المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد قوة البعثة الأممية بالصحراء            عدد مشتركي الهاتف المحمول في المغرب يفوق عدد السكان    الرئيس ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال23 من شتنبر المقبل    الحسيمة.. السراح المؤقت لصاحب صفحة فيسبوكية في قضية هتك عرض قاصر    7 قتلى في حادثة سير نواحي تارودانت    ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    أخنوش يندد ب"الحملات المغرضة" التي تستهدف رموز سيادة المملكة وسمعة مؤسساتها    "الأحرار" يستنكر الحملات المغرضة ضد مؤسسات الدولة ويصادق على مقترحاته للانتخابات    أضواء على القضية الفلسطينية...            "لوموند" والسقطة المهنية    إقالات متسارعة وغياب الرئيس.. من يحكم الجزائر فعليًا؟    البواري يبرز فعالية المبادرات الملكية الرامية للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف    صحيفة ABC: مؤثر مغربي دفع وزارة الدفاع الإسبانية لفتح تحقيق بعد وصوله إلى الجزر الجعفرية    إقصائيات مونديال 2026.. وليد الركراكي يوجه الدعوة ل 27 لاعبا لمباراتي النيجر وزامبيا            توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025                    تداولات بورصة البيضاء تنتهي حمراء    توقيف ثلاثيني متورط في سرقة وكالات تحويل الأموال بزايو وبركان ووجدة    تشهير وتشويه سمعة.. موظف أمن يلاحق جبروت قضائيا        ابن كيران يدعو إلى فتح الحدود لإنقاذ غزة ويقول: على الدول المطبعة مع "إسرائيل" التهديد بقطع العلاقات    تعيين نبيل احمينة رئيسا جديدا لجامعة ابن زهر بأكادير بعد فضيحة "قليش" التي أطاحت بالرئيس السابق                أوناحي يوقّع لجيرونا بعد مفاوضات طويلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي    أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    ترامب يقلّص إقامة الطلاب والصحافيين    الركراكي: باب المنتخب مفتوح للجميع .. والهدف الأكبر لقب كأس إفريقيا    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف        كرة القدم ..ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية    تحديث قواعد "الفار" بعد ركلة حرة مثيرة    في القيصر – لا مكان لا زمان سلوم حداد يعيد إلى الأذهان وجه أمني يعرفه السوريون جيداً    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    المغاربة يغيرون وجهتهم نحو السيارات الصينية.. الجودة والسعر كلمة السر    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخليق الحياة البرلمانية بمدونة الاخلاقيات..الخبير بروحو كشف ل"گود" سياقها وماشي اول مرة تقرر وأكد بلي قرار مكتب مجلس النواب بوضع قواعد أخلاقية ذات طابع إجرائي أكثر تقدما مغاديش تكون مخالفة للدستور
نشر في كود يوم 07 - 02 - 2024

عاد النقاش الدستوري مجددا حول ما قرره مكتب مجلس النواب، اعتماد مدونة اخلاق داخل النظام الداخلي بمجلس النواب، خصوصا في سياق الاعتقالات المستمرة التي طالت برلمانيين بتهم تتعلق بتبديد اموال عمومية والتلاعب بصفقات الجماعات الترابية.
وتفاعلا مع هذا النقاش، استحضر عبد اللطيف بروحو، عضو مكتب مجلس النواب سابقا، ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 لأول مرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية في "مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية"، حيث أجازها آنذاك المجلس الدستوري في قراره رقم 1378/13.
وقال بروحو بأن مدونة الاخلاقيات سنة 2014 شكلت حينها نقلة نوعية، على اعتبار أن الاعتقاد السائد كان أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن أن يتضمن إلا القواعد المحددة دستوريا، والمرتبطة بتشكيل ومهام هياكل المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع السلط والمؤسسات الدستورية الأخرى، غير أن الخطاب الملكي السامي كان حافزا حينها لتوسيع مجال ضبط وتقنين الوظائف البرلمانية من الناحية الأخلاقية والسلوكية".
واضاف بروحو الذي اكتسب خبرة في العمل البرلماني، أن هذه المدونة تعتبر تطور نوعي تم تدقيقها لاحقا من خلال النظام الداخلي لسنة 2017، والذي أجازته أيضا المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37/2017.
واوضح بروحو أنه وفي الوقت الراهن تبدو الحاجة ملحّة للانتقال لمرحلة متقدمة في تفصيل قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، خاصة وأن الرسالة الملكية الأخيرة الموجهة للمؤسسة البرلمانية تعتبر دافعا لهاته المؤسسة لرفع منسوب مصداقيتها والمساهمة في تخليق الحياة العامة بشكل إجرائي ضمن هذه المدونة التي أصبحت منذ سنة 2013 تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي لمجلس النواب. ولا يمكن بالتالي اعتبارها مجرد قواعد أخلاقية ذات طابع عام وسطحي.
وتابع :"كما لا يمكن في هذا السياق الاحتجاج ببعض القواعد الدستورية أو التعسف في تأويلها لمنع مجلس النواب من ممارسة مستوى أعلى وأكثر فعالية في ضبط السلوك البرلماني ورفع منسوب مصداقيته لدى الرأي العام ولدى المنظمات والمؤسسات البرلمانية الشريكة للمملكة"، موضحا :"إذ لا يعقل أن يتم الاستمرار في السماح لبعض البرلمانيين في تمثيل مجلس النواب رغم أن وجودهم قد يضر بصورة المؤسسة التشريعية، وهو أمر حسمت فيه البرلمانات الحديثة في جل الدول الغربية".
واسترسل بروحو في قراءة دستورية للقرار الجديد الذي اتخذه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي باتفاق مع رؤساء الفرق، باستحضار مدونة سنة 2014، قائلا :"وإذا كانت قرينة البراءة تعتبر مبدءاً عاما وملزما لجميع المؤسسات، إلا أن ميثاق أو مدونة الأخلاقيات والسلوك البرلماني يمكنها احترام هذا اامبدأ دون الإضرار بقواعد مصداقية وثقل وسمعة المؤسسة البرلمانية".
واوضح المتحدث :"وفي اعتقادي أن تنصيص النظام الداخلي على "قواعد أخلاقية ذات طابع إجرائي أكثر تقدما" لن يكون أمرا مخالفا للدستور، بل بالعكس سيكون ضمن جوهر وأسس الحفاظ على صورة وهيبة ومصداقية المؤسسة البرلمانية.
وعن قناعته حول القرار الجديد لمكتب مجلس النواب، يضيف المصدر نفسه :"لذا فإن البرلمان المغربي يحتاج لجرعة عالية من الجرأة على هذا المستوى، ويمكنه دستوريا توسيع مجال القواعد الإجرائية لمنع كل من تحوم حوله شبهات قضائية من تولي بعض المناصب أو تمثيل المؤسسة البرلمانية بشكل رسمي، خاصة وأن هذا الإجراء لا يمنع النائب البرلماني مبدئيا من ممارسة وظلئفه ومهامه التشريعية والرقابية ووظيفة تمثيل المواطنين وحق التصويت...".
وتابع :"وأعتقد أن المحكمة الدستورية يمكنها أن تجد سندا دستوريا وقانونيا لهذا الأمر، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تعرف انخراط المملكة بشكل فعال في محاربة الفساد ورفع منسوب الثقة في المؤسسات الدستورية.
ويمكن في هذا السياق القياس على القواعد الدستورية نفسها لوضع قواعد إجرائية من هذا القبيل، بحيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 67 من الدستورأن لجان تقصي الحقائق يتم إنهاء مهامها بمجرد فتح تحقيق قضائي ولو سبق تكوينها".
وقال ايضا :"وبالتالي فإنه إذا كان فتح المسطرة القضائية ينهي مهام إحدى أهم آليات ووظائف البرلمان على المستوى الرقابي بمجرد بدأ المسطرة القضائية ، فكيف لا يتم وضع قواعد إجرائية مؤقتة لمنع تولي بعض المناصب بالمؤسسك التشريعية أو تمثيلها بشكل رسمي لدى البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الدولية".
وزاد :"إن هذا القياس وحده كافٍ للسماح لمجلس النواب بتضمين نظامه الداخلي هاته القواعد الإجرائية، مع التنصيص صراحة على أنها إجراءات مؤقتة ومرتبطة بالمتابعة القضائية، وتنتفي أو تُرفع بمجرد حفظ الملف أو الحكم بالبراءة".
وشدد المصدر نفسه بالقول :"لذا فإن المرور لمرحلة متقدمة أكثر جرأة في تفعيل قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية تعتبر اليوم أكثر إلحاحاً من ذي قبل، خاصة وأن الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي دعت صراحة إلى "*تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.*" وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بقواعد إجرائية حقيقية من هذا القبيل في مدونة السلوك والأخلاقيات ضمن النظام الداخلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.