ارتفاع محسوس في درجات الحرارة باقليم الحسيمة    "مكتب الكهرباء والماء" يدعو لاستعمال معقلن للمياه خلال عيد الاضحى    ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة في إطار عملية "مرحبا 2024"    درجات الحرارة المُرتقبة يوم عيد الأضحى بهذه المناطق من المغرب    "لبؤاتU17" يفشلن في بلوغ المونديال    مدرب الجيش الملكي يرد على تدوينة زينباور    "مكاتب متنقلة" لرؤساء جماعات تغضب الداخلية .. ضيعات تتحول إلى مقرات عمل    الدرهم يرتفع بنسبة 0.55 % أمام اليورو    سابقة.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يترشح للانتخابات التشريعية    فتح المجزرة الجماعية لفاس لنحر الأضحية    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب بتاوريرت    زهير البهاوي يرد على تصريحات إيهاب أمير    "فيفا" يعلن عن الموعد الرسمي لكأس العالم للأندية 2025 في نسخته الجديدة    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟        الرصاص يلعلع بالفنيدق بتوقيف شخص عرض حياة المواطنين للخطر    الوداد البيضاوي يستنكر قرار استبعاده من كأس الكونفدرالية الإفريقية    الحجاج يؤدون "طواف الإفاضة" في أول أيام عيد الأضحى    إدريس لشكر كابوس يزعج بنكيران وتابعيه في الحلم واليقظة    المغرب يغيب عن مؤتمرين لدعم أوكرانيا ضد روسيا ويواصل دبلوماسية الحياد    في عيد الأضحى.. تحضير التوابل المتنوعة تقليد عريق لدى المغاربة    خطيب عرفة يثير جدلا بعد اعتباره أن "الحج ليس مكانا للشعارات السياسية"    في خطبة العيد.. السديس يدعو للفلسطينيين من الحرم المكي    تقرير: المغرب ليس ضمن أسوأ بلدان العمالة لكنه يشهد انتهاكات مُنتظمة للحقوق الأساسية للعمّال    عطلة عيد الأضحى تملأ مؤسسات فندقية بمراكش بنسبة 100 في المائة    بلا أضاحي ولا أفراح.. سكان غزة يحيون عيد الأضحى بين الركام وتحت القصف    الحزب المغربي الحر يندد بسياسة الحكومة ويحملها مسؤولية ترك المواطنين عرضة لعصابات السمسرة في الأضاحي    مرض "الإنهاك الرقمي" .. مشاكل صحية تستنزف الذهن والعاطفة    منظمة الصحة العالمية تشخص أعراض التسمم بالكافيين    لندن.. خبراء بريطانيون يشيدون بجهود المغرب لحل النزاع حول الصحراء    سعد لمجرد وحاتم عمور يثيران حماس جمهورهما ب"محبوبي"    الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية" في جنوب قطاع غزة    الحجاج يتوافدون على مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى    الحجاج يرمون "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى    قصة الحملات البريطانية ضد القواسم في الخليج    تطبيق "واتسآب" يضيف خصائص جديدة إلى خدمة مكالمة الفيديو    حجاج بيت الله يرمون الجمرات في منى    3 أندية تتنافس للظفر بخدمات وليد شديرة    عيد الأضحى بالصور من غزة إلى موسكو    مَهزَلة محمد زيان.. يَستجدي التضامن من المُتمرنين والمُبتدئين    فيدرالية اليسار تستنكر إغلاق ممرات عمومية تؤدي لشواطئ المضيق    عامل الجديدة الخمليشي.. رجل الظل الذي كان له الفضل في عودة الفريق الدكالي إلى قسم الصفوة    عودة فريق الدفاع الحسني الجديدي للدوري المغربي الاحترافي الأول لكرة القدم : تألق وإصرار يجسدان العزيمة والإرادة    الأكاديمي شحلان يبعث رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة .. "ما هكذا تؤكل الكتف"    للنهوض بمستقبل رقمي شامل ومنفتح وآمن في القارة الإفريقية.. المغرب يعلن عزمه تقليص الفجوة الرقمية    القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل تحتفل بالذكرى الستين لتوقيع الاتفاقية الثنائية لليد العاملة بين المغرب وبلجيكا    المواشي المستوردة تضعف الإقبال على أسواق الأضاحي بالجنوب الشرقي    أطروحة بالإنجليزية تناقش موضوع الترجمة    أزيد من مليون و833 ألف حاجا وحاجة ضيوف الرحمن هذا العام    الملك محمد السادس يهنئ عاهل المملكة المتحدة        "الجسر الثقافي بين المغرب وإيطاليا"، معرض للصور الفوتوغرافية يحتفي بالخصائص الثقافية بين البلدين    خضع لحصص كيميائية.. تفاصيل جديدة حول وضع الفنان الزعري بعد إصابته بالسرطان    بورصة البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    صديقي: المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية في خدمة السيادة الغذائية    الحجاج يقفون على جبل عرفة    حفلٌ مغربي أردني في أكاديمية المملكة يتوّج دورات تدريبية ل"دار العود"    الفنانة بطمة خالة للمرة الثالثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شباط يعبئ ثلاثين محاميا للترافع في اتهامات بنكيران للوزيرة بادو في قضية شقق باريس+نص الشكاية
نشر في فبراير يوم 09 - 01 - 2014

تقدم حزب الاستقلال في شخص أمينه العام، حميد شباط، بشكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.الشكاية رسميا، يضعها الحزب ضد رئيس الحكومة ردا على الاتهامات التي وجهها إلى الحزب وقياديته ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، بكونها تمتلك شقتين بباريس.
وقد تم تقديم الشكاية لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في:" الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه".
وهذا نص الشكاية التي وجهها الحزب، ويترافع فيها 30 محاميا ينتمون إلى الحزب ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
شكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بالرباط
لفائدة: حزب الاستقلال في شخص ممثله القانوني الأستاذ حميد شباط الأمين العام للحزب
بعنوانه بالمركز العام لحزب الاستقلال، 4 شارع بن تومرت الرباط
ضد: رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط
موجز الوقائع:
إنه بتاريخ 31 دجنبر 2013 انعقد اللقاء الشهري بمجلس النواب وفقا للفصل 100 من الدستور المغربي الذي يعرض فيه رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. إلا أنه في معرض كلامه وكعادته يخرج عن موضوع الجلسة ويبحر في خطابات شعبوية، الغرض منها استغلال النقل التلفزي للجلسة وتمرير وسائل دعائية وانتخابية وسياسوية تصب في مصلحة حزبه وهي لا علاقة لها بموضوع الجلسة.
وإن السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في الجلسة المشار إليها، وفي إطار معرض كلامه ودون احترام لأبسط قواعد التعامل والأخلاق بين المسؤول الأول في الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي المغربي، الأحزاب السياسية والرأي العام حيث أفقد الحكومة ورئاسة الحكومة المؤسستين الدستوريتين قيمتهما وهيبتهما ومكانتهما باستعمال كلمات نابية، ساقطة وسوقية مثل "التبوريدة والتشيار ومول الفز كيقفز" ناهيك عن "التماسيح والعفاريت" مطلقا العنان لجملة من الاتهامات المجانية في حق بعض قادة حزب الاستقلال.
وعلى اثر تدخل النائبة الدكتورة "كنزة غالي" عن فريق الوحدة والتعادلية والانتقادات التي وجهتها لرئيس الحكومة والمتعلقة بالحوار الاجتماعي الذي هو موضوع اللقاء. ثارت ثائرة رئيس الحكومة وفقد صوابه وأصبح يصب جاما من المفردات والكلمات الغير المسئولة في سعار مفرط وخارج عن اللياقة والأخلاق السياسية. بل كال عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة حزب الاستقلال بجملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوة في اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة بأنها متابعة من أجل شقق في "باريس" «إذا كان شي حزب الناس دياولو متابعين على شقق في باريز ما يجيش يتبرز علي»، بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال. مؤكدا ذلك بعد انتقاد النواب البرلمانيين الاستقلاليين بقوله "اللي فيه الفز كيقفز" وهي إشارة واضحة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قيادة حزب الاستقلال. وهذه قرينة قاطعة بل حجة دامغة على حديثه عن قيادة حزب الاستقلال. وما يؤكد ذلك استطراده في القول أنه يساءل النائبة المحترمة الدكتورة "كنزة غالي" العضو في الفريق الاستقلالي الذي يبدو أن انتقادها الشديد لفشله في مهامه كرئيس للحكومة وفي عدم تنفيذه برنامجه الحكومي وإقبار الحوار الاجتماعي قد أغاضه كثيرا. مما يؤكد مرة أخرى أن حديثه واتهاماته كانت موجهة صوب قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالمتابعة بخصوص الشقتين بباريس أو بتهريب الأموال إلى البنوك في الخارج حيث رفض الإدلاء بالأسماء التي يقصدها "عندي ما وغنقولش".
وحيث إن المشتكى به أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب قد وجه عدة اتهامات مجانية، لعدد من قيادة حزب الاستقلال في محاولة منه لتشويه سمعة حزب الاستقلال وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته. خاصة وأن اللقاء كان منقولا عبر وسائل الإعلام "الإذاعة والتلفزة المغربية". وكان يتتبعه الملايين من المغاربة. وهي الادعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته.
وحيث إن الاتهامات التي قام المشتكى به بنشرها والتصريح بها أثناء الجلسة المذكورة وهي وقائع غير صحيحة. ونسبها إلى بعض قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالشقتين في باريس والمقصود منها السيدة "ياسمينة بادو" عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. أو تهريب الملايير في بنوك بالخارج في إشارة إلى بعض قيادي الحزب قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب برمته.
وحيث إن مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي المغربي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.
«يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها».
وحيث إن جريمة القذف التي قام بها المشتكى به في حق الحزب وقيادته تحيلنا على الفصل 444 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة والذي يحيل بدوره على الظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة الذي يحدد هو الآخر في الفصل 40 العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات...."
وهذا ما ينطبق على خطاب المشتكى به إذ أن الاتهامات والادعاءات التي وجهها للحزب وقيادته رغم عدم ذكر الحزب بالاسم ولكن يمكن إدراك قصده وهدفه من هذه الادعاءات أنها كانت موجهة إلى الحزب وقيادته وهي القرائن التي اشرنا إليها أعلاه.
وحيث إن تصريحات المشتكى به أنه على علم ويعرف أسماء الذين يهربون الملايير إلى بنوك أجنبية في إشارة دائما إلى بعض قياديي الحزب. وحتى وإن لم يكن كذلك فسياق كلامه يوحي بذلك مما سيعكس أثرا سلبيا لدى الرأي العام والمتتبعين للجلسة الشهرية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه، وبإصرار تام رفض ذكر الأسماء بعد مطالبة النواب البرلمانيين بذلك. وما يزيد في دراماتيكية الموقف هو طريقته الاستفزازية متوجها بوجهه وهو يوجه هذه الاتهامات إلى الجهة التي يجلس فيها النواب البرلمانيين الاستقلاليين. ومسائلا في نفس الآن البرلمانية الاستقلالية الدكتورة "كنزة غالي" التي نقطته برطل من الأصفار على حد تعبيره في تقييمها لعمل الحكومة.
وحيث إن تهريب الأموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وحيث إن علم المشتكى به بهؤلاء المهربين -كما يزعم في تصريحه- وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي في الفصل 299 «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا».
وحيث إن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها خلال الجلسة الشهرية المذكورة طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه، كما ينص الفصل 110 من القانون الجنائي.
وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.
وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب الاستقلال يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 442 و 444 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة.
وحيث إن التستر على مجرمين كما أقر بذلك المشتكى به في خطابه المشار إليه وعدم رغبته في الإعلان عن أسماء مهربي الملايير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة عدم الإشعار بجناية كما ينص على ذلك الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي.
وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به للأفعال الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض:
- استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط
وذلك من أجل
- تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
تحت جميع التحفظات
الإمضاء: الأستاذ خالد الطرابلسي
بالأصالة وبالنيابة عن باقي المحامين
المرفقات:
- محضر معاينة من طرف المفوض القضائي "محمد الشعيبي"
حول وقائع الجلسة
- قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع الجلسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.