البرلمان العربي يثمن جهود الملك    "الأحرار": هجوم السمارة دليل يأس الجبهة    الدكالي: صواريخ إيران في هجوم السمارة تكشف تبعية "البوليساريو" لطهران    بعد حرب "ال12 يوما" مع إسرائيل.. هل تستطيع إيران إنتاج قنبلة نووية؟    الجامعة تحدد أجل تجديد بطاقة المدرب    إجهاض تهريب كميات أقراص مهلوسة    مبادرة تستعين بتلاميذ لإقناع "متسرّبين" بالعودة إلى مقاعد الدراسة بالمغرب    المجتمع المدني يُكرم بوجيدة بالناظور    بنجلون يقود المركز السينمائي.. رهانات وتحديات نهضة الأفلام المغربية    سعر صرف الدرهم ينخفض أمام اليورو ويرتفع أمام الدولار        أحدهما متورط في جريمة قتل.. معطيات استخباراتية تقود لتوقيف بريطانيين مطلوبين للمغرب    درجة الحرارة تتجاوز الأربعين في مدن عديدة غدا الأحد و الأرصاد توصي بالحذر    توقيف بريطانيين مطلوبين دوليا بأكادير    مصرع طفل بعد سقوطه في حوض مائي نواحي اقليم الحسيمة    هجوم إعلامي قذر من الجزائر على مالي    قناة أنفاس مغاربية تؤجل اللقاء التواصلي للجالية المغاربية المقيمة ببروكسيل    غزة وإسرائيل .. هل يفصلنا أسبوع عن وقف الحرب؟    أكثر من 2000 مشارك من 3 قارات في مناظرة الذكاء الاصطناعي بالمغرب    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تفكيك مخطط إرهابي خطير بعد توقيف طالبة موالية ل"داعش" كانت تستعد لاستهداف منشأة دينية    مسلك الإعلام بجامعة مكناس ينظم أول تدريب جامعي مع شبكة "أريج" للصحافة الاستقصائية    انطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب    المغرب يخطو بثبات نحو استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم بشراكة بريطانية جديدة    الهلال يقترب من حسم صفقة النصيري بعد موافقة إنزاغي    المغرب يتجه للاستعانة بسفن توليد الكهرباء التركية كحل انتقالي لتعزيز أمن الطاقة    الرباط تحتفي بالإبداع الأردني: إصدار توثيقي يوثق 25 عاماً من الشعر الفصيح    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    فيديو مباشر يجر شقيقين إلى السجن.. تفاصيل ليلة فوضى وسكر داخل مقر شرطة    ماجدة الرومي تغالب دموعها في الرباط وتبعث برسالة مؤثرة إلى الملك محمد السادس: حبّنا للمغرب انتماء لا يشبه سواه    أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    إفران تحتضن الدورة السابعة لمهرجانها الدولي من 23 إلى 26 يوليوز    تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا    انعقاد الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    قيوح : المغرب يجعل من الربط القاري أداة استراتيجية لتحقيق السيادة الإفريقية    اجماع وبوعادي في معرض تشكيلي مشترك بمشرع بلقصيري    بودشار يمتع الرباط بكورال جماهيري    الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    مونديال الأندية: مواجهة مرتقبة بين سان جرمان وميسي.. وبايرن يصطدم بفلامنغو    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    ألونسو: دياز يتمتع بروح تنافسية عالية    أين اختفى الاتحاد الإفريقي..اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية يوقع في واشنطن    نظام إيران يشيع عسكريين وعلماء    وزارة العدل الأمريكية تضغط لإقالة رئيس جامعة    مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات    البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي يكرس التمييز ضد المرأة
نشر في فبراير يوم 28 - 06 - 2013

يُعد المغرب من الدول الإسلامية القليلة التي رفعت تحفظاتها عن الاتفاقيات الأممية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام ، هو أن التمييز ضد المرأة لا يستدعي بالضرورة المقارنة بوضع الرجل . بل إن التمييز حاصل حتى بين النساء على مستوى التشريعات التي لا تتعامل بنفس المنطق وبنفس المعيار مع النساء في وضعية معينة . والمغرب يكرس في تشريعاته هذا التمييز بين النساء.في كثير من فصول القانون الجنائي المتعلقة بجرائم الاختطاف والاغتصاب التي تكون النساء ضحيتها . فالمفروض في كل قانون جنائي أن يساوي بين الجريمة وبين العقوبة المنصوص عليها دون تمييز بين الضحايا . فكما ينص الدستور على المساواة بين المواطنين أمام القانون ، فكذلك ينبغي أن يكونوا أمام القانون الجنائي .

لكن هذا غير متحقق في قانون العقوبات الجاري به العمل . ومرد هذا التمييز إلى الخلفية الذكورية التي تحكمت في صياغة القانون فجعلت عقوبة الاغتصاب تختلف باختلاف سن الضحية ووضعها الاجتماعي . وهذه نماذج من التمييز فيما بين ضحايا الاغتصاب من النساء : ينص الفصل 486 على التالي (الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات .غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة .. فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ) . هذا الفصل يميز في ضحايا الاغتصاب ، بين البالغات والقاصرات .

ومن ثم فالمشرع المغربي لا يتعامل مع جريمة الاغتصاب كجريمة نكراء لها نفس الآثار المادية والنفسية والاجتماعية على الضحية أيا كان سنها (بالغة أم قاصر ) . ومعنى هذا أن جريمة الاغتصاب التي تكون ضحيتها فتاة/سيدة راشدة لها عقوبة أقل من التي تقع على القاصر . ومنطوق هذا الفصل يميز تمييزا "عنصريا" بين الضحية البالغة والضحية القاصر ، علما أن الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية هي نفسها في كل الحالات .بل إن الأضرار الاجتماعية والأسرية التي يحدثها اغتصاب سيدة متزوجة أخطر بكثير على الضحية نفسها وعلى أسرتها وأبنائها ومحيطها العائلي . وتخفيض المشرع لعقوبة اغتصاب من تجاوزن سن 18 سنة إلى مستوى النصف ، هو ، من جهة خرق لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور ، ومن أخرى ، هو تشجيع على اغتصاب السيدات طالما العقوبة مخففة .ولعل تواتر الأخبار عن اعتقال رجال الأمن لمجرمين مختصين في اغتصاب النساء دليل على هذا التشجيع .

ونفس التمييز ينص عليه الفصل 488 ( إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :

السجن من خمس إلى عشر سنوات ،( ودون افتضاض يعاقب بالسجن من 2 إلى 5 سنوات )

السجن من عشر إلى عشرين سنة ( مع هتك العرض أو دونه باستعمال العنف يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات )

كما يميز القانون الجنائي بين الاغتصاب الذي تكون ضحيته الفتاة البكر فينتج عنه افتضاض والاغتصاب الذي تكون ضحيته سيدة مطلقة أو متزوجة . فالفصل 494 ينص على التالي ( يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها ) . فتكون ، بمقتضى هذا الفصل ، عقوبة اختطاف واغتصاب المرأة المتزوجة أخف بكثير وأقل بنسبة الخُمس عن جريمة مماثلة في حق فتاة غير متزوجة.

فضلا عن هذا التمييز بين النساء البالغات والقاصرات ، نجد القانون الجنائي يكرس النظرة الاجتماعية المحافظة للمرأة التي تختزل قيمتها في بكارتها . ذلك أن التنصيص على عقوبة "مشددة" في حالة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة يوحي بأن المشرع منشغل ببكارة الفتاة أكثر من انشغاله بكرامتها وإنسانيتها . فالقانون الجنائي المغربي لا يجعل حُرمة الجسد ، بغض النظر عن سن الضحية وجنسه ووضعه الاجتماعي ، هي مناط تشريع العقوبات في حق الجناة .

وهذا تبخيس للمرأة وإهدار لكرامتها . إذ لم تعد المرأة قيمة في ذاتها وجسدها وكرامتها تستوجب الحماية والصون ، عبر وضع تشريعات رادعة ، بل غدت التشريعات مطبّعة مع كل أشكال الاغتصاب ومشجعة عليه (الفصل 475 الذي يكافئ المغتصب بالزواج من الضحية ). الأمر الذي يضع المغرب في تناقض مع التزاماته الدولية التي نصت عليها اتفاقية سيداو بخصوص القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة . ومن أبرز ما نصت عليه الاتفاقية : أ ) اتخاذ جميع التدابير ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة

ب ) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

إن مسئولية الحكومة في تغيير القانون الجنائي هي مسئولية دستورية قبل أن تكون سياسية وأخلاقية . والتنصل منها سيزيد من اتساع ظاهرة الاغتصاب وارتفاع أعداد الضحايا (26 ألف حالة اغتصاب للأطفال سنويا )، مع ما تتسبب فيه هذه الجريمة البشعة من مآسي نفسية واجتماعية يدفع المجتمع والأسر تكلفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.