوج للمعلومات يتم في حدود الإمكانيات التقنية والإدارية المتوفرة، ويمكن التعويض عن ذلك بالإطلاع على الوثائق في عين المكان إذا تعذر ذلك.
: المادة 11
يتم نسخ الوثائق شريطة ألا يؤثر النسخ على طبيعة الوثيقة.
: المادة 12
لكل شخص غير قادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات، إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو مصاب بعجز جسدي، الحق في التقدم بطلب شفهي تدونه مصلحة خاصة بالهيئة العامة يتضمن إسم مقدم الطلب وإسم متلقي الطلب ووظيفته في الهيئة. وتمنح نسخة من الطلب إلى مقدمه.
- 3 -
: المادة 13
يجب على مسؤول الهيئة العامة أو من يقوم مقامه عند تسلمه للطلب أن يقدم وصلا لمن تقدم بالطلب يبين فيه إسم مقدم الطلب وإسم متلقيه، وتاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد على الطلب.
: المادة 14
يجب على مسؤول الهيئة العامة أن يقدم المعلومات في حينها إن أمكن ذلك. وفي حالة عدم الإستجابة للطلب بشكل فوري يجب الرد على الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ تقديمه .
ويمكن استثناء تمديد فترة الرد على الطلب لمدة 15 يوما في الحالات التالية:
* إذا كان الطلب يتضمن معلومات كثيرة.
* إذا كانت عملية الوصول إلى المعلومات تستوجب إستشارة طرف ثالث.
ويتعين على الهيئة أن تقدم الإجابة خلال أجل 48 ساعة التالية إذا كان الطلب يحتوي على معلومات ضرورية لحماية شخص أو حريته.
ويعتبر الامتناع عن الرد على صاحب الطلب داخل الآجال المحددة رفضا للطلب.
: المادة 15
يجب الاستجابة لطلبات المعلومات بإشعار كتابي مع التنصيص على الرسوم الواجب أداؤها، على ألا تتعدى قيمة هذه الرسوم تكاليف النسخ والبريد.
: المادة 16
تضاف إلى التكاليف المنصوص عليها في المادة 15 ، تكاليف أخرى في حالة إذا كانت المؤسسة المطلوب منها معلومات، مؤسسة عمومية تتولى جمع وتسويق الأخبار والمعلومات. ويستثنى من الأداء الأشخاص والهيئات
المشتركة في خدمات المؤسسة.
: المادة 17
تسلم المعلومات المطلوبة باللغة التي تتوفر بها. ولا يحق للراغب في الحصول على المعلومة طلب ترجمتها أو إحضارها بغير اللغة التي تتوفر بها.
: المادة 18
لا يمكن استعمال الوثائق المحصل عليها في أغراض تجارية.
: المادة 19
في حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك مع تعليل أسباب الرفض.
- 4 -
: المادة 20
يحق لأي شخص رفض طلبه بالحصول على المعلومات أن يقدم طلبا للمفوضية العامة للمعلومات قصد التدخل في هذا الأمر داخل أجل 30 يوم من تاريخ رفض الطلب.
: المادة 21
لا يمكن لمسؤول الهيئة العامة أن يقدم المعلومات شفهيا، بل يجب تقديمها وفقا للتعريف المحدد للمعلومات في المادة الأولى من هذا القانون.
: المادة 22
يجب على مسؤول الهيئة العامة أن يقدم إلى المفوض العام للمعلومات تقريرا سنويا حول عدد طلبات المعلومات مع توضيح عدد الطلبات المرفوضة أو المقبولة.
القسم الثالث: الاستثناءات
: المادة 23
تستثنى من المعلومات التي يمكن الحصول عليها وفق هذا القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد أو ما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.
: المادة 24
لكل هيئة عامة الحق في أن ترفض بقرار معلل الكشف عن أية معلومات تدخل في خانة ما ورد في المادة 23
أعلاه.
: المادة 25
يجب على الهيئة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية رفض
الكشف عن المعلومات، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات
المطلوبة او إذا كان هذا الكشف سيمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد.
: المادة 26
يمكن لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأفراد الطبية و سجلاتهم الوظيفية و حساباتهم البنكية و تحويلاتهم المصرفية، والمعلومات التي تدخل في إطار حقوق
المؤلف.
: المادة 27
لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة الكشف عن المعلومات التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد، إلا في الحالات التالية:
- 5 -
* إذا وافق الشخص المعني بالمعلومة على هذا الكشف.
* إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.
* إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي نهائي أو بموافقة المفوض العام.
* إذا كان مقدم الطلب وصيا على الشخص الذي تعنيه المعلومة.
: المادة 28
يحق لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي قد تلحق ضررا بالمصالح المالية والإقتصادية لهذه الهيئات، أو إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية للبلاد،
: المادة 29
ينبغي على مسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي تحتوي على معلومات مالية أوتجارية أوعلمية أو تقنية أو صناعية ذات طبيعة سرية، تسلمتها الهيئة العامة من طرف أخر، و التي من شأن الكشف عنها
التسبب في خسائر أو مكاسب مالية لهذا الطرف.
غير أنه ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، والتي تهم الصحة العامة والأمن العام وحماية البيئة، يمكن لمسؤول الهيئة العامة أن يسمح بالإطلاع على المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
: المادة 30
يحق لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن أي معلومات تتعلق بالشؤون الداخلية للهيئة أو موظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
: المادة 31
لا يجب على مسؤول الهيئة العامة الكشف عن أي معلومات من شأنها الإخلال بحق المؤلف بالملكية الفكرية.
: المادة 32
لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي تم استثناؤها إذا كانت هذه المعلومات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والسارية على الأرشيف.
القسم الرابع: المفوضية العامة للمعلومات
: المادة 33
طبقا لأحكام هذا القانون يتم إحداث مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات. وتتمتع هذه المؤسسة بالإستقلال المالي والإداري، وتقوم بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون.
: المادة 34
- 6 -
يترأس مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات مفوض عام.
: المادة 35
تمارس المفوضية العامة للمعلومات المهام التالية:
* إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، أو قرارات تعزز رفض الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات،
* الدفاع عن حق الحصول على المعلومات وكفالة احترام هذا الحق.
* مراقبة مدى استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون، وتقديم تقارير في هذا الشأن.
: المادة 36
يمكن للمفوضية العامة للمعلومات إحداث مندوبيات جهوية تابعة لها.
: المادة 37
يتم اللجوء إلى المفوضية العامة للمعلومات في الحالات التالية:
* رفض طلب الحصول على المعلومات.
* فرض رسوم مرتفعة على طلب الحصول على المعلومات.
* استيفاء الآجال المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
*عدم التوصل بإشعار كتابي من الهيئة محل الطلب خلافا لأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون.
: المادة 38
يجب على المفوضية العامة للمعلومات البت العاجل في حالات الطعن في رفض الطلبات داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب. ويخفض الأجل إلى 48 ساعة في حالات الاستعجال.
: المادة 39
يتمتع المفوض العام للمعلومات بالصلاحيات والمهام التالية:
* حق الولوج للمعلومات لدى أي هيئة عامة والإطلاع على سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومة المطلوبة، باستثناء الحالات والهيئات المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون،
* طلب توضيحات عن سبب امتناع الهيئات العامة عن إعطاء المعلومات المطلوبة.
: المادة 40
- 7 -
تعتبر القرارات الصادرة عن المفوض العام للمعلومات و المرتبطة بمهامه وفق أحكام هذا القانون ملزمة لكافة الهيئات العامة.
: المادة 41
تساهم المفوضية العامة للمعلومات في نشر الوعي بأهمية تيسير الحصول على المعلومات والولوج إلى الأخبار لدى الرأي العام، كما تساهم في كفالة احترام هذا الحق.
القسم الخامس : أحكام خاصة
: المادة 42
في حالة استنفاذ جميع الإمكانيات الإجرائية للحصول على المعلومات يمكن لمن رفض طلبه بالحصول على معلومات ، عرض الأمر على المحاكم الإدارية وفق الإجراءات المعمول بها في مجال الطعن في القرارات الإدارية.
القسم السادس: أحكام ختامية
: المادة 43
ينفذ هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
-----------------------------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : تصبحون على وطن
إن التعتيم وإخفاء المعلومة سمتان من سمات المجتمع الفاسد المرتشي... لن نقول أن هذا القانون سيمحي الرشوة من البلاد لكن سيكون لبنة يعتمد عليها الغيورين الشرفلء لكشف نهب الأموال...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.