إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية    هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف دول الخليج    بيدري يعترف بمعاناة برشلونة بعد تخطي عقبة رايو فاييكانو في "الليغا"    بيراميدز يشتكي "تأهل الجيش الملكي"    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة            العملة الكورية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة    مقتل طيار ومساعده في تصادم طائرة "إير كندا" بمركبة إطفاء    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    الاتحاد الغيني ينفي تقديم الطعن بشأن "كان 1976" ويؤكد أحقية المغرب باللقب    الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    ثلاث مدن كبرى تزكي اليسار في فرنسا        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين        دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)        سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    الرئيس ترامب يهدد بتدمير المحطات الطاقية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز في غضون 48 ساعة    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    المالية العمومية بالمغرب    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شباط يعبئ ثلاثين محاميا للترافع في اتهامات بنكيران للوزيرة بادو في قضية شقق باريس+نص الشكاية
نشر في فبراير يوم 09 - 01 - 2014

تقدم حزب الاستقلال في شخص أمينه العام، حميد شباط، بشكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.الشكاية رسميا، يضعها الحزب ضد رئيس الحكومة ردا على الاتهامات التي وجهها إلى الحزب وقياديته ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، بكونها تمتلك شقتين بباريس.
وقد تم تقديم الشكاية لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في:" الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه".
وهذا نص الشكاية التي وجهها الحزب، ويترافع فيها 30 محاميا ينتمون إلى الحزب ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
شكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بالرباط
لفائدة: حزب الاستقلال في شخص ممثله القانوني الأستاذ حميد شباط الأمين العام للحزب
بعنوانه بالمركز العام لحزب الاستقلال، 4 شارع بن تومرت الرباط
ضد: رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط
موجز الوقائع:
إنه بتاريخ 31 دجنبر 2013 انعقد اللقاء الشهري بمجلس النواب وفقا للفصل 100 من الدستور المغربي الذي يعرض فيه رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. إلا أنه في معرض كلامه وكعادته يخرج عن موضوع الجلسة ويبحر في خطابات شعبوية، الغرض منها استغلال النقل التلفزي للجلسة وتمرير وسائل دعائية وانتخابية وسياسوية تصب في مصلحة حزبه وهي لا علاقة لها بموضوع الجلسة.
وإن السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في الجلسة المشار إليها، وفي إطار معرض كلامه ودون احترام لأبسط قواعد التعامل والأخلاق بين المسؤول الأول في الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي المغربي، الأحزاب السياسية والرأي العام حيث أفقد الحكومة ورئاسة الحكومة المؤسستين الدستوريتين قيمتهما وهيبتهما ومكانتهما باستعمال كلمات نابية، ساقطة وسوقية مثل "التبوريدة والتشيار ومول الفز كيقفز" ناهيك عن "التماسيح والعفاريت" مطلقا العنان لجملة من الاتهامات المجانية في حق بعض قادة حزب الاستقلال.
وعلى اثر تدخل النائبة الدكتورة "كنزة غالي" عن فريق الوحدة والتعادلية والانتقادات التي وجهتها لرئيس الحكومة والمتعلقة بالحوار الاجتماعي الذي هو موضوع اللقاء. ثارت ثائرة رئيس الحكومة وفقد صوابه وأصبح يصب جاما من المفردات والكلمات الغير المسئولة في سعار مفرط وخارج عن اللياقة والأخلاق السياسية. بل كال عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة حزب الاستقلال بجملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوة في اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة بأنها متابعة من أجل شقق في "باريس" «إذا كان شي حزب الناس دياولو متابعين على شقق في باريز ما يجيش يتبرز علي»، بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال. مؤكدا ذلك بعد انتقاد النواب البرلمانيين الاستقلاليين بقوله "اللي فيه الفز كيقفز" وهي إشارة واضحة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قيادة حزب الاستقلال. وهذه قرينة قاطعة بل حجة دامغة على حديثه عن قيادة حزب الاستقلال. وما يؤكد ذلك استطراده في القول أنه يساءل النائبة المحترمة الدكتورة "كنزة غالي" العضو في الفريق الاستقلالي الذي يبدو أن انتقادها الشديد لفشله في مهامه كرئيس للحكومة وفي عدم تنفيذه برنامجه الحكومي وإقبار الحوار الاجتماعي قد أغاضه كثيرا. مما يؤكد مرة أخرى أن حديثه واتهاماته كانت موجهة صوب قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالمتابعة بخصوص الشقتين بباريس أو بتهريب الأموال إلى البنوك في الخارج حيث رفض الإدلاء بالأسماء التي يقصدها "عندي ما وغنقولش".
وحيث إن المشتكى به أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب قد وجه عدة اتهامات مجانية، لعدد من قيادة حزب الاستقلال في محاولة منه لتشويه سمعة حزب الاستقلال وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته. خاصة وأن اللقاء كان منقولا عبر وسائل الإعلام "الإذاعة والتلفزة المغربية". وكان يتتبعه الملايين من المغاربة. وهي الادعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته.
وحيث إن الاتهامات التي قام المشتكى به بنشرها والتصريح بها أثناء الجلسة المذكورة وهي وقائع غير صحيحة. ونسبها إلى بعض قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالشقتين في باريس والمقصود منها السيدة "ياسمينة بادو" عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. أو تهريب الملايير في بنوك بالخارج في إشارة إلى بعض قيادي الحزب قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب برمته.
وحيث إن مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي المغربي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.
«يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها».
وحيث إن جريمة القذف التي قام بها المشتكى به في حق الحزب وقيادته تحيلنا على الفصل 444 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة والذي يحيل بدوره على الظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة الذي يحدد هو الآخر في الفصل 40 العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات...."
وهذا ما ينطبق على خطاب المشتكى به إذ أن الاتهامات والادعاءات التي وجهها للحزب وقيادته رغم عدم ذكر الحزب بالاسم ولكن يمكن إدراك قصده وهدفه من هذه الادعاءات أنها كانت موجهة إلى الحزب وقيادته وهي القرائن التي اشرنا إليها أعلاه.
وحيث إن تصريحات المشتكى به أنه على علم ويعرف أسماء الذين يهربون الملايير إلى بنوك أجنبية في إشارة دائما إلى بعض قياديي الحزب. وحتى وإن لم يكن كذلك فسياق كلامه يوحي بذلك مما سيعكس أثرا سلبيا لدى الرأي العام والمتتبعين للجلسة الشهرية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه، وبإصرار تام رفض ذكر الأسماء بعد مطالبة النواب البرلمانيين بذلك. وما يزيد في دراماتيكية الموقف هو طريقته الاستفزازية متوجها بوجهه وهو يوجه هذه الاتهامات إلى الجهة التي يجلس فيها النواب البرلمانيين الاستقلاليين. ومسائلا في نفس الآن البرلمانية الاستقلالية الدكتورة "كنزة غالي" التي نقطته برطل من الأصفار على حد تعبيره في تقييمها لعمل الحكومة.
وحيث إن تهريب الأموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وحيث إن علم المشتكى به بهؤلاء المهربين -كما يزعم في تصريحه- وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي في الفصل 299 «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا».
وحيث إن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها خلال الجلسة الشهرية المذكورة طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه، كما ينص الفصل 110 من القانون الجنائي.
وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.
وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب الاستقلال يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 442 و 444 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة.
وحيث إن التستر على مجرمين كما أقر بذلك المشتكى به في خطابه المشار إليه وعدم رغبته في الإعلان عن أسماء مهربي الملايير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة عدم الإشعار بجناية كما ينص على ذلك الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي.
وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به للأفعال الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض:
- استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط
وذلك من أجل
- تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
تحت جميع التحفظات
الإمضاء: الأستاذ خالد الطرابلسي
بالأصالة وبالنيابة عن باقي المحامين
المرفقات:
- محضر معاينة من طرف المفوض القضائي "محمد الشعيبي"
حول وقائع الجلسة
- قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع الجلسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.