"البيجيدي": إعداد جيل جديد من برامج التنمية يتطلب تفعيل مجموعة من المبادئ... ولا تنمية بدون تكريس الاختيار الديمقراطي    مقر "المينورسو" بالعيون يتحول إلى وجهة لوفود دبلوماسية بشأن الصحراء    ترامب: أمريكا ضالعة في أمن أوكرانيا    الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي "الشان"            سعد لمجرد يعود لمعانقة الجماهير المغربية عبر منصة مهرجان القنيطرة في سهرة استثنائية    اصطدام مروع قرب القصر الصغير: وفاة شخصين وإصابة 20 بجروح متفاوتة    "بي دي اس": وضع أسيدون تحت جهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية خطيرة رغم استقرارها    ملحمة الخلود ثورة الملك والشعب    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إيقاف لص سيارات بمكناس نفذ 20 عملية سرقة.. آخرها حقيبة بها 14 مليون سنتيم    البكوري ينقذ المغرب التطواني بدعم مالي جديد تبلغ قيمته حوالي مليار سنتيم    مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة تنعي الروائي الكبير صنع الله إبراهيم    المغرب.. حين تُحلّق الطائرات محمّلة بالحياة نحو غزة    "ماتقيش ولدي" تندد باغتصاب جماعي لطفل في موسم مولاي عبد الله أمغار وتطالب بأشد العقوبات    سبتة ومليلية تشهد جدلاً حول حظر النقاب.. وفاطمة هامد تعلق    مسؤول بحماس: الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة    نجم المنتخب الوطني يلتحق رسميا بالدوري السعودي    تحذير من موجة حر مصحوبة ب"الشركي" وزخات رعدية ورياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من المناطق    مهرجان الشواطئ يواصل جولته ويشعل مرتيل والناظور والسعيدية    إنجاز طبي.. خلايا بنكرياسية تُنتج الأنسولين لمريض السكري    دراسة علمية تكشف وجود علاقة بين المعدة والصحة النفسية    مناقصة.. ا صدار سندات على المدى القصير والمتوسط (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)    الأزمة تضرب السوق العقار بالمغرب.. ركود كبير في المبيعات والأسعار ظلت مستقرة    بما في ذلك الناظور.. 19 مدينة مغربية تتجاوز 40 درجة وموجة حر استثنائية مستمرة    دراسة: حماية الحاجز الدموي الدماغي قد تحد من التدهور الإدراكي لدى المسنين    منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة    المغرب ‬الواثق ‬المطمئن ‬الصامد ‬والجزائر ‬المذعورة ‬المصدومة ‬    لفتيت يوجه الولاة والعمال لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    الواجهات الزجاجية للمكاتب تفاقم معاناة الموظفين في ظل موجات الحرارة    احتياطي المغرب من العملات الصعبة يسجل رقما قياسيا جديدا    الهزيمة أمام خورفكان تنهي مسيرة الحسين عموتة مع الجزيرة            فتيان الدراجة المغربية يعودون بفضية من ليبيا        نبيل فهمي يقترب من خلافة أبو الغيط في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية        الدولار يستقر مع ترقب المستثمرين لتوضيحات حول السياسة النقدية الأمريكية    الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو يُعرض المراهقين للتوتر والاكتئاب    ابتسام لشكر وإشكالية الحرية...    "خيرونا" يجهّز عرضًا جديدًا لأوناحي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    دراسة: العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية    كأس آسيا لكرة السلة: المنتخب الأسترالي يتوج باللقب على حساب نظيره الصيني    فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيسة تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية وتنتقد المنع والتهميش    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومان رايت واتش:وفاة أمينة تعري القوانين الجائرة في المغرب
نشر في فبراير يوم 26 - 03 - 2012

قالت في تقريرها أن الفصل 457 ليس وحده ما يفضح الجور الذي تتعرض له المرأة باسم القانون في المغرب، وخلصت إلى ضرورة إصلاح قوانين العنف الأسري والاغتصاب، وهذا ملخص ننشره عن منظمة "هيومان رايت واتش نفسه".
الفصل 475، بقدر ما هو سيئ، ليس سوى غيض من فيض من فشل المغرب في مجال حماية النساء والفتيات من العنف. على الرغم من إصلاحات مدونة الأسرة المغربية في عام 2004، فإن الفتيات والنساء لا يزلن بعيدات عن الحماية بموجب القانون عندما يكن ضحايا عنف.

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(الرباط) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على المغرب أن يسن قانونا فعالاً حول العنف الأسري وأن يلغي مقتضيات القانون الجنائي التي تسمح في الممارسة لرجال متهمين باغتصاب أو ممارسة الجنس مع قاصر، بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم. على ما يبدو، انتحرت فتاة عمرها 16 عاما في 10 مارس/آذار 2012، بعد زواجها في ظل هذه الظروف.

وأثارت وفاة أمينة الفيلالي في قرية في شمال المغرب، جدلاً عاما حول الفصل 475 من القانون الجنائي المثير للجدل، بما في ذلك مظاهرات جرت في الرباط ومدن أخرى، وتغطية واسعة من طرف وسائل إعلام رسمية ومستقلة. وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه ومع ذلك، فإن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المغرب تتطلب، ليس فقط إلغاء الفصل 475، ولكن مجموعة من الإصلاحات القانونية الإضافية التي تخفف من العقبات التي تحول دون محاكمة الاغتصاب والعنف الأسري، فضلا عن سياسات لضمان تمكين الضحايا من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الفصل 475، بقدر ما هو سيئ، ليس سوى غيض من فيض من فشل المغرب في مجال حماية النساء والفتيات من العنف. على الرغم من إصلاحات مدونة الأسرة المغربية في عام 2004، فإن الفتيات والنساء لا يزلن بعيدات عن الحماية بموجب القانون عندما يكن ضحايا عنف".

منذ وفاة الفيلالي، فإن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المرأة الوحيدة من بين ال 29 وزيرا في الحكومة، كانوا من بين المسؤولين الذين دعوا إلى ضرورة دراسة وربما مراجعة الفصل 475. ومع ذلك، فإن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لم تعلن عن أية خطة للضغط من أجل تشريع أكثر فعالية بشأن العنف ضد المرأة.

وقدم والدي الفيلالي، اللذين يعيشان في قرية قريندي، قرب العرائش، شكوى في عام2011لدي الوكيل العام للملك (الادعاء) في طنجة، مشيرين إلى أن مصطفى فلاك، الذي يبلغ 25 عاما من العمر ويعيش في قرية خميس الساحل القريبة، اغتصب ابنتهما. وقالت الزهراء، والدة الفتاة، ل وكالة اسوشيتد برس مؤخرا، إن الطبيب الذي فحصها أصدر تقريرا ذكر فيه أنها فقدت عذريتها ولكن الفحص لم يظهر أي دليل على الاغتصاب.

بعد ورود تقارير في وسائل الإعلام المغربية بأن الفيلالي قد انتحرت بواسطة سم الفئران، أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا بتاريخ 16 مارس/آذار جاء فيه أنه في أعقاب شكوى بالاغتصاب، قالت الفيلالي للوكيل العام إن علاقاتها الجنسية مع فلاك كانت برضاها.

تقدم والدها، الحسن الفيلالي، إلى القاضي في 19 سبتمبر/أيلول بطلب للسماح ل الفيلالي بالزواج ب فلاك. وقال بيان ل وزارة العدل والحريات، إن الفيلالي أكدت، خلال أربع جلسات أمام قاض في مدينة العرائش، بحضور والديها، رغبتها في الزواج. وأعرب فلاك عن رغبته في الزواج من الفيلالي، وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر القاضي موافقته، وتخلى الوكيل العام عن التحقيق في الاغتصاب.

بعد زواجهما في ديسمبر/كانون الأول، انتقلت الفيلالي وفلاك للعيش مع عائلته. وقال والدي الفيلالي ل وسائل الإعلام إن فلاك كان يضرب ابنتهما باستمرار وأن والدي زوجها يعاملانها معاملة سيئة. وقالا على الأقل ل صحفي بأنها ذهبت في 9 مارس/آذار، قبل وفاتها بيوم، إلى المقر المحلي ل الدرك – وهو جهة تطبيق القانون في المناطق الريفية المغربية – للشكوى من أن زوجها ضربها، وقيل لها بأنه دون شهادة طبية تثبت إصابات بدنية، فلا يمكن للدرك فعل أي شيء.

ونفى والدي فلاك، في حديثهما إلى وسائل الإعلام، سوء معاملة الفيلالي، ونفى مصدر في الدرك ل ناشط محلي أن تكون الفيلالي قد زارت المقر قبل يوم من وفاتها. وقال بيان لوزارة العدل والحريات إن الوكيل يحقق في أسباب وفاة الفتاة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قضية الفيلالي تبرز أوجه قصور كبيرة في الإطار القانوني في المغرب حول العنف الأسري والاغتصاب.

ليس للمغرب قانون محدد بشأن العنف الأسري، على الرغم من أن أحكام القانون الجنائي تنص على أن الضرب والجرح إذا كانت الضحية أحد أفراد الأسرة، بما في ذلك الزوجة، يمكن اعتباره ظرف تشديد لأغراض الحكم (الفصلين 404 و 414). ويجرم القانون الاغتصاب في الفصل 486، والأفعال الجنسية مع قاصر "دون عنف" في الفصل 484.

وينص الفصل 474 على عقوبة السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات في حق شحص "اختطف أو غرر بقاصر، تقل سنه عن 18 سنة، بدون استعمال عنف و لا تهديد و لا تدليس أو حاول ذلك". ومع ذلك، فإن الفقرة الثانية من هذا الفصل تنص على أنه عندما تتزوج القاصر بالرجل، "لا يمكن متابعته إلا بناءعلى شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا". تمنع هذه الفقرة الوكيل فعليا من ملاحقة تهم الاغتصاب بشكل مستقل.

ويقول نشطاء حقوق المرأة في المغرب إن المحاكم طبقت الفصل 475 في قضايا الاغتصاب على الرغم من أن صياغته تفترض التبرئة الجنائية فقط عن الأفعال غير العنيفة. وتوجد أحكام مماثلة في بلدان أخرى في العالم العربي.

وقالت سارة ليا ويتسن: "لا يعكس الفصل 475 فقط العادات الاجتماعية الضارة بالمرأة والفتيات، وإنما يعززها، بقيادة القضاء للقمع".

الأصول الاجتماعية للتبرئة في الفصل 475 تجد تفسها في فكرة، وهي فكرة سائدة في الأوساط التقليدية في المغرب، مفادها أن الفتاة أو السيدة غير المتزوجة التي فقدت عذريتها - حتى عن طريق الاغتصاب - لم تعد صالحة للزواج وأنها مست شرف عائلتها. وتعتقد بعض الأسر أن الزواج من المغتصب أو الشريك يعالج هذه المشاكل. واحتمال تجنب السجن يدفع الرجل إلى الموافقة على الزواج.

نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن والدة الفيلالي قولها: "كان علي أن أزوجها له، لأنني لا يمكن أن أسمح لابنتي أن لا يبقى لها مستقبل وأن تبقى غير متزوجة".

الحد الأدنى للسن القانونية للزواج في المغرب هو 18 سنة، ولكن مدونة الأسرة تسمح للقاضي أن يأذن لقاصر بالزواج بشرط أن يوقع كل من القاصر وولي أمرها/أمرهعلى الطلب، ويجري القاضي تحقيقا في صحة القاصر ووضعها/وضعه الاجتماعي، ويقدم القاضي سبب موافقته على الزواج.

لم تتأكد هيومن رايتس ووتش مما إذا كان القاضي استوفى هذه الشروط قبل الموافقة على زواج فلاك والفيلالي، أو كيف أكد أن موافقة فتاة عمرها 16 عاما كانت طوعية وواضحة.

وبغض النظر عن الحقائق في هذه القضية، فإن نشطاء حقوق المرأة يشيرون إلى القوانين والممارسات التي توفر للرجال الإفلات من العقاب بشكل فعال على العنف ضد النساء والفتيات. ولاحظ النشطاء، على سبيل المثال، أنه في حين لا شيء في القانون الجنائي يمنع العنف الزوجي من المتابعة بموجب المواد المتعلقة بالضرب والجرح، فإن الشرطة تميل لعلاج مثل هذه الشكاوى، ليس على أنها جنايات، بل على أنها مشاكل يتعين حلها داخل الأسرة. ونادرا ما تصل مثل هذه الحالات إلى المحاكم.

ويعتبر الفصل 496 من القانون الجنائي عقبة أخرى أمام مكافحة العنف الأسري، والذي يعاقب كل من "تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها". ويقول نشطاء حقوق المرأة، إن هذا الحكم، في الواقع، تمت صياغته بطريقة يمكن استخدامها ضد ملاجئ العنف الأسري التي تُديرها جمعيات نسائية منذ سنوات لمساعدة النساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف.

كما يواجه ضحايا الاغتصاب عقبات ومخاطر بنسب اتهامات إليهن. وتواجه المشتكية نفسها مخاطر الملاحقة القضائية إذا تمت تبرئة المتهم باغتصابها، لأن القانون الجنائي يجرم حتى ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج. وعلاوة على ذلك، فإن طريقها إنحو إثبات الاغتصاب معقد بفعل الثقة الزائدة للمحاكم المغربية في الأدلة الطبية في حالات الاغتصاب واهتمامهم الأقل بشهادة ضحايا الاغتصاب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن لهذه الأسباب على المغرب أن يسن سلسلة من الإصلاحات لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء. وينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي، والفصل 490 الذي يجرم ممارسة الجنس بالتراضي بين غير المتزوجين، والفصل 496 الذي يجرم إيواء امرأة متزوجة تركت زوجها. وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا اعتماد قانون يحدد ويعاقب على العنف الأسري، وتعليمات لوكلاء النيابة العامة والقضاة على إعطاء شهادة الضحايا، ليس فقط الأدلة الطبية والطب الشرعي، الاهتمام الكافي في العملية القضائية.

أعلنت الحكومات السابقة عزمها إصدار قانون بشأن العنف ضد المرأة من شأنه التصدي للعنف الأسري. وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الحكومة السابقة، للبرلمان إنه يجري وضع مشروع قانون من 64 فصلا بشأن العنف الأسري. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن المسودة النهائية ووضعه الحالي غير واضح.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن دستور المغرب لعام 2011 يلزم الحكومة بإصلاح القوانين القائمة لملاءمتها مع الفصول التي تؤكد حقوق المرأة. ويعلن الفصل 19 من الدستور عن تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وينص الفصل 20 على الحق في الحياة، في حين ينص الفصل 21 على الحق في سلامة الشخص. ويحظر الفصل 22 جميع انتهاكات السلامة البدنية والمعنوية والكرامة، فضلا عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سواء ارتكبت من قبل جهات خاصة أو عامة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "القوانين وحدها لا تستطيع حل المشاكل الاجتماعية العميقة الجذور". وأضافت: "ولكن من دون اعتماد وتطبيق نظام قانوني يعامل الاغتصاب والعنف ضد المرأة دائما على أنها جرائم خطيرة، لا يمكن أن يكون هناك أمل في أي تغيير في الممارسات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.